کتابخانه روایات شیعه
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار
فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ بِدَلَالَةِ الْخَبَرِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَلِكَ مُفَصَّلٌ وَ هَذَا مُجْمَلٌ فَالْعَمَلُ بِهِ أَوْلَى.
111- بَابُ دُخُولِ الْحَمَّامِ
2948 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَدْخُلَ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ وَ لَكِنْ لَا يَتَدَلَّكُ.
612 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ قَالَ لَا يَدْخُلُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ دُونَ الْحَظْرِ وَ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ عَلَى الْجَوَازِ وَ رَفْعِ التَّحْرِيمِ.
112- بَابُ تَغْطِيَةِ الرَّأْسِ
2949 - 1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ غَطَّى رَأْسَهُ نَاسِياً قَالَ يُلْقِي الْقِنَاعَ عَنْ رَأْسِهِ وَ يُلَبِّي وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
2950 - 2- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ الْمُحْرِمُ يُرِيدُ أَنْ يَنَامَ يُغَطِّي وَجْهَهُ مِنَ الذُّبَابِ قَالَ نَعَمْ وَ لَا يُخَمِّرْ رَأْسَهُ وَ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ لَا بَأْسَ أَنْ تُغَطِّيَ وَجْهَهَا كُلَّهُ.
2951 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ
بْنِ هِلَالٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ أُمَيَّةَ بْنِ عَلِيٍّ الْقَيْسِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الْمُحْرِمِ قَالَ لَهُ أَنْ يُغَطِّيَ رَأْسَهُ وَ وَجْهَهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى حَالِ الِاضْطِرَارِ الَّذِي يَخَافُ الْإِنْسَانُ فِيهَا مِنْ كَشْفِ الرَّأْسِ الضَّرَرَ دُونَ حَالِ الِاخْتِيَارِ.
113- بَابُ مَنْ لَهُ زَمِيلٌ عَلِيلٌ يُظَلِّلُ عَلَيْهِ هَلْ لَهُ أَنْ يُظَلِّلَ عَلَى نَفْسِهِ أَمْ لَا
2952 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع أَنَّ عَمَّتِي مَعِي وَ هِيَ زَمِيلَتِي وَ يَشْتَدُّ عَلَيْهَا الْحَرُّ إِذَا أَحْرَمَتْ فَتَرَى أَنْ أُظَلِّلَ عَلَيَّ وَ عَلَيْهَا فَكَتَبَ ظَلِّلْ عَلَيْهَا وَحْدَهَا.
2953 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ لَهُ زَمِيلٌ فَاعْتَلَّ فَظَلَّلَ عَلَى رَأْسِهِ أَ لَهُ أَنْ يَسْتَظِلَّ قَالَ نَعَمْ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ قَوْلَهُ أَ لَهُ أَنْ يَسْتَظِلَّ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ لِغَيْرِ الْعَلِيلِ أَنْ يَسْتَظِلَّ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْكِنَايَةُ رَاجِعَةً إِلَى الْعَلِيلِ وَ يَكُونَ وَجْهُ السُّؤَالِ عَنْ ذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ أَمْ لَا فَقَالَ نَعَمْ.
114- بَابُ الْمَرِيضِ يُظَلِّلُ عَلَى نَفْسِهِ
2954 - 1- رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُظَلِّلُ عَلَيْهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ لَا إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ مَنْ بِهِ عِلَّةٌ وَ الَّذِي لَا يُطِيقُ الشَّمْسَ.
2955 - 2- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ
عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَرْكَبُ فِي الْقُبَّةِ قَالَ مَا يُعْجِبُنِي ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً.
2956 - 3- عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا النَّخَعِيُّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ وَ كَانَ إِذَا أَصَابَتْهُ الشَّمْسُ شَقَّ عَلَيْهِ وَ صُدِّعَ فَيَسْتَتِرُ مِنْهَا فَقَالَ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ تُصِيبَهُ الشَّمْسُ فَلْيَسْتَظِلَّ مِنْهَا.
2957 - 4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ قَالَ لَا يُظَلِّلُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ أَوْ مَرَضٍ.
2958 - 5- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ يَسْتَتِرُ الْمُحْرِمُ مِنَ الشَّمْسِ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْخاً كَبِيراً وَ قَالَ ذَا عِلَّةٍ.
