کتابخانه روایات شیعه
مِنْهُ وَلَدٌ فَقَالَ لِصَاحِبِ الْجَارِيَةِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ.
4120 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمٍ الْفَرَّاءِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ فَرْجَ جَارِيَتِهِ لِأَخِيهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قُلْتُ فَإِنَّهُ أَوْلَدَهَا قَالَ يُضَمُّ إِلَيْهِ وَلَدُهُ وَ تُرَدُّ الْجَارِيَةُ عَلَى مَوْلَاهَا.
4121 - 4 وَ- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُحِلُّ جَارِيَتَهُ لِأَخِيهِ أَوْ حُرَّةٌ حَلَّلَتْ جَارِيَتَهَا لِأَخِيهَا قَالَ يَحِلُّ لَهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أُحِلَّ لَهُ قُلْتُ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ قَالَ يُلْحَقُ بِالْحُرِّ مِنْ أَبَوَيْهِ.
4122 - 5 وَ- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِأَخِيهِ جَارِيَتِي لَكَ حَلَالٌ قَالَ قَدْ حَلَّتْ لَهُ قُلْتُ فَإِنَّهَا وَلَدَتْ قَالَ الْوَلَدُ لَهُ وَ الْأُمُّ لِلْمَوْلَى وَ إِنِّي لَأُحِبُّ لِلرَّجُلِ إِذَا فَعَلَ ذَا بِأَخِيهِ أَنْ يَمُنَّ عَلَيْهِ فَيَهَبَهَا لَهُ.
4123 - 6 وَ- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ يُحِلُّ جَارِيَتَهُ لِأَخِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ قَالَ يُضَمُّ إِلَيْهِ وَلَدَهُ وَ يَرُدُّ الْجَارِيَةَ عَلَى صَاحِبِهَا قُلْتُ إِنْ لَمْ يَأْذَنْ فِي ذَلِكَ قَالَ إِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ وَ هُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ.
فَلَيْسَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مُنَافِيَةً لِلْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا أَنَّهُ يُلْحَقُ الْوَلَدُ بِالْحُرِّ أَوْ يُضَمُّ إِلَيْهِ وَلَدُهُ وَ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ بَلْ هُوَ مُجْمَلٌ وَ إِذَا وَرَدَتِ
الْأَخْبَارُ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا مُفَصَّلَةً وَ أَنَّهُ مَتَى شُرِطَ كَانَ لَاحِقاً بِهِ وَ مَتَى لَمْ يُشْتَرَطْ كَانَ مَمْلُوكاً وَجَبَ أَنْ نَحْمِلَ هَذِهِ الْأَخْبَارَ عَلَى تِلْكَ الْمُفَصَّلَةِ وَ لَيْسَ قَوْلُهُ إِنَّهُ أَذِنَ لَهُ وَ هُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِمَانِعٍ مِنْ أَنْ يَكُونَ شَرَطَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ هُنَاكَ وَلَدٌ لَكَانَ لَاحِقاً بِهِ وَ إِنَّمَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي الْإِفْضَاءِ إِلَيْهَا عَلَى وَجْهٍ يَكُونُ مِنْهُ الْوَلَدُ فِي أَغْلَبِ الْأَوْقَاتِ بَلْ أَمَرَهُ بِالتَّحَرُّزِ وَ إِنْ كَانَ شُرِطَ أَنْ لَوْ حَصَلَ وَلَدٌ لَكَانَ لَاحِقاً بِالْحُرِّيَّةِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ مَتَى عَمِلْنَا عَلَى هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ عَلَى ظَاهِرِهَا فِي أَنَّهُ يُلْحَقُ الْوَلَدُ بِالْحُرِّيَّةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ احْتَجْنَا أَنْ نَحْذِفَ الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ الَّتِي تَتَضَمَّنُ ذِكْرَ الشَّرْطِ وَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ نَسْلُكَ طَرِيقاً نَجْمَعُ فِيهِ بَيْنَ الْأَخْبَارِ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَ قَوْلَهُ ع يُضَمُّ إِلَيْهِ وَلَدُهُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ بِالثَّمَنِ لِأَنَّ وَلَدَهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُمَكَّنَ مِنِ اسْتِرْقَاقِهِ بَلْ يَلْزَمُ أَنْ يُعْطَى أَبَاهُ بِالْقِيمَةِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
4124 - 7- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ لِأَخِيهِ جَارِيَتَهُ وَ هِيَ تَخْرُجُ فِي حَوَائِجِهِ قَالَ هِيَ لَهُ حَلَالٌ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ مَا يَصْنَعُ بِهِ قَالَ هُوَ لِمَوْلَى الْجَارِيَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ حِينَ أَحَلَّهَا لَهُ أَنَّهَا إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَهُوَ حَرٌّ وَ إِنْ كَانَ فَعَلَ فَهُوَ حَرٌّ قُلْتُ فَيَمْلِكُ وَلَدَهُ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ اشْتَرَاهُ بِالْقِيمَةِ.
