کتابخانه روایات شیعه
4577 - 8- عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الظِّهَارُ عَلَى ضَرْبَيْنِ أَحَدُهُمَا الْكَفَّارَةُ فِيهِ قَبْلَ الْمُوَاقَعَةِ وَ الْآخَرُ بَعْدُ فَالَّذِي يُكَفِّرُ قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَ فَهُوَ الَّذِي يَقُولُ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَ لَا يَقُولُ إِنْ فَعَلْتُ بِكِ كَذَا وَ كَذَا وَ الَّذِي يُكَفِّرُ بَعْدَ الْمُوَاقَعَةِ هُوَ الَّذِي يَقُولُ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ قَرِبْتُكِ.
4578 - 9- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: الظِّهَارُ عَلَى ضَرْبَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا الْكَفَّارَةُ إِذَا قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَ لَا يَقُولُ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ قَرِبْتُكِ.
وَ لَا يُنَافِي هَذِهِ الرِّوَايَاتُ.
4579 - 10- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ قَالَ: سَأَلَ صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَجَّاجِ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الظِّهَارِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي لَزِمَهُ الظِّهَارُ قَالَ لَهَا دَخَلْتِ أَوْ لَمْ تَدْخُلِي خَرَجْتِ أَوْ لَمْ تَخْرُجِي أَوْ لَمْ يَقُلْ لَهَا شَيْئاً فَقَدْ لَزِمَهُ الظِّهَارُ.
لِأَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ إِنَّمَا تَضَمَّنَتْ أَنَّ التَّلَفُّظَ بِالظِّهَارِ مُوجِبٌ لِحُكْمِهِ وَ إِنْ لَمْ يُعَلِّقْهُ بِشَرْطٍ وَ ذَلِكَ صَحِيحٌ وَ هُوَ أَحَدُ أَقْسَامِ الظِّهَارِ عَلَى مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ وَ لَمْ يَقُلْ إِنَّ الظِّهَارَ لَا يَقَعُ إِلَّا بِشَرْطٍ فَيَكُونُ ذَلِكَ اعْتِرَاضاً عَلَيْهِ فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَقُولُونَ إِنَّ الظِّهَارَ بِشَرْطٍ وَاقِعٌ وَ قَدْ رُوِيَتْ أَخْبَارٌ أَنَّهُ إِذَا كَانَ مَشْرُوطاً لَا يَقَعُ رَوَى ذَلِكَ
4580 - 11- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْأَدَمِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّيَّاتِ
قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي فَقَالَ لِي كَيْفَ قُلْتَ قَالَ قُلْتُ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ لِي لَا شَيْءَ عَلَيْكَ وَ لَا تَعُدْ.
4581 - 12- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ رَجُلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنِّي قُلْتُ لِامْرَأَتِي أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ خَرَجْتِ مِنْ بَابِ الْحُجْرَةِ فَخَرَجَتْ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَقُلْتُ إِنِّي قَوِيٌّ عَلَى أَنْ أُكَفِّرَ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَقُلْتُ إِنِّي قَوِيٌّ عَلَى أَنْ أُكَفِّرَ رَقَبَةً أَوْ رَقَبَتَيْنِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ قَوِيتَ أَوْ لَمْ تَقْوَ.
4582 - 13- وَ رَوَى ابْنُ فَضَّالٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَكُونُ الظِّهَارُ إِلَّا عَلَى مِثْلِ مَوْضِعِ الطَّلَاقِ.
