کتابخانه روایات شیعه
أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي النَّبَّاشِ إِذَا أُخِذَ أَوَّلَ مَرَّةٍ عُزِّرَ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ.
فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ الْأَخِيرَةُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يُقْطَعُ النَّبَّاشُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ لَهُ عَادَةً وَ أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَادَتَهُ نُظِرَ فَإِنْ كَانَ نَبَشَ وَ أَخَذَ الْكَفَنَ وَجَبَ قَطْعُهُ وَ إِنْ لَمْ يَأْخُذْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنَ التَّعْزِيرِ وَ عَلَى هَذَا نَحْمِلُ الْأَخْبَارَ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا أَوَّلًا وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
6039 - 12- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُخِذَ وَ هُوَ يَنْبُشُ قَالَ لَا أَرَى عَلَيْهِ قَطْعاً إِلَّا أَنْ يُؤْخَذَ وَ قَدْ نَبَشَ مِرَاراً فَأَقْطَعُهُ.
6040 - 13- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عِيسَى بْنِ صَبِيحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّرَّارِ وَ النَّبَّاشِ وَ الْمُخْتَلِسِ قَالَ لَا يُقْطَعُ.
فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَدْ سَقَطَ مِنَ الْخَبَرِ شَيْءٌ لِأَنَّا قَدْ رَوَيْنَا هَذَا الْخَبَرَ بِعَيْنِهِ عَنْ عِيسَى بْنِ صَبِيحٍ فِيمَا تَقَدَّمَ فِي رِوَايَةِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ فَقَالَ يُقْطَعُ الطَّرَّارُ وَ النَّبَّاشُ وَ لَا يُقْطَعُ الْمُخْتَلِسُ وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ وَرَدَ هَذَا التَّفْصِيلُ لَكُنَّا نَحْمِلُهُ عَلَى مَا حَمَلْنَا عَلَيْهِ الْخَبَرَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ.
6041 - 14- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِرَجُلٍ نَبَّاشٍ فَأَخَذَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِشَعْرِهِ فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ فَوَطِئُوهُ حَتَّى مَاتَ.
6042 - 15- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِنَبَّاشٍ فَأَخَّرَ عَذَابَهُ إِلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ أَلْقَاهُ تَحْتَ أَقْدَامِ النَّاسِ فَمَا زَالُوا يَتَوَاطَئُونَهُ بِأَرْجُلِهِمْ حَتَّى مَاتَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَكَرَّرَ مِنْهُمُ الْفِعْلُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ أُقِيمَ عَلَيْهِمُ الْحُدُودُ فَحِينَئِذٍ يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ كَمَا يَجِبُ عَلَى السَّارِقِ وَ الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ فِي كَيْفِيَّةِ الْقَتْلِ كَيْفَ شَاءَ حَسَبَ مَا يَرَاهُ أَرْدَعَ فِي الْحَالِ.
146- بَابُ حَدِّ الصَّبِيِّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ إِذَا سَرَقَ
6043 - 1- أَبَانٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَرَقَ الصَّبِيُّ وَ لَمْ يَحْتَلِمْ قُطِعَتْ أَطْرَافُ أَصَابِعِهِ قَالَ وَ قَالَ لَمْ يَصْنَعْهُ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَنَا.
6044 - 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: إِذَا سَرَقَ الصَّبِيُّ وَ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ قُطِعَتْ أَنَامِلُهُ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ وَ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ فَقَطَعَ مِنْ لَحْمِ أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ ثُمَّ قَالَ إِنْ عُدْتَ قَطَعْتُ يَدَكَ.
6045 - 3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ ع بِغُلَامٍ يُشَكُّ فِي احْتِلَامِهِ فَقَطَعَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ.
6046 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْعَلَاءِ
بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الصَّبِيِّ يَسْرِقُ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَهُ تِسْعُ سِنِينَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ لَا يُضَيَّعُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ.
6047 - 5- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِيِّ عَنِ الرَّجُلِ ع قَالَ: إِذَا تَمَّ لِلْغُلَامِ ثَمَانِي سِنِينَ فَجَائِزٌ أَمْرُهُ وَ قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْفَرَائِضُ وَ الْحُدُودُ وَ إِذَا تَمَّ لِلْجَارِيَةِ تِسْعُ سِنِينَ فَكَذَلِكَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَكَرَّرَ مِنْهُمُ الْفِعْلُ دَفَعَاتٍ كَانَ عَلَيْهِمُ الْقَطْعُ مِثْلَ مَا عَلَى الرَّجُلِ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ وَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِمُ الْقَطْعُ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَتْهُ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ.
