کتابخانه روایات شیعه
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار
عَلَى مَا دَلَلْنَا عَلَيْهِ بِالْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ.
5991 - 6 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ حَدُّ الْمَمْلُوكِ نِصْفُ حَدِّ الْحُرِّ.
فَهَذَا الْخَبَرُ عَامٌّ وَ يَجُوزُ لَنَا أَنْ نَخُصَّهُ بِحَدِّ الزِّنَى بِدَلَالَةِ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ.
أَبْوَابُ السَّرِقَةِ
139- بَابُ مِقْدَارِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ
5992 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي كَمْ يُقْطَعُ السَّارِقُ فَقَالَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ فِي دِرْهَمَيْنِ فَقَالَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ بَلَغَ الدِّينَارُ مَا بَلَغَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ مَنْ سَرَقَ أَقَلَّ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ هَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ حِينَ سَرَقَ اسْمُ السَّارِقِ وَ هَلْ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَارِقٌ فِي تِلْكَ الْحَالِ فَقَالَ كُلُّ مَنْ سَرَقَ مِنْ مُسْلِمٍ شَيْئاً قَدْ حَوَاهُ وَ أَحْرَزَهُ فَهُوَ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ السَّارِقِ وَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ السَّارِقُ وَ لَكِنْ لَا يُقْطَعُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ أَوْ أَكْثَرَ وَ لَوْ قُطِعَتْ يَدُ السَّارِقِ فِيمَا هُوَ أَقَلُّ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ لَأَلْفَيْتَ عَامَّةَ النَّاسِ مُقَطَّعِينَ.
5993 - 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ حَتَّى تَبْلُغَ سَرِقَتُهُ رُبُعَ دِينَارٍ وَ قَدْ قَطَعَ عَلِيٌّ ع فِي بَيْضَةِ حَدِيدٍ قَالَ عَلِيٌّ وَ قَالَ أَبُو بَصِيرٍ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ فَقَالَ فِي بَيْضَةِ حَدِيدٍ قُلْتُ وَ كَمْ ثَمَنُهَا قَالَ رُبُعُ دِينَارٍ.
5994 - 3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَطَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي بَيْضَةٍ قَالَ قُلْتُ وَ مَا الْبَيْضَةُ فَقَالَ بَيْضَةٌ قِيمَتُهَا رُبُعُ دِينَارٍ قَالَ قُلْتُ هُوَ أَدْنَى حَدِّ السَّارِقِ فَسَكَتَ.
5995 - 4- يُونُسُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلَّا فِي شَيْءٍ تَبْلُغُ قِيمَتُهُ مِجَنّاً 5996 وَ هُوَ رُبُعُ دِينَارٍ.
5997 - 5- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ يَقْطَعُ السَّارِقَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ.
5998 - 6- عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ فَقَالَ فِي بَيْضَةِ حَدِيدٍ قُلْتُ وَ كَمْ ثَمَنُهَا قَالَ رُبُعُ دِينَارٍ وَ قَالَ ع لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّى تَبْلُغَ سَرِقَتُهُ رُبُعَ دِينَارٍ وَ قَدْ قَطَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي بَيْضَةِ حَدِيدٍ.
5999 - 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فِي كَمْ يُقْطَعُ السَّارِقُ فَجَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ قَالَ فِي عَدَدِهَا مِنَ الدَّرَاهِمِ.
فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ مِنْ أَنَّ أَقَلَّ مَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِيهِ رُبُعُ دِينَارٍ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ قِيمَةُ الدَّرَاهِمِ الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا كَانَتْ رُبُعَ دِينَارٍ وَ قَدْ بَيَّنَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ذَلِكَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي أَوَّلِ الْبَابِ حِينَ سُئِلَ عَمَّنْ سَرَقَ دِرْهَمَيْنِ فَقَالَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ بَلَغَ الدِّينَارُ مَا بَلَغَ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ بَعْضِ الْعَامَّةِ.
6000 - 8- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ
عَلَى كَمْ يُقْطَعُ السَّارِقُ قَالَ أَدْنَاهُ عَلَى ثُلُثِ دِينَارٍ.
6001 - 9- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَطَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع رَجُلًا فِي بَيْضَةٍ قُلْتُ وَ أَيُّ بَيْضَةٍ قَالَ بَيْضَةُ حَدِيدٍ قِيمَتُهَا ثُلُثُ دِينَارٍ فَقُلْتُ هَذَا أَدْنَى حَدِّ السَّارِقِ فَسَكَتَ.
6002 - 10- يُونُسُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلَّا فِي شَيْءٍ تَبْلُغُ قِيمَتُهُ مِجَنّاً وَ هُوَ رُبُعُ دِينَارٍ 6003 .
