کتابخانه روایات شیعه
4195 - 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا إِذَا دَخَلَ بِالْأُمِّ وَ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِالْأُمِّ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالْبِنْتِ فَإِذَا تَزَوَّجَ بِالْبِنْتِ فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْأُمُّ وَ قَالَ الرَّبَائِبُ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كُنَّ فِي الْحَجْرِ أَوْ لَمْ يَكُنَّ.
4196 - 3- الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ وَهْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا.
4197 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأُمُّ وَ الْبِنْتُ سَوَاءٌ إِذَا لَمْ يُدْخَلْ بِهَا يَعْنِي إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَإِنَّهُ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ أُمَّهَا وَ إِنْ شَاءَ ابْنَتَهَا.
4198 - 5 وَ- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَ يَتَزَوَّجُ بِأُمِّهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ فَعَلَهُ رَجُلٌ مِنَّا فَلَمْ نَرَ بِهِ بَأْساً 4199 فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَفْخَرُ الشِّيعَةُ إِلَّا بِقَضَاءِ عَلِيٍّ ع فِي هَذِهِ الشَّمْخِيَّةِ 4200 الَّتِي أَفْتَاهَا ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ثُمَّ إِنَّ عَلِيّاً ع سَأَلَهُ-
فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع مِنْ أَيْنَ أَخَذْتَهَا فَقَالَ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فَقَالَ عَلِيٌّ ع إِنَّ هَذِهِ مُسْتَثْنَاةٌ وَ هَذِهِ مُرْسَلَةٌ وَ أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِلرَّجُلِ أَ مَا تَسْمَعُ مَا يَرْوِي هَذَا عَنْ عَلِيٍّ ع فَلَمَّا قُمْتُ نَدِمْتُ وَ قُلْتُ أَيَّ شَيْءٍ صَنَعْتُ يَقُولُ هُوَ قَدْ فَعَلَهُ رَجُلٌ مِنَّا فَلَمْ نَرَ بِهِ بَأْساً وَ أَقُولُ أَنَا قَضَى عَلِيٌّ ع فِيهَا فَلَقِيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ مَسْأَلَةَ الرَّجُلِ إِنَّمَا كَانَ الَّذِي كُنْتَ تَقُولُ كَانَ زَلَّةً مِنِّي فَمَا تَقُولُ فِيهَا فَقَالَ يَا شَيْخُ تُخْبِرُنِي أَنَّ عَلِيّاً ع قَضَى فِيهَا وَ تَسْأَلُنِي مَا تَقُولُ فِيهَا.
فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ شَاذَّانِ مُخَالِفَانِ لِظَاهِرِ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَ لَمْ يَشْتَرِطِ الدُّخُولَ بِالْبِنْتِ كَمَا اشْتَرَطَ فِي الْأُمِّ الدُّخُولَ لِتَحْرِيمِ الرَّبِيبَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْآيَةُ عَلَى إِطْلَاقِهَا وَ لَا يُلْتَفَتَ إِلَى مَا يُخَالِفُهُ وَ يُضَادُّهُ لِمَا رُوِيَ عَنْهُمْ ع مَا آتَاكُمْ عَنَّا فَاعْرِضُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوا بِهِ وَ مَا خَالَفَهُ فَاطْرَحُوهُ وَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرَانِ وَرَدَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ بَعْضِ الْعَامَّةِ.
4201 - 6 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ مَاتَتْ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ كَيْفَ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا وَ قَدْ دَخَلَ بِهَا قَالَ قُلْتُ لَهُ فَرَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَهَلَكَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا قَالَ وَ مَا الَّذِي يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْهَا وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَيْضاً مَا قُلْنَاهُ فِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ سَوَاءً عَلَى أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ الرَّاوِيَ لِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ قُلْتُ لَهُ وَ لَمْ يَذْكُرْ مَنْ هُوَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي سَأَلَهُ غَيْرَ الْإِمَامِ الَّذِي يَجِبُ الْمَصِيرُ إِلَى قَوْلِهِ فَإِذَا احْتَمَلَ ذَلِكَ سَقَطَتِ الْمُعَارَضَةُ بِهِ.
104- بَابُ أَنَّ حُكْمَ الْمَمْلُوكَةِ فِي هَذَا الْبَابِ حُكْمُ الْحُرَّةِ
4202 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَوَطِئَهَا ثُمَّ اشْتَرَى أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ.