قِيلَ لَهُ أَوَّلُ مَا فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّ الْخَبَرَيْنِ مِنْهُمَا وَ هُمَا الْأَخِيرَانِ مُرْسَلَانِ وَ الْمَرَاسِيلُ لَا يُعْتَرَضُ بِهَا عَلَى الْأَخْبَارِ الْمُسْنَدَةِ لِمَا بَيَّنَّاهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ وَ أَمَّا الْخَبَرُ الْأَوَّلُ فَرَاوِيهِ أَبُو سَعِيدٍ الْأَدَمِيُّ وَ هُوَ ضَعِيفٌ جِدّاً عِنْدَ نُقَّادِ الْأَخْبَارِ وَ قَدِ اسْتَثْنَاهُ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ بَابَوَيْهِ فِي رِجَالِ نَوَادِرِ الْحِكْمَةِ مَعَ أَنَّ الْخَبَرَ الْأَخِيرَ عَامٌّ وَ يَجُوزُ لَنَا أَنْ نَخُصَّهُ بِتِلْكَ الْأَخْبَارِ فَنَقُولَ إِنَّ الظِّهَارَ يُرَاعَى فِيهِ جَمِيعُ مَا يُرَاعَى فِي الطَّلَاقِ مِنَ الشَّاهِدَيْنِ وَ كَوْنِ الْمَرْأَةِ طَاهِراً وَ أَنْ يَكُونَ مُرِيداً لِلظِّهَارِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الشُّرُوطِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُعَلَّقاً بِشَرْطٍ فَإِنَّ هَذَا الْحُكْمَ يَخْتَصُّ الظِّهَارَ دُونَ الطَّلَاقِ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ ع فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ لَا شَيْءَ عَلَيْكَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ لَا شَيْءَ عَلَيْكَ مِنَ الْعِقَابِ ثُمَّ نَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ فِيمَا بَعْدُ لِأَنَّ التَّلَفُّظَ بِالظِّهَارِ مَحْظُورٌ لَا يَجُوزُ ذِكْرُهُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ لَا شَيْءَ عَلَيْكَ قَبْلَ حُصُولِ الشَّرْطِ
وَ إِنْ كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ بَعْدَ حُصُولِهِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الظِّهَارَ إِذَا كَانَ مُعَلَّقاً بِالشَّرْطِ فَلَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ فِيهِ إِلَّا بَعْدَ حُصُولِ الشَّرْطِ وَ الَّذِي يُؤَكِّدُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ الظِّهَارَ بِالشَّرْطِ وَاقِعٌ.
4583 - 14- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَوَفَى قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
4584 - 15- عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يَفِئْ قَالَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا قُلْتُ فَإِنْ أَتَاهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ قُلْتُ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَالَ أَسَاءَ وَ ظَلَمَ قُلْتُ فَيَلْزَمُهُ شَيْءٌ قَالَ رَقَبَةٌ أَيْضاً.
159- بَابُ حُكْمِ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مَرَّاتٍ كَثِيرَةً
4585 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ وَ أَكْثَرَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع عَلَيْهِ مَكَانَ كُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةٌ.
4586 - 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مَنْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً قَالَ عَلَيْهِ خَمْسَ عَشْرَةَ كَفَّارَةً.
4587 - 3- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ 4588 عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ أَوْ أَكْثَرَ قَالَ عَلَيْهِ مَكَانَ كُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةٌ.
4589 - 4- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ زِيَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: سَأَلَ أَبُو الْوَرْدِ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي مِائَةَ مَرَّةٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يُطِيقُ لِكُلِّ مَرَّةٍ عِتْقَ نَسَمَةٍ قَالَ لَا قَالَ فَيُطِيقُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِيناً مِائَةَ مَرَّةٍ قَالَ لَا قَالَ فَيُطِيقُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِائَةَ مَرَّةٍ قَالَ لَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.
4590 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ قَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةً وَاحِدَةً فِي الْجِنْسِ لَا يَخْتَلِفُ كَمَا تَخْتَلِفُ الْكَفَّارَاتُ فِيمَا عَدَا الظِّهَارَ وَ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةً وَاحِدَةً عَنِ الْمَرَّاتِ الْكَثِيرَةِ.
160- بَابُ أَنَّهُ إِذَا ظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنْ نِسَائِهِ جَمَاعَةً بِلَفْظٍ وَاحِدٍ مَا الَّذِي عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ
4591 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَشْرُ جَوَارٍ فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ كُلِّهِنَّ جَمِيعاً بِكَلَامٍ وَاحِدٍ فَقَالَ عَلَيْهِ عَشْرُ كَفَّارَاتٍ.
4592 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ
إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ قَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ مَا تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِي مِثْلِهِ مِنْ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةً وَاحِدَةً فِي الْجِنْسِ إِمَّا عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً عَلَى التَّرْتِيبِ الْوَاجِبِ فِي ذَلِكَ وَ لَيْسَ يَجِبُ لِبَعْضِهِنَّ الْعِتْقُ وَ لِبَعْضِهِنَّ الصَّوْمُ أَوِ الْإِطْعَامُ وَ لَيْسَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ أَنَّ وَاحِدَةً مِنَ الْكَفَّارَاتِ تُجْزِي عَنِ الْأَرْبَعِ نِسَاءٍ.
