کتابخانه روایات شیعه
5612 - 10- عَنْهُ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْكَامِ قَالَ يَجُوزُ عَلَى أَهْلِ كُلِّ ذِي دِينٍ مَا يَسْتَحِلُّونَ.
5613 - 11- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ وَ لَا أَعْلَمُ سُلَيْمَانَ إِلَّا أَخْبَرَنِي بِهِ وَ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ أَيْضاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع أَنَّهُ قَالَ: أَلْزِمُوهُمْ مَا أَلْزَمُوا 5614 أَنْفُسَهُمْ.
5615 - 12- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ حَدَّثَهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ كَانَ لَهَا زَوْجٌ وَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ وَ وَلَدٌ مِنْهُ فَمَاتَ وَلَدُهَا الَّذِي مِنْ غَيْرِهِ فَقَالَ يَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ حَتَّى يُعْلَمَ مَا فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ أَمْ لَا فَإِنْ كَانَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ وَرِثَ.
5616 - 13- عَنْهُ قَالَ حَدَّثَهُمْ وُهَيْبٌ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ فَمَاتَ الْوَلَدُ وَ لَهُ مَالٌ قَالَ يَنْبَغِي لِلزَّوْجِ أَنْ يَعْتَزِلَ الْمَرْأَةَ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً تَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا أَخَافُ أَنْ يَحْدُثَ بِهَا حَمْلٌ فَيَرِثَ مَنْ لَا مِيرَاثَ لَهُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مَا قُلْنَاهُ فِي الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ سَوَاءً مِنْ حَمْلِهِ عَلَى التَّقِيَّةِ لِإِجْمَاعِ الطَّائِفَةِ عَلَى الْعَمَلِ بِخِلَافِ مُتَضَمَّنِهَا.
92- بَابُ مِيرَاثِ الزَّوْجِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَرْأَةِ وَارِثٌ غَيْرُهُ
5617 - 1- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُثَنَّى بْنِ الْوَلِيدِ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا قَالَ الْمَالُ كُلُّهُ لَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَارِثٌ غَيْرُهُ.
5618 - 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَ لَمْ يُعْلَمْ لَهَا أَحَدٌ وَ لَهَا زَوْجٌ قَالَ الْمِيرَاثُ لِزَوْجِهَا.
5619 - 3- عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَرَأَ عَلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَرَائِضَ عَلِيٍّ ع فَإِذَا فِيهَا الزَّوْجُ يَحُوزُ الْمَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ.
5620 - 4- عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَعَا بِالْجَامِعَةِ فَنَظَرَ فِيهَا فَإِذَا امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا لَا وَارِثَ لَهَا غَيْرُهُ الْمَالُ لَهُ كُلُّهُ.
5621 - 5- عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ لَا تَتْرُكُ وَارِثاً غَيْرَ زَوْجِهَا قَالَ الْمِيرَاثُ لَهُ كُلُّهُ.
5622 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَكُونُ الرَّدُّ عَلَى زَوْجٍ وَ لَا زَوْجَةٍ.
فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّا لَا نُعْطِي الزَّوْجَ الْمَالَ كُلَّهُ بِالرَّدِّ بَلْ نُعْطِيهِ النِّصْفَ بِالتَّسْمِيَةِ وَ الْبَاقِيَ بِإِجْمَاعِ الطَّائِفَةِ الْمُحِقَّةِ وَ لَا نُعْطِيهِ بِرَدٍّ يَقْتَضِيهِ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ كَمَا يَقْتَضِي فِي كَثِيرٍ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ.
93- بَابُ مِيرَاثِ الزَّوْجَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ غَيْرُهَا
5623 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا لَا وَارِثَ لَهَا غَيْرُهُ قَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ فَلَهُ الْمَالُ وَ الْمَرْأَةُ لَهَا الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْإِمَامِ.
