کتابخانه روایات شیعه
113 - 8- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحِيَاضِ يُبَالُ فِيهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا غَلَبَ لَوْنُ الْمَاءِ لَوْنَ الْبَوْلِ.
114 - 9- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحِيَاضِ الَّتِي مَا بَيْنَ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ تَرِدُهَا السِّبَاعُ وَ تَلَغُ فِيهَا الْكِلَابُ وَ تَشْرَبُ مِنْهَا الْحَمِيرُ وَ يَغْتَسِلُ مِنْهَا 115 الْجُنُبُ أَ يُتَوَضَّأُ 116 مِنْهَا 117 فَقَالَ وَ كَمْ قَدْرُ الْمَاءِ قُلْتُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَ إِلَى الرُّكْبَةِ فَقَالَ تَوَضَّأْ مِنْهُ 118 .
119 - 10- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُسَافِرُ فَرُبَّمَا بُلِينَا بِالْغَدِيرِ مِنَ الْمَطَرِ يَكُونُ إِلَى جَانِبِ الْقَرْيَةِ فَتَكُونُ فِيهِ الْعَذِرَةُ وَ يَبُولُ فِيهِ الصَّبِيُّ وَ تَبُولُ فِيهِ الدَّابَّةُ وَ تَرُوثُ فَقَالَ إِنْ عَرَضَ فِي قَلْبِكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَافْعَلْ 120 هَكَذَا يَعْنِي افْرِجِ الْمَاءَ بِيَدِكَ ثُمَّ تَوَضَّأْ فَإِنَّ الدِّينَ لَيْسَ بِمُضَيَّقٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ .
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ كُلِّهَا أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَاءُ أَكْثَرَ مِنْ كُرٍّ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَا يَنْجَسُ بِمَا يَقَعُ فِيهِ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ مَا تَضَمَّنَتْ 121 مِنَ الْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنَ الْجَانِبِ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ الْجِيفَةُ أَوْ بِتَفْرِيجِ الْمَاءِ يَكُونُ مَحْمُولًا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ التَّنَزُّهِ لِأَنَّ النَّفْسَ تَعَافُ مُمَاسَّةَ الْمَاءِ الَّذِي تُجَاوِرُهُ
الْجِيفَةُ وَ إِنْ كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ الطَّاهِرِ 122 وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّ حَدَّ الْمَاءِ الَّذِي لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ مَا يَكُونُ مِقْدَارُهُ مِقْدَارَ كُرٍّ 123 وَ إِذَا نَقَصَ عَنْهُ نَجِسَ بِمَا يَحْصُلُ فِيهِ وَ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ بَيَاناً مَا.
124 - 11- رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجَرَّةِ تَسَعُ مِائَةَ رِطْلٍ يَقَعُ فِيهَا أُوقِيَّةٌ مِنْ دَمٍ أَشْرَبُ مِنْهُ وَ أَتَوَضَّأُ قَالَ لَا.
125 - 12- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ فَامْتَخَطَ فَصَارَ ذَلِكَ الدَّمُ قِطَعاً صِغَاراً فَأَصَابَ إِنَاءَهُ هَلْ يَصْلُحُ الْوُضُوءُ مِنْهُ قَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ يَسْتَبِينُ فِي الْمَاءِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ شَيْئاً بَيِّناً فَلَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ الدَّمُ مِثْلَ رَأْسِ 126 الْإِبْرَةِ الَّتِي لَا تُحَسُّ وَ لَا تُدْرَكُ فَإِنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مَعْفُوٌّ عَنْهُ.
11- بَابُ حُكْمِ الْفَأْرَةِ وَ الْوَزَغَةِ وَ الْحَيَّةِ وَ الْعَقْرَبِ إِذَا وَقَعَ فِي الْمَاءِ وَ خَرَجَ مِنْهُ حَيّاً
127 - 1- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَظَايَةِ 128 وَ الْحَيَّةِ وَ الْوَزَغِ يَقَعُ فِي الْمَاءِ فَلَا يَمُوتُ أَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
129 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ وَ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ جَمِيعاً عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ وَ الْعَقْرَبِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ يَقَعُ فِي الْمَاءِ فَيَخْرُجُ حَيّاً هَلْ يُشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ وَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ قَالَ يُسْكَبُ مِنْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ قَلِيلُهُ وَ كَثِيرُهُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ يُشْرَبُ 130 مِنْهُ وَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ 131 غَيْرَ الْوَزَغِ فَإِنَّهُ لَا يُنْتَفَعُ بِمَا يَقَعُ فِيهِ.
