کتابخانه روایات شیعه
إِنْ عَرَضَ مَا يَحْتَاجُ إِلَى ذِكْرِهِ مَعَ أَنَّا قَدِ اسْتَوْفَيْنَا ذَلِكَ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ فَمَنْ أَرَادَ الْوُقُوفَ عَلَيْهِ وَقَفَ مِنْ هُنَاكَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْخَبَرِ أَنَّهُ لَا إِقْرَارَ بِالدَّيْنِ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ إِذَا كَانَ مُتَّهَماً لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمُقِرُّ مَأْمُوناً مَرْضِيّاً وَ يَكُونُ ذَلِكَ مَاضِياً فِي الثُّلُثِ إِلَى مَا دُونَهُ.
69- بَابُ إِقْرَارِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ لِغَيْرِهِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ
5486 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ وَرَثَةً فَأَقَرَّ أَحَدُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى أَبِيهِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِ بِقَدْرِ مَا وَرِثَ وَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي مَالِهِ كُلِّهِ فَإِنْ أَقَرَّ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ وَ كَانَا عَدْلَيْنِ أُجِيزَ ذَلِكَ عَلَى الْوَرَثَةِ وَ إِنْ لَمْ يَكُونَا عَدْلَيْنِ أُلْزِمَا فِي حِصَّتِهِمَا بِقَدْرِ مَا وَرِثَا وَ كَذَلِكَ إِنْ أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِأَخٍ أَوْ أُخْتٍ فَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ فِي حِصَّتِهِ وَ قَالَ عَلِيٌّ ع مَنْ أَقَرَّ لِأَخِيهِ فَهُوَ شَرِيكُهُ فِي الْمَالِ وَ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ فَإِنْ أَقَرَّ اثْنَانِ فَكَذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَا عَدْلَيْنِ فَيَلْحَقُ نَسَبَهُ وَ يُضْرَبُ فِي الْمِيرَاثِ مَعَهُمْ.
5487 - 2- الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ الشَّعِيرِيِّ وَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالا كُنَّا بِبَابِ أَبِي جَعْفَرٍ ع فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ أَيُّكُمْ أَبُو جَعْفَرٍ فَقِيلَ لَهَا مَا تُرِيدِينَ فَقَالَتْ أَسْأَلُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالُوا لَهَا هَذَا فَقِيهُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَسَلِيهِ فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجِي مَاتَ وَ تَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ لِي عَلَيْهِ مَهْرٌ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَخَذْتُ مِيرَاثِي وَ أَخَذْتُ مَهْرِي مِمَّا بَقِيَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَى عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَشَهِدْتُ لَهُ بِذَلِكَ عَلَى زَوْجِي فَقَالَ الْحَكَمُ فَبَيْنَا نَحْنُ نَحْسُبُ مَا يُصِيبُهَا إِذْ خَرَجَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَأَخْبَرْنَاهُ بِمَقَالَةِ الْمَرْأَةِ وَ مَا سَأَلَتْ عَنْهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَقَرَّتْ
بِثُلُثِ مَا فِي يَدِهَا وَ لَا مِيرَاثَ لَهَا قَالَ الْحَكَمُ فَوَ اللَّهِ مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَفْهَمَ مِنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع.
5488 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ فَأَقَرَّ بَعْضُ وَرَثَتِهِ لِرَجُلٍ بِدَيْنٍ قَالَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ بِمِقْدَارِ مَا يُصِيبُهُ لَا أَنَّهُ يَلْزَمُهُ جَمِيعُ الدَّيْنِ بِدَلَالَةِ الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ الْمُفَصَّلَيْنِ وَ هَذَا الْخَبَرُ مُجْمَلٌ وَ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْمُفَصَّلِ لِمَا بَيَّنَّاهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ.
70- بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ وَ خَلَّفَ بِمِقْدَارِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ
5489 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ بِإِسْنَادٍ لَهُ عَنْ رَجُلٍ يَمُوتُ وَ تَرَكَ عِيَالًا وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ مِنْ مَالِهِ قَالَ إِنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّ الَّذِي عَلَيْهِ يُحِيطُ بِجَمِيعِ الْمَالِ فَلَا يُنْفِقْ عَلَيْهِمْ وَ إِنْ لَمْ يَسْتَيْقِنْ فَلْيُنْفِقْ عَلَيْهِمْ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ.
