کتابخانه روایات شیعه
ثُمَّ صَلِّ بَعْدَهَا سِتَّ رَكَعَاتٍ.
1891 - 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ مُرَادِ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَّا أَنَا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَ كَانَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْمَشْرِقِ مِقْدَارَهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فِي وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ صَلَّيْتُ سِتَّ رَكَعَاتٍ فَإِذَا انْتَفَخَ النَّهَارُ صَلَّيْتُ سِتَّ رَكَعَاتٍ فَإِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَوْ زَالَتْ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّيْتُ الظُّهْرَ ثُمَّ صَلَّيْتُ بَعْدَهَا سِتّاً.
1892 - 3- عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّطَوُّعِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَتَطَوَّعَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي غَيْرِ سَفَرٍ صَلَّيْتَ سِتَّ رَكَعَاتٍ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ وَ سِتَّ رَكَعَاتٍ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ وَ رَكْعَتَيْنِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَ سِتَّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْجُمُعَةِ.
وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ مِثْلَ مَا يُصَلِّي سَائِرَ الْأَيَّامِ.
1893 - 4 رَوَى ذَلِكَ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع النَّافِلَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ سِتُّ رَكَعَاتٍ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ رَكْعَتَانِ عِنْدَ زَوَالِهَا وَ الْقِرَاءَةُ فِي الْأُولَى بِالْجُمُعَةِ وَ فِي الثَّانِيَةِ بِالْمُنَافِقِينَ وَ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: رَحِمَهُ اللَّهُ وَ الْأَخْذُ بِالرِّوَايَاتِ الْأَوَّلَةِ أَفْضَلُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً.
1894 - 5- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ التَّطَوُّعِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ سِتُّ رَكَعَاتٍ فِي صَدْرِ النَّهَارِ وَ سِتُّ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ رَكْعَتَانِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ سِتُّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَذَلِكَ عِشْرُونَ رَكْعَةً سِوَى الْفَرِيضَةِ.
وَ الَّذِي أَعْمَلُ عَلَيْهِ وَ أُفْتِي بِهِ أَنَّ تَقْدِيمَ النَّوَافِلِ كُلِّهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى مَا قَبْلَ الزَّوَالِ أَفْضَلُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1895 - 6- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ النَّافِلَةِ الَّتِي تُصَلَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَفْضَلُ أَوْ بَعْدَهَا قَالَ قَبْلَ الصَّلَاةِ.
1896 - 7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَمْ رَكْعَةً هِيَ قَبْلَ الزَّوَالِ قَالَ سِتُّ رَكَعَاتٍ بُكْرَةً وَ سِتٌّ بَعْدَ ذَلِكَ اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً وَ سِتٌّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الزَّوَالِ فَهَذِهِ عِشْرُونَ رَكْعَةً وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَهَذِهِ ثِنْتَانِ وَ عِشْرُونَ رَكْعَةً.
وَ أَيْضاً فَإِنَّهُ إِذَا وَرَدَتِ الرِّوَايَاتُ الْأَوَّلَةُ بِجَوَازِ تَقْدِيمِ النَّوَافِلِ فِي صَدْرِ النَّهَارِ فَالْعَمَلُ بِهَا أَوْلَى وَ أَفْضَلُ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَأْمَنُ مِنَ الِاخْتِرَامِ فَيَكُونُ قَدْ تَعَجَّلَ مَا لَهُ فِيهِ ثَوَابٌ وَ فَضْلٌ.
1897 - 8- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ أَيُّمَا أَفْضَلُ أُقَدِّمُ الرَّكَعَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ أُصَلِّيهَا بَعْدَ الْفَرِيضَةِ فَقَالَ لَا بَلْ تُصَلِّيهَا بَعْدَ الْفَرِيضَةِ.
1898 - 9 وَ- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أُقَدِّمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ شَيْئاً مِنْ رَكَعَاتٍ قَالَ نَعَمْ سِتَّ رَكَعَاتٍ قُلْتُ فَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ أُقَدِّمُ الرَّكَعَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ أُصَلِّيهَا بَعْدَ الْفَرِيضَةِ قَالَ تُصَلِّيهَا بَعْدَ الْفَرِيضَةِ أَفْضَلُ.
