کتابخانه روایات شیعه
عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَوِ اخْتَلَعَتْ أَوْ بَارَأَتْ أَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأُخْتِهَا فَقَالَ إِذَا أَبْرَأَ عِصْمَتَهَا وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا.
4249 - 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَقَالَ إِذَا بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَجْعَةٌ فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا.
4250 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى أَ يَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ قَالَ لَا يَتَزَوَّجْهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ طَلَاقاً يَمْلِكُ فِيهِ رَجْعَتَهَا بِدَلَالَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ أَنَّهَا تَضَمَّنَتْ إِذَا طَلَّقَهَا طَلَاقاً بَائِناً جَازَ لَهُ الْعَقْدُ عَلَى أُخْتِهَا وَ إِنْ لَمْ تَخْرُجْ مِنَ الْعِدَّةِ وَ تِلْكَ الْأَخْبَارُ مُفَصَّلَةٌ وَ الْعَمَلُ بِهَا أَوْلَى مِنَ الْعَمَلِ بِهَذَا الْخَبَرِ الْمُجْمَلِ.
4251 - 4 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ رَجُلٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع - وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ أَيْضاً قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ رَجُلٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاكَ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَيُقْضَى الْأَجَلُ بَيْنَهُمَا هَلْ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ أُخْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَكَتَبَ لَا يَحِلُّ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ يُونُسَ وَ الْحُسَيْنَ بْنَ سَعِيدٍ لَمْ يَرْوِيَا
عَنْ إِمَامٍ مَعْصُومٍ وَ لَا عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ إِمَامٍ وَ إِنَّمَا قَالا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ رَجُلٍ وَ لَيْسَ كُلُّ مَا يُوجَدُ فِي الْكُتُبِ يَكُونُ صَحِيحاً وَ لَوْ سُلِّمَ لَجَازَ لَنَا أَنْ نَخُصَّهُ بِالْمُتْعَةِ دُونَ عَقْدِ الدَّوَامِ.
4252 - 5 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَ يَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا قَالَ لَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَيْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْخَبَرِ الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ دُونَ بَائِنٍ لِأَنَّا إِنَّمَا جَوَّزْنَا ذَلِكَ عَلَى الطَّلَاقِ الْبَائِنِ لَا غَيْرُ.
112- بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فِي الْمُتْعَةِ
ظَاهِرُ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ عَامٌّ فِي تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا عَلَى كُلِّ حَالٍ سَوَاءٌ كَانَ عَقْدَ دَوَامٍ أَوْ عَقْدَ مُتْعَةٍ أَوْ مِلْكَ يَمِينٍ وَ الْأَخْبَارُ الَّتِي أَوْرَدْنَاهَا فِي النَّهْيِ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ أَيْضاً تَتَنَاوَلُ الْمُتْعَةَ وَ نِكَاحَ الدَّوَامِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ.
4253 - 1- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ بِأُخْتَيْنِ.
فَلَا يُنَافِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي ظَاهِرِ الْخَبَرِ أَنَّ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِهِمَا عَلَى الْجَمْعِ أَوْ عَلَى الِانْفِرَادِ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ فِي وَاحِدَةٍ بَعْدَ أُخْرَى دُونَ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا.
113- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فِي الْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ
4254 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ الْأُخْتَانِ الْمَمْلُوكَتَانِ فَنَكَحَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي الثَّانِيَةِ فَنَكَحَهَا فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْكِحَ الْأُخْرَى حَتَّى تَخْرُجَ الْأُولَى مِنْ مِلْكِهِ يَهَبُهَا أَوْ يَبِيعُهَا وَ إِنْ وَهَبَهَا لِوَلَدِهِ يُجْزِيهِ.
4255 - 2- أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ جَارِيَتَانِ أُخْتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي الْأُخْرَى قَالَ يَعْتَزِلُ هَذِهِ وَ يَطَأُ الْأُخْرَى قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ تَنْبَعِثُ نَفْسُهُ إِلَى الْأُولَى قَالَ لَا يَقْرَبْهَا حَتَّى يُخْرِجَ تِلْكَ مِنْ مِلْكِهِ.
