کتابخانه روایات شیعه
جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ سِجِسْتَانَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ عِنْدَنَا دَرَاهِمَ يُقَالُ لَهَا الشَّاهِيَّةُ تُحْمَلُ عَلَى الدِّرْهَمِ اثْنَيْنِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ يَجُوزُ.
3944 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ الْجُعْفِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأُلْقِيَ بَيْنَ يَدَيْهِ دَرَاهِمُ فَأَلْقَى إِلَيَّ دِرْهَماً مِنْهَا فَقَالَ أَيْشٍ هَذَا فَقُلْتُ سَتُّوقٌ 3945 قَالَ وَ مَا السَّتُّوقُ فَقُلْتُ طَبَقَتَيْنِ فِضَّةً وَ طَبَقَةَ نُحَاسٍ وَ طَبَقَةً مِنْ فِضَّةٍ فَقَالَ اكْسِرْ هَذَا فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ بَيْعُ هَذَا وَ لَا إِنْفَاقُهُ.
فَالْوَجْهُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّ الدَّرَاهِمَ إِذَا كَانَتْ مَعْرُوفَةً مُتَدَاوَلَةً بَيْنَ النَّاسِ فَلَا بَأْسَ بِإِنْفَاقِهَا عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ الْبَلَدِ فَإِذَا كَانَتْ دَرَاهِمَ مَحْمُولَةً فَلَا يَجُوزُ إِنْفَاقُهَا إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَتَبَيَّنَ عِيَارُهَا حَتَّى يَعْلَمَ الْآخِذُ لَهَا قِيمَتَهَا وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ
3946 - 6- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَعْمَلُ الدَّرَاهِمَ يَحْمِلُ عَلَيْهَا النُّحَاسَ أَوْ غَيْرَهُ ثُمَّ يَبِيعُهَا قَالَ إِذَا بَيَّنَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ.
64- بَابُ بَيْعِ السُّيُوفِ الْمُحَلَّاةِ بِالْفِضَّةِ نَقْداً وَ نَسِيئَةً
3947 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَيْعِ السَّيْفِ الْمُحَلَّى بِالنَّقْدِ فَقَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ النَّسِيئَةِ فَقَالَ إِذَا نَقَدَ مِثْلَ مَا فِي فِضَّتِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ أَوْ لَيُعْطِي الطَّعَامَ.
3948 - 2- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِبَيْعِ السَّيْفِ الْمُحَلَّى بِالْفِضَّةِ بِنَسَاءٍ إِذَا نُقِدَ ثَمَنُ فِضَّتِهِ وَ إِلَّا فَاجْعَلْ ثَمَنَهُ طَعَاماً وَ لْيُنْسِئْهُ إِنْ شَاءَ.
3949 - 3- عَنْهُ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السُّيُوفِ الْمُحَلَّاةِ فِيهَا الْفِضَّةُ تُبَاعُ بِالذَّهَبِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي النَّسَاءِ أَنَّهُ الرِّبَا إِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي الْيَدِ بِالْيَدِ فَقُلْتُ لَهُ نَبِيعُهُ بِدَرَاهِمَ بِنَقْدٍ فَقَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ يَكُونُ مَعَهُ عَرْضٌ أَحَبُّ إِلَيَّ فَقُلْتُ لَهُ إِذَا كَانَتِ الدَّرَاهِمُ الَّتِي تُعْطَى أَكْثَرَ مِنَ الْفِضَّةِ الَّتِي فِيهَا فَقَالَ وَ كَيْفَ لَهُمْ بِالاحْتِيَاطِ بِذَلِكَ فَقُلْتُ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ ذَلِكَ فَقَالَ إِنْ كَانُوا يَعْرِفُونَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ وَ إِلَّا فَإِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ مَعَهُ الْعَرْضَ أَحَبُّ إِلَيَّ.
3950 - 4- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّيْفِ الْمُفَضَّضِ يُبَاعُ بِالدَّرَاهِمِ فَقَالَ إِذَا كَانَتْ فِضَّتُهُ أَقَلَّ مِنَ النَّقْدِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ فَلَا يَصْلُحُ.