4125 - 8- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي امْرَأَةٍ قَالَتْ لِرَجُلٍ فَرْجُ جَارِيَتِي لَكَ حَلَالٌ فَوَطِئَهَا فَوَلَدَتْ وَلَداً يُقَوَّمُ الْوَلَدُ عَلَيْهِ بِقِيمَةٍ.
91- بَابُ أَنَّهُ يُرَاعَى فِي ذَلِكَ لَفْظُ التَّحْلِيلِ دُونَ الْعَارِيَّةِ
4126 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي قَاسِمُ بْنُ
عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ نَحْنُ عِنْدَهُ عَنْ عَارِيَّةِ الْفَرْجِ فَقَالَ حَرَامٌ ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا وَ قَالَ لَكِنْ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُحِلَّ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ لِأَخِيهِ.
4127 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَارِيَّةِ الْفَرْجِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ مِنْهُ وَلَدٌ فَقَالَ لِصَاحِبِ الْجَارِيَةِ إِلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ عَلَيْهِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَ سُؤَالَ السَّائِلِ عَنْ عَارِيَّةِ الْفَرْجِ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّجَوُّزِ وَ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ بِذَلِكَ التَّحْلِيلَ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ وَ إِنَّمَا سَمَّاهَا عَارِيَّةً مِنْ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ عَقْداً مُؤَبَّداً وَ لَا مُلْكاً دَائِماً فَأَشْبَهَ الْعَارِيَّةَ الَّتِي لِصَاحِبِهَا اسْتِرْجَاعُهَا فَأُطْلِقَ عَلَيْهِ اسْمُهَا وَ إِنْ كَانَ عِنْدَ التَّحْقِيقِ لَا يَجُوزُ إِطْلَاقُهَا حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ.
أَبْوَابُ الْمُتْعَةِ
92- بَابُ تَحْلِيلِ الْمُتْعَةِ
4128 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ نَزَلَتْ فِي الْقُرْآنِ- فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ .
4129 - 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ لَوْ لَا مَا سَبَقَنِي إِلَيْهِ ابْنُ الْخَطَّابِ مَا زَنَى إِلَّا شَقِيٌ 4130 .
4131 - 3- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ
عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُتْعَةُ نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ وَ جَرَتْ بِهَا السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص.
4132 - 4- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيٍّ السَّائِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي كُنْتُ أَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ فَكَرِهْتُهَا وَ تَشَاءَمْتُ بِهَا فَأَعْطَيْتُ اللَّهَ عَهْداً بَيْنَ الرُّكْنِ وَ الْمَقَامِ وَ جَعَلْتُ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ نَذْراً وَ صِيَاماً أَلَّا أَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّ ذَلِكَ شَقَّ عَلَيَّ وَ نَدِمْتُ عَلَى يَمِينِي وَ لَكِنْ بِيَدِي مِنَ الْقُوَّةِ مَا أَتَزَوَّجُ فِي الْعَلَانِيَةِ قَالَ فَقَالَ لِي عَاهَدْتَ اللَّهَ أَنْ لَا تُطِيعَهُ وَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ تُطِعْهُ لَتَعْصِيَنَّهُ.
4133 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِمَذَاهِبِ الْعَامَّةِ وَ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ مُوَافِقَةٌ لِظَاهِرِ الْكِتَابِ وَ إِجْمَاعُ الْفِرْقَةِ الْمُحِقَّةِ عَلَى مُوجَبِهَا فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ بِهَا دُونَ هَذِهِ الرِّوَايَةِ الشَّاذَّةِ.
93- بَابُ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُتَمَتَّعَ إِلَّا بِالْمُؤْمِنَةِ الْعَارِفَةِ الْعَفِيفَةِ دُونَ الْمُخَالِفَةِ الْفَاجِرَةِ
4134 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي سَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْهَا يَعْنِي الْمُتْعَةَ فَقَالَ لِي حَلَالٌ وَ لَا تَتَزَوَّجْ إِلَّا عَفِيفَةً إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ- وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ فَلَا تَضَعْ فَرْجَكَ حَيْثُ لَا تَأْمَنُ عَلَى دِرْهَمِكَ.
4135 - 2- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ الْفَاجِرَةِ هَلْ تُحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِهَا يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ فَقَالَ إِذَا كَانَتْ مَشْهُورَةً بِالزِّنَا فَلَا يَتَمَتَّعْ مِنْهَا وَ لَا يَنْكِحْهَا.