4203 - 2- الْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَمْلُوكَةُ وَ ابْنَتُهَا فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا فَتَمُوتُ وَ تَبْقَى الْأُخْرَى أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ لَا.
4204 - 3- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ يَطَؤُهَا فَمَاتَتْ أَوْ بَاعَهَا ثُمَّ أَصَابَ بَعْدَ ذَلِكَ أُمَّهَا هَلْ لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا فَكَتَبَ لَا تَحِلُّ لَهُ.
4205 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ مَمْلُوكَةٌ يَطَؤُهَا ثُمَّ أَصَابَ بَعْدُ أُمَّهَا قَالَ لَا بَأْسَ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْحُرَّةِ.
فَلَا تُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي ظَاهِرِ الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا أَصَابَ بَعْدُ أُمَّهَا يَجُوزُ لَهُ وَطْؤُهَا بَلْ تَضَمَّنَ أَنَّ لَهُ أَنْ يُصِيبَ أُمَّهَا وَ نَحْنُ نَقُولُ إِنَّ لَهُ أَنْ يُصِيبَهَا بِالْمِلْكِ وَ الِاسْتِخْدَامِ دُونَ الْوَطْءِ وَ يَكُونُ قَوْلُهُ ع وَ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْحُرَّةِ مَعْنَاهُ أَنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْحُرَّةِ لِأَنَّ الْحُرَّةَ يَحْرُمُ مِنْهَا الْوَطْءُ وَ مَا هُوَ سَبَبٌ لِاسْتِبَاحَةِ الْوَطْءِ مِنَ الْعَقْدِ وَ لَيْسَ
كَذَلِكَ الْمَمْلُوكَةُ لِأَنَّ الْمَمْلُوكَةَ يَحْرُمُ مِنْهَا الْوَطْءُ دُونَ الْمِلْكِ الَّذِي هُوَ سَبَبٌ لِاسْتِبَاحَةِ الْوَطْءِ فِي حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ فَبِهَذَا افْتَرَقَتِ الْحُرَّةُ مِنَ الْأَمَةِ.
105- بَابُ أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ بِالْأُمِّ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْبِنْتُ وَ إِنْ كَانَتْ مَمْلُوكَةً
4206 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ وَ أُعْتِقَتْ فَتَزَوَّجَتْ فَوَلَدَتْ أَ يَصْلُحُ لِمَوْلَاهَا الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَالَ لَا هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَ هِيَ ابْنَتُهُ وَ الْحُرَّةُ وَ الْمَمْلُوكَةُ فِي هَذَا سَوَاءٌ.
4207 - 2- أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُثْمَانَ وَ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ وَ لَهَا بِنْتٌ مَمْلُوكَةٌ فَيَشْتَرِيهَا أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ لَا.
4208 - 3- عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا أَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَتَهَا قَالَ لَا هِيَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى- وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ .
4209 - 4- عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَأُعْتِقَتْ فَتَزَوَّجَتْ فَوَلَدَتْ أَ يَصْلُحُ لِمَوْلَاهَا أَنْ يَتَزَوَّجَ بِابْنَتِهَا قَالَ لَا هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ.
4210 - 5- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَانَتْ
مِنْهُ وَ لَهَا ابْنَةٌ مَمْلُوكَةٌ فَاشْتَرَاهَا أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ لَا.
4211 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَزِينٍ بَيَّاعِ الْأَنْمَاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَوَطِئَهَا فَبَاعَهَا أَوْ مَاتَتْ ثُمَّ وَجَدَ ابْنَتَهَا أَ يَطَؤُهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ هَذَا مِنَ الْحَرَائِرِ فَأَمَّا الْإِمَاءُ فَلَا بَأْسَ.
