کتابخانه روایات شیعه
عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ أَ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ ثُمَّ فَجَرَ بِأُمِّهَا أَوْ أُخْتِهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ الَّتِي عِنْدَهُ.
4233 - 5- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا فَجَرَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ ابْنَتُهَا أَبَداً وَ إِنْ كَانَ قَدْ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَبْلَ ذَلِكَ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَقَدْ بَطَلَ تَزْوِيجُهُ وَ إِنْ هُوَ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا وَ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ فَجَرَ بِأُمِّهَا بَعْدَ مَا دَخَلَ بِابْنَتِهَا فَلَيْسَ يُفْسِدُ فُجُورُهُ بِأُمِّهَا نِكَاحَ ابْنَتِهَا إِذَا هُوَ دَخَلَ بِهَا وَ هُوَ قَوْلُهُ لَا يُفْسِدُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ إِذَا كَانَ هَكَذَا.
4234 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَ عَلِيِّ بْنِ نُعْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا فَقَالَ نَعَمْ يَا سَعِيدُ إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ.
4235 - 7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِابْنَتِهَا قَالَ مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلَالًا قَطُّ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ مَا جَرَى مَجْرَاهُمَا مِمَّا يَتَضَمَّنُ لَفْظَ التَّزْوِيجِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ أَوِ الْحَالِ هُوَ إِذَا كَانَ الْفُجُورُ بِالْمَرْأَةِ دُونَ الْوَطْءِ وَ الْإِفْضَاءِ إِلَيْهَا فَأَمَّا مَعَ الْإِفْضَاءِ فَلَا يَجُوزُ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ.
4236 - 8- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ امْرَأَةً وَ قَبَّلَ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُفْضِ إِلَيْهَا ثُمَ
تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا فَقَالَ إِذَا كَانَ لَمْ يَكُنْ أَفْضَى إِلَى الْأُمِّ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ أَفْضَى إِلَيْهَا فَلَا يَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا.
4237 - 9- عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ امْرَأَةٍ فُجُورٌ هَلْ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ إِنْ كَانَ قُبْلَةً أَوْ شِبْهَهَا فَلْيَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا وَ إِنْ كَانَ جِمَاعاً فَلَا يَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا وَ لْيَتَزَوَّجْهَا هِيَ إِنْ شَاءَ.
وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوَطْءَ بَعْدَ الدُّخُولِ لَا يُحَرِّمُ زَائِداً عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ.
4238 - 10- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً ثُمَّ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ ابْتُلِيَ بِأُمِّهَا فَفَجَرَ بِهَا أَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَقَالَ لَا إِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ الْحَرَامُ.
4239 - 11- عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوْ بِابْنَتِهَا أَوْ بِأُخْتِهَا فَقَالَ لَا يُحَرِّمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ ثُمَّ قَالَ مَا حَرَّمَ حَرَامٌ قَطُّ حَلَالًا.
وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ يُحَرِّمُ ابْتِدَاءَ التَّزْوِيجِ أَنَّهُ قَدْ حَرُمَ ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ الرَّضَاعِ فَإِذَا كَانَ مِنَ النَّسَبِ فَهُوَ أَوْلَى بِالتَّحْرِيمِ رَوَى ذَلِكَ
4240 - 12- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَ يَتَزَوَّجُ أُمَّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ أَوِ ابْنَتَهَا قَالَ لَا.
4241 - 13- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَ يَتَزَوَّجُ أُمَّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ أَوِ ابْنَتَهَا قَالَ لَا.
109- بَابُ كَرَاهِيَةِ الْعَقْدِ عَلَى الْفَاجِرَةِ
4242 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُتَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ الْمُعْلِنَةُ بِالزِّنَا وَ لَا تُزَوَّجُ الرَّجُلُ الْمُعْلِنُ بِالزِّنَا إِلَّا أَنْ يُعْرَفَ مِنْهُمَا التَّوْبَةُ.
4243 - 2- وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ أَرَادَ بَعْدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ إِذَا تَابَتْ حَلَّ لَهُ نِكَاحُهَا قُلْتُ لَهُ كَيْفَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهَا قَالَ يَدْعُوهَا إِلَى مَا كَانَا عَلَيْهِ مِنَ الْحَرَامِ فَإِنِ امْتَنَعَتْ وَ اسْتَغْفَرَتْ رَبَّهَا عَرَفَ تَوْبَتَهَا.