4256 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ أُخْتَيْنِ مَمْلُوكَتَيْنِ وَ جَمْعِهِمَا قَالَ مُسْتَقِيمٌ وَ لَا أُحِبُّهُ لَكَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأُمِّ وَ الْبِنْتِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ قَالَ هُوَ أَشَدُّهُمَا وَ لَا أُحِبُّهُ لَكَ.
فَلَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي ظَاهِرِهِ أَنَّهُ يَسْتَقِيمُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي الْوَطْءِ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى أَنَّهُ يَسْتَقِيمُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي الْمِلْكِ وَ يَكُونُ قَوْلُهُ ع وَ لَا أُحِبُّهُ لَكَ كَرَاهِيَةً لِلْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فِي الْمِلْكِ لِأَنَّ مَنْ مَلَكَهُمَا مَعاً رُبَّمَا تَاقَتْ نَفْسُهُ وَ دَعَتْ شَهْوَتُهُ إِلَى وَطْئِهِمَا فَيَفْعَلُ ذَلِكَ فَيَصِيرُ مَأْثُوماً.
4257 - 4 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ الْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ع فِي أُخْتَيْنِ مَمْلُوكَتَيْنِ تَكُونَانِ عِنْدَ الرَّجُلِ جَمِيعاً قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَ حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ أُخْرَى وَ أَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا نَفْسِي وَ وُلْدِي.
فَلَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ يَعْنِي بِهِ الْمِلْكَ دُونَ الْوَطْءِ-
وَ قَوْلَهُ وَ حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ أُخْرَى يَعْنِي فِي الْوَطْءِ دُونَ الْمِلْكِ وَ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْآيَتَيْنِ وَ لَا بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ وَ قَوْلُهُ وَ أَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا نَفْسِي وَ وُلْدِي يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ الْوَطْءَ عَلَى جِهَةِ الْحَظْرِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ الْمِلْكَ لِضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا وَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ ع أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ أَيْ عُمُومُ الْآيَةِ فَظَاهِرُهُمَا يَقْتَضِي ذَلِكَ وَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ وَ حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ أُخْرَى أَيْ عُمُومُ الْآيَةِ يَقْتَضِي ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا تَقَابَلَ الْعُمُومَانِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يَنْبَغِي أَنْ يُخَصَّ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ ثُمَّ بَيَّنَ بِقَوْلِهِ أَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا نَفْسِي وَ وُلْدِي مَا يَقْتَضِي تَخْصِيصَ إِحْدَى الْآيَتَيْنِ وَ تَبْقِيَةَ الْأُخْرَى عَلَى عُمُومِهِا وَ قَدْ رُوِيَ هَذَا الْوَجْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع رَوَى ذَلِكَ
4258 - 5- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَامٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَمَّا يَرْوِي النَّاسُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنْ أَشْيَاءَ مِنَ الْفُرُوجِ لَمْ يَكُنْ يَأْمُرُ بِهَا وَ لَا يَنْهَى عَنْهَا إِلَّا نَفْسَهُ وَ وُلْدَهُ فَقُلْتُ كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ قَالَ أَحَلَّتْهَا آيَةٌ وَ حَرَّمَتْهَا آيَةٌ أُخْرَى فَقُلْنَا هَلْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِحْدَاهُمَا نَسَخَتِ الْأُخْرَى أَمْ هُمَا مُحْكَمَتَانِ يَنْبَغِي أَنْ يُعْمَلَ بِهِمَا فَقَالَ قَدْ بَيَّنَ لَهُمْ إِذْ نَهَى نَفْسَهُ وَ وُلْدَهُ قُلْنَا مَا مَنَعَهُ أَنْ يُبَيِّنَ ذَلِكَ لِلنَّاسِ قَالَ خَشِيَ أَلَّا يُطَاعَ وَ لَوْ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ثَبَتَتْ قَدَمَاهُ أَقَامَ كِتَابَ اللَّهِ كُلَّهُ وَ الْحَقَّ كُلَّهُ.
114- بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَهُ ابْنَتَهَا مِنْ غَيْرِهِ أَمْ لَا
4259 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا رَجُلٌ بَعْدَهُ ثُمَّ وَلَدَتْ لِلْآخَرِ هَلْ يَحِلُّ وَلَدُهَا مِنَ الْآخَرِ
لِوَلَدِ الْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ سُرِّيَّةً ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا رَجُلٌ بَعْدَهُ ثُمَّ وَلَدَتْ لِلْآخَرِ هَلْ يَحِلُّ وَلَدُهَا لِوَلَدِ الَّذِي أَعْتَقَهَا قَالَ نَعَمْ.
4260 - 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ يَقَعُ عَلَيْهَا يَطْلُبُ وَلَدَهَا فَلَمْ يُرْزَقْ مِنْهَا وَلَداً فَوَهَبَهَا لِأَخِيهِ أَوْ بَاعَهَا فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَاداً أَ يُزَوِّجُ وَلَدَهُ مِنْ غَيْرِهَا وَلَدَ أَخِيهِ مِنْهَا قَالَ أَعِدْ عَلَيَّ فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
4261 - 3- الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِدْرِيسَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ جَارِيَةٍ كَانَتْ فِي مِلْكِي فَوَطِئْتُهَا ثُمَّ خَرَجَتْ مِنْ مِلْكِي فَوَلَدَتْ جَارِيَةً أَ يَحِلُّ لِابْنِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ قَبْلَ الْوَطْءِ وَ بَعْدَ الْوَطْءِ وَاحِدٌ.
4262 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ خَالِدٍ الصَّيْرَفِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ كَرِّرْهَا عَلَيَّ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ فَلَمْ تُرْزَقْ مِنِّي وَلَداً فَبِعْتُهَا فَوَلَدَتْ مِنْ غَيْرِي وَ لِي وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهَا أَ فَأُزَوِّجُ وَلَدِي مِنْ غَيْرِهَا وَلَدَهَا قَالَ تُزَوِّجُ مَا كَانَ لَهَا مِنْ وَلَدٍ قَبْلَكَ يَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ لَكَ.
4263 - 5 وَ- مَا رَوَاهُ زَيْدُ بْنُ الْجَهْمِ الْهِلَالِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ يُزَوِّجُ ابْنَهُ ابْنَتَهَا فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الْبِنْتُ لَهَا قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا فَلَا بَأْسَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ دُونَ الْحَظْرِ لِأَنَّ أَسْبَابَ الْحَظْرِ مَعْرُوفَةٌ وَ لَيْسَ مِنْ جُمْلَتِهَا هَاهُنَا شَيْءٌ مَوْجُودٌ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمَا ضَرْبٌ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ.
4264 - 6- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ع فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ يُزَوِّجُ ابْنَتَهَا ابْنَهُ فَفَارَقَهَا وَ يَتَزَوَّجُهَا غَيْرُهُ فَتَلِدُ مِنْهُ بِنْتاً فَكَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَحَدٌ مِنْ وُلْدِهِ لِأَنَّهَا كَانَتِ امْرَأَتَهُ فَطَلَّقَهَا فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ وَ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ أَباً لَهَا.
فَوَرَدَ هَذَا الْخَبَرُ صَرِيحاً بِالْكَرَاهِيَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا.