6048 - 6- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الصَّبِيِّ يَسْرِقُ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ أَوْ أَقَلُّ دُفِعَ عَنْهُ فَإِنْ عَادَ بَعْدَ السَّبْعِ قُطِعَتْ بَنَانُهُ أَوْ حُكَّتْ حَتَّى تَدْمَى فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ مِنْهُ أَسْفَلُ مِنْ بَنَانِهِ فَإِنْ عَادَ بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدْ بَلَغَ تِسْعَ سِنِينَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ لَا يُضَيَّعُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ.
وَ يُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ الْخَبَرَانِ عَلَى مَنْ يَعْلَمُ وُجُوبَ الْقَطْعِ عَلَيْهِ مِنَ الصِّبْيَانِ فِي السَّرِقَةِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدِ احْتَلَمَ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ جَازَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْطَعَهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
6049 - 7- مَا رَوَاهُ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهِيكِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَسْرِيِّ قَالَ: كُنْتُ عَلَى الْمَدِينَةِ فَأُتِيتُ بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ سَلْهُ حَيْثُ سَرَقَ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ عَلَيْهِ فِي السَّرِقَةِ عُقُوبَةً فَإِنْ قَالَ نَعَمْ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ تِلْكَ الْعُقُوبَةُ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهِ
فِي السَّرِقَةِ قَطْعاً فَخَلِّ عَنْهُ قَالَ فَأَخَذْتُ الْغُلَامَ فَسَأَلْتُهُ وَ قُلْتُ لَهُ أَ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ فِي السَّرِقَةِ عُقُوبَةً فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَيُّ شَيْءٍ قَالَ أُضْرَبُ فَخَلَّيْتُ عَنْهُ.
147- بَابُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي الْإِقْرَارِ بِالسَّرِقَةِ دَفْعَتَانِ لَا دَفْعَةٌ وَاحِدَةٌ
6050 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّى يُقِرَّ بِالسَّرِقَةِ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ رَجَعَ ضَمِنَ السَّرِقَةَ وَ لَمْ يُقْطَعْ إِذَا لَمْ يَكُنْ شُهُودٌ وَ قَالَ لَا يُرْجَمُ الزَّانِي حَتَّى يُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ شُهُودٌ فَإِنْ رَجَعَ تُرِكَ وَ لَمْ يُرْجَمْ.
6051 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَقَرَّ الْحُرُّ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّرِقَةِ مَرَّةً وَاحِدَةً عِنْدَ الْإِمَامِ قُطِعَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهَا لِمَذْهَبِ بَعْضِ الْعَامَّةِ وَ أَمَّا الرِّوَايَاتُ الَّتِي أَوْرَدْنَاهَا فِي كِتَابِ تَهْذِيبِ الْأَحْكَامِ مِنْ أَنَّهُ إِذَا أَقَرَّ السَّارِقُ قُطِعَ فَهِيَ مُجْمَلَةٌ وَ لَيْسَ فِيهَا أَنَّهُ أَقَرَّ دَفْعَةً أَوْ دَفْعَتَيْنِ وَ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً.
6052 - 3- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عِيسَى بْنِ مُوسَى فَأُتِيَ بِسَارِقٍ وَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ آلِ عُمَرَ فَأَقْبَلَ يَسْأَلُنِي فَقُلْتُ مَا تَقُولُ فِي السَّارِقِ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ سَرَقَ قَالَ يُقْطَعُ قُلْتُ فَمَا تَقُولُونَ فِي الزَّانِي إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ قَالَ نَرْجُمُهُ قُلْتُ فَمَا يَمْنَعُكُمْ مِنَ السَّارِقِ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ دَفْعَتَيْنِ أَنْ تَقْطَعُوهُ فَيَكُونَ بِمَنْزِلَةِ الزَّانِي.
148- بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْفُوَ إِذَا حُمِلَ إِلَيْهِ وَ قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ
6053 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَخَذَ سَارِقاً فَعَفَا عَنْهُ فَذَلِكَ لَهُ فَإِذَا رُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ قَطَعَهُ فَإِنْ قَالَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ أَنَا أَهَبُ لَهُ لَمْ يَدَعْهُ الْإِمَامُ حَتَّى يَقْطَعَهُ إِذَا رَفَعَهُ إِلَيْهِ وَ إِنَّمَا الْهِبَةُ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ إِلَى الْإِمَامِ وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَ الْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ فَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْإِمَامِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَهُ.
6054 - 2- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ اللِّصَّ يَرْفَعُهُ أَوْ يَتْرُكُهُ فَقَالَ إِنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ كَانَ مُضْطَجِعاً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَوَضَعَ رِدَاءَهُ وَ خَرَجَ يُهَرِيقُ الْمَاءَ فَلَمَّا رَجَعَ وَجَدَ رِدَاءَهُ قَدْ سُرِقَ حِينَ رَجَعَ فَقَالَ مَنْ ذَهَبَ بِرِدَائِي فَذَهَبَ يَطْلُبُهُ فَأَخَذَ صَاحِبَهُ فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ النَّبِيُّ ص اقْطَعُوا يَدَهُ فَقَالَ صَفْوَانُ تَقْطَعُ يَدَهُ مِنْ أَجْلِ رِدَائِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَنَا أَهَبُهُ لَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص هَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَرْفَعَهُ إِلَيَّ قُلْتُ فَالْإِمَامُ بِمَنْزِلَتِهِ إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَفْوِ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى الْإِمَامِ فَقَالَ حَسَنٌ.
6055 - 3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ اللِّصَّ أَ يَدَعُهُ أَفْضَلُ أَمْ يَرْفَعُهُ فَقَالَ إِنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ كَانَ مُتَّكِئاً فِي الْمَسْجِدِ عَلَى رِدَائِهِ فَقَامَ يَبُولُ فَرَجَعَ وَ قَدْ ذُهِبَ بِهِ فَطَلَبَ صَاحِبَهُ فَوَجَدَهُ فَقَدَّمَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ ع اقْطَعُوا يَدَهُ فَقَالَ صَفْوَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَهَبُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص
أَلَّا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُنْتَهَى بِهِ إِلَيَّ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَفْوِ عَنِ الْحُدُودِ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى الْإِمَامِ فَقَالَ حَسَنٌ.
6056 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي بَعْضُ أَهْلِي أَنَّ شَابّاً أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَأَقَرَّ عِنْدَهُ بِالسَّرِقَةِ قَالَ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع إِنِّي أَرَاكَ شَابّاً لَا بَأْسَ بِهَيْئَتِكَ فَهَلْ تَقْرَأُ شَيْئاً مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ نَعَمْ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَقَالَ فَقَدْ وَهَبْتُ يَدَكَ لِسُورَةِ الْبَقَرَةِ قَالَ وَ إِنَّمَا مَنَعَهُ أَنْ يَقْطَعَهُ لِأَنَّهُ لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ مَا بَيَّنَهُ فِي آخِرِهِ وَ هُوَ إِنَّمَا جَازَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ كَانَ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ وَ لَوْ كَانَتْ قَدْ قَامَتْ عَلَيْهِ بِذَلِكَ بَيِّنَةٌ لَمَا جَازَ الْعَفْوُ عَنْهُ عَلَى حَالٍ وَ قَدْ أَوْرَدْنَا فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً.
6057 - 5- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ بَعْضِ الصَّادِقِينَ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَأَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَ تَقْرَأُ شَيْئاً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ سُورَةَ الْبَقَرَةِ قَالَ قَدْ وَهَبْتُ يَدَكَ لِسُورَةِ الْبَقَرَةِ قَالَ فَقَالَ الْأَشْعَثُ أَ تُعَطِّلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ وَ مَا يُدْرِيكَ مَا هَذَا إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ فَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْفُوَ وَ إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ فَذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ قَطَعَ.
149- بَابُ حَدِّ الْمُرْتَدِّ وَ الْمُرْتَدَّةِ
6058 - 1- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُرْتَدِّ فَقَالَ مَنْ رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ
اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ص بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ وَ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَ يُقْسَمُ مَا تَرَكَهُ عَلَى وُلْدِهِ.
6059 - 2- عَنْهُ وَ أَحْمَدَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كُلُّ مُسْلِمٍ بَيْنَ مُسْلِمِينَ- يَرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ جَحَدَ مُحَمَّداً ص نُبُوَّتَهُ وَ كَذَّبَهُ فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِكُلِّ مَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ وَ امْرَأَتُهُ بَائِنَةٌ مِنْهُ يَوْمَ ارْتَدَّ فَلَا تَقْرَبْهُ وَ يُقْسَمُ مَالُهُ عَلَى وَرَثَتِهِ وَ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ وَ لَا يَسْتَتِيبَهُ.
6060 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَنَصَّرَ وَ أُتِيَ بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَاسْتَتَابَهُ فَأَبَى عَلَيْهِ فَقَبَضَ عَلَى شَعْرِهِ ثُمَّ قَالَ طَئُوا عِبَادَ اللَّهِ فَوُطِئَ حَتَّى مَاتَ.
6061 - 4- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُرْتَدِّ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ وَ الْمَرْأَةُ إِذَا ارْتَدَّتْ اسْتُتِيبَتْ فَإِنْ تَابَتْ وَ رَجَعَتْ وَ إِلَّا خُلِّدَتِ السِّجْنَ وَ ضُيِّقَ عَلَيْهَا فِي حَبْسِهَا.