کتابخانه روایات شیعه
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار
5556 - 7- عَنْهُ عَنِ ابْنِ هَمَّامٍ عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ.
5557 - 8- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ قَالَ سُبُعُ ثُلُثِهِ.
فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَنْ نَحْمِلَ الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ عَلَى الْوُجُوبِ وَ الْأَخِيرَةَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ فَنَقُولَ يَلْزَمُ أَنْ يُخْرَجَ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ وَ يُسْتَحَبُّ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يُخْرِجُوا وَاحِداً مِنْ سَبْعَةٍ لِئَلَّا تَتَنَاقَضَ الْأَخْبَارُ.
80- بَابُ مَنْ أَوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ
5558 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُوصِي بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ السَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ .
5559 - 2- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ صَفْوَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالا سَأَلْنَا الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لَكَ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ وَ لَا نَدْرِي السَّهْمَ أَيُّ شَيْءٍ هُوَ فَقَالَ لَيْسَ عِنْدَكُمْ فِيمَا بَلَغَكُمْ عَنْ جَعْفَرٍ وَ لَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ فِيهَا شَيْءٌ فَقُلْنَا لَهُ جُعِلْنَا فِدَاكَ مَا سَمِعْنَا أَصْحَابَنَا يَذْكُرُونَ شَيْئاً مِنْ هَذَا عَنْ آبَائِكَ فَقَالَ السَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ فَقُلْنَا لَهُ جُعِلْنَا فِدَاكَ فَكَيْفَ صَارَ وَاحِداً مِنْ ثَمَانِيَةٍ فَقَالَ أَ مَا تَقْرَأُ كِتَابَ اللَّهِ
تَعَالَى قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي لَأَقْرَؤُهُ وَ لَكِنْ لَا أَدْرِي أَيُّ مَوْضِعٍ هُوَ فَقَالَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ ثُمَّ عَقَدَ بِيَدِهِ ثَمَانِيَةً قَالَ وَ كَذَلِكَ قَسَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ فَالسَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ.
5560 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: مَنْ أَوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ فَهُوَ سَهْمٌ مِنْ عَشَرَةٍ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي وَهَمَ لِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ ذَلِكَ فِي تَفْسِيرِ الْجُزْءِ فَرَوَاهُ فِي السَّهْمِ وَ ظَنَّ أَنَّ الْمَعْنَى وَاحِدٌ وَ الْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّ السَّهْمَ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ وُجُوباً وَ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ اسْتِحْبَاباً كَمَا قُلْنَاهُ فِي الْجُزْءِ سَوَاءً.
81- بَابُ مَنْ أَوْصَى لِمَمْلُوكِهِ بِشَيْءٍ
5561 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِمَمْلُوكٍ لَهُ بِثُلُثِ مَالِهِ قَالَ فَقَالَ يُقَوَّمُ الْمَمْلُوكُ بِقِيمَتِهِ ثُمَّ يُنْظَرُ مَا ثُلُثُ الْمَيِّتِ فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ بِقَدْرِ رُبُعِ الْقِيمَةِ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي رُبُعِ قِيمَتِهِ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ أُعْتِقَ الْعَبْدُ وَ دُفِعَ إِلَيْهِ مَا فَضَلَ مِنَ الثُّلُثِ بَعْدَ الْقِيمَةِ.
5562 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: لَا وَصِيَّةَ لِلْمَمْلُوكِ.
فَهَذَا الْخَبَرُ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَا وَصِيَّةَ لِمَمْلُوكٍ مِنْ غَيْرِ مَوَالِيهِ فَأَمَّا مِنْ
مَوْلَاهُ فَإِنَّهَا جَائِزَةٌ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْخَبَرِ أَنَّهُ وَ لَا يَجُوزُ لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يُوصِيَ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ شَيْئاً وَ مَالُهُ مَالُ مَوْلَاهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
5563 - 3- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمَمْلُوكِ مَا دَامَ عَبْداً فَإِنَّهُ وَ مَالَهُ لِأَهْلِهِ لَا يَجُوزُ لَهُ تَحْرِيرٌ وَ لَا كَثِيرُ عَطَاءٍ وَ لَا وَصِيَّةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ سَيِّدُهُ.
82- بَابُ مَنْ أَوْصَى بِحَجٍّ وَ عِتْقٍ وَ صَدَقَةٍ وَ لَمْ يَبْلُغِ الثُّلُثُ ذَلِكَ
5564 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِمَالٍ فِي عِتْقٍ وَ صَدَقَةٍ وَ حَجٍّ فَلَمْ يَبْلُغْ قَالَ ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ مَفْرُوضٌ فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ فَاجْعَلْ فِي الصَّدَقَةِ طَائِفَةً وَ فِي الْعِتْقِ طَائِفَةً.