6004 - 11- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ خُمُسُ دِينَارٍ.
6005 - 12- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ.
6006 - 13- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي كُلِّ شَيْءٍ بَلَغَ قِيمَتُهُ خُمُسَ دِينَارٍ وَ إِنْ سَرَقَ مِنْ زَرْعٍ أَوْ ضَرْعٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهَا لِمَذَاهِبِ كَثِيرٍ مِنْهُمْ.
6007 - 14- يُونُسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ يَدُ السَّارِقِ خُمُسُ دِينَارٍ وَ الْخُمُسُ آخِرُ الْحَدِّ الَّذِي لَا يَكُونُ الْقَطْعُ مِنْ دُونِهِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ فِي الْعَامَّةِ مَنْ يَذْهَبُ إِلَى ذَلِكَ وَ أَجْمَعَتِ الطَّائِفَةُ الْمُحِقَّةُ عَلَى الْعَمَلِ بِمَا تَضَمَنَّهُ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ.
140- بَابُ مَنْ سَرَقَ شَيْئاً مِنَ الْمَغْنَمِ
6008 - 1- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ ع فِي رَجُلٍ أَخَذَ بَيْضَةً مِنَ الْمَغْنَمِ وَ قَالُوا قَدْ سَرَقَ اقْطَعْهُ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَقْطَعْ أَحَداً لَهُ فِيمَا أَخَذَهُ شِرْكٌ.
6009 - 2- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع أُتِيَ بِرَجُلٍ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَقَالَ لَا يُقْطَعُ فَإِنَّ لَهُ فِيهِ نَصِيباً.
6010 - 3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَرْبَعَةٌ لَا قَطْعَ عَلَيْهِمْ الْمُخْتَلِسُ 6011 وَ الْغُلُولُ 6012 وَ مَنْ سَرَقَ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَ سَرِقَةُ الْأَجِيرِ لِأَنَّهَا خِيَانَةٌ.
6013 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَيْضَةِ الَّتِي قَطَعَ فِيهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ كَانَتْ بَيْضَةَ حَدِيدٍ سَرَقَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمَغْنَمِ فَقَطَعَهُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ قَطَعَ مَنْ سَرَقَ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ فَإِنَّ مَنْ هَذِهِ حَالُهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ عَلَى أَنَّ الَّذِي يَسْقُطُ عَنْهُ الْقَطْعُ إِذَا سَرَقَ
بِمِقْدَارِ مَالِهِ أَوْ يَزِيدُ عَلَيْهِ بِأَقَلَّ مِمَّا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ فَأَمَّا مَا زَادَ عَلَى نَصِيبِهِ بِمِقْدَارِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ وَجَبَ قَطْعُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
6014 - 5- مَا رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ سَرَقَ مِنَ الْمَغْنَمِ أَيْشٍ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ قَالَ يُنْظَرُ كَمِ الَّذِي يُصِيبُهُ فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَخَذَ أَقَلَّ مِنْ نَصِيبِهِ عُزِّرَ وَ دُفِعَ إِلَيْهِ تَمَامُ مَالِهِ وَ إِنْ كَانَ أَخَذَ مِثْلَ الَّذِي لَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ أَخَذَ فَضْلًا بِقَدْرِ ثَمَنِ مِجَنٍّ وَ هُوَ رُبُعُ دِينَارٍ قُطِعَ.
141- بَابُ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَطْعُ وَ كَانَتْ يُسْرَاهُ شَلَّاءَ هَلْ يُقْطَعُ يَمِينُهُ أَمْ لَا
6015 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَشَلِّ الْيُمْنَى أَوْ أَشَلِّ الشِّمَالِ سَرَقَ قَالَ تُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى عَلَى كُلِّ حَالٍ.
6016 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا سَرَقَ الرَّجُلُ وَ يَدُهُ الْيُسْرَى شَلَّاءُ لَمْ تُقْطَعْ يَمِينُهُ وَ لَا رِجْلُهُ وَ إِنْ كَانَ أَشَلَّ ثُمَّ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ اقْتُصَّ مِنْهُ يَعْنِي لَا يُقْطَعُ فِي السَّرِقَةِ وَ لَكِنْ يُقْطَعُ فِي الْقِصَاصِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّ مَنْ يَرَى الْإِمَامُ مِنْهُ بِشَاهِدِ الْحَالِ جَوَازَ الْعَفْوِ عَنْهُ إِذَا كَانَتْ يُسْرَاهُ شَلَّاءَ جَازَ لَهُ ذَلِكَ لِئَلَّا يَبْقَى بِلَا يَدٍ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ قَطْعُ يُمْنَاهُ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
6017 - 3- مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى فِي قِصَاصٍ فَسَرَقَ مَا يُصْنَعُ بِهِ قَالَ
فَقَالَ لَا يُقْطَعُ وَ لَا يُتْرَكُ بِغَيْرِ سَاقٍ قَالَ قُلْتُ فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى فِي قِصَاصٍ ثُمَّ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ أَ يُقْتَصُّ مِنْهُ أَمْ لَا فَقَالَ إِنَّمَا يُتْرَكُ فِي حَقِّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَمَّا فِي حُقُوقِ النَّاسِ فَيُقْتَصُّ مِنْهُ فِي الْأَرْبَعِ جَمِيعاً.
