کتابخانه روایات شیعه
وَ إِنَّمَا الْمَحْظُورُ الْعَقْدُ عَلَى مَا يُكَالُ مُجَازَفَةً.
68- بَابُ إِعْطَاءِ الْغَنَمِ بِالضَّرِيبَةِ
3971 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ يُعْطِيهَا بِضَرِيبَةٍ سَمْناً شَيْئاً مَعْلُوماً أَوْ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً فِي كُلِّ شَاةٍ كَذَا وَ كَذَا قَالَ لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ وَ لَسْتُ أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ بِالسَّمْنِ.
3972 - 2- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُدْرِكِ بْنِ الْهَزْهَازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ يُعْطِيهَا بِضَرِيبَةِ شَيْءٍ مَعْلُومٍ مِنَ الصُّوفِ وَ السَّمْنِ أَوِ الدَّرَاهِمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ وَ كَرِهَ السَّمْنَ.
3973 - 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ غَنَمٌ يَبِيعُ أَلْبَانَهَا بِغَيْرِ كَيْلٍ قَالَ نَعَمْ حَتَّى يَنْقَطِعَ أَوْ شَيْءٌ مِنْهَا.
3974 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ غَنَمَهُ بِسَمْنٍ وَ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ لِكُلِّ شَاةٍ كَذَا وَ كَذَا فِي كُلِّ شَهْرٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ فَأَمَّا السَّمْنُ فَلَا أُحِبُّ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَوَالِبَ فَلَا بَأْسَ.
فَالْوَجْهُ فِي الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ أَنْ تُحْمَلَ عَلَى هَذَا الْخَبَرِ الَّذِي هُوَ مُفَصَّلٌ وَ هُوَ أَنَّهُ إِنَّمَا كَرِهَ ضَرِيبَتَهَا بِالسَّمْنِ إِذَا لَمْ تَكُنْ حَوَالِبَ فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ كَذَلِكَ فَلَا بَأْسَ.
3975 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ
عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الرَّجُلِ بَقَراً وَ غَنَماً عَلَى أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ كُلَّ سَنَةٍ مِنْ أَلْبَانِهَا وَ أَوْلَادِهَا كَذَا وَ كَذَا قَالَ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ.
فَالْوَجْهُ فِي كَرَاهِيَةِ ذَلِكَ هُوَ أَنَّهُ عَيَّنَ لَهُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْ أَلْبَانِهَا وَ أَوْلَادِهَا وَ لَوْ لَمْ يُعَيِّنْ ذَلِكَ لَكَانَ جَائِزاً وَ جَرَى ذَلِكَ مَجْرَى مَنِ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً بِشَيْءٍ مِنَ الطَّعَامِ الَّذِي يَكُونُ فِيهَا فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَ إِنْ جَازَ أَنْ يَسْتَأْجِرَهَا بِطَعَامٍ لَا يُعَيِّنُهُ.
3976 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّبَنِ يُشْتَرَى وَ هُوَ فِي الضَّرْعِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَحْلُبَ إِلَى سُكُرُّجَةٍ 3977 فَيَقُولَ أَشْتَرِي مِنْكَ هَذَا اللَّبَنَ الَّذِي فِي السُّكُرُّجَةِ وَ مَا فِي ضَرْعِهَا بِثَمَنٍ مُسَمًّى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الضَّرْعِ شَيْءٌ كَانَ مَا فِي السُّكُرُّجَةِ.
فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا بَاعَ مِنَ اللَّبَنِ مِقْدَارَ مَا فِي الضَّرْعِ فَلَمْ يَجُزْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ وَ إِنَّمَا جَازَ فِي الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ بَيْعُهَا مُدَّةً مَعْلُومَةً وَ زَمَاناً مُعَيَّناً فَكَانَ ذَلِكَ جَارِياً مَجْرَى الْإِجَارَةِ فَسَاغَ وَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ حَرَاماً.
69- بَابُ ثَمَنِ الْمَمْلُوكِ الَّذِي يُولَدُ مِنَ الزِّنَا
3978 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا أَشْتَرِيهِ أَوْ أَبِيعُهُ أَوْ أَسْتَخْدِمُهُ فَقَالَ اشْتَرِهِ وَ اسْتَرِقَّهُ وَ اسْتَخْدِمْهُ وَ بِعْهُ فَأَمَّا اللَّقِيطُ فَلَا تَشْتَرِهِ.
3979 - 2- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَلَدِ الزِّنَا أَ يُشْتَرَى وَ يُسْتَخْدَمُ فَقَالَ نَعَمْ.
3980 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا يَطِيبُ وَلَدُ الزِّنَا أَبَداً وَ لَا يَطِيبُ ثَمَنُهُ أَبَداً.
3981 - 4 وَ- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ يَكُونُ لِيَ الْمَمْلُوكَةُ مِنَ الزِّنَا أَحُجُّ مِنْ ثَمَنِهَا وَ أَتَزَوَّجُ فَقَالَ لَا تَحُجَّ وَ لَا تَتَزَوَّجْ مِنْهُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ دُونَ الْحَظْرِ.
