کتابخانه روایات شیعه
عَمَّتِهَا وَ خَالَتِهَا قَالَ لَا بَأْسَ وَ قَالَ تَزَوَّجِ الْعَمَّةَ وَ الْخَالَةَ عَلَى ابْنَةِ الْأَخِ وَ بِنْتِ الْأُخْتِ وَ لَا تَزَوَّجْ بِنْتَ الْأَخِ وَ الْأُخْتِ عَلَى الْعَمَّةِ وَ الْخَالَةِ إِلَّا بِرِضًا مِنْهُمَا فَمَنْ فَعَلَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ.
عَلَى أَنَّ الْخَبَرَيْنِ يَحْتَمِلَانِ شَيْئاً آخَرَ وَ هُوَ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ جَمِيعَ الْعَامَّةِ يُخَالِفُنَا فِي ذَلِكَ وَ يَدَّعُونَ أَنَّ هَذِهِ مَسْأَلَةُ إِجْمَاعٍ وَ مَا هَذَا حُكْمُهُ تَجْرِي فِيهِ التَّقِيَّةُ.
4275 - 6 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَى خَالَتِهَا وَ لَا عَلَى أُخْتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ.
فَالْمَعْنَى فِي هَذَا الْخَبَرِ كَالْمَعْنَى فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْعَمَّةِ وَ الْخَالَةِ مِنَ النَّسَبِ وَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ مَعَ عَدَمِ الرِّضَا فَأَمَّا مَعَ الرِّضَا فَلَا بَأْسَ بِهِ مِثْلُ ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فَأَمَّا تَزْوِيجُهَا عَلَى أُخْتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ فَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِلَّا أَنْ يُفَارِقَ الْأُخْتَ بِمَوْتٍ أَوْ طَلَاقٍ بَائِنٍ.
117- بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْكَوَافِرِ مِنْ سَائِرِ أَصْنَافِ الْكُفَّارِ
4276 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ نَصْرَانِيَّةً عَلَى مُسْلِمَةٍ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا قَوْلِي بَيْنَ يَدَيْكَ قَالَ لَتَقُولَنَّ فَإِنَّ ذَلِكَ تَعْلَمُ بِهِ قَوْلِي قُلْتُ لَا يَجُوزُ تَزْوِيجُ النَّصْرَانِيَّةِ عَلَى الْمُسْلِمَةِ وَ لَا غَيْرِ الْمُسْلِمَةِ قَالَ لِمَ قُلْتُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى- وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ قَالَ فَمَا تَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ فَقُلْتُ قَوْلُهُ- وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةَ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ سَكَتَ.
4277 - 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ
عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يَنْبَغِي نِكَاحُ أَهْلِ الْكِتَابِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ أَيْنَ تَحْرِيمُهُ قَالَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ .
4278 - 3- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى- وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَالَ هِيَ مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ- وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ .
4279 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ نِكَاحِهِمْ حَلَالٌ فَقَالَ نَعَمْ قَدْ كَانَتْ تَحْتَ طَلْحَةَ يَهُودِيَّةٌ.
4280 - 5- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ كَانَ تَحْتَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ- يَهُودِيَّةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص.
4281 - 6- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ يَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِيَّةَ وَ الْيَهُودِيَّةَ قَالَ إِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمَةَ فَمَا يَصْنَعُ بِالْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ فَقُلْتُ لَهُ يَكُونُ لَهُ فِيهَا الْهَوَى فَقَالَ إِنْ فَعَلَ فَلْيَمْنَعْهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ أَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَ اعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ غَضَاضَةً.
