کتابخانه روایات شیعه
4456 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ خَلَا بِهَا فَأَغْلَقَ عَلَيْهَا بَاباً وَ أَرْخَى سِتْراً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَ خَلَاؤُهُ بِهَا دُخُولٌ.
4457 - 6 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ مَنْ أَجَافَ مِنَ الرِّجَالِ عَلَى أَهْلِهِ بَاباً وَ أَرْخَى سِتْراً فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَا مُتَّهَمَيْنِ بَعْدَ خَلْوَتِهِمَا وَ أَنْكَرَا الْمُوَاقَعَةَ فَلَا يُصَدَّقَانِ عَلَى ذَلِكَ وَ يُلْزَمُ الرَّجُلُ الْمَهْرَ كَامِلًا وَ الْمَرْأَةُ الْعِدَّةَ بِظَاهِرِ الْحَالِ وَ مَتَى كَانَا صَادِقَيْنِ أَوْ كَانَ هُنَاكَ طَرِيقٌ يُمْكِنُ أَنْ يُعْرَفَ بِهِ صِدْقُهُمَا فَلَا يُوجِبُ الْمَهْرَ إِلَّا الْمُوَاقَعَةُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
4458 - 7- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُرْخِي عَلَيْهَا وَ عَلَيْهِ السِّتْرَ أَوْ يُغْلِقُ الْبَابَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فَقِيلَ لِلْمَرْأَةِ هَلْ أَتَاكِ فَتَقُولُ مَا أَتَانِي وَ يُسْئَلُ هُوَ هَلْ أَتَيْتَهَا فَيَقُولُ لَمْ آتِهَا قَالَ فَقَالَ لَا يُصَدَّقَانِ وَ ذَلِكَ أَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَدْفَعَ الْعِدَّةَ عَنْ نَفْسِهَا وَ يُرِيدُ هُوَ أَنْ يَدْفَعَ الْمَهْرَ.
وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ هُنَاكَ طَرِيقٌ يُمْكِنُ أَنْ يُعْلَمَ بِهِ صِدْقُهُمَا لَمْ يُعْتَبَرْ فِيهِ غَيْرُ الْجِمَاعِ.
4459 - 8- مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً لَمْ تُدْرِكْ لَا يُجَامَعُ مِثْلُهَا أَوْ تَزَوَّجَ رَتْقَاءَ 4460 -
فَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ فَطَلَّقَهَا سَاعَةً أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ هَاتَانِ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ مَنْ يُوثَقُ بِهِ مِنَ النِّسَاءِ فَإِنْ كُنَّ كَمَا دَخَلْنَ عَلَيْهِ كَانَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ الَّذِي فَرَضَ لَهَا وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْهُ قَالَ وَ إِنْ مَاتَ الزَّوْجُ عَنْهُنَّ قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَ فَإِنَّ لَهَا الْمِيرَاثَ وَ نِصْفَ الصَّدَاقِ وَ عَلَيْهِنَّ الْعِدَّةَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً.
4461 - 9 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَهْرِ مَتَى يَجِبُ قَالَ إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ وَ أُجِيفَ الْبَابُ 4462 وَ قَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فِي حَيَاةِ أَبِي عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع وَ إِنَّ نَفْسِي تَاقَتْ إِلَيْهَا فَنَهَانِي أَبِي فَقَالَ لَا تَفْعَلْ يَا بُنَيَّ لَا تَأْتِهَا فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَ إِنِّي أَبَيْتُ إِلَّا أَنْ أَفْعَلَ فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَيْهَا قَذَفْتُ إِلَيْهَا بِكِسَاءٍ كَانَ عَلَيَّ وَ كَرِهْتُهَا وَ ذَهَبْتُ لِأَخْرُجَ فَقَامَتْ مَوْلَاةٌ لَهَا فَأَرْخَتِ السِّتْرَ وَ أَجَافَتِ الْبَابَ فَقُلْتُ مَهْ فَقَدْ وَجَبَ الَّذِي تُرِيدِينَ.
فَلَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ وَجَبَ الَّذِي تُرِيدِينَ مِنْ مُصَالَحَتِهَا عَنْ شَيْءٍ تَرْضَى بِهِ وَ لَوْ كَانَ فِيهِ ذِكْرُ الْمَهْرِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَنَّ الَّذِي أَوْجَبَ الْمَهْرَ هُوَ إِرْخَاءُ السِّتْرِ وَ الْخُلُوُّ بِهَا بَلْ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ هُوَ ع أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ ذَلِكَ تَبَرُّعاً مِنْهُ دُونَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَاجِباً فِي الْأَصْلِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ بِعَيْنِهَا أَنَّهُ قَالَ لَهُ أَبُوهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع لَيْسَ لَهَا إِلَّا نِصْفُ الْمَهْرِ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ أَعْطَاهَا الْمَهْرَ كُلَّهُ فَإِنَّمَا أَعْطَاهَا تَبَرُّعاً.
