کتابخانه روایات شیعه
وَ الْحَضَرِ لَزِمَهُ ذَلِكَ وَ إِذَا أَطْلَقَ وَ لَمْ يَشْتَرِطْ كَانَ ذَلِكَ عَنْهُ مَوْضُوعاً فِي حَالِ السَّفَرِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ.
2625 - 7- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ بُنْدَارُ مَوْلَى إِدْرِيسَ يَا سَيِّدِي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ فَإِنْ أَنَا لَمْ أَصُمْهُ مَا يَلْزَمُنِي مِنَ الْكَفَّارَةِ فَكَتَبَ ع وَ قَرَأْتُهُ لَا تَتْرُكْهُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ صَوْمُهُ فِي سَفَرٍ وَ لَا مَرَضٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ نَوَيْتَ ذَلِكَ وَ إِنْ كُنْتَ أَفْطَرْتَ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَتَصَدَّقْ بِعَدَدِ كُلِّ يَوْمٍ عَلَى سَبْعَةِ مَسَاكِينَ نَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ لِمَا يُحِبُّ وَ يَرْضَى.
53- بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ
2626 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الصِّيَامِ بِمَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ وَ نَحْنُ سَفْرٌ فَقَالَ فَرِيضَةٌ فَقُلْتُ لَا وَ لَكِنَّهُ تَطَوُّعٌ كَمَا يُتَطَوَّعُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ تَقُولُ الْيَوْمَ وَ غَداً قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَا تَصُمْ.
2627 - 2- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ص يَصُومُ فِي السَّفَرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَا غَيْرِهِ وَ كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ كَانَ الْفَتْحُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.
2628 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاسِعٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَرَجَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنَ الْمَدِينَةِ فِي أَيَّامٍ بَقِينَ
مِنْ شَعْبَانَ فَكَانَ يَصُومُ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هُوَ فِي السَّفَرِ فَأَفْطَرَ فَقِيلَ لَهُ تَصُومُ شَعْبَانَ وَ تُفْطِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ نَعَمْ شَعْبَانُ إِلَيَّ إِنْ شِئْتُ صُمْتُ وَ إِنْ شِئْتُ لَا وَ شَهْرُ رَمَضَانَ عَزْمٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيَّ الْإِفْطَارُ.
2629 - 4- وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بَسَّامٍ الْجَمَّالِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ فِي شَعْبَانَ وَ هُوَ صَائِمٌ ثُمَّ رَأَيْنَا هِلَالَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَمْسِ كَانَ مِنْ شَعْبَانَ وَ أَنْتَ صَائِمٌ وَ الْيَوْمُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَنْتَ مُفْطِرٌ فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ تَطَوُّعٌ وَ لَنَا أَنْ نَفْعَلَ مَا شِئْنَا وَ هَذَا فَرْضٌ وَ لَيْسَ لَنَا أَنْ نَفْعَلَ إِلَّا مَا أُمِرْنَا.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الرُّخْصَةِ وَ أَنَّ مَنْ صَامَ مُسَافِراً نَافِلَةً لَمْ يَكُنْ مَأْثُوماً وَ إِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ الْإِفْطَارَ وَ إِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ لِأَنَّ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعاً مُرْسَلَانِ غَيْرُ مُسْنَدَيْنِ وَ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ مُسْنَدَةٌ مُطَابِقَةٌ لِعُمُومِ الْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ فِي النَّهْيِ عَنِ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ مِثْلِ
قَوْلِهِمْ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ.
فَكَأَنَّمَا أَفْطَرَ فِي الْحَضَرِ وَ مَا جَرَى مَجْرَاهُمَا وَ تِلْكَ عَامَّةٌ فِي الْفَرِيضَةِ وَ النَّافِلَةِ وَ قَدْ طَابَقَهَا الْخَبَرَانِ الْمُتَقَدِّمَانِ وَ الْعَمَلُ بِهِمَا أَوْلَى وَ أَحْرَى.
54- بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَ الَّذِي بِهِ الْعُطَاشُ إِذَا أَفْطَرَا مِنَ الْكَفَّارَةِ
2630 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَبِيرٍ يَضْعُفُ عَنْ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ يَتَصَدَّقُ بِمَا يُجْزِي عَنْهُ طَعَامِ مِسْكِينٍ لِكُلِّ يَوْمٍ.
2631 - 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِ
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَ الْعَجُوزِ الْكَبِيرَةِ الَّتِي تَضْعُفُ عَنِ الصَّوْمِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ تَصَدَّقُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ حِنْطَةٍ.
2632 - 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَ الَّذِي بِهِ الْعُطَاشُ لَا حَرَجَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُفْطِرَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ يَتَصَدَّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا فَإِنْ لَمْ يَقْدِرَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا.
2633 - 4 فَأَمَّا- رِوَايَةُ سَعْدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بَشِيرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ يَتَصَدَّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي كُلِّ يَوْمٍ بِمُدَّيْنِ مِنْ طَعَامٍ.
فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ يُمْكِنُ حَمْلُهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ وَ الْأَوَّلَةَ عَلَى الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ.
2634 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى وَ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ هَارُونَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَصُومَ فَقَالَ يَصُومُ عَنْهُ بَعْضُ وُلْدِهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ قَالَ فَأَدْنَى قَرَابَتِهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ قَالَ تَصَدَّقَ بِمُدٍّ فِي كُلِّ يَوْمٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
فَالْوَجْهُ فِيمَا تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ مِنْ صَوْمِ الْوَلَدِ وَ ذِي الْقَرَابَةِ عَنْهُ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ.
55- بَابُ الْمُسَافِرِ إِذَا أَفْطَرَ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُجَامِعَ نَهَاراً أَمْ لَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
2635 - 1- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ فَلَا يَقْرَبِ النِّسَاءَ بِالنَّهَارِ فِي رَمَضَانَ فَإِنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ.
2636 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مَعَهُ جَارِيَةٌ لَهُ أَ فَلَهُ أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا بِالنَّهَارِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَ مَا يَعْرِفُ حُرْمَةَ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّ لَهُ فِي اللَّيْلِ سَبْحاً طَوِيلًا قُلْتُ أَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ وَ يَشْرَبَ وَ يُقَصِّرَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ فِي الْإِفْطَارِ وَ التَّقْصِيرِ رَحْمَةً وَ تَخْفِيفاً لِمَوْضِعِ التَّعَبِ وَ النَّصَبِ وَ وَعْثِ السَّفَرِ وَ لَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي مُجَامَعَةِ النِّسَاءِ فِي السَّفَرِ بِالنَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَوْجَبَ عَلَيْهِ قَضَاءَ الصِّيَامِ وَ لَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِ إِتْمَامَ الصَّلَاةِ إِذَا آبَ مِنْ سَفَرِهِ ثُمَّ قَالَ وَ السُّنَّةُ لَا تُقَاسُ وَ إِنِّي إِذَا سَافَرْتُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَا آكُلُ كُلَّ الْقُوتِ وَ لَا أَشْرَبُ كُلَّ الرَّيِّ.
2637 - 3- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيَتَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِالنَّهَارِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ أَ مَا يَعْرِفُ هَذَا حَقَّ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّ لَهُ فِي اللَّيْلِ سَبْحاً طَوِيلًا.
2638 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ
أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
2639 - 5- وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَ لَهُ أَنْ يُصِيبَ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ نَعَمْ.
