کتابخانه روایات شیعه
أَ يَأْكُلُ مِنْهُ قَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ لِلْمَسَاكِينِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَضْمُوناً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قُلْتُ أَ يَأْكُلُ مِنْهُ قَالَ يَأْكُلُ مِنْهُ.
3337 - 2- عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ فِدَاءِ الصَّيْدِ يَأْكُلُ مِنْهُ مِنْ لَحْمِهِ فَقَالَ يَأْكُلُ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ وَ يَتَصَدَّقُ بِالْفِدَاءِ.
3338 - 3- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْيِ مَا يُؤْكَلُ مِنْهُ قَالَ كُلُّ هَدْيٍ مِنْ نُقْصَانِ الْحَجِّ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ وَ كُلُّ هَدْيٍ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ فَكُلْ.
3339 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُؤْكَلُ مِنَ الْهَدْيِ كُلِّهِ مَضْمُوناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مَضْمُونٍ.
3340 - 5- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبُدْنِ الَّتِي تَكُونُ جَزَاءً لِلْأَيْمَانِ وَ النِّسَاءِ وَ لِغَيْرِهِ أَ يُؤْكَلُ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ يُؤْكَلُ مِنْ كُلِّ الْبُدْنِ.
فَلَيْسَ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ إِبَاحَةُ ذَلِكَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِيهِمَا حَمَلْنَاهُمَا عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ وَ يَلْزَمُ صَاحِبَهَا قِيمَةُ مَا أَكَلَ يَتَصَدَّقُ بِهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
3341 - 6- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: إِذَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنَ الْهَدْيِ تَطَوُّعاً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ وَاجِباً فَعَلَيْهِ قِيمَةُ مَا أَكَلَ.
188- بَابُ جَوَازِ أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
3342 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْحَذَّاءِ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ لَا نَأْكُلَ لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ ثُمَّ أَذِنَ لَنَا أَنْ نَأْكُلَ وَ نُقَدِّدَ 3343 وَ نُهْدِيَ إِلَى أَهَالِينَا.
3344 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ ثُمَّ أَذِنَ فِيهَا قَالَ كُلُوا مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ وَ ادَّخِرُوا.
3345 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ص نَهَى أَنْ تُحْبَسَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.
فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِلْخَبَرِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ شَارَكَ أَبَا الصَّبَّاحِ فِي سَمَاعِ الْخَبَرِ وَ أَنَّ النَّبِيَّ ص نَهَى عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ ثُمَّ أَذِنَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي أَكْلِهِ فَنَسِيَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ رَوَاهُ أَبُو الصَّبَّاحِ وَ لَوْ سُلِّمَ لَجَازَ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّ الْأَفْضَلَ أَنَّ مَا يَبْقَى بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِهِ.
189- بَابُ كَرَاهِيَةِ إِخْرَاجِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ مِنْ مِنًى
3346 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّحْمِ أَ يُخْرَجُ بِهِ مِنَ الْحَرَمِ فَقَالَ لَا يُخْرَجُ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا السَّنَامُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.
3347 - 2- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُخْرِجَنَّ شَيْئاً مِنْ لَحْمِ الْهَدْيِ.
3348 - 3- وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا يَتَزَوَّدِ الْحَاجُّ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ وَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ بِمِنًى قَالَ وَ هَذِهِ مَسْأَلَةُ شِهَابٍ 3349 كَتَبَ إِلَيْهِ فِيهَا.
3350 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ إِخْرَاجِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ مِنْ مِنًى فَقَالَ كُنَّا نَقُولُ لَا يُخْرَجْ شَيْءٌ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ كَثُرَ النَّاسُ فَلَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِهِ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ يَجُوزُ إِخْرَاجُ لَحْمِ الْأُضْحِيَّةِ مِمَّا يُضَحِّيهِ الْإِنْسَانُ أَوْ مِمَّا يَشْتَرِيهِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي ظَاهِرِهِ ذَلِكَ حَمَلْنَاهُ عَلَى أَنَّ مَنِ اشْتَرَى مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُخْرِجَهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
3351 - 5- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يَتَزَوَّدِ الْحَاجُّ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ وَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا أَيَّامَهَا إِلَّا السَّنَامَ فَإِنَّهُ دَوَاءٌ قَالَ أَحْمَدُ وَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْحَاجُّ مِنْ لَحْمِ مِنًى وَ يَتَزَوَّدَهُ.
