کتابخانه روایات شیعه
230 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ 231 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ قَالَ إِذَا مَاتَتْ وَ لَمْ تُنْتِنْ فَأَرْبَعِينَ دَلْواً وَ إِذَا انْتَفَخَتْ فِيهِ وَ أَنْتَنَتْ نُزِحَ الْمَاءُ كُلُّهُ.
فَالْوَجْهُ فِيمَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنَ الْأَمْرِ بِنَزْحِ أَرْبَعِينَ دَلْواً إِذَا لَمْ تُنْتِنْ فَمَحْمُولٌ 232 عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ لِأَنَّ الْوُجُوبَ فِي هَذَا الْمِقْدَارِ لَمْ يَعْتَبِرْهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِنَا.
233 - 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَصِرْنَا إِلَى بِئْرٍ فَاسْتَقَى غُلَامُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع دَلْواً فَخَرَجَ فِيهِ فَأْرَتَانِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَرِقْهُ فَاسْتَقَى آخَرَ فَخَرَجَ فِيهِ فَأْرَةٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَرِقْهُ فَاسْتَقَى الثَّالِثَ فَلَمْ يَخْرُجْ فِيهِ شَيْءٌ فَقَالَ صُبَّهُ فِي الْإِنَاءِ فَصَبَّهُ فِي الْإِنَاءِ.
فَأَوَّلُ مَا فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ مُرْسَلٌ وَ رَاوِيَهُ ضَعِيفٌ وَ هُوَ عَلِيُّ بْنُ حَدِيدٍ وَ هَذَا يُضَعِّفُ الِاحْتِجَاجَ بِخَبَرِهِ وَ يَحْتَمِلُ مَعَ تَسْلِيمِهِ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْبِئْرِ الْمَصْنَعَ الَّذِي فِيهِ مِنَ الْمَاءِ مَا يَزِيدُ مِقْدَارُهُ عَلَى الْكُرِّ فَلَا يَجِبُ نَزْحُ شَيْءٍ مِنْهُ وَ ذَلِكَ هُوَ الْمُعْتَادُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ تَوَضَّأَ بِذَلِكَ الْمَاءِ بَلْ قَالَ لِغُلَامِهِ صُبَّهُ فِي الْإِنَاءِ وَ لَيْسَ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ اسْتِعْمَالِ مَا هَذَا حُكْمُهُ فِي الْوُضُوءِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِالصَّبِّ فِي الْإِنَاءِ لِاحْتِيَاجِهِمْ إِلَيْهِ لِسَقْيِ الدَّوَابِّ وَ الْإِبِلِ أَوْ لِلشُّرْبِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ الدَّاعِيَةِ إِلَيْهِ وَ ذَلِكَ سَائِغٌ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ تَكُونَ الْفَأْرَتَانِ خَرَجَتَا حَيَّتَيْنِ وَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ جَازَ اسْتِعْمَالُ مَا بَقِيَ مِنَ الْمَاءِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِيمَا مَضَى وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا.
234 - 8- أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ وَ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ جَمِيعاً عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ وَ الْعَقْرَبِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ يَقَعُ فِي الْمَاءِ فَيَخْرُجُ حَيّاً هَلْ يُشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ وَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ قَالَ يُسْكَبُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ قَلِيلُهُ وَ كَثِيرُهُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ يُشْرَبُ مِنْهُ وَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ غَيْرَ الْوَزَغِ فَإِنَّهُ لَا يُنْتَفَعُ بِمَا يَقَعُ فِيهِ.
وَ هَذَا الْخَبَرُ قَدْ تَكَلَّمْنَا عَلَيْهِ فِيمَا مَضَى.
235 - 9- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُثَيْمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع سَامُّ أَبْرَصَ وَجَدْنَاهُ قَدْ تَفَسَّخَ فِي الْبِئْرِ قَالَ إِنَّمَا عَلَيْكَ أَنْ تَنْزَحَ مِنْهَا سَبْعَ دِلَاءٍ 236 .
237 - 10- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ السَّامِّ أَبْرَصَ يَقَعُ فِي الْبِئْرِ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ حَرِّكِ الْمَاءَ بِالدَّلْوِ فِي الْبِئْرِ 238 .