4212 - 7 وَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَزِينٍ بَيَّاعِ الْأَنْمَاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ تَكُونُ عِنْدِي الْأَمَةُ فَأَطَؤُهَا ثُمَّ تَمُوتُ أَوْ تَخْرُجُ مِنْ مِلْكِي فَأُصِيبُ ابْنَتَهَا أَ يَحِلُّ لِي أَنْ أَطَأَهَا قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ ذَلِكَ مِنَ الْحَرَائِرِ فَأَمَّا الْإِمَاءُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
فَأَوَّلُ مَا فِيهِ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ شَاذٌّ نَادِرٌ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ رَزِينٍ بَيَّاعِ الْأَنْمَاطِ وَ إِنْ تَكَرَّرَ فِي الْكُتُبِ وَ مَا يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى فِي الشُّذُوذِ لَا يُعْتَرَضُ بِهِ عَلَى الْأَخْبَارِ الْكَثِيرَةِ وَ عَلَى ظَاهِرِ الْقُرْآنِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ رَوَى هَذَا الرَّاوِي بِعَيْنِهِ مَا يَنْقُضُ هَذَا الرِّوَايَةَ وَ يُطَابِقُ الرِّوَايَاتِ الْمُتَقَدِّمَةَ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ يَجِبُ اطِّرَاحُ مَا تَفَرَّدَ بِهِ وَ الْأَخْذُ بِمَا رَوَاهُ مُوَافِقاً لِرِوَايَةِ غَيْرِهِ.
4213 - 8- رَوَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَزِينٍ بَيَّاعِ الْأَنْمَاطِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَوَطِئَهَا ثُمَّ اشْتَرَى أُمَّهَا وَ ابْنَتَهَا قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ الْأُمُّ وَ الْبِنْتُ سَوَاءٌ.
4214 - 9- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ خَلَفِ بْنِ رِبْعِيٍّ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ
رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ مَمْلُوكَةٌ يَطَؤُهَا فَمَاتَتْ ثُمَّ يُصِيبُ بَعْدُ ابْنَتَهَا قَالَ لَا بَأْسَ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْحُرَّةِ.
فَهَذَا الْخَبَرُ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْوَطْءِ وَ إِنَّمَا تَضَمَّنَ أَنَّ لَهُ أَنْ يُصِيبَهَا وَ يَجُوزُ أَنْ يُصِيبَهَا فِيمَا بَعْدُ بِأَنْ يَمْلِكَهَا وَ يَسْتَخْدِمَهَا وَ إِنَّمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِي غَيْرِهَا وَ الَّذِي يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى أَنَّ حُكْمَ الْأَمَةِ وَ الْحُرَّةِ فِي هَذَا سَوَاءٌ.
4215 - 10- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَعَتَقَتْ وَ تَزَوَّجَتْ فَوَلَدَتْ لِمَوْلَاهَا الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَالَ هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَ هِيَ ابْنَتُهُ الْمَمْلُوكَةُ وَ الْحُرَّةُ فِي هَذَا سَوَاءٌ ثُمَّ قَرَأَ- وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ .
106- بَابُ حَدِّ الدُّخُولِ الَّذِي يَحْرُمُ مَعَهُ نِكَاحُ الرَّبِيبَةِ
4216 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ امْرَأَةً وَ قَبَّلَ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُفْضِ إِلَيْهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَفْضَى إِلَى الْأُمِّ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ أَفْضَى فَلَا يَتَزَوَّجْ.
4217 - 72- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَنَظَرَ إِلَى رَأْسِهَا وَ إِلَى بَعْضِ جَسَدِهَا أَ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ لَا إِذَا رَأَى مِنْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا.
4218 - 3- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ
عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَكَثَ مَعَهَا أَيَّاماً لَا يَسْتَطِيعُهَا غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ رَأَى مِنْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا فَقَالَ أَ يَصْلُحُ لَهُ وَ قَدْ رَأَى مِنْ أُمِّهَا مَا رَأَى.
4219 - 4- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَاتِ ضَرْبٌ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ دُونَ الْحَظْرِ لِأَنَّ الَّذِي يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ الرِّوَايَةُ الْأُولَى لِأَنَّهَا مُطَابِقَةٌ لِظَاهِرِ الْكِتَابِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فَعُلِّقَ التَّحْرِيمُ بِالدُّخُولِ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرَ الْأَوَّلُ.
107- بَابُ الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ هَلْ يَحِلُّ لِأَبِيهِ أَوْ لِابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَمْ لَا أَوْ يَمْلِكُ الْجَارِيَةَ فَيَطَؤُهَا الِابْنُ قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا الْأَبُ هَلْ تَحْرُمُ عَلَى الْأَبِ أَمْ لَا
4220 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ أَوْ يَفْجُرُ بِهَا الِابْنُ أَ تَحِلُّ لِأَبِيهِ قَالَ إِنْ كَانَ الْأَبُ أَوِ الِابْنُ مَسَّهَا وَ أَخَذَ مِنْهَا فَلَا تَحِلُّ.
4221 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ هَلْ يَحِلُّ لِابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ لَا.