5624 - 2- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُعَيْمٍ الصَّحَّافِ قَالَ: مَاتَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ أَوْصَى إِلَيَّ وَ تَرَكَ امْرَأَةً وَ لَمْ يَتْرُكْ وَارِثاً غَيْرَهَا فَكَتَبْتُ إِلَى عَبْدٍ صَالِحٍ ع فَكَتَبَ إِلَيَّ بِخَطِّهِ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ احْمِلِ الْبَاقِيَ إِلَيْنَا.
5625 - 3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ الْعَلَوِيُّ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع مَوْلًى لَكَ أَوْصَى إِلَيَّ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ كُنْتُ أَسْمَعُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْءٍ لِي فَهُوَ لِمَوْلَايَ فَمَاتَ وَ تَرَكَهَا وَ لَمْ يَأْمُرْ فِيهَا بِشَيْءٍ وَ لَهُ امْرَأَتَانِ أَمَّا الْوَاحِدَةُ فَلَا أَعْرِفُ لَهَا مَوْضِعاً السَّاعَةَ وَ الْأُخْرَى بِقُمَّ مَا الَّذِي تَأْمُرُنِي فِي هَذِهِ الْمِائَةِ دِرْهَمٍ فَكَتَبَ إِلَيَّ انْظُرْ أَنْ تَدْفَعَ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ إِلَى زَوْجَتَيِ الرَّجُلِ وَ حَقُّهُمَا مِنْ ذَلِكَ الثُّمُنُ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ فَالرُّبُعُ وَ تَصَدَّقْ بِالْبَاقِي عَلَى مَنْ تَعْرِفُ أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ حَاجَةً إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
5626 - 4- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي زَوْجٍ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَةً قَالَ لَهَا الرُّبُعُ وَ يُدْفَعُ الْبَاقِي إِلَى الْإِمَامِ.
5627 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَتَهُ قَالَ الْمَالُ لَهَا قَالَ قُلْتُ الْمَرْأَةُ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا قَالَ الْمَالُ لَهُ.
فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ
أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنَّهُ قَالَ هَذَا الْخَبَرُ يَخْتَصُّ حَالَ الْغَيْبَةِ لِأَنَّ لَهَا الرُّبُعَ إِذَا كَانَ هُنَاكَ إِمَامٌ ظَاهِرٌ يَأْخُذُ الْبَاقِيَ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ ظَاهِراً كَانَ الْبَاقِي لَهَا وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ قَرِيبَةً لَهُ فَإِنَّهَا تَأْخُذُ الرُّبُعَ بِالتَّسْمِيَةِ وَ الْبَاقِيَ بِالْقَرَابَةِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
5628 - 6- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يَسَارٍ الْبَصْرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَةً قَرَابَةً لَيْسَ لَهُ قَرَابَةٌ غَيْرُهَا قَالَ يُدْفَعُ الْمَالُ كُلُّهُ إِلَيْهَا.
94- بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ وَ الدُّورِ وَ الْأَرَضِينَ شَيْئاً مِنْ تُرْبَةِ الْأَرْضِ وَ لَهَا نَصِيبُهَا مِنْ قِيمَةِ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ وَ الْبُنْيَانِ
5629 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ وَ فُضَيْلٍ وَ بُرَيْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِنْ تَرِكَةِ زَوْجِهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ وَ أَرْضٍ إِلَّا أَنْ يُقَوَّمَ الطُّوبُ 5630 وَ الْخَشَبُ قِيمَةً فَتُعْطَى رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا إِنْ كَانَتْ مِنْ قِيمَةِ الطُّوبِ وَ الْجُذُوعِ وَ الْخَشَبِ.
5631 - 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا مِنَ الْقُرَى وَ الدُّورِ وَ السِّلَاحِ وَ الدَّوَابِّ شَيْئاً وَ تَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَ الْفُرُشِ وَ الثِّيَابِ وَ مَتَاعِ الْبَيْتِ مِمَّا تَرَكَ وَ يُقَوَّمُ النِّقْضُ 5632 وَ الْأَبْوَابُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْقَصَبُ فَتُعْطَى حَقَّهَا مِنْهُ.
