کتابخانه روایات شیعه
فَلَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ الَّتِي لَا يَتَمَكَّنُ الْإِنْسَانُ مِنَ الْخُرُوجِ مِنْهَا فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ لَهُ الصَّلَاةُ فِيهَا عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ غَيْرُ مَحْظُورٍ وَ قَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي قَوْلِهِ لَا تَصْلُحُ صَلَاةُ الْمَكْتُوبَةِ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ وَ ذَلِكَ صَرِيحٌ بِالْكَرَاهِيَةِ وَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ وَ إِنْ كَانَ لَفْظُهُ لَفْظَ النَّهْيِ فَمَعْنَاهُ الْكَرَاهِيَةُ بِدَلَالَةِ مَا فَسَّرَهُ فِي الْخَبَرِ الثَّانِي وَ مَا وَرَدَ مِنْ جَوَازِهِ فِي الْخَبَرِ الثَّالِثِ.
أَبْوَابُ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ
163- بَابُ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ غَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ
1384 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ أَوِ ابْنِ عَمَّارٍ عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَدَعِ الْأَذَانَ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا فَإِنْ تَرَكْتَهُ فَلَا تَتْرُكْهُ فِي الْمَغْرِبِ وَ الْفَجْرِ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِمَا تَقْصِيرٌ.
1385 - 2- عَنْهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ أَ يُجْزِي أَذَانٌ وَاحِدٌ قَالَ إِنْ صَلَّيْتَ جَمَاعَةً لَمْ يُجْزِ إِلَّا أَذَانٌ وَ إِقَامَةٌ وَ إِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ تُبَادِرُ أَمْراً تَخَافُ أَنْ يَفُوتَكَ يُجْزِيكَ إِقَامَةٌ إِلَّا الْفَجْرَ وَ الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ تُؤَذِّنَ فِيهِمَا وَ تُقِيمَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَا يُقَصَّرُ فِيهِمَا كَمَا يُقَصَّرُ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ.
1386 - 3- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ
ع لَا يُصَلَّى الْغَدَاةُ وَ الْمَغْرِبُ إِلَّا بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ وَ رُخِّصَ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ بِالْإِقَامَةِ وَ الْأَذَانُ أَفْضَلُ.
1387 - 4- عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُجْزِيكَ فِي الصَّلَاةِ إِقَامَةٌ وَاحِدَةٌ إِلَّا الْغَدَاةَ وَ الْمَغْرِبَ.
1388 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِقَامَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ فِي الْمَغْرِبِ فَقَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ تَعْتَادَ بِذَلِكَ.
فَلَيْسَ يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْإِقَامَةِ فِي هَذِهِ الصَّلَوَاتِ عِنْدَ عَارِضٍ أَوْ مَانِعٍ وَ قَدْ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ تَعْتَادَ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْأَوْلَى فِعْلُهُ.
1389 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا بُدَّ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُؤَذِّنَ وَ يُقِيمَ إِذَا أَرَادَ الصَّلَاةَ وَ لَوْ فِي نَفْسِهِ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ سُئِلَ فَإِنْ كَانَ شَدِيدَ الْوَجَعِ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُؤَذِّنَ وَ يُقِيمَ لِأَنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ تَأْكِيدُ الِاسْتِحْبَابِ وَ الْحَثُّ عَلَى عِظَمِ الثَّوَابِ فِيهِ دُونَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ الْوُجُوبَ.
164- بَابُ الْكَلَامِ فِي حَالِ الْإِقَامَةِ
1390 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ:
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَتَكَلَّمُ الرَّجُلُ فِي الْأَذَانِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ لَا.
1391 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي هَارُونَ الْمَكْفُوفِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا أَبَا هَارُونَ الْإِقَامَةُ مِنَ الصَّلَاةِ فَإِذَا أَقَمْتَ فَلَا تَتَكَلَّمْ وَ لَا تُومِ بِيَدِكَ.
1392 - 3- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَتَكَلَّمْ إِذَا أَقَمْتَ لِلصَّلَاةِ فَإِنَّكَ إِذَا تَكَلَّمْتَ أَعَدْتَ الْإِقَامَةَ.
1393 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ فِي أَذَانِهِ أَوْ فِي إِقَامَتِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
1394 - 5- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا يُقِيمُ 1395 الصَّلَاةَ قَالَ نَعَمْ.
1396 - 6- جَعْفَرُ بْنُ بَشِيرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَكَلَّمَ الرَّجُلُ وَ هُوَ يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَ بَعْدَ مَا يُقِيمُ إِنْ شَاءَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ يَتَعَلَّقُ بِأَحْكَامِ الصَّلَاةِ مِثْلِ تَقْدِيمِ إِمَامٍ أَوْ تَسْوِيَةِ صَفٍّ وَ يَكُونُ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ حَرُمَ الْكَلَامُ إِلَّا بِمَا اسْتَثْنَاهُ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1397 - 7- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ
عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ نَعَمْ فَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ فَقَدْ حَرُمَ الْكَلَامُ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا قَدِ اجْتَمَعُوا مِنْ شَتَّى وَ لَيْسَ لَهُمْ إِمَامٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ تَقَدَّمْ يَا فُلَانُ.