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ هَذَا الْخَبَرَ مُطَابِقٌ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّ مَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ لَا يَفْسُدُ بِمَوْتِهِ الْمَاءُ وَ السَّامُّ أَبْرَصَ مِنْ ذَلِكَ.
22- بَابُ الْبِئْرِ تَقَعُ فِيهَا الْعَذِرَةُ الْيَابِسَةُ أَوِ الرَّطْبَةُ
239 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ 240 عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ الصَّفَّارِ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
يَحْيَى 241 عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَذِرَةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ فَقَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا عَشْرُ دِلَاءٍ فَإِنْ ذَابَتْ فَأَرْبَعُونَ أَوْ خَمْسُونَ دَلْواً.
242 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبِئْرِ يَقَعُ فِيهَا زِنْبِيلُ عَذِرَةٍ يَابِسَةٍ أَوْ رَطْبَةٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ فِيهَا مَاءٌ كَثِيرٌ.
118 - 3 وَ- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بِئْرِ مَاءٍ وَقَعَ فِيهَا زِنْبِيلٌ مِنْ عَذِرَةٍ يَابِسَةٍ أَوْ رَطْبَةٍ أَوْ زِنْبِيلٌ مِنْ سِرْقِينٍ أَ يَصْلُحُ الْوُضُوءُ مِنْهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ بَعْدَ نَزْحِ خَمْسِينَ دَلْواً حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْبِئْرِ الْمَصْنَعَ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ أَكْثَرُ مِنْ كُرٍّ وَ لِأَجْلِ هَذَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ فِيهَا مَاءٌ كَثِيرٌ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الَّذِي يُعْتَبَرُ فِيهِ الْقِلَّةُ وَ الْكَثْرَةُ دُونَ الْآبَارِ الْمُعَيَّنَةِ.
243 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ 244 الْكُوفِيِّ عَنْ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَائِطٍ لَهُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَنَزَحَ دَلْواً لِلْوُضُوءِ مِنْ رَكِيٍّ لَهُ فَخَرَجَ عَلَيْهِ قِطْعَةٌ مِنْ عَذِرَةٍ يَابِسَةٍ فَأَكْفَأَ رَأْسَهُ وَ تَوَضَّأَ بِالْبَاقِي.
فَيَحْتَمِلُ هَذَا الْخَبَرُ شَيْئَيْنِ أَيْضاً أَحَدُهُمَا مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْخَبَرَيْنِ مِنْ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالرَّكِيِّ الْمَصْنَعَ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الْمَاءُ الْكَثِيرُ وَ الثَّانِي أَنْ تُحْمَلَ الْعَذِرَةُ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ عَذِرَةَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَ ذَلِكَ لَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
245 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ كُرْدَوَيْهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ بِئْرٍ يَدْخُلُهَا مَاءُ الْمَطَرِ فِيهِ الْبَوْلُ وَ الْعَذِرَةُ وَ أَبْوَالُ الدَّوَابِّ وَ أَرْوَاثُهَا وَ خُرْءُ الْكِلَابِ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا ثَلَاثُونَ دَلْواً وَ لَوْ كَانَتْ مُبْخِرَةً 246 .
فَلَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ مَا حَدَّدْنَا بِهِ مِنْ نَزْحِ خَمْسِينَ دَلْواً لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مُخْتَصٌّ بِمَاءِ الْمَطَرِ الَّذِي يَخْتَلِطُ بِهِ أَحَدُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مِنَ النَّجَاسَاتِ ثُمَّ تَدْخُلُ الْبِئْرَ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ بَعْدَ نَزْحِ الْأَرْبَعِينَ وَ الْخَبَرُ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ يَتَنَاوَلُ إِذَا كَانَتِ الْعَذِرَةُ نَفْسُهَا تَقَعُ فِي الْبِئْرِ فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى حَالٍ.
23- بَابُ الدَّجَاجَةِ وَ مَا أَشْبَهَهَا تَمُوتُ فِي الْبِئْرِ
247 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ قَالَ سَبْعُ دِلَاءٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّيْرِ وَ الدَّجَاجَةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ قَالَ سَبْعُ دِلَاءٍ.
