کتابخانه روایات شیعه
فِيمَا بَقِيَ وَ يُؤْخَذُ بِمَا بَقِيَ لِشَرِيكِهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
5018 - 8- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ مُضَارّاً كُلِّفَ أَنْ يُعْتِقَهُ كُلَّهُ وَ إِلَّا اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ.
5019 - 9- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَكُونُ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ قَالَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ فَسَاداً عَلَى أَصْحَابِهِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ بَيْعَهُ وَ لَا مُؤَاجَرَتَهُ قَالَ يُقَوَّمُ قِيمَةً فَيُجْعَلُ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ عُقُوبَةً وَ إِنَّمَا جُعِلَ ذَلِكَ عَلَيْهِ عُقُوبَةً لِمَا أَفْسَدَهُ.
5020 - 10- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَرِثَ غُلَاماً وَ لَهُ فِيهِ شُرَكَاءُ فَأَعْتَقَ لِوَجْهِ اللَّهِ نَصِيبَهُ فَقَالَ إِذَا أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مُضَارَّةً وَ هُوَ مُوسِرٌ ضَمِنَ لِلْوَرَثَةِ وَ إِذَا أَعْتَقَ لِوَجْهِ اللَّهِ كَانَ الْغُلَامُ قَدْ أُعْتِقَ مِنْ حِصَّةِ مَنْ أَعْتَقَ وَ يَسْتَعْمِلُونَهُ عَلَى قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ لَهُ وَ لَهُمْ فَإِنْ كَانَ نِصْفَهُ عَمِلَ لَهُمْ يَوْماً وَ لَهُ يَوْمٌ وَ إِنْ أَعْتَقَ مُضَارّاً وَ هُوَ مُعْسِرٌ فَلَا عِتْقَ لَهُ لِأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُفْسِدَ عَلَى الْقَوْمِ وَ يَرْجِعُ الْقَوْمُ عَلَى حِصَّتِهِمْ.
وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ نَحْمِلَ الْأَخْبَارَ الْأَخِيرَةَ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ إِذَا تَمَكَّنَ مِنْ ذَلِكَ فَإِذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً.
5021 - 11- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ
ع قَالَ: مَنْ كَانَ شَرِيكاً فِي عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً فَأَعْتَقَ حِصَّتَهُ وَ لَهُ سَعَةٌ فَلْيَشْتَرِهِ مِنْ صَاحِبِهِ فَيُعْتِقَهُ كُلَّهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَعَةٌ مِنْ مَالٍ نُظِرَ قِيمَتُهُ يَوْمَ أُعْتِقَ مِنْهُ مَا أُعْتِقَ ثُمَّ يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي حِسَابِ مَا بَقِيَ حَتَّى يُعْتَقَ.
3- بَابُ أَنَّهُ لَا عِتْقَ قَبْلَ الْمِلْكِ
5022 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ.
5023 - 2- عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ.
5024 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَرِثَ سَبْعَةً قَالَ يُقْرِعُ بَيْنَهُمْ وَ يُعْتِقُ الَّذِي قُرِعَ.
5025 - 4- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَسَارٍ الْهَاشِمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ الْقَيْسِيِّ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَأَصَابَ سِتَّةً قَالَ إِنَّمَا كَانَ نِيَّتُهُ عَلَى وَاحِدٍ فَلْيَخْتَرْ أَيَّهُمَا شَاءَ فَلْيُعْتِقْهُ.
فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ 5026 مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهَذِهِ الْأَخْبَارِ النَّذْرَ لِلَّهِ تَعَالَى فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِهِ وَ مَنْ
لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ الْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَفِيَ بِمَا قَالَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ وَاجِباً عَلَيْهِ كَيْفَ الْحُكْمُ فِيهِ فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرَانِ 5027 الْأَوَّلَانِ مِنِ اسْتِعْمَالِ الْقُرْعَةِ هُوَ الْمَعْمُولُ عَلَيْهِ وَ الْأَحْوَطُ وَ لَوْ أَنَّ إِنْسَاناً عَمِلَ عَلَى الْخَبَرِ الْأَخِيرِ وَ اخْتَارَ وَاحِداً مِنَ الْمَمَالِيكِ فَأَعْتَقَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
4- بَابُ مَنْ أَعْتَقَ بَعْضَ مَمْلُوكِهِ
5028 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَرَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الدَّارِمِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ بَعْضَ غُلَامِهِ فَقَالَ عَلِيٌّ ع هُوَ حُرٌّ لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ.