4136 - 3- عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَيْضِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ عَارِفَةً قُلْنَا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَارِفَةً قَالَ قَالَ فَاعْرِضْ عَلَيْهَا وَ قُلْ لَهَا فَإِنْ قَبِلَتْ فَتَزَوَّجْهَا وَ إِنْ أَبَتْ أَنْ تَرْضَى بِقَوْلِكَ فَدَعْهَا وَ إِيَّاكُمْ وَ الْكَوَاشِفَ وَ الدَّوَاعِيَ وَ الْبَغَايَا وَ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ قُلْتُ مَا الْكَوَاشِفُ قَالَ اللَّوَاتِي يُكَاشِفْنَ وَ بُيُوتُهُنَّ مَعْلُومَةٌ وَ يَزْنِينَ 4137 قُلْتُ فَالدَّوَاعِي قَالَ اللَّوَاتِي يَدْعُونَ إِلَى أَنْفُسِهِنَّ وَ قَدْ عُرِفْنَ بِالْفَسَادِ قُلْتُ فَالْبَغَايَا قَالَ الْمَعْرُوفَاتُ بِالزِّنَا قُلْتُ فَذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ قَالَ الْمُطَلَّقَاتُ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ.
4138 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَمَتَّعْ بِالْمُؤْمِنَةِ فَتُذِلَّهَا.
فَهَذَا الْخَبَرُ مَقْطُوعُ الْإِسْنَادِ مُرْسَلٌ وَ لَا يُعْتَرَضُ بِمَا هَذَا سَبِيلُهُ عَلَى الْأَخْبَارِ الْمُسْنَدَةِ الَّتِي قَدَّمْنَا طَرَفاً مِنْهَا وَ يَحْتَمِلُ مَعَ تَسْلِيمِهِ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ الشَّرَفِ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي التَّمَتُّعُ بِهَا لِمَا يَلْحَقُ أَهْلَهَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْعَارِ وَ يُصِيبُهَا هِيَ مِنَ الذُّلِّ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَحْظُوراً.
4139 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلَ عَمَّارٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْفَاجِرَةَ مُتْعَةً قَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ التَّزْوِيجُ الْآخَرُ فَلْيُحْصِنْ بَابَهُ.
4140 - 6- عَنْهُ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع
نِسَاءُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ فَوَاسِقُ قُلْتُ فَأَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ قَالَ نَعَمْ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ مَا جَرَى مَجْرَاهُمَا أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى الْجَوَازِ وَ الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ عَلَى الْفَضْلِ وَ الِاسْتِحْبَابِ وَ كَذَلِكَ.
4141 - 7- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِالْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ وَ عِنْدَهُ حُرَّةٌ.
4142 - 8- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ وَ النَّصْرَانِيَّةَ مُتْعَةً وَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ.
4143 - 9- عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ قَالَ لَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْساً قَالَ قُلْتُ فَالْمَجُوسِيَّةُ قَالَ أَمَّا الْمَجُوسِيَّةُ فَلَا.
قَوْلُهُ ع أَمَّا الْمَجُوسِيَّةُ فَلَا مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ وَ عِنْدَ التَّمَكُّنِ مِنْ غَيْرِهَا فَأَمَّا مَعَ عَدَمِ غَيْرِهَا فَلَا بَأْسَ بِهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
4144 - 10- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ فَقُلْتُ الْمَجُوسِيَّةُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ يَعْنِي مُتْعَةً.
4145 - 11- عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْمَجُوسِيَّةِ.
4146 - 12- عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ فَضْلِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ الْجَوَازُ وَ رَفْعُ الْحَظْرِ وَ إِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ التَّمَتُّعَ- بِالْمُؤْمِنَاتِ الْعَفِيفَاتِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً.
4147 - 13- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ التَّفْلِيسِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع أَ يُتَمَتَّعُ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ فَقَالَ يُتَمَتَّعُ مِنَ الْحُرَّةِ الْمُؤْمِنَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ هِيَ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْهُمَا.
94- بَابُ التَّمَتُّعِ بِالْأَبْكَارِ
4148 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْقَمَّاطِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّمَتُّعِ مِنَ الْأَبْكَارِ اللَّوَاتِي بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا أَقُولُ كَمَا يَقُولُ هَؤُلَاءِ الْأَقْشَابُ 4149 .
4150 - 2- أَبُو سَعِيدٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّمَتُّعِ مِنَ الْبِكْرِ إِذَا كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا بِلَا إِذْنِ أَبَوَيْهَا قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَفْتَضَّ مَا هُنَاكَ لِتَعِفَّ بِذَلِكَ.
4151 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ظَرِيفٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَذْرَاءُ الَّتِي لَهَا أَبٌ لَا تَتَزَوَّجُ مُتْعَةً إِلَّا بِإِذْنِ أَبِيهَا.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ أَشْيَاءَ أَحَدُهَا أَنْ تَكُونَ الْبِكْرُ صَبِيَّةً لَمْ تَبْلُغْ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّمَتُّعُ بِهَا إِلَّا بِإِذْنِ أَبِيهَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
4152 - 4- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحْرِزٍ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَارِيَةِ يَتَمَتَّعُ مِنْهَا الرَّجُلُ قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَبِيَّةً تُخْدَعُ قَالَ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَكَمِ الْحَدُّ الَّذِي إِذَا بَلَغَتْهُ لَمْ تُخْدَعْ قَالَ بِنْتُ عَشْرِ سِنِينَ.