5490 - 2- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنْ كَانَ يُسْتَيْقَنُ أَنَّ الَّذِي تَرَكَ يُحِيطُ بِجَمِيعِ دَيْنِهِ فَلَا يُنْفَقْ عَلَيْهِمْ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ يُسْتَيْقَنُ فَلْيُنْفَقْ عَلَيْهِمْ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ.
5491 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ
لَهُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِيكَ مَاتَ وَ تَرَكَ وُلْداً صِغَاراً وَ تَرَكَ شَيْئاً وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَيْسَ يَعْلَمُ بِهِ الْغُرَمَاءُ فَإِنْ قَضَاهُ بَقِيَ وُلْدُهُ لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ فَقَالَ أَنْفِقْهُ عَلَى وُلْدِهِ.
فَهَذَا الْخَبَرُ مَقْطُوعُ الْإِسْنَادِ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ الْخَبَرَانِ الْأَوَّلَانِ مُطَابِقَانِ لَهُ فَالْعَمَلُ بِهِمَا أَوْلَى قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ فَشَرَطَ فِي صِحَّةِ الْمِيرَاثِ أَنْ يَكُونَ مَا يَفْضُلُ عَنِ الدَّيْنِ وَ عَنِ الْوَصِيَّةِ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً.
5492 - 4- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنَّ الدَّيْنَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ ثُمَّ الْوَصِيَّةَ عَلَى أَثَرِ الدَّيْنِ ثُمَّ الْمِيرَاثَ بَعْدَ الدَّيْنِ فَإِنَّ أَوَّلَ الْقَضَاءِ كِتَابُ اللَّهِ.
71- بَابُ مَنْ مَاتَ وَ خَلَّفَ مَتَاعَ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ
5493 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعاً مِنْ رَجُلٍ فَقَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَتَاعَ وَ لَمْ يَدْفَعِ الثَّمَنَ ثُمَّ مَاتَ الْمُشْتَرِي وَ الْمَتَاعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ رُدَّ إِلَى صَاحِبِ الْمَتَاعِ وَ قَالَ لَيْسَ لِلْغُرَمَاءِ أَنْ يُحَاصِرَهُ 5494 .
فَلَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ.
5495 - 2- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ مُضَارَبَةٌ وَ وَدِيعَةٌ أَوْ أَمْوَالُ أَيْتَامٍ وَ بَضَائِعُ وَ عَلَيْهِ سَلَفٌ لِقَوْمٍ فَهَلَكَ وَ تَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَ الَّذِي لِلنَّاسِ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِمَّا تَرَكَ فَقَالَ يُقْسَمُ لِهَؤُلَاءِ الَّذِينَ ذَكَرْتَ كُلِّهِمْ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ أَمْوَالُهُمْ.
لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ إِنَّمَا تَضَمَّنَ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ رُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ وَ لَا يُحَاصَّهُ الْغُرَمَاءُ وَ الثَّانِي لَيْسَ فِيهِ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ سَلَفٌ وَ غَيْرُ ذَلِكَ فَقَالَ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ وَ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ عَلَى أَنَّ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يُعَوَّلَ عَلَيْهِ مَا أَوْرَدْنَاهُ فِي كِتَابِ الدُّيُونِ مِنْ أَنَّهُ إِنَّمَا يَجِبُ أَنْ يُرَدَّ الْمَتَاعُ بِعَيْنِهِ عَلَى صَاحِبِهِ إِذَا خَلَّفَ الْمَيِّتُ مَا يُقْضَى بِهِ دَيْنُ الْبَاقِينَ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يُخَلِّفْ غَيْرَ ذَلِكَ الْمَتَاعِ بِعَيْنِهِ فَصَاحِبُهُ أُسْوَةٌ لِلْغُرَمَاءِ الْبَاقِينَ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوَاءِ.
72- بَابُ أَنَّ مَنْ أُوصِيَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ لِأَقْوَامٍ فَلَمْ يُعْطِهِمْ إِيَّاهُ فَهَلَكَ الْمَالُ كَانَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ
5496 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ فَأَعْطَاهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ زَكَاةَ مَالِهِ فَذَهَبَتْ مِنَ الْوَصِيِّ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْوَرَثَةِ.