3951 - 5- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّيْفِ الْمُفَضَّضِ يُبَاعُ بِالدَّرَاهِمِ قَالَ إِذَا كَانَتْ فِضَّتُهُ أَقَلَّ مِنَ النَّقْدِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ فَلَا يَصْلُحُ.
3952 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرٍ وَ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَ جَمِيلٍ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ السَّيْفُ أَشْتَرِيهِ وَ فِيهِ الْفِضَّةُ تَكُونُ الْفِضَّةُ أَكْثَرَ وَ أَقَلَّ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنْ يَكُونَ وَهْماً مِنَ الرَّاوِي لِأَنَّ مَنْصُوراً الصَّيْقَلَ قَدْ رَوَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْفِضَّةُ أَقَلَّ مِمَّا يُنْقَدُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَلَا يَصْلُحُ وَ تِلْكَ الرِّوَايَةُ مُطَابِقَةٌ لِلْأَحَادِيثِ الْبَاقِيَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ عَلَيْهَا وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً.
3953 - 7- مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سُئِلَ عَنِ السَّيْفِ الْمُحَلَّى وَ السَّيْفِ الْحَدِيدِ الْمُمَوَّهِ بِالْفِضَّةِ نَبِيعُهُ بِالدَّرَاهِمِ فَقَالَ بِعْ بِالذَّهَبِ وَ قَالَ إِنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ تَبِيعَهُ نَسِيئَةً وَ قَالَ إِذَا كَانَ الثَّمَنُ أَكْثَرَ مِنَ الْفِضَّةِ فَلَا بَأْسَ.
3954 - 8- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَظُنُّهُ قَالَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُذَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّيْفِ الْمُحَلَّى بِالْفِضَّةِ يُبَاعُ نَسِيئَةً قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ لِأَنَّ فِيهِ الْحَدِيدَ وَ السَّيْرَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ وَ إِنْ كَانَ مُطْلَقاً أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى الْأَحَادِيثِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَ هُوَ أَنَّهُ إِذَا نُقِدَ مِثْلُ مَا فِيهِ جَازَ أَنْ يَكُونَ مَا بَقِيَ نَسِيئَةً فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ الْكُلُّ نَسِيئَةً فَلَا يَجُوزُ عَلَى حَالٍ.
65- بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ الدَّرَاهِمُ فَتُسْقَطُ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ وَ يَتَعَامَلُ النَّاسُ بِدَرَاهِمَ غَيْرِهَا مَا الَّذِي يَجِبُ لَهُ عَلَيْهِ
3955 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ كَانَ لِي عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ وَ أَنَّ السُّلْطَانَ أَسْقَطَ تِلْكَ الدَّرَاهِمَ وَ جَاءَتْ دَرَاهِمُ أَغْلَى مِنْ تِلْكَ الدَّرَاهِمِ الْأُولَى وَ لَهَا الْيَوْمَ وَضِيعَةٌ فَأَيُّ شَيْءٍ لِي عَلَيْهِ الْأُولَى الَّتِي أَسْقَطَهَا السُّلْطَانُ أَوِ الدَّرَاهِمُ الَّتِي أَجَازَهَا السُّلْطَانُ فَكَتَبَ الدَّرَاهِمُ الْأُولَى.
3956 - 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: سَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ رَجُلٍ اسْتَقْرَضَ دَرَاهِمَ مِنْ رَجُلٍ فَسَقَطَتْ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ أَوْ تَغَيَّرَتْ وَ لَا يُبَاعُ بِهَا شَيْءٌ لِصَاحِبِ الدَّرَاهِمِ الدَّرَاهِمُ الْأُولَى أَوِ الْجَائِزَةُ الَّتِي تَجُوزُ بَيْنَ النَّاسِ قَالَ فَقَالَ-
لِصَاحِبِ الدَّرَاهِمِ الدَّرَاهِمُ الْأُولَى.