5029 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ بَعْضَ غُلَامِهِ فَقَالَ هُوَ حُرٌّ كُلُّهُ لَيْسَ لِلَّهِ تَعَالَى شَرِيكٌ.
5030 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِيَتِهِ ثُمَّ قَذَفَهَا بِالزِّنَا قَالَ فَقَالَ أَرَى أَنَّ عَلَيْهِ خَمْسِينَ جَلْدَةً وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبَّهُ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ جَعَلَتْهُ فِي حِلٍّ وَ عَفَتْ عَنْهُ قَالَ لَا ضَرْبَ عَلَيْهِ إِذَا عَفَتْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُوَقِّفَهُ قُلْتُ فَتُغَطِّي رَأْسَهَا مِنْهُ حِينَ أَعْتَقَ نِصْفَهَا قَالَ نَعَمْ وَ تُصَلِّي وَ هِيَ مُخَمَّرَةُ الرَّأْسِ وَ لَا تَتَزَوَّجُ حَتَّى تُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهَا أَوْ يُعْتَقَ النِّصْفُ الْآخَرُ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي ظَاهِرِهِ أَنَّ الْأَمَةَ كَانَتْ بِأَجْمَعِهَا لَهُ وَ لَا يَمْتَنِعُ
أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ يَمْلِكُ مِنْهَا إِلَّا نِصْفَهَا وَ لَوْ مَلَكَ جَمِيعَهَا لَكَانَتْ قَدِ انْعَتَقَتْ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرَانِ الْأَوَّلَانِ.
5031 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنِ الْحَارِثِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ جَارِيَةً لَهُ أَعْتَقَ ثُلُثَهَا فَتَزَوَّجَهَا الْوَصِيُّ قَبْلَ أَنْ يَقْسِمَ شَيْئاً مِنَ الْمِيرَاثِ أَنَّهَا تُقَوَّمُ وَ تُسْتَسْعَى هِيَ وَ زَوْجُهَا فِي بَقِيَّةِ ثَمَنِهَا بَعْدَ مَا تُقَوَّمُ فَمَا أَصَابَ الْمَرْأَةَ مِنْ عِتْقٍ أَوْ رِقٍّ جَرَى عَلَى وَلَدِهَا.
فَلَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ أَيْضاً الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِيهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَمْلِكِ الرَّجُلُ غَيْرَهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي أَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهَا فَجَرَى مَجْرَاهَا إِذَا كَانَتْ بَيْنَ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ فِي أَنَّهُ مَتَى أَعْتَقَ مَا يَمْلِكُهُ لَا يَنْعَتِقُ بِمَا بَقِيَ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِيمَا مَضَى وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
5032 - 5- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ يُسْتَسْعَى فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ لِلْوَرَثَةِ.
5033 - 6- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ زُرْعَةَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ عِنْدَ الْمَوْتِ ثُلُثَ خَادِمِهَا هَلْ عَلَى أَهْلِهَا أَنْ يُكَاتِبُوهَا قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا وَ لَكِنْ لَهَا ثُلُثُهَا فَلْتَخْدُمْ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهَا.
5- بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ عَبْدَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ
5034 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ إِنْ كَانَ قِيمَةُ الْعَبْدِ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِ وَ مِثْلَهُ جَازَ عِتْقُهُ وَ إِلَّا لَمْ يَجُزْ.
5035 - 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَهُ وَ قَدْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَ أَشْهَدَ لَهُ بِذَلِكَ وَ قِيمَتُهُ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً غَيْرَهُ قَالَ يُعْتَقُ مِنْهُ سُدُسُهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا لَهُ مِنْهُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ لَهُ السُّدُسُ مِنَ الْجَمِيعِ.
5036 - 3- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا مَلَكَ الْمَمْلُوكُ سُدُسَهُ اسْتُسْعِيَ وَ أُجِيزَ.