70- بَابُ بَيْعِ الْعَصِيرِ
3982 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ثَمَنِ الْعَصِيرِ قَبْلَ أَنْ يَغْلِيَ لِمَنْ يَبْتَاعُهُ لِيَطْبُخَهُ أَوْ يَجْعَلَهُ خَمْراً قَالَ إِذَا بِعْتَ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ خَمْراً وَ هُوَ حَلَالٌ فَلَا بَأْسَ.
3983 - 2- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يُخَمِّرُهُ فَقَالَ حَلَالٌ أَ لَسْنَا نَبِيعُ تَمْرَنَا مِمَّنْ يَجْعَلُهُ شَرَاباً خَبِيثاً.
3984 - 3- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَيْعِ عَصِيرِ الْعِنَبِ مِمَّنْ يَجْعَلُهُ حَرَاماً فَقَالَ لَا بَأْسَ تَبِيعُهُ حَلَالًا فَيَجْعَلُهُ حَرَاماً فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَ أَسْحَقَهُ.
3985 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَرِهَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بَيْعَ الْعَصِيرِ بِتَأْخِيرٍ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِنَّمَا كَرِهَ بَيْعَهُ بِتَأْخِيرٍ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ فِي حَالِ مَا يُقْبَضُ
الثَّمَنُ قَدْ صَارَ خَمْراً وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ لَيْسَ بِمَحْظُورٍ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
3986 - 5- مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ الْحَارِثِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ قَالَ إِنَّ لِيَ الْكَرْمَ قَالَ تَبِيعُهُ عِنَباً قَالَ فَإِنَّهُ يَشْتَرِيهِ مَنْ يَجْعَلُهُ خَمْراً قَالَ فَبِعْهُ إِذاً عَصِيراً قَالَ إِنَّهُ يَشْتَرِيهِ مِنِّي عَصِيراً فَيَجْعَلُهُ خَمْراً فِي قِرْبَتِي قَالَ بِعْتَهُ حَلَالًا فَجَعَلَهُ حَرَاماً فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ ثُمَّ سَكَتَ هُنَيْئَةً ثُمَّ قَالَ لَا تَذَرَنَّ ثَمَنَهُ حَتَّى يَصِيرَ خَمْراً فَتَكُونَ تَأْخُذُ ثَمَنَ الْخَمْرِ.
وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ وَرَدَ مَوْرِدَ الْكَرَاهِيَةِ دُونَ الْحَظْرِ.
3987 - 6- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ فَيَصِيرُ خَمْراً قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ الثَّمَنُ قَالَ فَقَالَ لَوْ بَاعَ ثَمَرَتَهُ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَجْعَلُهُ خَمْراً حَرَاماً لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسٌ فَأَمَّا إِذَا كَانَ عَصِيراً فَلَا يُبَاعُ إِلَّا بِالنَّقْدِ.
3988 - 7- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خَمْراً فَقَالَ بِعْهُ مِمَّنْ يَطْبُخُهُ أَوْ يَصْنَعُهُ خَلًّا أَحَبُّ إِلَيَّ وَ لَا أَرَى بِالْأَوَّلِ بَأْساً.
71- بَابُ مَنْ لَهُ شِرْبٌ مَعَ قَوْمٍ يَسْتَغْنِي عَنْهُ هَلْ يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهُ أَمْ لَا
3989 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الشِّرْبُ مَعَ قَوْمٍ فِي قَنَاةٍ فِيهَا شُرَكَاءُ فَيَسْتَغْنِي بَعْضُهُمْ عَنْ شِرْبِهِ أَ يَبِيعُ شِرْبَهُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ بِوَرِقٍ وَ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ بِكَيْلِ حِنْطَةٍ.
3990 - 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ قَنَاةٍ بَيْنَ قَوْمٍ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ شِرْبٌ مَعْلُومٌ فَاسْتَغْنَى رَجُلٌ مِنْهُمْ عَنْ شِرْبِهِ أَ يَبِيعُهُ بِحِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ قَالَ يَبِيعُهُ بِمَا شَاءَ هَذَا مِمَّا لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ.
3991 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ النِّطَافِ وَ الْأَرْبِعَاءِ قَالَ وَ الْأَرْبِعَاءُ أَنْ تُسَنَّى مُسَنَّاةٌ فَيُحْمَلَ الْمَاءُ وَ تُسْقَى بِهِ الْأَرْضُ ثُمَّ يُسْتَغْنَى عَنْهُ فَقَالَ لَا تَبِعْهُ وَ لَكِنْ أَعِرْهُ جَارَكَ وَ النِّطَافُ أَنْ يَكُونَ لَهُ الشِّرْبُ فَيَسْتَغْنِي عَنْهُ فَيَقُولُ لَا تَبِعْهُ أَعِرْهُ أَخَاكَ أَوْ جَارَكَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَ بَيْعَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ مَكْرُوهٌ وَ لَيْسَ بِمَحْظُورٍ لِأَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يُعْطِيَ مَا فَضَلَ عَنْهُ مِنَ الشِّرْبِ أَخَاهُ وَ جَارَهُ وَ لَا يَبِيعَهُ وَ لَيْسَ ذَلِكَ بِمَحْظُورٍ.