2959 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ الْمُحْرِمُ هَلْ يُظَلِّلُ عَلَى نَفْسِهِ إِذَا آذَتْهُ الشَّمْسُ أَوِ الْمَطَرُ أَوْ كَانَ مَرِيضاً أَمْ لَا فَإِنْ ظَلَّلَ هَلْ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ أَمْ لَا فَكَتَبَ يُظَلِّلُ عَلَى نَفْسِهِ وَ يُهَرِيقُ الدَّمَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
2960 - 7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُظَلِّلُ عَلَى نَفْسِهِ فَقَالَ أَ مِنْ عِلَّةٍ قُلْتُ يُؤْذِيهِ حَرُّ الشَّمْسِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ هِيَ عِلَّةٌ يُظَلِّلُ وَ يَفْدِي.
2961 - 8- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ مِنْ أَذَى مَطَرٍ أَوْ شَمْسٍ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَفْدِيَ بِشَاةٍ يَذْبَحُهَا بِمِنًى.
2962 - 9- عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع الْمُحْرِمُ يُظَلِّلُ عَلَى مَحْمِلِهِ وَ يَفْدِي إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ أَوِ الْمَطَرُ يُضِرُّ بِهِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لَهُ كَمِ الْفِدَاءُ قَالَ شَاةٌ.
فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ مُنَافِيَةٌ لِلْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ مِنْ حَيْثُ تَضَمَّنَتْ وُجُوبَ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ يُظَلِّلُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ لِأَنَّ الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ إِنَّمَا تَضَمَّنَتِ الْإِبَاحَةَ لِلْمُضْطَرِّ وَ الْعَلِيلِ بِشَرْطِ الْتِزَامِ الْكَفَّارَةِ فَأَمَّا مَعَ عَدَمِهَا فَلَا يَجُوزُ عَلَى حَالٍ وَ مَتَى لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ ضَرَرٌ لَمْ يَجُزِ الظِّلَالُ وَ إِنِ الْتَزَمَ الْكَفَّارَةَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
2963 - 10- مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع أُظَلِّلُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَأُظَلِّلُ وَ أُكَفِّرُ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنْ مَرِضْتُ قَالَ ظَلِّلْ وَ كَفِّرْ.
2964 - 11- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالظِّلَالِ لِلنِّسَاءِ وَ قَدْ رُخِّصَ فِيهِ لِلرِّجَالِ.
فَالْوَجْهُ فِي قَوْلِهِ وَ قَدْ رُخِّصَ فِيهِ لِلرِّجَالِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ وَ الْتِزَامِ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي الرِّوَايَاتِ الْمُتَقَدِّمَةِ.
أَبْوَابُ مَا يَلْزَمُ الْمُحْرِمَ مِنَ الْكَفَّارَاتِ
115- بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْإِشَارَةُ إِلَى الصَّيْدِ لِمَنْ يُرِيدُ الصَّيْدَ
2965 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ
جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمُ لَا يَدُلُّ عَلَى الصَّيْدِ فَإِنْ دَلَّ فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ.
2966 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي شَجَرَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُحْرِمِ يَشْهَدُ عَلَى نِكَاحِ الْمُحِلِّينَ قَالَ لَا يَشْهَدْ ثُمَّ قَالَ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُشِيرَ بِصَيْدٍ عَلَى مُحِلٍّ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُشِيرَ عَلَى مُحِلٍّ إِنْكَارٌ وَ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ فَكَذَلِكَ لَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى عَقْدِ الْمُحِلِّينَ وَ لَمْ يُرِدْ بِذَلِكَ ع الْإِخْبَارَ عَنْ إِبَاحَتِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
116- بَابُ مَنْ جَامَعَ قَبْلَ عَقْدِ الْإِحْرَامِ بِالتَّلْبِيَةِ
2967 - 1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ وَ يَقُولَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَقُولَهُ وَ لَا يُلَبِّيَ ثُمَّ يَخْرُجَ فَيُصِيبَ مِنَ الصَّيْدِ وَ غَيْرِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ.
2968 - 2- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ بَعْدَ مَا يَعْقِدُ الْإِحْرَامَ وَ لَمْ يُلَبِّ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
2969 - 3- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ وَ عَقَدَ الْإِحْرَامَ ثُمَّ خَرَجَ فَأُتِيَ بِخَبِيصٍ فِيهِ زَعْفَرَانٌ فَأَكَلَ مِنْهُ.