142- بَابُ أَنَّهُ لَا قَطْعَ إِلَّا عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ
6018 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: لَا يُقْطَعُ إِلَّا مَنْ نَقَبَ بَيْتاً أَوْ كَسَرَ قُفْلًا.
6019 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا فَقَالَ أَرْسَلَنِي فُلَانٌ إِلَيْكَ لِتُرْسِلَ إِلَيْهِ بِكَذَا وَ كَذَا فَأَعْطَاهُ وَ صَدَّقَهُ فَلَقِيَ صَاحِبَهُ فَقَالَ لَهُ إِنَّ رَسُولَكَ أَتَانِي فَبَعَثْتُ إِلَيْكَ مَعَهُ بِكَذَا وَ كَذَا فَقَالَ مَا أَرْسَلْتُهُ إِلَيْكَ وَ مَا أَتَانِي بِشَيْءٍ وَ زَعَمَ الرَّسُولُ أَنَّهُ قَدْ أَرْسَلَهُ وَ قَدْ دَفَعَهُ إِلَيْهِ فَقَالَ إِنْ وَجَدَ عَلَيْهِ بَيِّنَةَ أَنَّهُ لَمْ يُرْسِلْهُ قُطِعَ يَدُهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ بَيِّنَةً فَيَمِينُهُ بِاللَّهِ مَا أَرْسَلْتُهُ وَ يَسْتَوْفِي الْآخَرُ مِنَ الرَّسُولِ الْمَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ زَعَمَ أَنَّهُ إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ الْحَاجَةُ قَالَ يُقْطَعُ لِأَنَّهُ سَرَقَ مَالًا لِرَجُلٍ 6020 .
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّ مَنْ يُعْرَفُ بِذَلِكَ بِأَنْ يَحْتَالَ عَلَى أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ جَازَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْطَعَهُ لِأَنَّهُ مُفْسِدٌ فِي الْأَرْضِ لَا لِأَنَّهُ سَارِقٌ لِأَنَّ هَذِهِ حِيلَةٌ وَ لَيْسَتْ بِسَرِقَةٍ يَجِبُ فِيهَا الْقَطْعُ.
143- بَابُ الْمَمْلُوكِ إِذَا أَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ لَمْ يُقْطَعْ
6021 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
ع قَالَ: إِذَا أَقَرَّ الْعَبْدُ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّرِقَةِ لَمْ يُقْطَعْ وَ إِذَا شَهِدَ عَلَيْهِ شَاهِدَانِ قُطِعَ.
6022 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْعَبْدُ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ مَرَّةً أَنَّهُ سَرَقَ قَطَعَهُ وَ إِذَا أَقَرَّتِ الْأَمَةُ عَلَى نَفْسِهَا عِنْدَ الْإِمَامِ بِالسَّرِقَةِ قَطَعَهَا.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا انْضَافَ إِلَى الْإِقْرَارِ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ فَأَمَّا بِمُجَرَّدِهِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ لِأَنَّ إِقْرَارَهُ عَلَى نَفْسِهِ إِقْرَارٌ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ وَ ذَلِكَ لَا يُقْبَلُ بِغَيْرِ خِلَافٍ.
144- بَابُ حَدِّ الطَّرَّارِ 6023
6024 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِطَرَّارٍ قَدْ طَرَّ دَرَاهِمَ مِنْ كُمِّ رَجُلٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ مِنْ قَمِيصِهِ الْأَعْلَى لَمْ أَقْطَعْهُ وَ إِنْ كَانَ طَرَّ مِنْ قَمِيصِهِ الدَّاخِلِ قَطَعْتُهُ.
6025 - 2- سَهْلٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أُتِيَ بِطَرَّارٍ قَدْ طَرَّ مِنْ رَجُلٍ مِنْ رِدَائِهِ دَرَاهِمَ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَدْ طَرَّ مِنْ قَمِيصِهِ الْأَعْلَى لَمْ نَقْطَعْهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ طَرَّ مِنْ قَمِيصِهِ الْأَسْفَلِ قَطَعْنَاهُ.