کتابخانه روایات شیعه
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار
الصَّلَاةَ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئاً وَ لَمْ يُكَبِّرْ وَ لَمْ يُسَبِّحْ وَ لَمْ يَتَشَهَّدْ حَتَّى يُسَلِّمَ فَقَالَ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِذَا سَهَا خَلْفَ الْإِمَامِ سَجْدَتَا السَّهْوِ لِأَنَّ الْإِمَامَ ضَامِنٌ لِصَلَاةِ مَنْ خَلْفَهُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَضْمَنَ الْقِرَاءَةَ لَا غَيْرُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
2023 - 3- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَالَ لَا إِنَّ الْإِمَامَ ضَامِنٌ لِلْقِرَاءَةِ وَ لَيْسَ يَضْمَنُ الْإِمَامُ صَلَاةَ الَّذِينَ خَلْفَهُ إِنَّمَا يَضْمَنُ الْقِرَاءَةَ.
وَ الْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِنَفْيِ الضَّمَانِ إِتْمَامَ الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ مِنَ الْحَدَثِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
2024 - 4- مَا رَوَاهُ جَمِيلٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى بِقَوْمٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى وُضُوءٍ فَقَالَ يُتِمُّ الْقَوْمُ صَلَاتَهُمْ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ ضَمَانٌ.
271- بَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ فِي السَّفِينَةِ
2025 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنِي عُتْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي جَمَاعَةٍ فِي السَّفِينَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
2026 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ النَّوْفَلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ صَلَّوْا جَمَاعَةً فِي سَفِينَةٍ أَيْنَ يَقُومُ الْإِمَامُ وَ إِنْ كَانَ مَعَهُمْ نِسَاءٌ كَيْفَ يَصْنَعُونَ أَ قِيَاماً يُصَلُّونَ أَمْ جُلُوساً قَالَ يُصَلُّونَ قِيَاماً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْقِيَامِ صَلَّوْا جُلُوساً وَ يَقُومُ الْإِمَامُ أَمَامَهُمْ وَ النِّسَاءُ
خَلْفَهُمْ وَ إِنْ مَاجَتِ السَّفِينَةُ قَعَدْنَ النِّسَاءُ وَ صَلَّى الرِّجَالُ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَكُونَ النِّسَاءُ بِحِيَالِهِمْ.
2027 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي السَّفِينَةِ فِي دِجْلَةَ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ نُصَلِّي فِي جَمَاعَةٍ قَالَ فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِي بَطْنِ وَادٍ جَمَاعَةً.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ ضَرْبٌ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ أَوْ حَالُ الضَّرُورَةِ الَّتِي لَا يَتَمَكَّنُ مَعَهَا مِنَ الصَّلَاةِ جَمَاعَةً.
272- بَابُ بِئْرِ الْغَائِطِ يُتَّخَذُ مَسْجِداً
2028 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ مَوْلَى طِرْبَالٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا بِئْرَ غَائِطٍ أَوْ مَقْبَرَةً أَوْ حَمَّاماً.
2029 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُجْعَلَ عَلَى الْعَذِرَةِ مَسْجِداً.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَنَّهُ إِنَّمَا يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ مَسْجِداً إِذَا طُمَّ بِالتُّرَابِ وَ انْقَطَعَتِ الرَّائِحَةُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
2030 - 3- مَا رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَكَانِ يَكُونُ حَشّاً 2031 ثُمَّ يُنَظَّفُ وَ يُجْعَلُ مَسْجِداً قَالَ يُطْرَحُ عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ حَتَّى يُوَارِيَهُ فَهُوَ أَطْهَرُ.
2032 - 4- سَعْدٌ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ الرَّبَعِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ
ع قَالَ: سُئِلَ أَ يَصْلُحُ مَكَانُ الْحَشِّ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِداً فَقَالَ إِذَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ مَا يُوَارِي ذَلِكَ أَوْ يَقْطَعُ رِيحَهُ فَلَا بَأْسَ وَ ذَلِكَ لِأَنَّ التُّرَابَ يُطَهِّرُهُ بِهِ مَضَتِ السُّنَّةُ.
2033 - 5- سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَكَانِ يَكُونُ حَشّاً زَمَاناً فَيُنَظَّفُ وَ يُتَّخَذُ مَسْجِداً فَقَالَ أَلْقِ عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ حَتَّى يَتَوَارَى فَإِنَّ ذَلِكَ يُطَهِّرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
273- بَابُ كَرَاهِيَةِ أَنْ يُبْصَقَ فِي الْمَسْجِدِ
2034 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَ كَفَّارَتُهُ دَفْنُهُ.
2035 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ السَّكُونِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الشَّعِيرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: مَنْ وَقَّرَ بِنُخَامَتِهِ الْمَسْجِدَ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَاحِكاً قَدْ أُعْطِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ.
2036 - 3- عَنْهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ تَنَخَّعَ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَدَّهَا فِي جَوْفِهِ لَمْ تَمُرَّ بِدَاءٍ فِي جَوْفِهِ إِلَّا أَبْرَأَتْهُ.
2037 - 4- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ فِي الصَّلَاةِ فَيُرِيدُ أَنْ يَبْصُقَ فَقَالَ عَنْ يَسَارِهِ وَ إِنْ كَانَ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ فَلَا يَبْزُقُ حِذَاءَ الْقِبْلَةِ وَ يَبْزُقُ عَنْ يَمِينِهِ وَ شِمَالِهِ.