2640 - 6- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ فِي السَّفَرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ تَضَمَّنَ السُّؤَالَ عَمَّنْ أَتَى أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَجَابَهُ بِلَا بَأْسَ وَ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ فَعَلَ ذَلِكَ جَاهِلًا غَيْرَ عَالِمٍ بِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَسُوغُ لَهُ وَ لَمْ يَقُلْ فِي الْخَبَرِ إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ أَمَّا الْحَدِيثَانِ الْأَخِيرَانِ وَ مَا يَنْضَافُ إِلَيْهِمَا مِمَّا وَرَدَ فِي الْكُتُبِ فَلَيْسَ فِيهِمَا أَنَّ ذَلِكَ فَعَلَ لَيْلًا أَوْ نَهَاراً وَ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ وَرَدَتِ الْإِبَاحَةُ بِحَالَةِ اللَّيْلِ دُونَ النَّهَارِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهَا مَعَ التَّسْلِيمِ أَنْ تَكُونَ مُتَضَمِّنَةً لِذِكْرِ النَّهَارِ عَلَى مَنْ تَغْلِبُهُ الشَّهْوَةُ وَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ حِفْظِ نَفْسِهِ وَ لَا يَأْمَنُ مِنَ الدُّخُولِ فِي مَحْظُورٍ فَرَخَّصَ لَهُ أَنْ يَنَالَ مِنَ الْحَلَالِ وَ إِنْ كَانَ الْأَوْلَى غَيْرَهُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ قَدْ رُوِيَ خَبَرٌ تَضَمَّنَ ذِكْرَ النَّهَارِ وَ الْوَجْهُ فِيهِ مَا ذَكَرْنَاهُ
2641 - 7- رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرِهِ بَعْدَ الْعَصْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيُصِيبُ امْرَأَتَهُ حِينَ طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضِ أَ يُوَاقِعُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
56- بَابُ حُكْمِ مَنْ أَسْلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
2642 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مَا عَلَيْهِ مِنْ صِيَامٍ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا مَا أَسْلَمَ فِيهِ.
2643 - 2- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ أَسْلَمُوا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ مَضَى مِنْهُ أَيَّامٌ هَلْ عَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا مَا مَضَى مِنْهُ أَوْ يَوْمَهُمُ الَّذِي أَسْلَمُوا فِيهِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ قَضَاءٌ وَ لَا يَوْمُهُمُ الَّذِي أَسْلَمُوا فِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا أَسْلَمُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ.
2644 - 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي نِصْفِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا مَا يَسْتَقْبِلُ.
2645 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ بَعْدَ مَا دَخَلَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَيَّامٌ فَقَالَ لِيَقْضِ مَا فَاتَهُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى مَنْ أَسْلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ فَأَفْطَرَ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ لِيَقْضِ مَا فَاتَهُ وَ الْفَوْتُ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ تَوَجُّهِ أَدَاءِ الْفَرْضِ إِلَى الْمُكَلَّفِ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ
الْإِسْلَامِ وَ مَنْ أَسْلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ يَكُنْ مَا مَضَى مِنْهَا مُتَوَجِّهاً إِلَيْهِ إِلَّا بِشَرْطِ الْإِسْلَامِ وَ مَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ لَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ بِلَا خِلَافٍ.
57- بَابُ حُكْمِ مَنْ مَاتَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
2646 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هُوَ مَرِيضٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ فَمَاتَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ فِي شَهْرِ شَوَّالٍ قَالَ لَا صِيَامَ عَلَيْهِ وَ لَا يُقْضَى عَنْهُ قُلْتُ فَامْرَأَةٌ نُفَسَاءُ دَخَلَ عَلَيْهَا شَهْرُ رَمَضَانَ فَلَمْ تَقْدِرْ عَلَى الصَّوْمِ فَمَاتَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ فِي شَهْرِ شَوَّالٍ فَقَالَ لَا يُقْضَى عَنْهَا.
2647 - 2- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرِيضِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَا يَصِحُّ حَتَّى يَمُوتَ قَالَ لَا يُقْضَى عَنْهُ وَ الْحَائِضِ تَمُوتُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ لَا يُقْضَى عَنْهَا.
2648 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مَنْ يَقْضِي عَنْهُ قَالَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ امْرَأَةً قَالَ لَا إِلَّا الرِّجَالُ.