5497 - 2- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ أَنَّ عَلَيْهِ دَيْناً فَقَالَ يَقْضِي الرَّجُلُ مَا عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِهِ وَ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ بَيْنَ الْوَرَثَةِ قُلْتُ فَسُرِقَ مَا كَانَ أَوْصَى بِهِ مِنَ الدَّيْنِ مِمَّنْ يُؤْخَذُ الدَّيْنُ أَ مِنَ الْوَرَثَةِ أَوْ مِنَ الْوَصِيِّ قَالَ لَا يُؤْخَذُ مِنَ الْوَرَثَةِ وَ لَكِنَّ الْوَصِيَّ ضَامِنٌ لَهَا.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: الْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ الْوَصِيُّ ضَامِناً لِلْمَالِ إِذَا تَمَكَّنَ مِنْ إِيصَالِهِ إِلَى مُسْتَحِقِّهِ فَلَمْ يَفْعَلْ فَهَلَكَ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ هَلَكَ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ مِنْ جِهَتِهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
5498 - 3- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ فَأَوْصَى إِلَى رَجُلٍ وَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى
دَيْنٌ فَعَمَدَ الَّذِي أُوصِيَ إِلَيْهِ فَعَزَلَ الدَّيْنَ لِلْغُرَمَاءِ فَرَفَعَهُ فِي بَيْتِهِ وَ قَسَمَ الَّذِي بَقِيَ بَيْنَ الْوَرَثَةِ فَيُسْرَقُ الَّذِي لِلْغُرَمَاءِ مِنَ اللَّيْلِ مِمَّنْ يُؤْخَذُ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ حِينَ عَزْلِهِ فِي بَيْتِهِ يُؤَدِّي مِنْ مَالِهِ.
5499 - 4- عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.
73- بَابُ مَنْ أَوْصَى إِلَى نَفْسَيْنِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَنْفَرِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنِصْفِ الْمَالِ أَمْ لَا
5500 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ كَانَ أَوْصَى إِلَى رَجُلَيْنِ أَ يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَنْفَرِدَ بِنِصْفِ التَّرِكَةِ وَ الْآخَرُ بِالنِّصْفِ فَوَقَّعَ ع لَا يَنْبَغِي لَهُمَا أَنْ يُخَالِفَا الْمَيِّتَ وَ أَنْ يَعْمَلَا عَلَى حَسَبِ مَا أَمَرَهُمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
5501 - 2- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَخَوَيْهِ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مَاتَ وَ أَوْصَى إِلَيَّ وَ إِلَى آخَرَ أَوْ إِلَى رَجُلَيْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا خُذْ نِصْفَ مَا تَرَكَ وَ أَعْطِنِي النِّصْفَ مِمَّا تَرَكَ فَأَبَى عَلَيْهِ الْآخَرُ فَسَأَلُوا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ ذَلِكَ لَهُ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: ذَكَرَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَا أَعْمَلُ عَلَيْهِ وَ لَا أُفْتِي بِهِ وَ إِنَّمَا أَعْمَلُ عَلَى الْخَبَرِ الْأَوَّلِ ظَنّاً مِنْهُ أَنَّهُمَا مُتَنَافِيَانِ وَ لَيْسَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ظَنَّ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع ذَلِكَ لَهُ لَيْسَ فِي صَرِيحِهِ أَنَّ ذَلِكَ لِلطَّالِبِ الَّذِي طَلَبَ الِاسْتِبْدَادَ بِنِصْفِ التَّرِكَةِ وَ لَيْسَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ لَهُ يَعْنِي الَّذِي أَبَى عَلَى صَاحِبِهِ الِانْقِيَادَ إِلَى مَا يُرِيدُهُ فَيَكُونُ تَلْخِيصُ الْكَلَامِ أَنَّ لَهُ أَنْ يَأْبَى عَلَيْهِ وَ لَا يُجِيبَ مَسْأَلَتَهُ وَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى حَالٍ. 5502
5503 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَيْهِ مَالٌ فَهَلَكَ وَ لَهُ وَصِيَّانِ فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يُدْفَعَ إِلَى أَحَدِ الْوَصِيَّيْنِ دُونَ صَاحِبِهِ قَالَ لَا يَسْتَقِيمُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ السُّلْطَانُ قَدْ قَسَمَ بَيْنَهُمُ الْمَالَ فَوَضَعَ عَلَى يَدِ هَذَا النِّصْفَ وَ عَلَى يَدِ هَذَا النِّصْفَ أَوْ يَجْتَمِعَانِ بِأَمْرِ السُّلْطَانِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِنْ قَسَمَ ذَلِكَ السُّلْطَانُ الْعَادِلُ كَانَ جَائِزاً وَ إِنْ كَانَ السُّلْطَانُ الْجَائِرَ سَاغَ التَّصَرُّفُ فِيهِ لِضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ.