2970 - 4- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَيْرِ مُعَاوِيَةَ مِمَّنْ رَوَى صَفْوَانُ عَنْهُ
هَذِهِ الْأَحَادِيثَ وَ قَالَ هِيَ عِنْدَنَا مُسْتَفِيضَةٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ الرَّكْعَتَيْنِ وَ قَالَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ إِنَّمَا فَرَضَ عَلَى نَفْسِهِ الْحَجَّ وَ عَقَدَ عَقْدَ الْحَجِّ وَ قَالا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَيْثُ صَلَّى فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ صَلَّى وَ عَقَدَ الْحَجَّ وَ لَمْ يَقُلْ 2971 صَلَّى وَ عَقَدَ الْإِحْرَامَ فَلِذَلِكَ صَارَ عِنْدَنَا لَا يَكُونُ عَلَيْهِ فِيمَا أَكَلَ مِمَّا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ لِأَنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَأْكُلُ الصَّيْدَ قَبْلَ أَنْ يُلَبِّيَ وَ قَدْ صَلَّى وَ قَدْ قَالَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَقُولَهُ وَ لَكِنْ لَمْ يُلَبِّ وَ قَالُوا قَالَ أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَأْكُلُ الصَّيْدَ وَ غَيْرَهُ فَإِنَّمَا فَرَضَ عَلَى نَفْسِهِ الَّذِي قَالَ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَنَا أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى يُتِمَّ إِحْرَامَهُ فَإِنَّمَا فَرْضُهُ عِنْدَنَا عَزِيمَةٌ حِينَ فَعَلَ مَا فَعَلَ لَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ حَتَّى يَمْضِيَ وَ هُوَ مُبَاحٌ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَتَى شَاءَ وَ إِذَا فَرَضَ عَلَى نَفْسِهِ الْحَجَّ ثُمَّ أَتَمَّ بِالتَّلْبِيَةِ فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْهِ الصَّيْدُ وَ غَيْرُهُ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ فِي فِعْلِهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ لِأَنَّهُ قَدْ يُوجِبُ الْإِحْرَامَ أَشْيَاءُ ثَلَاثَةٌ الْإِشْعَارُ وَ التَّلْبِيَةُ وَ التَّقْلِيدُ إِذَا فَعَلَ شَيْئاً مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ فَقَدْ أَحْرَمَ وَ إِذَا فَعَلَ الْوَجْهَ الْآخَرَ قَبْلَ أَنْ يُلَبِّيَ فَلَبَّى فَقَدْ فَرَضَ.
2972 - 5- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ صَلَّى الظُّهْرَ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ وَ عَقَدَ الْإِحْرَامَ ثُمَّ مَسَّ طِيباً أَوْ صَادَ صَيْداً أَوْ وَاقَعَ أَهْلَهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مَا لَمْ يُلَبِّ.
2973 - 6- عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ وَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَهَيَّأَ لِلْإِحْرَامِ وَ فَرَغَ مِنْ كُلِ
شَيْءٍ [إِلَّا] 2974 الصَّلَاةَ وَ جَمِيعَ الشُّرُوطِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُلَبِّ أَ لَهُ أَنْ يَنْقُضَ ذَلِكَ وَ يُوَاقِعَ النِّسَاءَ فَقَالَ نَعَمْ.
2975 - 7- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ إِذَا تَهَيَّأَ لِلْإِحْرَامِ فَلَهُ أَنْ يَأْتِيَ النِّسَاءَ مَا لَمْ يَعْقِدِ التَّلْبِيَةَ أَوْ يُلَبِّ.
2976 - 8- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ فِي رَجُلٍ يَلْبَسُ ثِيَابَهُ وَ يَتَهَيَّأُ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ يُوَاقِعُ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُهِلَّ بِالْإِحْرَامِ قَالَ عَلَيْهِ الدَّمُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ لَمْ يَجْهَرْ بِالتَّلْبِيَةِ وَ إِنْ كَانَ لَبَّى فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ مَتَى كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ كَانَ الْإِحْرَامُ مُنْعَقِداً وَ تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ فِيمَا يَرْتَكِبُهُ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ.
117- بَابُ مَنْ أَمَرَ جَارِيَتَهُ بِالْإِحْرَامِ ثُمَّ وَاقَعَهَا بَعْدَ أَنْ تُحْرِمَ