5565 - 2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: أَوْصَتْ إِلَيَّ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِي بِثُلُثِ مَالِهَا فَأَمَرَتْ أَنْ يُعْتَقَ وَ يُحَجَّ وَ يُتَصَدَّقَ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ فَسَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ عَنْهَا فَقَالَ يُجْعَلُ أَثْلَاثاً ثُلُثٌ فِي الْعِتْقِ وَ ثُلُثٌ فِي الْحَجِّ وَ ثُلُثٌ فِي الصَّدَقَةِ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ إِنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِي مَاتَتْ وَ أَوْصَتْ إِلَيَّ بِثُلُثِ مَالِهَا وَ أَمَرَتْ أَنْ يُعْتَقَ عَنْهَا وَ يُتَصَدَّقَ وَ يُحَجَّ عَنْهَا فَنَظَرْتُ فِيهِ فَلَمْ يَبْلُغْ فَقَالَ ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى وَ تَجْعَلُ مَا بَقِيَ طَائِفَةً فِي الْعِتْقِ وَ طَائِفَةً فِي الصَّدَقَةِ فَأَخْبَرْتُ أَبَا حَنِيفَةَ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَرَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ وَ قَالَ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع.
5566 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع
فِي رَجُلٍ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِمَالٍ لِذَوِي قَرَابَتِهِ وَ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً فَكَانَ جَمِيعُ مَا أَوْصَى بِهِ يَزِيدُ عَلَى الثُّلُثِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَبْدَأُ بِالْعِتْقِ فَيُنَفِّذُهُ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ لِأَنَّهُ إِذَا بَدَأَ بِالْعِتْقِ وَ مَا بَقِيَ صَرَفَهُ فِي الصَّدَقَةِ فَقَدْ جَعَلَ طَائِفَةً مِنَ الْمَالِ فِي الْعِتْقِ وَ طَائِفَةً فِي الصَّدَقَةِ حَسَبَ مَا تَضَمَنَّهُ الْخَبَرَانِ الْأَوَّلَانِ وَ لَيْسَ فِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ أَنَّهُ يَجْعَلُ ذَلِكَ سَوَاءً وَ لَا يَمْتَنِعُ أَيْضاً أَنْ يَجْعَلَ مَالَ الصَّدَقَةِ وَ الْعِتْقَ سَوَاءً وَ يَبْدَأَ فِي إِنْفَاذِهِ بِالْعِتْقِ ثُمَّ بِالصَّدَقَةِ وَ يَجُوزُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا تَجِبُ الْبَدْأَةُ بِالْعِتْقِ لِأَنَّهُ يَسْتَغْرِقُ أَكْثَرَ الْمَالِ وَ مَا يَبْقَى بَعْدَ ذَلِكَ يُجْعَلُ لِلصَّدَقَةِ وَ كُلُّ ذَلِكَ مُحْتَمِلٌ عَلَى مَا قُلْنَاهُ.
83- بَابُ مَنْ خَلَّفَ جَارِيَةً حُبْلَى وَ مَمْلُوكَيْنِ فَشَهِدَا عَلَى الْمَيِّتِ أَنَّ الْوَلَدَ مِنْهُ
5567 - 1- الْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ جَارِيَةً وَ مَمْلُوكَيْنِ فَوَرِثَهُمَا أَخٌ لَهُ فَأَعْتَقَ الْعَبْدَيْنِ وَ وَلَدَتِ الْجَارِيَةُ غُلَاماً قَالَ فَشَهِدَا بَعْدَ الْعِتْقِ أَنَّ مَوْلَاهُمَا كَانَ أَشْهَدَهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَنْزِلُ عَلَى الْجَارِيَةِ وَ أَنَّ الْحَبَلَ مِنْهُ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا وَ يُرَدَّانِ 5568 عَبْدَيْنِ كَمَا كَانَا.