4463 - 10 رَوَى ذَلِكَ- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدٍ
وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً قَالَ فَكَرِهَ ذَلِكَ أَبِي فَمَضَيْتُ فَتَزَوَّجْتُهَا حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ زُرْتُهَا فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ مَا يُعْجِبُنِي فَقُمْتُ لِأَنْصَرِفَ فَبَادَرَتْنِي الْقَائِمَةُ مَعَهَا الْبَابَ لِتُغْلِقَهُ فَقُلْتُ لَا تُغْلِقِيهِ لَكِ الَّذِي تُرِيدِينَ فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى أَبِي فَأَخْبَرْتُهُ بِالْأَمْرِ كَيْفَ كَانَ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ لَهَا عَلَيْكَ إِلَّا النِّصْفُ يَعْنِي نِصْفَ الْمَهْرِ وَ قَالَ إِنَّكَ تَزَوَّجْتَهَا فِي سَاعَةٍ حَارَّةٍ.
4464 - 11- وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: تَزَوَّجَ أَبُو جَعْفَرٍ ع امْرَأَةً فَأُغْلِقَ الْبَابُ فَقَالَ افْتَحُوا وَ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ فَلَمَّا فَتَحُوا صَالَحَهُمْ.
وَ كَانَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ إِنَّ الْأَحَادِيثَ قَدِ اخْتَلَفَتْ فِي ذَلِكَ وَ الْوَجْهُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهَا أَنَّ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بِالظَّاهِرِ وَ يُلْزِمَ الرَّجُلَ الْمَهْرَ كُلَّهُ إِذَا أَرْخَى السِّتْرَ غَيْرَ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا يَحِلُّ لَهَا فِيمَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اللَّهِ أَنْ تَأْخُذَ إِلَّا نِصْفَ الْمَهْرِ وَ هَذَا وَجْهٌ حَسَنٌ وَ لَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّا إِنَّمَا أَوْجَبْنَا نِصْفَ الْمَهْرِ مَعَ الْعِلْمِ بِعَدَمِ الدُّخُولِ وَ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْ مَعْرِفَةِ ذَلِكَ فَأَمَّا مَعَ ارْتِفَاعِ الْعِلْمِ أَوِ ارْتِفَاعِ التَّمَكُّنِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَهُ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ الَّذِي يُؤَكِّدُ مَا ذَكَرْنَاهُ أَيْضاً.
4465 - 12- مَا رَوَاهُ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ ظَرِيفٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَ أَغْلَقَ الْبَابَ وَ أَرْخَى السِّتْرَ وَ قَبَّلَ وَ لَمَسَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ وَصَلَ إِلَيْهَا بَعْدُ ثُمَّ طَلَّقَهَا عَلَى تِلْكَ الْحَالِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا نِصْفُ الْمَهْرِ.
141- بَابُ مَنْ تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا فِي الْمَهْرِ
4466 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا فَقَالَ لَا يُجَاوَزْ بِحُكْمِهَا مُهُورَ نِسَاءِ آلِ مُحَمَّدٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشٌ 4467 وَ هُوَ وَزْنُ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنَ الْفِضَّةِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهِ وَ رَضِيَتْ قَالَ مَا حَكَمَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ لَهُمَا قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً قَالَ قُلْتُ كَيْفَ لَمْ تُجِزْ حُكْمَهَا عَلَيْهِ وَ أَجَزْتَ حُكْمَهُ عَلَيْهَا قَالَ فَقَالَ لِأَنَّهُ حَكَّمَهَا فَلَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تَجُوزَ مَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ تَزَوَّجَ عَلَيْهِ نِسَاءَهُ فَرَدَدْتُهَا إِلَى السُّنَّةِ وَ لِأَنَّهَا هِيَ حَكَّمَتْهُ وَ جَعَلَتِ الْأَمْرَ فِي الْمَهْرِ إِلَيْهِ وَ رَضِيَتْ بِحُكْمِهِ فِي ذَلِكَ فَعَلَيْهَا أَنْ تَقْبَلَ حُكْمَهُ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً.
4468 - 2- عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا أَوْ عَلَى حُكْمِهِ فَمَاتَ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ لَهَا الْمُتْعَةُ وَ الْمِيرَاثُ وَ لَا مَهْرَ لَهَا قَالَ فَإِنْ طَلَّقَهَا وَ قَدْ تَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهَا لَمْ يُجَاوِزْ بِحُكْمِهَا عَنْ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ فِضَّةً مُهُورِ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ص.
4469 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُفَوَّضُ إِلَيْهِ صَدَاقُ امْرَأَتِهِ فَيَنْقُصُ عَنْ صَدَاقِ نِسَائِهَا فَقَالَ يُلْحَقُ بِمَهْرِ نِسَائِهَا.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا فَوَّضَتْ إِلَيْهِ الصَّدَاقَ عَلَى أَنْ يَجْعَلَهُ مِثْلَ مَهْرِ نِسَائِهَا فَمَتَى قَصَرَ عَنْ ذَلِكَ أُلْحِقَ بِهِ فَأَمَّا إِذَا كَانَ مُطْلَقاً كَانَ
الْحُكْمُ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ فِي أَنَّ مَا حَكَمَ بِهِ فَهُوَ جَائِزٌ.
