کتابخانه روایات شیعه
وَ يَكُونُ قَوْلُهُ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ مَا كَانَ أَحَدٌ مِنْ آبَائِي يَسْجُدُ إِلَّا بَعْدَ السَّابِعَةِ إِخْبَاراً عَنْ أَنَّهُمْ لَمْ يَخْتَارُوا فِعْلَهُ أَوْ يَكُونُوا مَا سَجَدُوا عَلَى جِهَةِ الْوُجُوبِ وَ إِنْ كَانُوا سَجَدُوهُ عَلَى جِهَةِ الْفَضْلِ.
201- بَابُ وُجُوبِ الْفَصْلِ بَيْنَ رَكْعَتَيِ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ
1608 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوَتْرُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ يُفْصَلُ بَيْنَهُنَّ وَ يُقْرَأُ فِيهِنَّ جَمِيعاً بِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ .
1609 - 2- عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوَتْرُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ ثِنْتَيْنِ مَفْصُولَةً وَ وَاحِدَةٍ.
1610 - 3- عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع التَّسْلِيمُ فِي رَكْعَتَيِ الْوَتْرِ فَقَالَ تُوقِظُ الرَّاقِدَ وَ تُكَلِّمُ بِالْحَاجَةِ.
1611
4- عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ حَفْصِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّسْلِيمِ فِي رَكْعَتَيِ الْوَتْرِ فَقَالَ نَعَمْ فَإِنْ كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ فَاخْرُجْ وَ اقْضِهَا ثُمَّ عُدْ فَارْكَعْ رَكْعَةً.
1612 - 5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَتْرِ أَ فَصْلٌ أَمْ وَصْلٌ قَالَ فَصْلٌ.
1613 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّسْلِيمِ فِي رَكْعَتَيِ الْوَتْرِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ سَلَّمْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُسَلِّمْ.
1614 - 7- عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع التَّسْلِيمُ فِي رَكْعَتَيِ الْوَتْرِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ سَلَّمْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُسَلِّمْ.
1615 - 8- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ كُرْدَوَيْهِ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع عَنِ الْوَتْرِ فَقَالَ صِلْهُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَاتِ كُلِّهَا أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِمَذَاهِبِ كَثِيرٍ مِنَ الْعَامَّةِ مَعَ أَنَّ مَضْمُونَ حَدِيثَيْنِ مِنْهَا التَّخْيِيرُ وَ لَيْسَ ذَلِكَ مَذْهَباً لِأَحَدٍ لِأَنَّ مَنْ أَوْجَبَ الْوَصْلَ لَا يُجَوِّزُ الْفَصْلَ وَ مَنْ أَوْجَبَ الْفَصْلَ لَا يُجَوِّزُ الْوَصْلَ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ إِنْ شَاءَ سَلَّمَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يُسَلِّمْ إِشَارَةً إِلَى الْكَلَامِ الَّذِي يُسْتَبَاحُ بِالتَّسْلِيمِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِيهِ يُبَيِّنُ مَا ذَكَرْنَاهُ
1616 - 9- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مَوْلًى لِأَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ: رَكْعَتَا الْوَتْرِ إِنْ شِئْتَ تَكَلَّمْ بَيْنَهُمَا وَ بَيْنَ الثَّالِثَةِ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَفْعَلْ.
202- بَابُ كَرَاهِيَةِ النَّوْمِ بَيْنَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَ بَيْنَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ
1617 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَخِيرُ ع إِيَّاكَ وَ النَّوْمَ بَيْنَ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ الْفَجْرِ وَ لَكِنْ ضَجْعَةً بِلَا نَوْمٍ فَإِنَّ صَاحِبَهُ لَا يُحْمَدُ عَلَى مَا قَدَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ.
1618 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّمَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَنْ يَقُومَ فَيُصَلِّيَ صَلَاتَهُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ إِنْ شَاءَ جَلَسَ فَدَعَا وَ إِنْ شَاءَ نَامَ وَ إِنْ شَاءَ ذَهَبَ حَيْثُ شَاءَ.
فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ جَاءَتْ رُخْصَةً رَفْعاً لِلْحَظْرِ وَ الْأَفْضَلُ تَرْكُ النَّوْمِ عَلَى مَا تَضَمَّنَتْهُ الرِّوَايَةُ الْأُخْرَى.
203- بَابُ كَرَاهِيَةِ النَّوْمِ بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ
1619 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ الْأَسَدِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْفَجْرَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ كَحَاجِّ بَيْتِ اللَّهِ وَ غُفِرَ لَهُ وَ إِنْ جَلَسَ فِيهِ حَتَّى تَكُونَ سَاعَةٌ تَحِلُّ فِيهَا الصَّلَاةُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعاً غُفِرَ لَهُ مَا سَلَفَ وَ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ كَحَاجِّ بَيْتِ اللَّهِ.
1620 - 2- وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النَّوْمِ بَعْدَ الْغَدَاةِ فَقَالَ إِنَّ الرِّزْقَ يُبْسَطُ تِلْكَ السَّاعَةَ فَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ يَنَامَ الرَّجُلُ تِلْكَ السَّاعَةَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع نَوْمَةُ الْغَدَاةِ مَشُومَةٌ تَطْرُدُ الرِّزْقَ وَ تُصَفِّرُ اللَّوْنَ وَ تُقَبِّحُهُ وَ تُغَيِّرُهُ وَ هُوَ نَوْمُ كُلِّ مَيْشُومٍ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقْسِمُ الْأَرْزَاقَ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ.
1621 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِي حَاجَةٍ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ انْصَرِفْ فَإِذَا كَانَ غَداً فَتَعَالَ وَ لَا تَجِئْ إِلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَإِنِّي أَنَامُ إِذَا صَلَّيْتُ الْفَجْرَ.
1622 - 4- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ إِنِّي أُصَلِّي الْفَجْرَ ثُمَّ أَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى بِكُلِّ مَا أُرِيدُ أَنْ أَذْكُرَهُ مَا يَجِبُ عَلَيَّ أُرِيدُ أَنْ أَضَعَ جَنْبِي فَأَنَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَأَكْرَهُ ذَلِكَ قَالَ وَ لِمَ قَالَ أَكْرَهُ بِأَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ غَيْرِ مَطْلَعِهَا قَالَ
لَيْسَ بِذَلِكَ خَفَاءٌ انْظُرْ مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ الْفَجْرُ فَمِنْ ثَمَّ تَطْلُعُ الشَّمْسُ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْ حَرَجٍ أَنْ تَنَامَ إِذَا كُنْتَ قَدْ ذَكَرْتَ اللَّهَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ ضَرْبٌ مِنَ الرُّخْصَةِ وَ إِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي الرِّوَايَاتِ الْأَوَّلَةِ.
أَبْوَابُ السَّهْوِ وَ النِّسْيَانِ
204- بَابُ مَنْ نَسِيَ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ
1623 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَقَامَ الصَّلَاةَ فَنَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ حَتَّى افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ.
1624 - 2- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ قَالَ يُعِيدُ.
1625 - 3- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الَّذِي يَذْكُرُ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ فِي أَوَّلِ صَلَاتِهِ فَقَالَ إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ فَلْيُعِدْ وَ لَكِنْ كَيْفَ يَسْتَيْقِنُ.
1626 - 4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَرِيحِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يُكَبِّرَ حَتَّى قَرَأَ قَالَ يُكَبِّرُ.
1627 - 5- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يَفْتَتِحَ الصَّلَاةَ حَتَّى يَرْكَعَ قَالَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ.
1628 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ حَتَّى دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ أَ لَيْسَ كَانَ مِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يُكَبِّرَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ.