1398 - 8- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا قَامَ الْمُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ فَقَدْ حَرُمَ الْكَلَامُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْقَوْمُ لَيْسَ يُعْرَفُ لَهُمْ إِمَامٌ.
165- بَابُ الْأَذَانِ جَالِساً أَوْ رَاكِباً
1399 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ وَ هُوَ قَاعِدٌ قَالَ نَعَمْ وَ لَا يُقِيمُ إِلَّا وَ هُوَ قَائِمٌ.
1400 - 2- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ: يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ وَ هُوَ جَالِسٌ وَ لَا يُقِيمُ إِلَّا وَ هُوَ قَائِمٌ وَ قَالَ تُؤَذِّنُ وَ أَنْتَ رَاكِبٌ وَ لَا تُقِيمُ إِلَّا وَ أَنْتَ عَلَى الْأَرْضِ.
1401 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْأَذَانِ جَالِساً قَالَ لَا يُؤَذِّنُ جَالِساً إِلَّا رَاكِبٌ أَوْ مَرِيضٌ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْإِيجَابِ.
166- بَابُ مَنْ نَسِيَ الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَةَ حَتَّى صَلَّى أَوْ دَخَلَ فِيهَا
1402 - 1- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ يَنْسَى الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَةَ حَتَّى يُكَبِّرَ قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ وَ لَا يُعِيدُ.
1403 - 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ نُعْمَانَ الرَّازِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سَأَلَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءُ عَنْ حَدِيثِ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُؤَذِّنَ وَ يُقِيمَ حَتَّى كَبَّرَ وَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَ مِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يُؤَذِّنَ وَ يُقِيمَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ وَ لَا يَنْصَرِفْ.
1404 - 3- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْأَذَانَ حَتَّى صَلَّى قَالَ لَا يُعِيدُ.
1405 - 4- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُقِيمَ الصَّلَاةَ حَتَّى انْصَرَفَ أَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ قَالَ لَا يُعِيدُهَا وَ لَا يَعُودُ لِمِثْلِهَا.
1406 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يُقِيمَ لِلصَّلَاةِ وَ قَدِ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ إِنْ كَانَ قَدْ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيُعِدْ.
فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ.
1407 - 6 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَنْسَى الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَةَ حَتَّى يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ إِنْ كَانَ قَدْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ
يَقْرَأَ فَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ إِنْ كَانَ قَدْ قَرَأَ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ.
1408 - 7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلَاةَ وَ نَسِيتَ أَنْ تُؤَذِّنَ وَ تُقِيمَ ثُمَّ ذَكَرْتَ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَانْصَرِفْ فَأَذِّنْ وَ أَقِمْ وَ اسْتَفْتِحِ الصَّلَاةَ وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ رَكَعْتَ فَأَتِمَّ عَلَى صَلَاتِكَ.
1409 - 8- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ آدَمَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ حَسَّانَ الدَّالانِيِّ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاكَ كُنْتُ فِي صَلَاتِي وَ ذَكَرْتُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَ أَنَا فِي الْقِرَاءَةِ أَنِّي لَمْ أُقِمْ فَكَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ اسْكُتْ عَلَى مَوْضِعِ قِرَاءَتِكَ وَ قُلْ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ثُمَّ امْضِ فِي قِرَاءَتِكَ وَ صَلَاتِكَ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ 1410 .
1411 - 9- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَفْتِحُ صَلَاتَهُ الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ يَذْكُرُ أَنَّهُ لَمْ يُقِمْ قَالَ فَإِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُقِمْ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ ص ثُمَّ يُقِيمُ وَ يُصَلِّي وَ إِنْ ذَكَرَ بَعْدَ مَا قَرَأَ بَعْضَ السُّورَةِ فَلْيُتِمَّ عَلَى صَلَاتِهِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَيْضاً أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ كَمَا حَمَلْنَا عَلَيْهِ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِئَلَّا يَتَنَاقَضَ الْأَخْبَارُ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1412 - 10- مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا 1413 جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَةَ حَتَّى دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّمَا الْأَذَانُ سُنَّةٌ.
1414 - 11- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ نَسِيَ الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَةَ حَتَّى دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
167- بَابُ عَدَدِ الْفُصُولِ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ
1415 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ الْأَذَانُ وَ الْإِقَامَةُ خَمْسَةٌ وَ ثَلَاثُونَ حَرْفاً فَعَدَّ ذَلِكَ بِيَدِهِ وَاحِداً وَاحِداً الْأَذَانَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ حَرْفاً وَ الْإِقَامَةَ سَبْعَةَ عَشَرَ حَرْفاً.
1416 - 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَذَانِ فَقَالَ تَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.