5633 - 3- يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: النِّسَاءُ لَا يَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً.
5634 - 4- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَرِثُ الْمَرْأَةُ الطُّوبَ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ شَيْئاً قَالَ قُلْتُ كَيْفَ تَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ شَيْئاً فَقَالَ لِي لَيْسَ لَهَا مِنْهُمْ حَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِيَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ فَتَرِثُ مِنَ الْفُرُوعِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الْأَصْلِ وَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ دَاخِلٌ بِسَبَبِهَا.
5635 - 5- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ لِلْمَرْأَةِ قِيمَةُ الْخَشَبِ وَ الطُّوبِ لِئَلَّا يَتَزَوَّجْنَ فَتُدْخِلَ عَلَيْهِمْ مَنْ يُفْسِدُ مَوَارِيثَهُمْ.
5636 - 6- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ يَزِيدَ الصَّائِغِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنَّ النِّسَاءَ لَا يَرِثْنَ مِنْ رِبَاعِ الْأَرْضِ شَيْئاً وَ لَكِنْ لَهُنَّ قِيمَةُ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ النَّاسَ لَا يَأْخُذُونَ بِهَذَا فَقَالَ إِذَا وُلِّينَا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنِ انْتَهَوْا وَ إِلَّا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّيْفِ.
5637 - 7- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الدُّورِ وَ الْعَقَارِ شَيْءٌ.
5638 - 8- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ قَالَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا عَنْ مَيْسَرَةَ بَيَّاعِ الزُّطِّيِ 5639 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ-
قَالَ لَهُنَّ قِيمَةُ الطُّوبِ وَ الْبِنَاءِ وَ الْخَشَبِ وَ الْقَصَبِ فَأَمَّا الْأَرَضُونَ وَ الْعَقَارُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُنَّ فِيهِ قَالَ قُلْتُ فَالثِّيَابُ قَالَ الثِّيَابُ لَهُنَّ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ صَارَ ذَا وَ لِهَذِهِ الثُّمُنُ وَ الرُّبُعُ مُسَمًّى قَالَ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ لَهَا نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِيَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ وَ إِنَّمَا صَارَ هَذَا كَذَا لِئَلَّا تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ فَيَجِيءَ زَوْجُهَا أَوْ وَلَدٌ مِنْ قَوْمٍ آخَرِينَ فَيُزَاحِمُوا قَوْماً فِي عَقَارِهِمْ.
5640 - 9- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ خَطَّابٍ أَبِي مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ طِرْبَالِ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا مِنَ الْقُرَى وَ الدُّورِ وَ السِّلَاحِ وَ الدَّوَابِّ شَيْئاً وَ تَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَ الرَّقِيقِ وَ الثِّيَابِ وَ مَتَاعِ الْبَيْتِ مِمَّا تَرَكَ وَ يُقَوَّمُ النِّقْضُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْقَصَبُ فَتُعْطَى حَقَّهَا مِنْهُ.
5641 - 10- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ النِّسَاءَ لَا يَرِثْنَ مِنَ الدُّورِ وَ لَا مِنَ الضِّيَاعِ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحْدَثَ بِنَاءً فَيَرِثْنَ ذَلِكَ الْبِنَاءَ وَ كَتَبَ الرِّضَا ع إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عِلَّةُ الْمَرْأَةِ أَنَّهَا لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً إِلَّا قِيمَةَ الطُّوبِ وَ النِّقْضِ لِأَنَّ الْعَقَارَ لَا يُمْكِنُ تَغَيُّرُهُ وَ قَلْبُهُ وَ الْمَرْأَةُ يَجُوزُ أَنْ يَنْقَطِعَ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ مِنَ الْعِصْمَةِ وَ يَجُوزُ تَغْيِيرُهَا وَ تَبْدِيلُهَا وَ لَيْسَ الْوَلَدُ وَ الْوَالِدُ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّفَصِّي بَيْنَهُمَا وَ الْمَرْأَةُ يُمْكِنُ الِاسْتِبْدَالُ بِهَا فَمَا يَجُوزُ أَنْ يَجِيءَ وَ يَذْهَبَ كَانَ مِيرَاثُهُ فِيمَا يَجُوزُ تَغْيِيرُهُ وَ تَبْدِيلُهُ إِذَا أَشْبَهَهَا وَ كَانَ الثَّابِتُ الْمُقِيمُ عَلَى حَالِهِ كَمَنْ كَانَ مِثْلَهُ فِي الثَّبَاتِ وَ الْقِيَامِ.