3957 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ قَالَ لِي يُونُسُ كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا ع أَنَّ لِي عَلَى رَجُلٍ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ كَانَتْ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ تُنْفَقُ بَيْنَ النَّاسِ تِلْكَ الْأَيَّامَ وَ لَيْسَ تُنْفَقُ الْيَوْمَ أَ لِي عَلَيْهِ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ بِأَعْيَانِهَا أَوْ مَا يُنْفَقُ بَيْنَ النَّاسِ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ مَا يُنْفَقُ بَيْنَ النَّاسِ كَمَا أَعْطَيْتَهُ مَا يُنْفَقُ بَيْنَ النَّاسِ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا قَالَ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ مَا يُنْفَقُ بَيْنَ النَّاسِ يَعْنِي بِقِيمَةِ الدَّرَاهِمِ الْأُولَى مَا يُنْفَقُ بَيْنَ النَّاسِ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تُسْقَطَ الدَّرَاهِمُ الْأُولَى حَتَّى لَا يَكَادُ تُؤْخَذُ أَصْلًا فَلَا يَلْزَمُهُ أَخْذُهَا وَ هُوَ لَا يَنْتَفِعُ بِهَا وَ إِنَّمَا لَهُ قِيمَةُ دَرَاهِمِهِ الْأَوَّلَةِ وَ لَيْسَ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِالدَّرَاهِمِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْحَالِ.
66- بَابُ بَيْعِ مَا لَا يُكَالُ وَ لَا يُوزَنُ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ
3958 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ يَداً بِيَدٍ وَ نَسِيئَةً قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ قَالَ خُطَّ عَلَى النَّسِيئَةِ.
3959 - 2- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ وَ الدَّابَّةُ بِالدَّابَّتَيْنِ يَداً بِيَدٍ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
3960 - 3- عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَبْدِ بِالْعَبْدَيْنِ وَ الْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَ الدَّرَاهِمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْحَيَوَانِ كُلِّهَا يَداً بِيَدٍ وَ نَسِيئَةً.
3961 - 4- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ وَ الْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَيْلٌ وَ لَا وَزْنٌ.
3962 - 5- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَكُونُ الرِّبَا إِلَّا فِيمَا يُكَالُ وَ يُوزَنُ.
3963 - 6- عَنْهُ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الثَّوْبِ بِالثَّوْبَيْنِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الْفَرَسِ بِالْفَرَسَيْنِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ يُكَالُ وَ يُوزَنُ فَلَا يَصْلُحُ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ إِذَا كَانَ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَ إِذَا كَانَ لَا يُكَالُ وَ لَا يُوزَنُ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ.
3964 - 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الثَّوْبَيْنِ الرَّدِيَّيْنِ بِالثَّوْبِ الْمُرْتَفِعِ وَ الْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ وَ الدَّابَّةِ بِالدَّابَّتَيْنِ فَقَالَ كَرِهَ ذَلِكَ عَلِيٌّ ع فَنَحْنُ نَكْرَهُهُ إِلَّا أَنْ يَخْتَلِفَ الصِّنْفَانِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ أَ وَاحِدٌ هُوَ فِي هَذَا الْبَابِ قَالَ نَعَمْ نَكْرَهُهُ.
3965 - 8- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ فَقَالَ إِذَا سَمَّيْتَ الثَّمَنَ فَلَا بَأْسَ.
3966 - 9- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ عَاوِضْنِي بِفَرَسِي فَرَسَكَ وَ أَزِيدُكَ قَالَ لَا يَصْلُحُ وَ لَكِنْ يَقُولُ أَعْطِنِي فَرَسَكَ بِكَذَا وَ كَذَا وَ أُعْطِيكَ فَرَسِي بِكَذَا وَ كَذَا.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى الِاسْتِظْهَارِ وَ الِاحْتِيَاطِ لِأَنَّ الْأَفْضَلَ وَ الْأَحْوَطَ أَنْ يُقَوَّمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى جِهَتِهِ وَ يَكُونَ الْبَيْعُ عَلَى الْقِيمَةِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَحْظُوراً
حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ.