وَ مَا جَرَى مَجْرَى هَذِهِ الْأَخْبَارِ الَّتِي تَضَمَّنَتْ جَوَازَ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّاتِ وَ النَّصْرَانِيَّاتِ-
فَإِنَّهَا تَحْتَمِلُ وُجُوهاً مِنَ التَّأْوِيلِ مِنْهَا أَنْ يَكُونَ خَرَجَتْ مَخْرَجَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ جَمِيعَ مَنْ خَالَفَنَا يَذْهَبُونَ إِلَى جَوَازِ ذَلِكَ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذِهِ الْأَخْبَارُ وَرَدَتْ مُوَافِقَةً لَهُمْ كَمَا وَرَدَتْ نَظَائِرُهَا لِمِثْلِ ذَلِكَ وَ مِنْهَا أَنْ يَكُونَ تَنَاوَلَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ إِبَاحَةَ نِكَاحِ الْمُسْتَضْعَفَاتِ مِنْهُنَّ وَ الْبُلْهِ اللَّاتِي لَا يَعْتَقِدْنَ الْكُفْرَ عَلَى وَجْهِ التَّمَسُّكِ بِهِ وَ الْعَصَبِيَّةِ لَهُ وَ مَنْ هَذِهِ صُورَتُهُ يَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَيْهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ 4282
4283 - 7- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ قَالَ لَا يَصْلُحُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَنْكِحَ يَهُودِيَّةً وَ لَا نَصْرَانِيَّةً إِنَّمَا يَحِلُّ مِنْهُنَّ نِكَاحُ الْبُلْهِ.
وَ مِنْهَا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُتَنَاوِلًا لِحَالِ الضَّرُورَةِ وَ فَقْدِ الْمُسْلِمَةِ وَ يَجْرِي ذَلِكَ مَجْرَى إِبَاحَةِ لَحْمِ الْمَيْتَةِ عِنْدَ الْخَوْفِ عَلَى النَّفْسِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
4284 - 8- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ وَ لَا النَّصْرَانِيَّةَ وَ هُوَ يَجِدُ مُسْلِمَةً حُرَّةً أَوْ أَمَةً.
4285 - 9- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ بَعْضُ إِخْوَانِي أَنْ أَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَسَائِلَ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْأَسِيرِ هَلْ يَتَزَوَّجُ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَقَالَ أَكْرَهُ ذَلِكَ فَإِنْ فَعَلَ فِي بِلَادِ الرُّومِ فَلَيْسَ هُوَ بِحَرَامٍ وَ هُوَ نِكَاحٌ وَ أَمَّا فِي التُّرْكِ وَ الدَّيْلَمِ وَ الْخَزَرِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ.
وَ مِنْهَا أَنْ يَتَنَاوَلَ ذَلِكَ إِبَاحَةَ الْعَقْدِ عَلَيْهِنَّ عَقْدَ الْمُتْعَةِ دُونَ نِكَاحِ الدَّوَامِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ
فِيمَا مَضَى وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً.
4286 - 10- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ وَ النَّصْرَانِيَّةَ مُتْعَةً وَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ.
فَأَمَّا مَا رُوِيَ مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي تَتَضَمَّنُ أَحْكَامَ مَا يَبْتَنِي عَلَى صِحَّةِ الْعَقْدِ مِثْلُ الْمِيرَاثِ وَ الطَّلَاقِ وَ الْعِدَّةِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّهَا تَحْتَمِلُ جَمِيعَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ هَذِهِ الْأَحْكَامُ مُخْتَصَّةً بِمَنْ كَانَ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً وَ عِنْدَهُ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ ثُمَّ يُسْلِمُ فَإِنَّ الْعَقْدَ لَا يَزُولُ بِإِسْلَامِهِ بَلْ يَكُونُ ثَابِتاً وَ تَجْرِي هَذِهِ الْأَحْكَامُ عَلَيْهِ حَسَبَ مَا وَرَدَتْ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ
4287 - 11- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ هَاجَرَ وَ تَرَكَ امْرَأَتَهُ فِي الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَحِقَتْ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ أَ يُمْسِكُهَا بِالنِّكَاحِ أَوْ تَنْقَطِعُ عِصْمَتُهُمَا قَالَ لَا بَلْ يُمْسِكُهَا وَ هِيَ امْرَأَتُهُ.