2038 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ تَفَلَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِيمَا بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَ لَمْ يَدْفِنْهُ.
2039 - 6- سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ مَوْلَى طِرْبَالٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ فَيَبْصُقُ أَمَامَهُ وَ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ وَ خَلْفَهُ عَلَى الْحَصَى وَ لَا يُغَطِّيهِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ الْجَوَازُ وَ رَفْعُ الْحَظْرِ وَ إِنْ كَانَ الْفَضْلُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ عَدَمَهُمَا.
أَبْوَابُ الصَّلَاةِ فِي الْعِيدَيْنِ
274- بَابُ أَنَّ صَلَاةَ الْعِيدَيْنِ فَرِيضَةٌ
2040 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ قَالَ سَبْعٌ وَ خَمْسٌ وَ قَالَ صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ فَرِيضَةٌ 2041 .
2042 - 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ فَرِيضَةٌ وَ صَلَاةُ الْكُسُوفِ فَرِيضَةٌ 2043 .
2044 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ مَعَ الْإِمَامِ سُنَّةٌ وَ لَيْسَ قَبْلَهَا وَ لَا بَعْدَهَا صَلَاةٌ ذَلِكَ الْيَوْمَ إِلَى الزَّوَالِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنْ نَحْمِلَ قَوْلَهُ إِنَّهَا سُنَّةٌ مَعَ الْإِمَامِ أَنَّ فَرْضَهَا عُلِمَ مِنْ جِهَةِ السُّنَّةِ دُونَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ غَيْرَ وَاجِبٍ وَ قَدِ اسْتَوْفَيْنَا ذَلِكَ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ وَ نُفْرِدُ بَاباً أَنَّهُ لَا يَجِبُ إِلَّا بِحُضُورِ الْإِمَامِ.
275 بَابٌ لَا تَجِبُ صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ
2045 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا صَلَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ.
2046 - 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ فِي جَمَاعَةٍ يَوْمَ الْعِيدِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ.
2047 - 3- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى فَقَالَ لَيْسَ صَلَاةٌ إِلَّا مَعَ إِمَامٍ.
2048 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ يَشْهَدْ جَمَاعَةَ النَّاسِ فِي الْعِيدَيْنِ فَلْيَغْتَسِلْ وَ لْيَتَطَيَّبْ بِمَا وَجَدَ وَ يُصَلِّي وَحْدَهُ كَمَا يُصَلِّي فِي الْجَمَاعَةِ.
2049 - 5- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَا يَخْرُجُ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى أَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ وَحْدَهُ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ.
2050 - 6- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَرِضَ أَبِي يَوْمَ الْأَضْحَى فَصَلَّى فِي بَيْتِهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ضَحَّى.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ فَرْضٌ وَ عَلَى الِانْفِرَادِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
2051 - 7- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا صَلَاةَ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَّا مَعَ إِمَامٍ وَ إِنْ صَلَّيْتَ وَحْدَكَ فَلَا بَأْسَ.
2052 - 8- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو قَيْسٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: إِنَّمَا الصَّلَاةُ يَوْمَ الْعِيدِ عَلَى مَنْ خَرَجَ إِلَى الْجَبَّانَةِ 2053 وَ مَنْ لَمْ يَخْرُجْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ.
فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ ع لَيْسَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ فَرْضاً كَمَا يَكُونُ مَعَ الْخُرُوجِ إِلَى الْجَبَّانَةِ وَ كَذَلِكَ.
2054 - 9- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْخُرُوجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ يَوْمَ الْأَضْحَى إِلَى الْجَبَّانَةِ حَسَنٌ لِمَنِ اسْتَطَاعَ الْخُرُوجَ إِلَيْهَا فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ مَرِيضاً لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَخْرُجَ أَ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ قَالَ لَا.
فَالْوَجْهُ فِيهِ أَيْضاً مَا قُلْنَاهُ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَرْضاً وَاجِباً وَ إِنَّمَا هُوَ عَلَيْهِ عَلَى جِهَةِ النَّدْبِ وَ الِاسْتِحْبَابِ.
276- بَابُ مَنْ صَلَّى وَحْدَهُ كَمْ يُصَلِّي
2055 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ رَكْعَتَانِ بِلَا أَذَانٍ وَ لَا إِقَامَةٍ وَ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْءٌ.
2056 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ فَقَالَ رَكْعَتَانِ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْءٌ.
2057 - 3- سَعْدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاةِ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى فَقَالَ صَلِّهِمَا رَكْعَتَيْنِ فِي جَمَاعَةٍ وَ غَيْرِ جَمَاعَةٍ وَ كَبِّرْ خَمْساً وَ سَبْعاً.
2058 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعِيدِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ التَّخْيِيرُ لِأَنَّ مَنْ صَلَّى وَحْدَهُ كَانَ مُخَيَّراً بَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ عَلَى تَرْتِيبِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَ بَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعاً كَيْفَ مَا شَاءَ وَ إِنْ كَانَ الْفَضْلُ فِي صَلَاةِ الرَّكْعَتَيْنِ عَلَى تَرْتِيبِ صَلَاةِ الْعِيدِ.
277- بَابُ سُقُوطِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ عَنِ الْمُسَافِرِ