161- بَابُ أَنَّ الظِّهَارَ يَقَعُ بِالْحُرَّةِ وَ الْمَمْلُوكَةِ
الْخَبَرُ الَّذِي أَوْرَدْنَاهُ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ أَيْضاً.
4593 - 1- رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنْ جَارِيَتِهِ فَقَالَ الْحُرَّةُ وَ الْأَمَةُ فِي هَذَا سَوَاءٌ.
4594 - 2- عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيُّ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ جَارِيَتِهِ قَالَ هِيَ مِثْلُ ظِهَارِ الْحُرَّةِ.
4595 - 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الظِّهَارِ عَلَى الْحُرَّةِ وَ الْأَمَةِ قَالَ نَعَمْ.
4596 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ جَارِيَتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ فَقَالَ يَأْتِيهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَخَلَّ بِشَيْءٍ مِنْ شَرَائِطِ الظِّهَارِ لِأَنَّ حَمْزَةَ بْنَ حُمْرَانَ رُوِيَ عَنْهُ هَذِهِ الرِّوَايَاتُ فِي كِتَابِ الْبَزَوْفَرِيِّ أَنَّهُ يَقُولُ ذَلِكَ لِجَارِيَةٍ يُرِيدُ بِهَا رِضَاءَ زَوْجَتِهِ وَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدِ الظِّهَارَ الْحَقِيقِيَّ وَ إِذَا لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ لَمْ يَقَعْ ظِهَارُهُ صَحِيحاً وَ لَا يَحْصُلُ عَلَى وَجْهٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ الْكَفَّارَةُ.
162- بَابُ أَنَّ مَنْ وَطِئَ قَبْلَ الْكَفَّارَةِ كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ
4597 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتِمَّ عَلَى طَلَاقِهَا قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ قُلْتُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَمَسَّهَا قَالَ لَا يَمَسُّهَا حَتَّى يُكَفِّرَ قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ فَعَلَيْهِ شَيْءٌ قَالَ وَ اللَّهِ إِنَّهُ لآَثِمٌ ظَالِمٌ قُلْتُ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ غَيْرُ الْأُولَى قَالَ نَعَمْ يُعْتِقُ أَيْضاً رَقَبَةً.
4598 - 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يَفِئْ قَالَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا قُلْتُ فَإِنَّهُ أَتَاهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ قُلْتُ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَالَ أَسَاءَ وَ ظَلَمَ قُلْتُ فَيَلْزَمُهُ شَيْءٌ قَالَ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَيْضاً.
4599 - 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا وَاقَعَ الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ أُخْرَى لَيْسَ فِي هَذَا خِلَافٌ.
4600 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ-
ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ يُكَفِّرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قُلْتُ فَإِنْ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ يُمْسِكُ حَتَّى يُكَفِّرَ.
فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي قَوْلِهِ فَلْيُمْسِكْ حَتَّى يُكَفِّرَ أَنَّهُ كَفَّارَةُ وَاحِدَةٍ أَوِ اثْنَتَيْنِ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ جَازَ أَنْ لَا يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ حَتَّى يُكَفِّرَ الْكَفَّارَتَيْنِ.
4601 - 5 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: أَتَى رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي فَوَاقَعْتُهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ قَالَ وَ مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ رَأَيْتُ بَرِيقَ خَلْخَالِهَا وَ بَيَاضَ سَاقِهَا فِي الْقَمَرِ فَوَاقَعْتُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ص لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ وَ أَمَرَهُ بِكَفَّارَةِ الظِّهَارِ.
فَلَيْسَ فِيهِ أَيْضاً مَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ وُجُوبِ الْكَفَّارَتَيْنِ بَعْدَ الْمُوَاقَعَةِ لِأَنَّ الَّذِي فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِكَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِكَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ كَفَّارَتَيْنِ فَإِذَا احْتَمَلَ ذَلِكَ فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ صَرِيحاً بِأَنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةً وَاحِدَةً لَكُنَّا نَحْمِلُهُ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ جَاهِلًا لِأَنَّ مَنْ ذَلِكَ حُكْمُهُ كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
4602 - 6- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الظِّهَارُ لَا يَقَعُ إِلَّا عَلَى الْحِنْثِ فَإِذَا حَنِثَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَاقِعَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ فَإِنْ جَهِلَ وَ فَعَلَ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.