فَلَا يُنَافِي هَذَانِ الْخَبَرَانِ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ قُلْنَا إِنَّهُ هُوَ الْأَفْضَلُ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِيهِمَا أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى أَنَّهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَتَأْخِيرُ النَّوَافِلِ أَفْضَلُ مِنْ تَقْدِيمِهَا وَ إِنَّمَا يَكُونُ التَّقْدِيمُ أَفْضَلَ مَا لَمْ تَزُلِ الشَّمْسُ وَ يَدْخُلْ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ فَإِنَّهُ إِذَا زَالَتْ يَنْبَغِي أَنْ يُبْدَأَ بِالْفَرْضِ فِي هَذَا الْيَوْمِ دُونَ النَّوَافِلِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1899 - 10- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا كُنْتَ شَاكّاً فِي الزَّوَالِ فَصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ وَ إِذَا اسْتَيْقَنْتَ الزَّوَالَ فَصَلِّ الْفَرِيضَةَ.
1900 - 11- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ عِنْدَ الزَّوَالِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ بَدَأْتُ بِالْفَرِيضَةِ.
1901 - 12- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا صَلَاةَ نِصْفَ النَّهَارِ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ.
1902 - 13- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ فَقَالَ بَعْدَ الزَّوَالِ بِقَدَمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَوْ فِي السَّفَرِ فَإِنَّ وَقْتَهَا حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ.
وَ لَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ.
1903 - 14- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ وَ قَدْ صَلَّيْتُ الْجُمُعَةَ وَ الْعَصْرَ فَوَجَدْتُهُ قَدْ بَاهَى يَعْنِي مِنَ الْبَاهِ أَيْ جَامَعَ فَخَرَجَ إِلَيَّ فِي مِلْحَفَتِهِ ثُمَّ دَعَا جَارِيَتَهُ فَأَمَرَهَا أَنْ تَضَعَ لَهُ مَاءً تَصُبُّهُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ مَا اغْتَسَلْتَ فَقَالَ مَا اغْتَسَلْتُ بَعْدُ وَ لَا صَلَّيْتُ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ صَلَّيْتُ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ جَمِيعاً قَالَ لَا بَأْسَ.
لِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ ع إِنَّمَا أَخَّرَ الظُّهْرَ عَنْ وَقْتِ الزَّوَالِ لِعُذْرٍ كَانَ بِهِ وَ إِنَّمَا يَجِبُ عِنْدَ الزَّوَالِ إِذَا لَمْ يَمْنَعْ مَانِعٌ مِنَ الْمَوَانِعِ وَ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ تَقْدِيمِ النَّوَافِلِ أَيْضاً.
1904 - 15- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَاةُ التَّطَوُّعِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِنْ شِئْتَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ وَ مَا تُرِيدُ أَنْ تُصَلِّيَهُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَإِنْ شِئْتَ عَجَّلْتَهُ فَصَلَّيْتَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَيَّ النَّهَارِ شِئْتَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ.
1905 - 16- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً قَبْلَ الْعَصْرِ ثُمَّ قَالَ وَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ مَا زَادَ فَهُوَ خَيْرٌ وَ قَالَ إِنْ شَاءَ رَجُلٌ أَنْ يَجْعَلَ مِنْهَا سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي صَدْرِ النَّهَارِ وَ سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي نِصْفِ النَّهَارِ وَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَ يُصَلِّي مِنْهَا أَرْبَعَةً ثُمَّ يُصَلِّي الْعَصْرَ.
249- بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْجُمُعَةِ
1906 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْقِرَاءَةُ فِي الصَّلَاةِ فِيهَا شَيْءٌ مُوَقَّتٌ قَالَ لَا إِلَّا فِي الْجُمُعَةِ يُقْرَأُ فِيهَا بِالْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِينَ.
1907 - 2- عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ: اقْرَأْ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ الْجُمُعَةَ وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَ فِي الْفَجْرِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ فِي الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِينَ.