118- بَابُ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَا ذِمِّيَّيْنِ فَتُسْلِمُ الْمَرْأَةُ دُونَ الرَّجُلِ
4288 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ وَ الْمَجُوسِيُّ إِذَا أَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ وَ لَمْ يُسْلِمْ قَالَ هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا وَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا يُتْرَكُ يَخْرُجُ بِهَا مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ إِلَى الْكُفْرِ.
4289 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الزَّوْجَةُ النَّصْرَانِيَّةُ- فَتُسْلِمُ هَلْ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ قَالَ إِذَا أَسْلَمَتْ لَمْ تَحِلَّ لَهُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنَّ الزَّوْجَ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ أَ يَكُونَانِ عَلَى النِّكَاحِ قَالَ لَا بِتَزْوِيجٍ جَدِيدٍ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِيهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ يَكُونُ قَدْ أَخَلَّ بِشَرَائِطِ الذِّمَّةِ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ وَ أَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ فَإِنَّهُ يُنْتَظَرُ بِهِ مُدَّةَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَإِنْ أَسْلَمَ كَانَ أَحَقَّ بِهَا وَ إِنْ هُوَ لَمْ يُسْلِمْ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مِنْ أَنَّهُمْ مَتَى أَخَلُّوا بِشَرَائِطِ الذِّمَّةِ بَطَلَتْ ذِمَّتُهُمْ مَا رَوَاهُ
4290 - 3- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَبِلَ الْجِزْيَةَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَى أَنْ لَا يَأْكُلُوا الرِّبَا وَ لَا يَأْكُلُوا لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ لَا يَنْكِحُونَ الْأَخَوَاتِ وَ لَا بَنَاتِ الْأَخِ وَ لَا بَنَاتِ الْأُخْتِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَبَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَ ذِمَّةُ رَسُولِهِ وَ لَيْسَ لَهُمُ الْيَوْمَ ذِمَّةٌ.
وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ مُخْتَصّاً بِمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذِمَّةٌ أَصْلًا بِأَنْ يَكُونَ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ يُنْتَظَرُ بِالْمَرْأَةِ انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا فَإِنْ أَسْلَمَ قَبْلَ ذَلِكَ كَانَ أَحَقَّ بِهَا وَ إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ لَمْ يُسْلِمْ فَقَدْ مَلَكَتْ نَفْسَهَا وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
4291 - 4- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ امْرَأَةً مَجُوسِيَّةً أَسْلَمَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا قَالَ عَلِيٌّ ع أَ تُسْلِمُ قَالَ لَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ إِنْ أَسْلَمْتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَهِيَ امْرَأَتُكَ وَ إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ تُسْلِمَ ثُمَّ أَسْلَمْتَ فَأَنْتَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.
4292 - 5- عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ وَ أَبَانٍ جَمِيعاً عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَجُوسِيٍّ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ عَلَى دِينِهِ فَأَسْلَمَ أَوْ أَسْلَمَتْ قَالَ يُنْتَظَرُ بِذَلِكَ انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا فَإِنْ هُوَ أَسْلَمَ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ وَ إِنْ هُوَ لَمْ يُسْلِمْ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.
وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَتَى كَانَ بِشَرَائِطِ الذِّمَّةِ لَا تَبِينُ مِنْهُ وَ إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.
4293 - 6- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ وَ جَمِيعَ مَنْ لَهُ ذِمَّةٌ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ إِلَى غَيْرِهَا وَ لَا يَبِيتَ مَعَهَا لَكِنَّهُ يَأْتِيهَا بِالنَّهَارِ وَ أَمَّا الْمُشْرِكُونَ فَمِثْلُ مُشْرِكِي الْعَرَبِ وَ غَيْرِهِمْ فَهُمْ عَلَى نِكَاحِهِمْ إِلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنْ أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ ثُمَّ أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ فَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ إِلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَ كَذَلِكَ جَمِيعُ مَنْ لَا ذِمَّةَ لَهُ وَ لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً وَ لَا نَصْرَانِيَّةً وَ هُوَ يَجِدُ حُرَّةً أَوْ أَمَةً.
119- بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ النَّاصِبَةِ الْمَشْهُورَةِ بِذَلِكَ
4294 - 1- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَتَزَوَّجُ الْمُؤْمِنُ النَّاصِبَةَ الْمَعْرُوفَةَ بِذَلِكَ.
4295 - 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّاصِبِ الَّذِي عُرِفَ نَصْبُهُ وَ عَدَاوَتُهُ هَلْ يُزَوِّجُهُ الْمُؤْمِنُ وَ هُوَ قَادِرٌ عَلَى رَدِّهِ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ بِرَدِّهِ قَالَ لَا يَتَزَوَّجُ الْمُؤْمِنُ النَّاصِبَةَ وَ لَا يَتَزَوَّجُ النَّاصِبُ- مُؤْمِنَةً وَ لَا يَتَزَوَّجُ الْمُسْتَضْعَفُ مُؤْمِنَةً.
4296 - 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى عَلِيِ
بْنِ الْحُسَيْنِ ع فَقَالَ امْرَأَتُكَ الشَّيْبَانِيَّةُ خَارِجِيَّةٌ تَشْتِمُ عَلِيّاً ع فَإِنْ سَرَّكَ أَنْ أُسْمِعَكَ ذَلِكَ مِنْهَا أَسْمَعْتُكَ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِذَا كَانَ غَداً حِينَ تُرِيدُ أَنْ تَخْرُجَ كَمَا كُنْتَ تَخْرُجُ فَعُدْ وَ اكْمُنْ فِي جَانِبِ الدَّارِ قَالَ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ كَمَنَ فِي جَانِبِ الدَّارِ وَ جَاءَ الرَّجُلُ فَكَلَّمَهَا فَتَبَيَّنَ ذَلِكَ مِنْهَا فَخَلَّى سَبِيلَهَا وَ كَانَتْ تُعْجِبُهُ.
4297 - 4- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ وَ عَنْ سِنْدِيٍّ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الْعَارِفَةِ هَلْ أُزَوِّجُهَا النَّاصِبَ فَقَالَ لَا لِأَنَّ النَّاصِبَ كَافِرٌ قَالَ فَأُزَوِّجُهَا الرَّجُلَ غَيْرَ النَّاصِبِ وَ لَا الْعَارِفِ فَقَالَ غَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ.
4298 - 5- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: ذُكِرَ النُّصَّابُ فَقَالَ لَا تُنَاكِحْهُمْ وَ لَا تَأْكُلْ ذَبِيحَتَهُمْ وَ لَا تَسْكُنْ مَعَهُمْ.
4299 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَ يَكُونُ الرَّجُلُ مُسْلِماً تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُ وَ مُوَارَثَتُهُ وَ بِمَ يَحْرُمُ دَمُهُ فَقَالَ يَحْرُمُ دَمُهُ بِالْإِسْلَامِ إِذَا أَظْهَرَ وَ تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُ وَ مُوَارَثَتُهُ.
فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ مَنْ أَظْهَرَ الْعَدَاوَةَ وَ النَّصْبَ لِأَهْلِ بَيْتِ الرَّسُولِ ص لَا يَكُونُ قَدْ أَظْهَرَ الْإِسْلَامَ الْحَقِيقِيَّ بَلْ يَكُونُ عَلَى غَايَةٍ مِنْ إِظْهَارِ الْكُفْرِ وَ الْخَبَرُ إِنَّمَا تَضَمَّنَ مَنْ أَظْهَرَ الْإِسْلَامَ وَ هَؤُلَاءِ خَارِجُونَ مِنْهُ.