قَالَ الشَّيْخُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ حُكْمِ الْوَزَغَةِ وَ الْأَمْرِ بِإِرَاقَةِ مَا يَقَعُ فِيهِ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ بِدَلَالَةِ الْخَبَرِ الْمُتَقَدِّمِ وَ لَا يَجُوزُ التَّنَافِي بَيْنَ الْأَخْبَارِ.
132 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ 133 ع قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ وَقَعَتْ فَأْرَةٌ فِي خَابِيَةٍ 134 فِيهَا سَمْنٌ أَوْ زَيْتٌ فَمَا تَرَى فِي أَكْلِهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا تَأْكُلْهُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ الْفَأْرَةُ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ أَنْ أَتْرُكَ طَعَامِي مِنْ أَجْلِهَا قَالَ فَقَالَ لَهُ 135 أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّكَ لَمْ تَسْتَخِفَّ بِالْفَأْرَةِ إِنَّمَا اسْتَخْفَفْتَ بِدِينِكَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمَيْتَةَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.
فَلَا 136 يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا مَاتَتِ الْفَأْرَةُ فِيهِ لَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِهِ فَأَمَّا إِذَا خَرَجَتْ حَيَّةً كَانَ الْحُكْمُ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ 137
138 - 4- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي حُبِّ دُهْنٍ فَأُخْرِجَتْ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ أَ نَبِيعُهُ مِنْ مُسْلِمٍ قَالَ نَعَمْ وَ تَدَّهِنُ مِنْهُ.
وَ لَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا.
139 - 5- رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنْ قِدْرٍ طُبِخَتْ وَ إِذَا فِي الْقِدْرِ فَأْرَةٌ قَالَ يُهَرَاقُ مَرَقُهَا وَ يُغْسَلُ اللَّحْمُ وَ يُؤْكَلُ.
لِأَنَّ الْمَعْنَى فِي هَذَا الْخَبَرِ إِذَا مَاتَتْ فِيهِ يَجِبُ إِهْرَاقُ الْقِدْرِ.
140 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حَيَّةٍ دَخَلَتْ حُبّاً فِيهِ مَاءٌ وَ خَرَجَتْ مِنْهُ فَقَالَ إِنْ وَجَدَ مَاءً غَيْرَهُ فَلْيُهَرِقْهُ.
فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ الْمُتَيَقَّنِ طَهَارَتُهُ وَ لِأَجْلِ هَذَا أَمَرَهُ بِإِرَاقَتِهِ إِنْ وَجَدَ مَاءً غَيْرَهُ وَ لَوْ كَانَ نَجِساً لَوَجَبَ إِرَاقَتُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
12- بَابُ سُؤْرِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنْ سَائِرِ الْحَيَوَانِ
141 - 1- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ مَاءٍ يَشْرَبُ مِنْهُ الْحَمَامُ فَقَالَ كُلُّ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ يُتَوَضَّأُ مِنْ سُؤْرِهِ وَ يُشْرَبُ وَ عَنْ مَاءٍ يَشْرَبُ مِنْهُ بَازِيٌّ أَوْ صَقْرٌ أَوْ عُقَابٌ فَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الطُّيُورِ 142 يُتَوَضَّأُ مِمَّا يَشْرَبُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تَرَى فِي مِنْقَارِهِ دَماً فَإِنْ رَأَيْتَ فِي مِنْقَارِهِ دَماً فَلَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ مِنْهُ وَ سُئِلَ عَنْ مَاءٍ شَرِبَتْ مِنْهُ الدَّجَاجَةُ فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي مِنْقَارِهَا قَذَرٌ لَمْ تَشْرَبْ وَ لَمْ تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ فِي مِنْقَارِهَا قَذَراً تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ اشْرَبْ.
وَ هَذَا خَبَرٌ عَامٌّ فِي جَوَازِ سُؤْرِ كُلِّ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنْ سَائِرِ الْحَيَوَانِ وَ أَنَّ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ سُؤْرِهِ وَ قَدْ بَيَّنَّا أَيْضاً فِي كِتَابِنَا تَهْذِيبِ الْأَحْكَامِ مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ وَ اسْتَوْفَيْنَا فِيهِ الْأَخْبَارَ وَ مَا يَتَضَمَّنُ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ جَوَازِ سُؤْرِ طُيُورٍ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا مِثْلِ الْبَازِي وَ الصَّقْرِ إِذَا عَرِيَ مِنْقَارُهُمَا مِنَ الدَّمِ مَخْصُوصٌ مِنْ بَيْنِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فِي جَوَازِ اسْتِعْمَالِ سُؤْرِهِ.
143 - 2 وَ كَذَلِكَ- مَا رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع كَانَ يَقُولُ لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْفَأْرَةِ إِذَا شَرِبَتْ مِنَ الْإِنَاءِ أَنْ يُشْرَبَ مِنْهُ وَ يُتَوَضَّأَ مِنْهُ.