4244 - 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً كَانَ يَفْجُرُ بِهَا فَقَالَ إِنْ آنَسَ مِنْهَا رُشْداً فَنَعَمْ وَ إِلَّا فَلْيُرَاوِدْهَا عَلَى الْحَرَامِ فَإِنْ تَابَعَتْهُ فَهِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَ إِنْ أَبَتْ فَلْيَتَزَوَّجْهَا.
4245 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْجَبَتْهُ امْرَأَةٌ فَسَأَلَ عَنْهَا فَإِذَا النَّثَا عَلَيْهَا شَيْءٌ فِي الْفُجُورِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَ يُحْصِنَهَا.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ إِخْبَاراً عَنْ صِحَّةِ الْعَقْدِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ فَعَلَ مَحْظُوراً وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَزَوَّجَهَا-
وَ يُحْصِنَهَا إِذَا تَابَتْ وَ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ مَعَ إِصْرَارِهَا عَلَى الْقَبِيحِ.
110- بَابُ الرَّجُلِ يَعْقِدُ عَلَى امْرَأَةٍ ثُمَّ يَعْقِدُ عَلَى أُخْتِهَا وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ
4246 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِالْعِرَاقِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى فَإِذَا هِيَ أُخْتُ امْرَأَتِهِ الَّتِي بِالْعِرَاقِ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الَّتِي تَزَوَّجَهَا بِالشَّامِ وَ لَا يَقْرَبُ الْمَرْأَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الشَّامِيَّةِ قُلْتُ فَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ تَزَوَّجَ أُمَّهَا وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهَا أُمُّهَا قَالَ قَدْ وَضَعَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ جَهَالَتَهُ بِذَلِكَ ثُمَّ قَالَ إِذَا عَلِمَ أَنَّهَا أُمُّهَا فَلَا يَقْرَبْهَا وَ لَا يَقْرَبِ الْبِنْتَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْأُمِّ مِنْهُ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْأُمِّ حَلَّ لَهُ نِكَاحُ الْبِنْتِ قُلْتُ فَإِنْ جَاءَتِ الْأُمُّ بِوَلَدٍ قَالَ هُوَ وَلَدُهُ وَ يَكُونُ ابْنَهُ وَ أَخَا امْرَأَتِهِ.
4247 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً ثُمَّ أَتَى أَرْضاً فَنَكَحَ أُخْتَهَا وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ قَالَ يُمْسِكُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ وَ يُخَلِّي سَبِيلَ الْأُخْرَى.
فَلَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ قَوْلَهُ يُمْسِكُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ إِمْسَاكَ الْأَوَّلَةِ فَلْيُمْسِكْهَا بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ الثَّابِتِ الْمُسْتَقَرِّ وَ إِنْ أَرَادَ إِمْسَاكَ الثَّانِيَةِ فَلْيُطَلِّقِ الْأُولَى وَ لْيُمْسِكِ الثَّانِيَةَ بِعَقْدٍ مُسْتَأْنَفٍ وَ لَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ.
111- بَابُ أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً جَازَ لَهُ الْعَقْدُ عَلَى أُخْتِهَا فِي الْحَالِ
4248 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ
عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَوِ اخْتَلَعَتْ أَوْ بَارَأَتْ أَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأُخْتِهَا فَقَالَ إِذَا أَبْرَأَ عِصْمَتَهَا وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا.
4249 - 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَقَالَ إِذَا بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَجْعَةٌ فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا.
4250 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى أَ يَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ قَالَ لَا يَتَزَوَّجْهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ طَلَاقاً يَمْلِكُ فِيهِ رَجْعَتَهَا بِدَلَالَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ أَنَّهَا تَضَمَّنَتْ إِذَا طَلَّقَهَا طَلَاقاً بَائِناً جَازَ لَهُ الْعَقْدُ عَلَى أُخْتِهَا وَ إِنْ لَمْ تَخْرُجْ مِنَ الْعِدَّةِ وَ تِلْكَ الْأَخْبَارُ مُفَصَّلَةٌ وَ الْعَمَلُ بِهَا أَوْلَى مِنَ الْعَمَلِ بِهَذَا الْخَبَرِ الْمُجْمَلِ.