248 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ فِي الدَّجَاجَةِ وَ مِثْلِهَا تَمُوتُ فِي الْبِئْرِ يُنْزَحُ مِنْهَا دَلْوَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ فَإِذَا كَانَتْ شَاةً وَ مَا أَشْبَهَهَا فَتِسْعَةٌ أَوْ عَشَرَةٌ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى الْجَوَازِ وَ الْأَوَّلَ عَلَى الْفَضْلِ وَ الِاسْتِحْبَابِ وَ يَكُونُ الْعَمَلُ عَلَى الْأَوَّلِ أَوْلَى لِأَنَّا مَتَى عَمِلْنَا عَلَى الْخَبَرِ الْأَوَّلِ دَخَلَ هَذَا الْخَبَرُ فِيهِ وَ يَكُونُ عَمَلُنَا بِالاحْتِيَاطِ وَ تَيَقَّنَّا الطَّهَارَةَ وَ إِذَا عَمِلْنَا بِهَذَا لَمْ نَكُنْ وَاثِقِينَ بِالطَّهَارَةِ وَ يُمْكِنُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ الْأَوَّلُ الْمَعْنَى فِيهِ إِذَا تَفَسَّخَ وَ الثَّانِي إِذَا مَاتَ وَ أُخْرِجَ فِي الْحَالِ.
24- بَابُ الْبِئْرِ يَقَعُ فِيهَا الدَّمُ الْقَلِيلُ أَوِ الْكَثِيرُ
249 - 1- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع 250 قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ شَاةً فَاضْطَرَبَتْ وَ وَقَعَتْ فِي بِئْرِ مَاءٍ وَ أَوْدَاجُهَا تَشْخُبُ دَماً هَلْ يُتَوَضَّأُ 251 مِنْ ذَلِكَ الْبِئْرِ قَالَ يَنْزَحُ مِنْهَا مَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ إِلَى الْأَرْبَعِينَ دَلْواً وَ يَتَوَضَّأُ وَ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ دَجَاجَةً أَوْ حَمَامَةً فَوَقَعَتْ فِي بِئْرٍ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهَا قَالَ يَنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءً يَسِيرَةً ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهَا وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَسْتَقِي مِنْ بِئْرٍ فَرَعَفَ فِيهَا هَلْ يَتَوَضَّأُ مِنْهَا قَالَ يَنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءً يَسِيرَةً.
252 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى رَجُلٍ أَسْأَلُهُ أَنْ يَسْأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْبِئْرِ تَكُونُ فِي الْمَنْزِلِ لِلْوُضُوءِ فَيَقْطُرُ فِيهَا قَطَرَاتٌ مِنْ بَوْلٍ أَوْ دَمٍ أَوْ يَسْقُطُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ غَيْرِهِ كَالْبَعْرَةِ أَوْ نَحْوِهَا مَا الَّذِي يُطَهِّرُهَا حَتَّى يَحِلَّ الْوُضُوءُ مِنْهَا لِلصَّلَاةِ فَوَقَّعَ ع فِي كِتَابِي بِخَطِّهِ يُنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءٌ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الدَّمُ قَلِيلًا لِأَنَّهُ كَذَا سَأَلَهُ أَ لَا تَرَى
أَنَّهُ قَالَ يَقْطُرُ فِيهَا قَطَرَاتٌ مِنْ دَمٍ وَ ذَلِكَ يُسْتَفَادُ بِهِ الْقِلَّةُ وَ مَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ مِنَ الثَّلَاثِينَ إِلَى الْأَرْبَعِينَ دَلْواً مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَثُرَ الدَّمُ وَ لِأَجْلِ ذَلِكَ قَرَنَهُ بِذَبْحِ شَاةٍ وَقَعَتْ فِي الْبِئْرِ وَ هِيَ تَشْخُبُ دَماً وَ الْمُعْتَادُ مِنْ ذَلِكَ الْكَثْرَةُ وَ لَمَّا قَلَّ ذَلِكَ فِي ذَبْحِ الدَّجَاجَةِ أَوِ الْحَمَامَةِ أَوِ الرُّعَافِ أَجَازَ أَنْ يُنْزَحَ مِنْهَا دِلَاءٌ يَسِيرَةٌ وَ ذَلِكَ مُفَصَّلٌ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ مَشْرُوحٌ.