5037 - 4- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ يَخْتَلِفُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَ ابْنُ شُبْرُمَةَ فَقُلْتُ بَلَغَنِي أَنَّهُ مَاتَ مَوْلًى لِعِيسَى بْنِ مُوسَى وَ تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْناً وَ تَرَكَ غِلْمَاناً يُحِيطُ دَيْنُهُ بِأَثْمَانِهِمْ وَ أَعْتَقَهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ فَسَأَلَهُمَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ أَرَى أَنْ يَسْتَسْعِيَهُمْ فِي قِيمَتِهِمْ وَ يَدْفَعَهَا إِلَى الْغُرَمَاءِ فَإِنَّهُ قَدْ أَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى أَرَى أَنْ يَبِيعَهُمْ وَ يَدْفَعَ أَثْمَانَهُمْ إِلَى الْغُرَمَاءِ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُعْتِقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِهِمْ وَ هَذَا أَهْلُ الْحِجَازِ الْيَوْمَ يُعْتِقُ الرَّجُلُ عَبْدَهُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ كَثِيرٌ فَلَا يُجَوِّزُونَ عِتْقَهُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ كَثِيرٌ فَرَفَعَ ابْنُ شُبْرُمَةَ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ يَا ابْنَ أَبِي لَيْلَى مِنْ أَيْنَ قُلْتَ بِهَذَا الْقَوْلِ وَ اللَّهِ إِنْ قُلْتَهُ إِلَّا طَلَبَ خِلَافِي فَقَالَ لِي عَنْ رَأْيِ أَيِّهِمَا صَدَرَ فَقُلْتُ بَلَغَنِي أَنَّهُ أَخَذَ بِرَأْيِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَ كَانَ لَهُ فِي ذَلِكَ هَوًى فَبَاعَهُمْ وَ قَضَى دَيْنَهُ قَالَ فَمَعَ أَيِّهِمَا مَنْ قِبَلَكُمْ قُلْتُ مَعَ ابْنِ شُبْرُمَةَ وَ قَدْ رَجَعَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى إِلَى رَأْيِ ابْنِ شُبْرُمَةَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ أَمَا وَ اللَّهِ إِنَّ الْحَقَّ لَفِيمَا قَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَ إِنْ كَانَ قَدْ رَجَعَ عَنْهُ فَقُلْتُ هَذَا يَنْكَسِرُ عِنْدَهُمْ فِي الْقِيَاسِ
فَقَالَ هَاتِ قَايِسْنِي فَقُلْتُ أَنَا أُقَايِسُكَ فَقَالَ لَتَقُولَنَّ بِأَشَدِّ مَا يَدْخُلُ فِيهِ مِنَ الْقِيَاسِ فَقُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَكَ عَبْداً لَمْ يَتْرُكْ مَالًا غَيْرَهُ وَ قِيمَةُ الْعَبْدِ سِتُّمِائَةٍ وَ دَيْنُهُ خَمْسُمِائَةٍ فَأَعْتَقَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَيْفَ يُصْنَعُ فِيهِ قَالَ يُبَاعُ فَيَأْخُذُ الْغُرَمَاءُ خَمْسَمِائَةٍ وَ تَأْخُذُ الْوَرَثَةُ مِائَةً فَقُلْتُ أَ لَيْسَ قَدْ بَقِيَ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ مِائَةُ دِرْهَمٍ عَنْ دَيْنِهِ قَالَ بَلَى فَقُلْتُ أَ لَيْسَ لِلرَّجُلِ ثُلُثُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ قَالَ بَلَى فَقُلْتُ أَ لَيْسَ قَدْ أَوْصَى لِلْعَبْدِ بِالثُّلُثِ مِنَ الْمِائَةِ حِينَ أَعْتَقَهُ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ لَا وَصِيَّةَ لَهُ إِنَّمَا مَالُهُ لِمَوَالِيهِ قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ قِيمَةُ الْعَبْدِ سِتَّمِائَةٍ وَ دَيْنُهُ أَرْبَعَمِائَةٍ قَالَ كَذَلِكَ يُبَاعُ الْعَبْدُ فَيَأْخُذُ الْغُرَمَاءُ أَرْبَعَمِائَةٍ وَ تَأْخُذُ الْوَرَثَةُ مِائَتَيْنِ وَ لَا يَكُونُ لِلْعَبْدِ شَيْءٌ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ قِيمَةُ الْعَبْدِ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دَيْنُهُ ثَلَاثَمِائَةٍ قَالَ فَضَحِكَ وَ قَالَ مِنْ هَاهُنَا أُتِيَ أَصْحَابُكَ جَعَلُوا الْأَشْيَاءَ شَيْئاً وَاحِداً لَمْ يَعْلَمُوا السُّنَّةَ إِذَا اسْتَوَى مَالُ الْغُرَمَاءِ وَ مَالُ الْوَرَثَةِ أَوْ مَالُ الْوَرَثَةِ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ الْغُرَمَاءِ لَمْ يُتَّهَمِ الرَّجُلُ عَلَى وَصِيَّتِهِ وَ أُجِيزَتِ الْوَصِيَّةُ عَلَى وَجْهِهَا فَالْآنَ يُوقَفُ هَذَا الْعَبْدُ فَيَكُونُ نِصْفُهُ لِلْغُرَمَاءِ وَ يَكُونُ ثُلُثُهُ لِلْوَرَثَةِ وَ يَكُونُ لَهُ السُّدُسُ.