1629 - 7- سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَنْسَى أَوَّلَ تَكْبِيرَةٍ مِنَ الِافْتِتَاحِ فَقَالَ إِنْ ذَكَرَهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ كَبَّرَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ وَ إِنْ ذَكَرَهَا فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَهَا فِي قِيَامِهِ فِي مَوْضِعِ التَّكْبِيرِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ قُلْتُ فَإِنْ ذَكَرَهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ قَالَ فَلْيَقْضِهَا وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
1630 - 8- عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَامَ فِي الصَّلَاةِ وَ نَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ فَبَدَأَ بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ إِنْ ذَكَرَهَا وَ هُوَ قَائِمٌ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ فَلْيُكَبِّرْ وَ إِنْ رَكَعَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى مَنْ يَشُكُّ فِي تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ وَ لَا يَذْكُرُهَا ذِكْراً يَقِيناً فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ حَالُهُ فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ مَا لَمْ يَرْكَعْ اسْتِظْهَاراً فَإِذَا رَكَعَ مَضَى فِي صَلَاتِهِ لِأَنَّهُ قَدِ انْتَقَلَ إِلَى حَالَةٍ أُخْرَى وَ لَوْ كَانَ عَلِمَ عِلْماً يَقِيناً لَكَانَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ.
205- بَابُ مَنْ نَسِيَ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ هَلْ يُجْزِيهِ تَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ عَنْهَا أَمْ لَا
1631 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ
عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَوِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فَلَمْ يَفْتَتِحْ بِالتَّكْبِيرِ هَلْ تُجْزِيهِ تَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ قَالَ لَا بَلْ يُعِيدُ صَلَاتَهُ إِذَا حَفِظَ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ.
1632 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ نَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ حَتَّى كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَقَالَ أَجْزَأَهُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَيْضاً مَا قُلْنَاهُ فِي الْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ فَإِذَا كَبَّرَ تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ عَنِ التَّكْبِيرَةِ الَّتِي قُلْنَا أَنْ يَسْتَظْهِرَ بِهَا وَ لَوْ كَانَ يَتَحَقَّقُ تَرْكُهَا لَكَانَ لَا بُدَّ مِنَ اسْتِئْنَافِ الصَّلَاةِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ.
206- بَابُ مَنْ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ
1633 - 1- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْغَضَائِرِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ وَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ فَمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ مَنْ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
1634 - 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَةَ فَنَسِيتُ
أَنْ أَقْرَأَ فِي صَلَاتِي كُلِّهَا فَقَالَ أَ لَيْسَ قَدْ أَتْمَمْتَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ إِذَا كَانَ نِسْيَاناً.
1635 - 3- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ يَسْهُو عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ فَيَذْكُرُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ أَنَّهُ لَمْ يَقْرَأْ قَالَ أَتَمَّ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَجْعَلَ آخِرَ صَلَاتِي أَوَّلَهَا.
1636 - 4- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: إِذَا نَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْأُولَى وَ الثَّانِيَةِ أَجْزَأَهُ تَسْبِيحُ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ إِنْ كَانَتِ الْغَدَاةُ فَنَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ فِيهَا فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ.
1637 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ- بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي صَلَاتِهِ قَالَ لَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ بِهَا فِي جَهْرٍ أَوْ إِخْفَاتٍ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى مَنْ لَمْ يَقْرَأْهَا مُتَعَمِّداً دُونَ النِّسْيَانِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لَهُ حَسَبَ مَا فَصَّلْنَاهُ فِي الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً.
1638 - 6- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ فَيَنْسَى فَاتِحَةَ الْكِتَابِ قَالَ فَلْيَقُلْ أَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ لْيَقْرَأْهَا مَا دَامَ لَمْ يَرْكَعْ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لَهُ حَتَّى يَقْرَأَ بِهَا 1639 فِي جَهْرٍ أَوْ إِخْفَاتٍ وَ إِنَّهُ إِذَا رَكَعَ أَجْزَأَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.