1908 - 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَكْرَمَ بِالْجُمُعَةِ الْمُؤْمِنِينَ فَسَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ص بِشَارَةً لَهُمْ وَ الْمُنَافِقِينَ تَوْبِيخاً لِلْمُنَافِقِينَ وَ لَا يَنْبَغِي تَرْكُهَا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّداً فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
1909 - 4- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي الْجُمُعَةِ بِالْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِينَ فَلَا جُمُعَةَ لَهُ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى شِدَّةِ الِاسْتِحْبَابِ وَ التَّغْلِيظِ فِي تَرْكِهِ دُونَ أَنْ تَكُونَ قِرَاءَةُ هَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ شَرْطاً فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1910 - 5- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ وَ رِبْعِيٍّ رَفَعَاهُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ فِي الْعَتَمَةِ سُورَةُ الْجُمُعَةِ وَ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ وَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ مِثْلُ ذَلِكَ وَ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ مِثْلُ ذَلِكَ وَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ مِثْلُ ذَلِكَ.
1911 - 6- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِغَيْرِ سُورَةِ الْجُمُعَةِ مُتَعَمِّداً قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
1912 - 7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِغَيْرِ الْجُمُعَةِ مُتَعَمِّداً قَالَ لَا بَأْسَ.
1913 - 8- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ
عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ صَلَّى الْجُمُعَةَ بِغَيْرِ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِينَ أَعَادَ الصَّلَاةَ فِي سَفَرٍ أَوْ حَضَرٍ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ التَّرْغِيبُ فِي أَنْ يَجْعَلَ مَا صَلَّى بِغَيْرِ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِينَ مِنْ جُمْلَةِ النَّوَافِلِ وَ يَسْتَأْنِفَ الصَّلَاةَ لِيَلْحَقَ فَضْلَ هَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ يُبَيِّنُ مَا ذَكَرْنَاهُ
1914 - 9- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ صَبَّاحِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْجُمُعَةَ فَقَرَأَ بِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قَالَ يُتِمُّهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ.
وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ.
1915 - 10- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْفَضْلِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَمِيلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ مَا أَقْرَأُ فِيهِمَا قَالَ اقْرَأْ فِيهِمَا بِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ .
فَأَجَازَ فِي هَذَا الْخَبَرِ قِرَاءَةَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ يُعِيدُ سَوَاءً كَانَ فِي سَفَرٍ أَوْ فِي حَضَرٍ فَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ غَيْرَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ التَّرْغِيبِ لَمَا جَوَّزَ لَهُ ذَلِكَ.
1916 - 11- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَقْرَأَ فِيهَا بِغَيْرِ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِينَ إِذَا كُنْتَ مُسْتَعْجِلًا.
1917 - 12- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع قُلْتُ رَجُلٌ صَلَّى الْجُمُعَةَ فَقَرَأَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قَالَ أَجْزَأَهُ.
250- بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ لِمَنْ صَلَّى مُنْفَرِداً أَوْ كَانَ مُسَافِراً
1918 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقِرَاءَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا صَلَّيْتُ وَحْدِي أَرْبَعاً أَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ نَعَمْ.
1919 - 2- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ نَعَمْ وَ الْقُنُوتِ فِي الثَّانِيَةِ.
1920 - 3- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَنَا صَلُّوا فِي السَّفَرِ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ جَمَاعَةً بِغَيْرِ خُطْبَةٍ وَ اجْهَرُوا بِالْقِرَاءَةِ فَقُلْتُ إِنَّهُ يُنْكَرُ عَلَيْنَا الْجَهْرُ بِهَا فِي السَّفَرِ فَقَالَ اجْهَرُوا بِهَا.
1921 - 4- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْأَرَّجَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَيْفَ نُصَلِّيهَا فِي السَّفَرِ فَقَالَ تُصَلِّيهَا فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَ الْقِرَاءَةَ فِيهَا جَهْراً.
1922 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجَمَاعَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ قَالَ تَصْنَعُونَ كَمَا تَصْنَعُونَ فِي غَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي الظُّهْرِ وَ لَا يَجْهَرُ الْإِمَامُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ إِنَّمَا يَجْهَرُ إِذَا كَانَتْ خُطْبَةٌ.