67- بَابُ أَنَّ مَا يُبَاعُ كَيْلًا أَوْ وَزْناً لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ جُزَافاً
3967 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ فِيهِ كَيْلًا فَلَا يَصْلُحُ مُجَازَفَةً.
3968 - 2- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ فِيهِ كَيْلًا فَلَا يَصْلُحُ مُجَازَفَةً هَذَا مِمَّا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ.
3969 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَوَّارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِي مِائَةَ رَاوِيَةٍ زَيْتاً فَأَعْتَرِضُ رَاوِيَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَأَزِنُهُمَا وَ آخُذُ سَائِرَهُ عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْبَاقِيَ عَلَى نَحْوِ مَا وَزَنَ إِذَا أَخْبَرَهُ صَاحِبُهُ أَنَّ وَزْنَهَا مِثْلُ ذَلِكَ فَيُصَدِّقُهُ فِيهِ وَ يَقَعُ الْبَيْعُ عَلَى الْوَزْنِ دُونَ الْمُجَازَفَةِ وَ إِنَّمَا يَحْرُمُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَا يُوزَنُ جُزَافاً مِنْ غَيْرِ وَزْنٍ وَ لَا إِخْبَارٍ عَنِ الْوَزْنِ وَ تَصْدِيقِ صَاحِبِهِ فِي ذَلِكَ.
3970 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ أَحْمَالُ كَيْلٍ مُسَمًّى فَيَبْعَثُ إِلَيَّ بِأَحْمَالٍ فِيهَا أَقَلُّ مِنَ الْكَيْلِ الَّذِي لِي عَلَيْهِ فَآخُذُهَا مُجَازَفَةً فَقَالَ لَا بَأْسَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ إِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ لَهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعَقْدِ بَيْعٍ وَ إِنَّمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مَعْلُومٌ فَرَضِيَ أَنْ يَأْخُذَ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ أَنْقَصُ مِمَّا لَهُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسٌ
وَ إِنَّمَا الْمَحْظُورُ الْعَقْدُ عَلَى مَا يُكَالُ مُجَازَفَةً.
68- بَابُ إِعْطَاءِ الْغَنَمِ بِالضَّرِيبَةِ
3971 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ يُعْطِيهَا بِضَرِيبَةٍ سَمْناً شَيْئاً مَعْلُوماً أَوْ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً فِي كُلِّ شَاةٍ كَذَا وَ كَذَا قَالَ لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ وَ لَسْتُ أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ بِالسَّمْنِ.
3972 - 2- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُدْرِكِ بْنِ الْهَزْهَازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ يُعْطِيهَا بِضَرِيبَةِ شَيْءٍ مَعْلُومٍ مِنَ الصُّوفِ وَ السَّمْنِ أَوِ الدَّرَاهِمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ وَ كَرِهَ السَّمْنَ.
3973 - 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ غَنَمٌ يَبِيعُ أَلْبَانَهَا بِغَيْرِ كَيْلٍ قَالَ نَعَمْ حَتَّى يَنْقَطِعَ أَوْ شَيْءٌ مِنْهَا.
3974 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ غَنَمَهُ بِسَمْنٍ وَ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ لِكُلِّ شَاةٍ كَذَا وَ كَذَا فِي كُلِّ شَهْرٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ فَأَمَّا السَّمْنُ فَلَا أُحِبُّ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَوَالِبَ فَلَا بَأْسَ.
فَالْوَجْهُ فِي الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ أَنْ تُحْمَلَ عَلَى هَذَا الْخَبَرِ الَّذِي هُوَ مُفَصَّلٌ وَ هُوَ أَنَّهُ إِنَّمَا كَرِهَ ضَرِيبَتَهَا بِالسَّمْنِ إِذَا لَمْ تَكُنْ حَوَالِبَ فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ كَذَلِكَ فَلَا بَأْسَ.