72- بَابُ مَنْ أَحْيَا أَرْضاً
3992 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص مَنْ غَرَسَ شَجَراً أَوْ حَفَرَ وَادِياً بَدِيّاً لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ أَحَدٌ أَوْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ قَضَاءً مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَسُولِهِ.
3993 - 2- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ عَمَرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِيَ لَهُمْ.
3994 - 3- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ أَيُّمَا رَجُلٍ أَتَى خَرِبَةً بَائِرَةً فَاسْتَخْرَجَهَا وَ كَرَى أَنْهَارَهَا وَ عَمَرَهَا فَإِنَّ عَلَيْهِ فِيهَا الصَّدَقَةَ فَإِنْ كَانَتْ أَرْضاً لِرَجُلٍ قَبْلَهُ فَغَابَ عَنْهَا فَتَرَكَهَا وَ أَخْرَبَهَا ثُمَّ جَاءَ بَعْدُ يَطْلُبُهَا فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِمَنْ عَمَرَهَا.
3995 - 4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ فُضَيْلٍ وَ بُكَيْرٍ وَ حُمْرَانَ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَحْيَا مَوَاتاً فَهُوَ لَهُ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: الْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ مَا جَرَى مَجْرَاهَا مِمَّا أَوْرَدْنَا كَثِيراً مِنْهَا فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ أَنَّ مَنْ أَحْيَا أَرْضاً فَهُوَ أَوْلَى بِالتَّصَرُّفِ فِيهَا دُونَ أَنْ يَمْلِكَ تِلْكَ الْأَرْضَ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَرَضِينَ مِنْ جُمْلَةِ الْأَنْفَالِ الَّتِي هِيَ خَاصَّةٌ لِلْإِمَامِ إِلَّا أَنَّ مَنْ أَحْيَاهَا أَوْلَى بِالتَّصَرُّفِ فِيهَا إِذَا أَدَّى وَاجِبَهَا لِلْإِمَامِ وَ قَدْ دَلَلْنَا عَلَى ذَلِكَ فِي كِتَابِنَا الْمَذْكُورِ بِأَدِلَّةٍ مُسْتَوْفَاةٍ وَ أَخْبَارٍ كَثِيرَةٍ وَ الَّذِي يَدُلُّ هَاهُنَا عَلَى ذَلِكَ
3996 - 5- مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْكَابُلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ أَنَا وَ أَهْلُ بَيْتِيَ الَّذِينَ أُورِثْنَا الْأَرْضَ وَ نَحْنُ الْمُتَّقُونَ وَ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا فَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَعْمُرْهَا وَ لْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا وَ إِنْ تَرَكَهَا أَوْ أَخْرَبَهَا فَأَخَذَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمَرَهَا وَ أَحْيَاهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الَّذِي تَرَكَهَا فَلْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا حَتَّى يَظْهَرَ الْقَائِمُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي بِالسَّيْفِ فَيَحْوِيَهَا وَ يَمْنَعَهَا وَ يُخْرِجَهُمْ مِنْهَا كَمَا حَوَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ مَنَعَهَا إِلَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا فَيُقَاطِعُهُمْ عَلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَ يَتْرُكُ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ.
73- بَابُ حُكْمِ أَرْضِ الْخَرَاجِ
3997 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّوَادِ مَا مَنْزِلَتُهُ فَقَالَ هُوَ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ لِمَنْ هُوَ الْيَوْمَ وَ لِمَنْ يَدْخُلُ فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْيَوْمِ وَ لِمَنْ لَمْ يُخْلَقْ بَعْدُ فَقُلْنَا الشِّرَاءُ مِنَ الدَّهَاقِينِ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُمْ عَلَى أَنْ يُصَيِّرَهَا لِلْمُسْلِمِينَ فَإِذَا شَاءَ وَلِيُّ الْأَمْرِ أَنْ يَأْخُذَهَا أَخَذَهَا قُلْنَا فَإِنْ أَخَذَهَا مِنْهُ قَالَ يَرُدُّ إِلَيْهِ رَأْسَ مَالِهِ وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْ غَلَّتِهَا بِمَا عَمِلَ.
3998 - 2- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَشْتَرِ مِنْ أَرْضِ السَّوَادِ شَيْئاً إِلَّا مَنْ كَانَتْ لَهُ ذِمَّةٌ فَإِنَّمَا هُوَ فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ.
3999 - 3- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بَكَّارِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ الْأَرْضِ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ فَكَرِهَهُ وَ قَالَ إِنَّمَا أَرْضُ الْخَرَاجِ- لِلْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا لَهُ فَإِنَّهُ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَ عَلَيْهِ خَرَاجُهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ يَسْتَحِيَ مِنْ عَيْبِ ذَلِكَ.