5038 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ إِنْ مِتُّ فَعَبْدِي حُرٌّ وَ عَلَى الرَّجُلِ دَيْنٌ قَالَ إِنْ تُوُفِّيَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَدْ أَحَاطَ بِثَمَنِ الْعَبْدِ بِيعَ الْعَبْدُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَاطَ بِثَمَنِ الْعَبْدِ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي قَضَاءِ دَيْنِ مَوْلَاهُ وَ هُوَ حُرٌّ إِذَا وَفَّاهُ.
فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّ قَوْلَهُ مَتَى لَمْ يُحِطْ ثَمَنُ الْعَبْدِ بِالدَّيْنِ اسْتُسْعِيَ فِيمَا بَقِيَ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ مَتَى نَقَصَ الدَّيْنُ بِمِقْدَارِ نِصْفِ الثَّمَنِ كَانَ الْعِتْقُ مَاضِياً لِأَنَّ مَا نَقَصَ لَيْسَ بِمَذْكُورٍ فِي اللَّفْظِ وَ إِذَا تَضَمَّنَ الْحَدِيثَانِ الْأَوَّلَانِ تَفْصِيلَ ذَلِكَ حَمَلْنَا الْمُجْمَلَ عَلَيْهِ وَ لَا يُنَافِي هَذَا التَّفْصِيلُ.
5039 - 6- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً بِكْراً إِلَى سَنَةٍ فَلَمَّا قَبَضَهَا الْمُشْتَرِي أَعْتَقَهَا مِنَ الْغَدِ وَ تَزَوَّجَهَا وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ بِشَهْرٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ كَانَ لِلَّذِي اشْتَرَاهَا إِلَى سَنَةٍ مَالٌ أَوْ عُقْدَةٌ تُحِيطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فِي رَقَبَتِهَا كَانَ عِتْقُهُ وَ تَزْوِيجُهُ جَائِزاً قَالَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلَّذِي اشْتَرَاهَا فَأَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا مَالٌ وَ لَا عُقْدَةٌ يَوْمَ مَاتَ تُحِيطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ بِرَقَبَتِهَا فَإِنَّ عِتْقَهُ وَ نِكَاحَهُ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ أَعْتَقَ مَا لَا يَمْلِكُ وَ أَرَى أَنَّهَا رِقٌّ لِمَوْلَاهَا الْأَوَّلِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَتْ عَلِقَتْ مِنَ الَّذِي أَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا مَا حَالُ مَا فِي بَطْنِهَا قَالَ مَعَ أُمِّهِ كَهَيْئَتِهَا.
فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّ قَوْلَهُ إِذَا لَمْ يُخَلِّفْ بِمِقْدَارِ ثَمَنِهَا كَانَ الْعِتْقُ بَاطِلًا الْوَجْهُ فِيهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ مَتَى لَمْ يُخَلِّفْ مِقْدَارَ نِصْفِ ثَمَنِ الْجَارِيَةِ كَانَ الْعِتْقُ بَاطِلًا وَ ذَلِكَ مُوَافِقٌ لِلْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ لِأَنَّا رَاعَيْنَا أَنْ يَكُونَ ثَمَنُ الْعَبْدِ مِثْلَيْ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فَيَقْضِي الدَّيْنَ وَ يَبْقَى نِصْفُهُ وَ يَدُلُّ خِطَابُ الْخَبَرِ عَلَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَا يُحِيطُ بِثَمَنِ الْجَارِيَةِ كَانَ عِتْقُهُ مَاضِياً وَ ذَلِكَ صَحِيحٌ مُطَابِقٌ لِلْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ.
6- بَابُ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَهُ مَالٌ
5040 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ وَ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِيعاً عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ وَ لِلْعَبْدِ مَالٌ لِمَنِ الْمَالُ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالًا تَبِعَهُ مَالُهُ وَ إِلَّا فَهُوَ لَهُ.