74- بَابُ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ
5504 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَقَدْ أَضَرَّ بِالْوَرَثَةِ وَ الْوَصِيَّةُ بِالْخُمُسِ وَ الرُّبُعِ أَفْضَلُ مِنَ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ وَ مَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتَّرِكْ.
5505 - 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ مَا لَهُ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ لَهُ ثُلُثُ مَالِهِ وَ الْمَرْأَةُ أَيْضاً.
5506 - 3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ لَأَنْ أُوصِيَ بِالْخُمُسِ مِنْ مَالِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ وَ لَأَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالثُّلُثِ وَ مَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتَّرِكْ وَ قَدْ بَلَغَ الْغَايَةَ وَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ فَأَوْصَى بِمَالِهِ كُلِّهِ أَوْ أَكْثَرِهِ فَقَالَ الْوَصِيَّةُ تُرَدُّ إِلَى الْمَعْرُوفِ
عَنِ الْمُنْكَرِ فَمَنْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَ أَتَى فِي وَصِيَّتِهِ بِالْمُنْكَرِ وَ الْحَيْفِ فَإِنَّهَا تُرَدُّ إِلَى الْمَعْرُوفِ وَ يُتْرَكُ لِأَهْلِ الْمِيرَاثِ مِيرَاثُهُمْ وَ قَالَ مَنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَلَمْ يَتَّرِكْ وَ قَدْ بَلَغَ الْمَدَى ثُمَّ قَالَ لَأَنْ أُوصِيَ بِخُمُسِ مَالِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ.
5507 - 4- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَعْتَقَ غُلَامَهُ وَ أَوْصَى بِوَصِيَّتِهِ وَ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَقَالَ يُمْضَى عِتْقُ الْغُلَامِ وَ يَكُونُ النُّقْصَانُ فِيمَا بَقِيَ.
5508 - 5- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَهُ لَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ فَأَبَى الْوَرَثَةُ أَنْ يُجِيزُوا ذَلِكَ كَيْفَ الْقَضَاءُ فِيهِ قَالَ مَا يُعْتَقُ مِنْهُ إِلَّا ثُلُثُهُ وَ سَائِرُ ذَلِكَ لِلْوَرَثَةِ 5509 وَ الْوَرَثَةُ أَحَقُّ بِذَلِكَ وَ لَهُمْ مَا بَقِيَ.
5510 - 6- عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِمَمْلُوكٍ لَهُ بِثُلُثِ مَالِهِ قَالَ فَقَالَ يُقَوَّمُ الْمَمْلُوكُ ثُمَّ يُنْظَرُ مَا بَلَغَ ثُلُثُ الْمَيِّتِ فَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ أَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ بِقَدْرِ رُبُعِ الْقِيمَةِ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي رُبُعِ قِيمَتِهِ وَ إِنْ كَانَ الثُّلُثُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ أُعْتِقَ الْعَبْدُ وَ دُفِعَ إِلَيْهِ مَا يَفْضُلُ مِنَ الثُّلُثِ بَعْدَ الْقِيمَةِ.
5511 - 7- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِامْرَأَتِهِ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَتُبْرِئُهُ مِنْهُ فِي مَرَضِهَا قَالَ بَلْ تَهَبُهُ لَهُ فَتَجُوزُ هِبَتُهَا لَهُ وَ يُحْسَبُ ذَلِكَ مِنْ ثُلُثِهَا إِنْ كَانَتْ تَرَكَتْ شَيْئاً.