190- بَابُ جُلُودِ الْهَدْيِ
3352 - 1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ص- عَنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً وَ نَحَرَ هُوَ سِتّاً وَ سِتِّينَ بَدَنَةً وَ نَحَرَ عَلِيٌّ ع أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِينَ بَدَنَةً وَ لَمْ يُعْطِ الْجَزَّارِينَ مِنْ جِلَالِهَا
وَ لَا مِنْ قَلَائِدِهَا وَ لَا مِنْ جُلُودِهَا وَ لَكِنْ تَصَدَّقَ بِهِ.
3353 - 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِهَابِ 3354 فَقَالَ تَصَدَّقُ بِهِ أَوْ تَجْعَلُهُ مُصَلًّى يُنْتَفَعُ بِهِ فِي الْبَيْتِ وَ لَا تُعْطِ الْجَزَّارِينَ وَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تُعْطَى جِلَالُهَا وَ جُلُودُهَا وَ قَلَائِدُهَا الْجَزَّارِينَ وَ أَمَرَ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِهَا.
3355 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ جَمِيعاً عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْيِ أَ يُخْرَجُ شَيْءٌ مِنْهُ عَنِ الْحَرَمِ فَقَالَ فَالْجِلْدُ وَ السَّنَامُ وَ الشَّيْءُ يُنْتَفَعُ بِهِ قُلْتُ إِنَّهُ بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ أَنَّهُ قَالَ لَا يُخْرِجْ مِنَ الْهَدْيِ الْمَضْمُونِ شَيْئاً قَالَ بَلَى يُخْرَجُ بِالشَّيْءِ يُنْتَفَعُ بِهِ وَ زَادَ فِيهِ أَحْمَدُ وَ لَا يُخْرَجُ مِنْهُ شَيْءٌ مِنَ اللَّحْمِ مِنَ الْحَرَمِ.
فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ إِبَاحَةُ ذَلِكَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَبَاحَهُ ع لِمَنْ يَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
3356 - 4- مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ الْأَضَاحِيِّ هَلْ يَصْلُحُ لِمَنْ ضَحَّى بِهَا أَنْ يَجْعَلَهَا جِرَاباً قَالَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَجْعَلَهَا جِرَاباً إِلَّا أَنْ يَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا.
191- بَابُ مَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ وَ أَرَادَ الصَّوْمَ
3357 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ فَلَمْ يَجِدْ هَدْياً قَالَ فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَيْسَ فِيهَا أَيَّامُ التَّشْرِيقِ وَ لَكِنْ يُقِيمُ بِمَكَّةَ حَتَّى
يَصُومَهَا وَ سَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ ذَكَرَ حَدِيثَ بُدَيْلِ بْنِ وَرْقَاءَ.
3358 - 2- عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ فَلَمْ يَجِدْ هَدْياً قَالَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قُلْتُ لَهُ أَ فِيهَا أَيَّامُ التَّشْرِيقِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يُقِيمُ بِمَكَّةَ حَتَّى يَصُومَهَا وَ سَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنْ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ وَ لَمْ يَسْتَطِعْ الْمُقَامَ بِمَكَّةَ فَلْيَصُمْ عَشَرَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ ذَكَرَ حَدِيثَ بُدَيْلِ بْنِ وَرْقَاءَ.
3359 - 3- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ ذَكَرَ ابْنُ السَّرَّاجِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْكَ يَسْأَلُكَ عَنْ مُتَمَتِّعٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيٌ فَأَجَبْتَهُ فِي كِتَابِكَ يَصُومُ أَيَّامَ مِنًى فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِكَ صَامَ صَبِيحَةَ الْحَصْبَةِ 3360 وَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ أَمَّا أَيَّامُ مِنًى فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَ شُرْبٍ لَا صِيَامَ فِيهَا وَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ.
3361 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ مَنْ فَاتَهُ صِيَامُ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ الَّتِي فِي الْحَجِّ فَلْيَصُمْهَا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ.
3362 - 5 وَ- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ مَنْ فَاتَهُ الصِّيَامُ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فِي الْحَجِّ وَ هِيَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ وَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمُ عَرَفَةَ فَلْيَصُمْ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فَقَدْ أُذِنَ لَهُ.
فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ وَرَدَا شَاذَّيْنِ مُخَالِفَيْنِ لِسَائِرِ الْأَخْبَارِ وَ لَا يَجُوزُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِمَا وَ الْعُدُولُ
عَنِ الْأَحَادِيثِ الْكَثِيرَةِ إِلَّا بِطَرِيقٍ يَقْطَعُ الْعُذْرَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلَانِ وَهْمَا عَلَى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ذَلِكَ وَ أَنَّهُمَا سَمِعَا مِنْ غَيْرِهِ مِمَّنْ يَنْتَسِبُ إِلَى أَهْلِ الْبَيْتِ ع لِأَنَّهُ رُوِيَ أَنَّ هَذَا كَانَ يَقُولُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ فَنَسَبَاهُ إِلَيْهِ وَهْماً عَلَى أَنْ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ لَوْ عَارَضَا الْأَخْبَارَ الْكَثِيرَةَ الْمُتَقَدِّمَةَ وَ لَمْ يَكُنْ لِتِلْكَ مَزِيَّةُ الْكَثْرَةِ عَلَيْهِمَا لَوَجَبَ اطِّرَاحُ الْجَمِيعِ وَ الْمَصِيرُ إِلَى مَا رَوَاهُ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى ع لِأَنَّ لِرِوَايَتِهِ مَزِيَّةً ظَاهِرَةً عَلَى رِوَايَةِ غَيْرِهِ لِعِصْمَتِهِ وَ طَهَارَتِهِ وَ نَزَاهَتِهِ وَ بَرَاءَتِهِ مِنَ الْأَوْهَامِ.
3363 - 6- رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ النَّخَعِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: كُنْتُ قَائِماً أُصَلِّي وَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى ع قَاعِدٌ قُدَّامِي وَ أَنَا لَا أَعْلَمُ فَجَاءَهُ عَبَّادٌ الْبَصْرِيُّ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا الْحَسَنِ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَمَتَّعَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيٌ قَالَ يَصُومُ الْأَيَّامَ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ فَجَعَلْتُ سَمْعِي إِلَيْهِمَا قَالَ لَهُ عَبَّادٌ أَيُّ أَيَّامٍ هِيَ قَالَ فَقَالَ هِيَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ وَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمُ عَرَفَةَ قَالَ فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِكَ قَالَ يَصُومُ صَبِيحَةَ الْحَصْبَةِ وَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ أَ فَلَا تَقُولُ كَمَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ فَأَيَّ شَيْءٍ قَالَ قَالَ يَصُومُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ قَالَ إِنَّ جَعْفَراً كَانَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَ بِلَالًا يُنَادِي أَنَّ هَذِهِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَ شُرْبٍ فَلَا يَصُومَنَّ أَحَدٌ قَالَ يَا أَبَا الْحَسَنِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ- فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ قَالَ كَانَ جَعْفَرٌ يَقُولُ ذُو الْحِجَّةِ كُلُّهُ مِنْ أَشْهُرِ الْحَجِّ.
3364 - 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ يَصُمْ فِي ذِي الْحِجَّةِ حَتَّى يُهَلَّ هِلَالُ الْمُحَرَّمِ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ لَيْسَ لَهُ صَوْمٌ وَ يَذْبَحُ بِمِنًى.
3365 - 8 وَ- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَصُومَ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ حَتَّى يَقْدَمَ أَهْلَهُ قَالَ يَبْعَثُ بِدَمٍ.
فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ بَيْنَ الْخَبَرِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ
عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ وَ لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَصُومَ فِي الطَّرِيقِ صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ إِذَا قَدِمَ أَهْلَهُ.
لِأَنَّ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ قَدِمَ أَهْلَهُ قَبْلَ انْقِضَاءِ ذِي الْحِجَّةِ فَجَازَ لَهُ صَوْمُ الْعَشَرَةِ أَيَّامٍ فَإِذَا انْقَضَى ذُو الْحِجَّةِ فَلَيْسَ يَجُوزُ لَهُ إِلَّا الدَّمُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرَانِ.
192- بَابُ مَنْ صَامَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُضِيفَ إِلَيْهِمَا يَوْماً آخَرَ بَعْدَ انْقِضَاءِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَمْ لَا
3366 - 1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِيمَنْ صَامَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ يُجْزِيهِ أَنْ يَصُومَ يَوْماً آخَرَ.
3367 - 2- عَنْهُ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ مُتَمَتِّعاً وَ لَيْسَ لَهُ هَدْيٌ فَصَامَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ يَصُومُ يَوْماً آخَرَ بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.