5642 - 11- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ الْوَاسِطِيِّ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنَّ بُكَيْراً حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ النِّسَاءَ لَا تَرِثُ امْرَأَةٌ مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ وَ لَا أَرْضٍ إِلَّا أَنْ يُقَوَّمَ الْبِنَاءُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْخَشَبُ فَتُعْطَى نَصِيبَهَا مِنْ قِيمَةِ الْبِنَاءِ فَأَمَّا التُّرْبَةُ فَلَا تُعْطَى شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا تُرْبَةَ دَارٍ قَالَ زُرَارَةُ هَذَا لَا شَكَّ فِيهِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذِهِ الْأَخْبَارُ الَّتِي أَوْرَدْنَاهَا عَامَّةٌ فِي أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ مِنَ الرِّبَاعِ وَ الْأَرَضِينَ وَ الْقَرَايَا شَيْءٌ وَ لَهُنَّ قِيمَةُ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ وَ الْبُنْيَانِ وَ مَا يَتَضَمَّنُ بَعْضُ الْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّهُنَّ لَا يَرِثْنَ شَيْئاً مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فَالْمَعْنَى أَنَّهُنَّ لَا يَرِثْنَ مِنْ نَفْسِ تُرْبَةِ الْأَرْضِ وَ إِنْ كَانَ لَهَا مِنْ قِيمَةِ الْخَشَبِ وَ الطُّوبِ وَ الْبُنْيَانِ بِدَلَالَةِ مَا فُصِّلَ فِي غَيْرِهَا مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي أَوْرَدْنَاهَا وَ كَانَ شَيْخُنَا رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ لَيْسَ لَهُنَّ مِنَ الرِّبَاعِ شَيْءٌ وَ إِنَّمَا هِيَ الْمَنَازِلُ وَ الْعَقَارَاتُ وَ لَهُنَّ مِنَ الْأَرْضِ سَهْمٌ وَ الْأَخْبَارُ الْعَامَّةُ وَ الْعَمَلُ بِعُمُومِهَا أَوْلَى لِأَنَّا إِنْ طَرَّقْنَا عَلَى الْأَرَضِينَ مَا يَخُصُّهَا تَطَرَّقَ عَلَى الرِّبَاعِ وَ الْمَنَازِلِ لِعَدَمِ الدَّلِيلِ عَلَى الْكُلِّ وَ مَا يَتَضَمَّنُ بَعْضُ الْأَخْبَارِ مِنْ أَنْ لَيْسَ لَهُنَّ مِنَ الرِّبَاعِ وَ الْعَقَارِ شَيْءٌ وَ لَمْ يَتَضَمَّنْ ذِكْرَ الْأَرَضِينَ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَهُنَّ مِنَ الْأَرَضِينَ نَصِيباً إِلَّا مِنْ جِهَةِ دَلِيلِ الْخِطَابِ وَ ذَلِكَ بِتَرْكِ الدَّلِيلِ وَ الْأَخْبَارُ الْأُخَرُ دَالَّةٌ عَلَى ذَلِكَ وَ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ تَدُلَّ هَذِهِ الْأَخْبَارُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُنَّ مِنَ الرِّبَاعِ وَ الْعَقَارِ شَيْءٌ وَ الْأَخْبَارُ الْبَاقِيَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُنَّ مِنَ الْأَرْضِ وَ الْقَرَايَا شَيْءٌ فَالْأَوْلَى الْعَمَلُ بِجَمِيعِهَا.