142- بَابُ مَنْ عَقَدَ عَلَى امْرَأَةٍ وَ شَرَطَ لَهَا أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَ لَا يَتَسَرَّى
4470 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ الْأَزْدِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ لَهَا إِنْ هُوَ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا امْرَأَةً أَوْ هَجَرَهَا أَوِ اتَّخَذَ عَلَيْهَا سُرِّيَّةً فَهِيَ طَالِقٌ فَقَضَى فِي ذَلِكَ أَنَّ شَرْطَ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكُمْ فَإِنْ شَاءَ وَفَى لَهَا بِمَا شَرَطَ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَ اتَّخَذَ عَلَيْهَا وَ نَكَحَ عَلَيْهَا.
4471 - 2- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَصَمِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ ضُرَيْساً كَانَتْ تَحْتَهُ ابْنَةُ حُمْرَانَ فَجَعَلَ لَهَا أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَبَداً فِي حَيَاتِهَا وَ لَا بَعْدَ مَوْتِهَا عَلَى أَنْ جَعَلَتْ لَهُ هِيَ أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ فَجَعَلَا عَلَيْهِمَا مِنَ الْحَجِّ وَ الْهَدْيِ وَ النُّذُورِ وَ كُلُّ مَالٍ يَمْلِكَانِهِ فِي الْمَسَاكِينِ وَ كُلُّ مَمْلُوكٍ لَهُمَا حُرٌّ إِنْ لَمْ يَفِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ لِأَبِيهَا حُمْرَانَ حَقّاً وَ لَا يَحْمِلُنَا ذَلِكَ عَلَى أَنْ لَا نَقُولَ الْحَقَّ اذْهَبْ فَتَزَوَّجْ وَ تَسَرَّ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ وَ لَا عَلَيْهَا وَ لَيْسَ ذَلِكَ الَّذِي صَنَعْتُمَا بِشَيْءٍ فَتَسَرَّى وَ وُلِدَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْلَادٌ.
4472 - 3- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ لَهَا أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَ رَضِيَتْ أَنَّ ذَلِكَ مَهْرُهَا قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ لَا يَكُونُ النِّكَاحُ إِلَّا عَلَى دِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَيْنِ.
4473 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورٍ بُزُرْجَ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِيكَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَبَانَتْ مِنْهُ فَأَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَأَبَتْ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُطَلِّقَهَا وَ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَأَعْطَاهَا ذَلِكَ ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي التَّزْوِيجِ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ وَ مَا كَانَ يُدْرِيهِ مَا يَقَعُ فِي قَلْبِهِ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ قُلْ لَهُ فَلْيَفِ لِلْمَرْأَةِ بِشَرْطِهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّ مَنْ حَكَمَ بِمَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَفِيَ بِالشَّرْطِ الَّذِي بَذَلَ لِسَانُهُ بِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ وَاجِباً وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّ مَنْ خَالَفَنَا يُوجِبُونَ هَذَا الشَّرْطَ وَ يُحْنِثُونَ مَنْ خَالَفَهُ وَ الَّذِي يُؤَكِّدُ الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ.
4474 - 5- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيُّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِنْ نَكَحْتُ عَلَيْكِ أَوْ تَسَرَّيْتُ فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً سِوَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ وَ لَا عَلَيْهِ.
أَبْوَابُ أَوْلِيَاءِ الْعَقْدِ
143- بَابُ أَنَّ الثَّيِّبَ وَلِيُّ نَفْسِهَا
4475 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِ
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ الَّتِي قَدْ مَلَكَتْ نَفْسَهَا غَيْرُ السَّفِيهَةِ وَ لَا الْمُوَلَّى عَلَيْهَا إِنَّ تَزْوِيجَهَا بِغَيْرِ وَلِيٍّ جَائِزٌ.
4476 - 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ عَنْ مَيْسَرَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَلْقَى الْمَرْأَةَ بِالْفَلَاةِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ فَأَقُولُ أَ لَكِ زَوْجٌ فَتَقُولُ لَا فَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ هِيَ الْمُصَدَّقَةُ عَلَى نَفْسِهَا.
4477 - 3- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمَرْأَةِ الثَّيِّبِ تَخْطُبُ إِلَى نَفْسِهَا قَالَ هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا تُوَلِّي أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ إِذَا كَانَ كُفْواً بَعْدَ أَنْ تَكُونَ قَدْ نَكَحَتْ رَجُلًا قَبْلَهُ.
4478 - 4- عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ الثَّيِّبُ تَخْطُبُ إِلَى نَفْسِهَا قَالَ هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا تُوَلِّي أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ إِذَا كَانَ لَا بَأْسَ بِهِ بَعْدَ أَنْ تَكُونَ نَكَحَتْ زَوْجاً قَبْلَ ذَلِكَ.