الْوَجْهُ فِيهِ أَنْ نَخُصَّهُ 144 مِنْ بَيْنِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنَ الْفَأْرَةِ وَ يَشُقُّ ذَلِكَ عَلَى الْإِنْسَانِ فَعُفِيَ لِأَجْلِ ذَلِكَ عَنْ سُؤْرِهِ.
13- بَابُ مَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ يَقَعُ فِي الْمَاءِ فَيَمُوتُ فِيهِ
145 - 1- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْخُنْفَسَاءِ وَ الذُّبَابِ وَ الْجَرَادِ وَ النَّمْلَةِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ يَمُوتُ فِي الْبِئْرِ وَ الزَّيْتِ وَ السَّمْنِ وَ شِبْهِهِ قَالَ كُلُّ مَا لَيْسَ لَهُ دَمٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
146 - 2- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ 147 أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: لَا يُفْسِدُ الْمَاءَ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ.
148 - 3- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ
بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كُلُّ شَيْءٍ يَسْقُطُ فِي الْبِئْرِ لَيْسَ لَهُ دَمٌ مِثْلُ الْعَقَارِبِ وَ الْخَنَافِسِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ 149 .
150 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخُنْفَسَاءِ تَقَعَ فِي الْمَاءِ أَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَالْعَقْرَبُ قَالَ أَرِقْهُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَمْرِ بِإِرَاقَةِ مَا يَقَعُ فِيهِ الْعَقْرَبُ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْحَظْرِ وَ الْإِيجَابِ.
151 - 5 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مِنْهَالٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْعَقْرَبُ تُخْرَجُ مِنَ الْبِئْرِ مَيْتَةً قَالَ اسْتَقِ عَشْرَ دِلَاءٍ قَالَ قُلْتُ فَغَيْرُهَا مِنَ الْجِيَفِ قَالَ الْجِيَفُ كُلُّهَا سَوَاءٌ إِلَّا جِيفَةً قَدْ أُجِيفَتْ فَإِنْ كَانَتْ جِيفَةً قَدْ أُجِيفَتْ فَاسْتَقِ مِنْهَا مِائَةَ دَلْوٍ فَإِنْ غَلَبَ عَلَيْهِ الرِّيحُ بَعْدَ مِائَةِ دَلْوٍ فَانْزَحْهَا كُلَّهَا.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَيْضاً ضَرْبٌ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْإِيجَابِ.
14- بَابُ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ
152 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ وَ قَالَ الْمَاءُ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ الثَّوْبُ أَوْ يَغْتَسِلُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَوَضَّأَ
مِنْهُ وَ أَشْبَاهُهُ وَ أَمَّا الَّذِي يَتَوَضَّأُ بِهِ الرَّجُلُ فَيَغْسِلُ بِهِ وَجْهَهُ وَ يَدَهُ فِي شَيْءٍ نَظِيفٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَهُ غَيْرُهُ وَ يَتَوَضَّأَ بِهِ.
153 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي صَاحِبٌ لِي ثِقَةٌ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَنْتَهِي إِلَى الْمَاءِ الْقَلِيلِ فِي الطَّرِيقِ فَيُرِيدُ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ لَيْسَ مَعَهُ إِنَاءٌ وَ الْمَاءُ فِي وَهْدَةٍ 154 فَإِنْ هُوَ اغْتَسَلَ بِهِ 155 رَجَعَ غُسْلُهُ فِي الْمَاءِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَنْضِحُ بِكَفٍّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ كَفٍّ مِنْ خَلْفِهِ وَ كَفّاً عَنْ يَمِينِهِ وَ كَفّاً عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْغُسْلِ هَاهُنَا غَيْرَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ مِنَ الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَاتِ لِأَنَّ الَّذِي لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ مَاءٍ اغْتُسِلَ بِهِ إِذَا كَانَ الْغُسْلُ لِلْجَنَابَةِ فَأَمَّا إِذَا كَانَ مَسْنُوناً فَذَلِكَ يَجْرِي مَجْرَى الْوُضُوءِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مُخْتَصّاً بِحَالِ الِاضْطِرَارِ وَ لَا بُدَّ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ مُخْتَصّاً بِمَنْ لَيْسَ عَلَى بَدَنِهِ شَيْءٌ مِنَ النَّجَاسَةِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ هُنَاكَ نَجَاسَةٌ لَنَجِسَ الْمَاءُ وَ لَمْ يَجُزِ اسْتِعْمَالُهُ عَلَى حَالٍ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِحَالِ الِاضْطِرَارِ.