4251 - 4 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ رَجُلٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع - وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ أَيْضاً قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ رَجُلٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاكَ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَيُقْضَى الْأَجَلُ بَيْنَهُمَا هَلْ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ أُخْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَكَتَبَ لَا يَحِلُّ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ يُونُسَ وَ الْحُسَيْنَ بْنَ سَعِيدٍ لَمْ يَرْوِيَا
عَنْ إِمَامٍ مَعْصُومٍ وَ لَا عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ إِمَامٍ وَ إِنَّمَا قَالا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ رَجُلٍ وَ لَيْسَ كُلُّ مَا يُوجَدُ فِي الْكُتُبِ يَكُونُ صَحِيحاً وَ لَوْ سُلِّمَ لَجَازَ لَنَا أَنْ نَخُصَّهُ بِالْمُتْعَةِ دُونَ عَقْدِ الدَّوَامِ.
4252 - 5 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَ يَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا قَالَ لَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَيْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْخَبَرِ الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ دُونَ بَائِنٍ لِأَنَّا إِنَّمَا جَوَّزْنَا ذَلِكَ عَلَى الطَّلَاقِ الْبَائِنِ لَا غَيْرُ.
112- بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فِي الْمُتْعَةِ
ظَاهِرُ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ عَامٌّ فِي تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا عَلَى كُلِّ حَالٍ سَوَاءٌ كَانَ عَقْدَ دَوَامٍ أَوْ عَقْدَ مُتْعَةٍ أَوْ مِلْكَ يَمِينٍ وَ الْأَخْبَارُ الَّتِي أَوْرَدْنَاهَا فِي النَّهْيِ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ أَيْضاً تَتَنَاوَلُ الْمُتْعَةَ وَ نِكَاحَ الدَّوَامِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ.
4253 - 1- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ بِأُخْتَيْنِ.
فَلَا يُنَافِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي ظَاهِرِ الْخَبَرِ أَنَّ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِهِمَا عَلَى الْجَمْعِ أَوْ عَلَى الِانْفِرَادِ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ فِي وَاحِدَةٍ بَعْدَ أُخْرَى دُونَ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا.
113- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فِي الْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ
4254 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ الْأُخْتَانِ الْمَمْلُوكَتَانِ فَنَكَحَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي الثَّانِيَةِ فَنَكَحَهَا فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْكِحَ الْأُخْرَى حَتَّى تَخْرُجَ الْأُولَى مِنْ مِلْكِهِ يَهَبُهَا أَوْ يَبِيعُهَا وَ إِنْ وَهَبَهَا لِوَلَدِهِ يُجْزِيهِ.
4255 - 2- أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ جَارِيَتَانِ أُخْتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي الْأُخْرَى قَالَ يَعْتَزِلُ هَذِهِ وَ يَطَأُ الْأُخْرَى قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ تَنْبَعِثُ نَفْسُهُ إِلَى الْأُولَى قَالَ لَا يَقْرَبْهَا حَتَّى يُخْرِجَ تِلْكَ مِنْ مِلْكِهِ.
4256 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ أُخْتَيْنِ مَمْلُوكَتَيْنِ وَ جَمْعِهِمَا قَالَ مُسْتَقِيمٌ وَ لَا أُحِبُّهُ لَكَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأُمِّ وَ الْبِنْتِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ قَالَ هُوَ أَشَدُّهُمَا وَ لَا أُحِبُّهُ لَكَ.
فَلَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي ظَاهِرِهِ أَنَّهُ يَسْتَقِيمُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي الْوَطْءِ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى أَنَّهُ يَسْتَقِيمُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي الْمِلْكِ وَ يَكُونُ قَوْلُهُ ع وَ لَا أُحِبُّهُ لَكَ كَرَاهِيَةً لِلْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فِي الْمِلْكِ لِأَنَّ مَنْ مَلَكَهُمَا مَعاً رُبَّمَا تَاقَتْ نَفْسُهُ وَ دَعَتْ شَهْوَتُهُ إِلَى وَطْئِهِمَا فَيَفْعَلُ ذَلِكَ فَيَصِيرُ مَأْثُوماً.
4257 - 4 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ الْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ع فِي أُخْتَيْنِ مَمْلُوكَتَيْنِ تَكُونَانِ عِنْدَ الرَّجُلِ جَمِيعاً قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَ حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ أُخْرَى وَ أَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا نَفْسِي وَ وُلْدِي.