253 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ كُرْدَوَيْهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْبِئْرِ يَقَعُ فِيهَا قَطْرَةُ دَمٍ أَوْ نَبِيذٍ مُسْكِرٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ خَمْرٍ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا ثَلَاثُونَ دَلْواً.
فَهَذَا الْخَبَرُ شَاذٌّ نَادِرٌ وَ قَدْ تَكَلَّمْنَا عَلَيْهِ فِيمَا تَقَدَّمَ لِأَنَّهُ تَضَمَّنَ ذِكْرَ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ الْمُسْكِرِ الَّذِي يُوجِبُ نَزْحَ جَمِيعِ الْمَاءِ مُضَافاً إِلَى ذِكْرِ الدَّمِ وَ قَدْ بَيَّنَّا الْوَجْهَ فِيهِ وَ يُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ 254 فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِقَطْرَةِ دَمٍ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ وَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ عَلَى الْوُجُوبِ لِئَلَّا تَتَنَاقَضَ الْأَخْبَارُ.
25- بَابُ مِقْدَارِ مَا يَكُونُ بَيْنَ الْبِئْرِ وَ الْبَالُوعَةِ
255 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَالُوعَةِ تَكُونُ فَوْقَ الْبِئْرِ قَالَ إِذَا كَانَتْ أَسْفَلَ مِنَ الْبِئْرِ فَخَمْسَةُ أَذْرُعٍ وَ إِذَا كَانَتْ فَوْقَ الْبِئْرِ فَسَبْعَةُ أَذْرُعٍ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ وَ ذَلِكَ كَثِيرٌ.
256 - 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ 257 السَّرَّاجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُثْمَانَ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ أَبِي زَيْدٍ الْجَمَّالِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ كَمْ أَدْنَى مَا يَكُونُ بَيْنَ الْبِئْرِ وَ الْبَالُوعَةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ سَهْلًا فَسَبْعَةُ أَذْرُعٍ وَ إِنْ كَانَ جَبَلًا فَخَمْسَةُ أَذْرُعٍ ثُمَّ قَالَ يَجْرِي الْمَاءُ إِلَى الْقِبْلَةِ إِلَى يَمِينٍ وَ يَجْرِي عَنْ يَمِينِ الْقِبْلَةِ إِلَى يَسَارِ الْقِبْلَةِ وَ يَجْرِي عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ إِلَى يَمِينِ الْقِبْلَةِ وَ لَا يَجْرِي مِنَ الْقِبْلَةِ إِلَى دُبُرِ الْقِبْلَةِ.
258 - 3- وَ أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ حَمْزَةَ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ قَالُوا قُلْنَا لَهُ بِئْرٌ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا يَجْرِي الْبَوْلُ قَرِيباً مِنْهَا أَ يُنَجِّسُهَا قَالُوا فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الْبِئْرُ فِي أَعْلَى الْوَادِي وَ الْوَادِي يَجْرِي فِيهِ الْبَوْلُ مِنْ تَحْتِهَا وَ كَانَ بَيْنَهُمَا قَدْرُ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ أَوْ أَرْبَعَةِ أَذْرُعٍ 259 لَمْ يُنَجِّسْ ذَلِكَ الْبِئْرَ شَيْءٌ وَ إِنْ كَانَتِ الْبِئْرُ فِي أَسْفَلِ الْوَادِي وَ يَمُرُّ الْمَاءُ عَلَيْهَا وَ كَانَ بَيْنَ الْبِئْرِ وَ بَيْنَهُ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ لَمْ يُنَجِّسْهَا وَ مَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُتَوَضَّأْ مِنْهُ قَالَ زُرَارَةُ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنْ كَانَ يَجْرِي بِلِزْقِهَا وَ كَانَ لَا يَلْبَثُ عَلَى الْأَرْضِ فَقَالَ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَارٌ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مِنْهُ قَلِيلٌ فَإِنَّهُ لَا يَثْقُبُ الْأَرْضَ وَ لَا يَغُولُهُ 260 حَتَّى يَبْلُغَ إِلَيْهِ وَ لَيْسَ عَلَى الْبِئْرِ مِنْهُ بَأْسٌ فَتَوَضَّأْ مِنْهُ إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا اسْتَنْقَعَ الْمَاءُ كُلُّهُ.