کتابخانه روایات شیعه
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ لَا يُقْضَى كَمَا كَانَ يُبْتَدَأُ مِنَ الْفَصْلِ بَيْنَهُمَا بِالدُّعَاءِ وَ إِنَّمَا يُقْضَى مُتَتَابِعاً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
2206 - 5- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ التَّكْبِيرَةَ وَ التَّكْبِيرَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فَلْيَقْضِ مَا بَقِيَ مُتَتَابِعاً.
299- بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَدْفُونِ
2207 - 1- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ.
2208 - 2- عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَالِكٍ مَوْلَى الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا فَاتَتْكَ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ حَتَّى يُدْفَنَ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَ قَدْ دُفِنَ.
2209 - 3- عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ صَلَّى عَلَى الْقَبْرِ.
2210 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُصَلَّى عَلَى قَبْرٍ أَوْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ أَوْ يُتَّكَأَ عَلَيْهِ أَوْ يُبْنَى عَلَيْهِ.
2211 - 5- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ
بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَيِّتٍ صُلِّيَ عَلَيْهِ فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ إِذَا الْمَيِّتُ مَقْلُوبٌ رِجْلَاهُ إِلَى مَوْضِعِ رَأْسِهِ قَالَ يُسَوَّى وَ يُعَادُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حُمِلَ مَا لَمْ يُدْفَنْ فَإِنْ دُفِنَ فَقَدْ مَضَتِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ هُوَ مَدْفُونٌ.
2212 - 6- عَنْهُ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع أَ يُصَلَّى عَلَى الْمَدْفُونِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ قَالَ لَا لَوْ جَازَ لِأَحَدٍ لَجَازَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص بَلْ لَا يُصَلَّى عَلَى الْمَدْفُونِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ وَ لَا عَلَى الْعُرْيَانِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا مَا كَانَ يَذْهَبُ إِلَيْهِ شَيْخُنَا وَ هُوَ أَنَّهُ إِنَّمَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَى الْقَبْرِ يَوْماً وَ لَيْلَةً لَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَمَا وَرَدَ مِنْ جَوَازِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ بَعْدَ الدَّفْنِ كَانَ يَحْمِلُهَا عَلَى ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ مَا وَرَدَ مِنْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ يَحْمِلُهُ عَلَى مَا بَعْدَ الْيَوْمِ وَ الْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِجَوَازِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَدْفُونِ وَ الدُّعَاءِ لَهُ دُونَ الصَّلَاةِ الْمُرَتَّبَةِ فِي ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
2213 - 7- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى قَالَ: قَدِمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَكَّةَ فَسَأَلَنِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَعْيَنَ فَقُلْتُ مَاتَ فَقَالَ مَاتَ أَ فَتَدْرِي مَوْضِعَ قَبْرِهِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَانْطَلِقْ بِنَا إِلَى قَبْرِهِ حَتَّى نُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ نُصَلِّي عَلَيْهِ هَاهُنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو وَ اجْتَهَدَ فِي الدُّعَاءِ وَ تَرَحَّمَ عَلَيْهِ.
2214 - 8- الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَوْ زُرَارَةَ قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ إِنَّمَا هُوَ الدُّعَاءُ قَالَ فَالنَّجَاشِيُّ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ص فَقَالَ لَا إِنَّمَا دَعَا لَهُ.
وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْوَجْهُ فِي الْأَخْبَارِ الَّتِي تَضَمَّنَتْ جَوَازَ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ مَا لَمْ يُوَارَ
بِالتُّرَابِ فَإِذَا وُورِيَ بِالتُّرَابِ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
2215 - 9- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَيِّتُ يُصَلَّى عَلَيْهِ مَا لَمْ يُوَارَ بِالتُّرَابِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ صُلِّيَ عَلَيْهِ.