5569 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي سَفَرٍ وَ مَعَهُ جَارِيَةٌ لَهُ وَ غُلَامَانِ مَمْلُوكَانِ فَقَالَ لَهُمَا أَنْتُمَا حُرَّانِ لِوَجْهِ اللَّهِ وَ اشْهَدَا أَنَّ مَا فِي بَطْنِ جَارِيَتِي هَذِهِ مِنِّي فَوَلَدَتْ غُلَاماً فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى الْوَرَثَةِ أَنْكَرُوا ذَلِكَ وَ اسْتَرَقُّوهُمْ ثُمَّ إِنَّ الْغُلَامَيْنِ عَتَقَا بَعْدَ ذَلِكَ فَشَهِدَا بَعْدَ مَا أُعْتِقَا أَنَّ مَوْلَاهُمَا الْأَوَّلَ أَشْهَدَهُمَا أَنَّ مَا فِي بَطْنِ جَارِيَتِهِ مِنْهُ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا لِلْغُلَامِ-
وَ لَا يَسْتَرِقُّهُمَا الْغُلَامُ الَّذِي شَهِدَا لَهُ لِأَنَّهُمَا أَثْبَتَا نَسَبَهُ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ كَانَ أَعْتَقَهُمَا فَلِأَجْلِ ذَلِكَ جَازَ اسْتِرْقَاقُهُمَا حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَحْمُولًا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْغُلَامِ عِتْقُهُمَا وَ أَلَّا يَسْتَرِقَّهُمَا مِنْ حَيْثُ كَانَا مُثْبِتَيْنِ لِنَسَبِهِ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ وَاجِباً.
84- بَابُ مَنْ أَوْصَى فَقَالَ حُجُّوا عَنِّي مُبْهَماً وَ لَمْ يُبَيِّنْهُ
5570 - 1- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ الْقُمِّيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي سَأَلْتُ أَصْحَابَنَا عَمَّا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ فَلَمْ أَجِدْ عِنْدَهُمْ جَوَاباً وَ قَدِ اضْطُرِرْتُ إِلَى مَسْأَلَتِكَ وَ إِنَّ سَعْدَ بْنَ سَعْدٍ أَوْصَى إِلَيَّ فَأَوْصَى فِي وَصِيَّتِهِ حُجُّوا عَنِّي مُبْهَماً وَ لَمْ يُفَسِّرْ فَكَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ يَأْتِيكَ جَوَابِي فِي كِتَابِكَ فَكَتَبَ يُحَجُّ مَا دَامَ لَهُ مَالٌ يَحْمِلُهُ.
5571 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مُبْهَماً فَقَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مَا بَقِيَ مِنْ ثُلُثِهِ شَيْءٌ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ الَّذِي لَهُ مِنْ مَالِهِ الثُّلُثُ وَ هُوَ الَّذِي أَطْلَقَهُ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ وَ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ.
85- بَابُ الْمُوصَى لَهُ يَمُوتُ قَبْلَ الْمُوصِي
5572 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ أَوْصَى
لآِخَرَ وَ الْمُوصَى لَهُ غَائِبٌ فَتُوُفِّيَ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي قَالَ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثِ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ قَالَ وَ مَنْ أَوْصَى لِأَحَدٍ شَاهِداً كَانَ أَوْ غَائِباً فَتُوُفِّيَ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي فَالْوَصِيَّةُ لِوَارِثِ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ فِي وَصِيَّتِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ.
5573 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَيَّ وَ أَمَرَنِي أَنْ أُعْطِيَ عَمّاً لَهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ شَيْئاً فَمَاتَ الْعَمُّ فَكَتَبَ أَعْطِ وَرَثَتَهُ.
5574 - 3- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُثَنًّى قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُوصِيَ لَهُ بِوَصِيَّةٍ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا وَ لَمْ يَتْرُكْ عَقِباً قَالَ اطْلُبْ لَهُ وَارِثاً أَوْ مَوْلَى نِعْمَةٍ فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَعْلَمْ لَهُ وَارِثاً قَالَ اجْهَدْ عَلَى أَنْ تَقْدِرَ لَهُ عَلَى وَلِيٍّ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ وَ عَلِمَ اللَّهُ مِنْكَ الْجِدَّ فَتَصَدَّقْ بِهَا.
5575 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ فَمَاتَ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ.
5576 - 5 وَ- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فَمَاتَ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ يَعْنِي لَيْسَ بِشَيْءٍ يَنْقُضُ الْوَصِيَّةَ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَى حَالِهَا فِي الثُّبُوتِ لِوَرَثَتِهِ وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِذَلِكَ بُطْلَانَ الْوَصِيَّةِ إِذَا كَانَ غَيَّرَهَا الْمُوصِي فِي حَالِ حَيَاتِهِ عَلَى مَا فُصِّلَ-
فِي الْخَبَرِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ أَوَّلًا.
86- بَابُ أَنَّ مَنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ أَقَرَّ بِهِ ثُمَّ نَفَاهُ لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى نَفْيِهِ وَ لَا إِلَى إِنْكَارِهِ
5577 - 1- أَحْمَدُ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ ابْنٌ يَدَّعِيهِ فَنَفَاهُ ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ وَ أَنَا وَصِيُّهُ فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ ع لَزِمَهُ الْوَلَدُ لِإِقْرَارِهِ بِالْمَشْهَدِ لَا يَدْفَعُهُ الْوَصِيُّ عَنْ شَيْءٍ قَدْ عَلِمَهُ.