4265 - 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبَتْ إِلَيْهِ خِشْفُ أُمُّ وَلَدِ عِيسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ فِي سَنَةِ ثَلَاثِينَ وَ مِائَتَيْنِ تَسْأَلُ عَنْ تَزْوِيجِ بِنْتِهَا مِنَ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدٍ أُخْبِرُكَ يَا سَيِّدِي وَ مَوْلَايَ أَنَّ ابْنَةَ مَوْلَاكَ عِيسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ أَمْلَكْتُهَا مِنِ ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ يَقْطِينٍ فَبَعْدَ مَا أَمْلَكْتُهَا ذَكَرُوا أَنَّ جَدَّتَهَا أُمَّ عِيسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ كَانَتْ لِعُبَيْدِ بْنِ يَقْطِينٍ ثُمَّ صَارَتْ إِلَى عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ فَأَوْلَدَهَا عِيسَى بْنَ عَلِيٍّ فَذَكَرُوا أَنَّ ابْنَ عُبَيْدٍ قَدْ صَارَ عَمَّهَا مِنْ قِبَلِ جَدَّتِهَا أُمِّ أَبِيهَا أَنَّهَا كَانَتْ لِعُبَيْدِ بْنِ يَقْطِينٍ فَرَأْيُكَ يَا سَيِّدِي وَ مَوْلَايَ أَنْ تَمُنَّ عَلَى مَوْلَاتِكَ بِتَفْسِيرٍ مِنْكَ وَ تُخْبِرُنِي هَلْ تَحِلُّ لَهُ فَإِنَّ مَوْلَاتَكَ يَا سَيِّدِي فِي غَمٍّ اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ فَوَقَّعَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ بَيْنَ السَّطْرَيْنِ إِذَا صَارَ عَمّاً لَا تَحِلُّ لَهُ الْعَمُّ وَالِدٌ وَ عَمٌّ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذَا الْخَبَرُ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا مَا تَضَمَّنَهُ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ الْجَهْمِ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ الصَّيْرَفِيِّ أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ سُرِّيَّةٌ فَوَطِئَهَا ثُمَّ صَارَتْ إِلَى غَيْرِهِ فَرُزِقَتْ مِنَ الْآخَرِ أَوْلَاداً لَمْ يَجُزْ أَنْ يُزَوِّجَ أَوْلَادَهُ مِنْ غَيْرِهَا بِأَوْلَادِهَا مِنْ غَيْرِهِ لِمَكَانِ وَطْئِهِ لَهَا وَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ وَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ قَبْلَ الْوَطْءِ أَوْ بَعْدَهُ فِي أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِمَحْظُورٍ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا صَارَ عَمَّهَا لِأَنَّ جَدَّتَهَا لَمَّا كَانَتْ لِعُبَيْدِ بْنِ يَقْطِينٍ وَلَدَتْ مِنْهُ الْحُسَيْنَ بْنِ عَلِيٍ
وَ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّ الْحُسَيْنَ كَانَ مِنْ غَيْرِهِمَا ثُمَّ إِنَّهَا لَمَّا دَخَلَتْ عَلَى عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ وَلَدَتْ مِنْهُ أَيْضاً عِيسَى فَصَارَا أَخَوَيْنِ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ وَ ابْنَيْ عَمَّيْنِ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ فَإِذَا رُزِقَ عِيسَى بِنْتاً كَانَ أَخُوهُ هَذَا الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدٍ مِنْ قِبَلِ أُمِّهَا عَمّاً لَهَا فَلَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَ لَوْ كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدٍ مَوْلُوداً مِنْ غَيْرِهَا لَمْ تَحْرُمْ بِنْتُ عِيسَى عَلَيْهِ عَلَى وَجْهٍ لِأَنَّهُ كَانَ يَكُونُ ابْنَ عَمٍّ لَهُ لَا غَيْرُ وَ ذَلِكَ غَيْرُ مُحَرَّمٍ عَلَى حَالٍ.
115- بَابُ تَزْوِيجِ الْقَابِلَةِ
4266 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَبِلَتْهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ.
4267 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَبِلَتْهُ وَ لَا ابْنَتَهَا.
4268 - 3 وَ- مَا رَوَاهُ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْقَابِلَةِ أَ يَحِلُّ لِلْمَوْلُودِ أَنْ يَنْكِحَهَا قَالَ لَا وَ لَا ابْنَتَهَا هِيَ مِنْ بَعْضِ أُمَّهَاتِهِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ إِذَا كَانَتِ الْقَابِلَةُ قَدْ قَبِلَتْ وَ رَبَّتِ الْمَوْلُودَ فَإِذَا لَمْ تُرَبِّهِ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِمَكْرُوهٍ أَيْضاً عَلَى حَالٍ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