2216 - 10- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجِنَازَةِ لَمْ أُدْرِكْهَا حَتَّى بَلَغَتِ الْقَبْرَ أُصَلِّي عَلَيْهَا قَالَ إِنْ أَدْرَكْتَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنْ شِئْتَ فَصَلِّ عَلَيْهَا.
300- بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ مَرَّتَيْنِ
2217 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَبَّرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَ كَانَ بَدْرِيّاً خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ مَشَى سَاعَةً ثُمَّ وَضَعَهُ وَ كَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْسَةً أُخْرَى فَصَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى كَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً وَ عِشْرِينَ تَكْبِيرَةً.
2218 - 2- عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ فَاتَتْنِي تَكْبِيرَةٌ أَوْ أَكْثَرُ قَالَ تَقْضِي مَا فَاتَكَ قُلْتُ أَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ قَالَ بَلَى وَ أَنْتَ تَتْبَعُ الْجَنَازَةَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَرَجَ عَلَى جَنَازَةِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ فَصَلَّى عَلَيْهَا فَوَجَدَ الْحَفَرَةَ لَمْ يُمَكَّنُوا فَوَضَعُوا الْجَنَازَةَ فَلَمْ يَجِئْ قَوْمٌ إِلَّا قَالَ لَهُمْ صَلُّوا عَلَيْهَا.
2219 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبِ بْنِ فَيْهَسٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَ
رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ جَاءَ قَوْمٌ فَقَالُوا فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ عَلَيْهَا فَقَالَ ع إِنَّ الْجِنَازَةَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ ادْعُوا لَهُ وَ قُولُوا خَيْراً.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ ضَرْبٌ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ ع إِنَّ الْجِنَازَةَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ وُجُوباً وَ إِنْ جَازَ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ نَدْباً وَ اسْتِحْبَاباً وَ إِنَّمَا الْوَاجِبُ دَفْعَةً وَاحِدَةً وَ مَا زَادَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مُسْتَحَبٌّ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ.
2220 - 4 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ جَاءَهُ نَاسٌ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ نُدْرِكِ الصَّلَاةَ عَلَيْهَا فَقَالَ لَا يُصَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ مَرَّتَيْنِ وَ لَكِنِ ادْعُوا لَهُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَيْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ سَوَاءً.
301- بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى جِنَازَةٍ مَعَهَا امْرَأَةٌ
2221 - 1- عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ جَمِيعاً عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقُمِّيِّينَ 2222 فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَ تُصَلِّي النِّسَاءُ عَلَى الْجِنَازَةِ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ فِيمَا هَدَرَ دَمَ 2223 الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي الْعَاصِ وَ حَدَّثَ حَدِيثاً طَوِيلًا وَ إِنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ النَّبِيِّ ص تُوُفِّيَتْ وَ إِنَّ فَاطِمَةَ ع خَرَجَتْ فِي نِسَائِهَا فَصَلَّتْ عَلَى أُخْتِهَا.
2224 - 2- عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ الشَّابَّةِ تَخْرُجُ إِلَى الْجِنَازَةِ تُصَلِّي عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةٌ قَدْ دَخَلَتْ فِي السِّنِّ.
2225 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ: لَا صَلَاةَ عَلَى جِنَازَةٍ مَعَهَا امْرَأَةٌ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ ضَرْبٌ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ دُونَ الْحَظْرِ.
302- بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ
2226 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ تَمُوتُ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا قَالَ ع زَوْجُهَا قُلْتُ الزَّوْجُ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْأَبِ وَ الْوَلَدِ وَ الْأَخِ قَالَ نَعَمْ وَ يَغْسِلُهَا.
2227 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ الزَّوْجُ أَحَقُّ بِهَا أَوِ الْأَخُ قَالَ الْأَخُ.
2228 - 3- أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ مَعَهَا أَخُوهَا وَ زَوْجُهَا أَيُّهُمَا يُصَلِّي عَلَيْهَا فَقَالَ أَخُوهَا أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا.