کتابخانه روایات شیعه
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار
نَحْمِلُهَا عَلَى مَنْ يَسِيرُ عَلَى الدَّابَّةِ يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ.
6183 - 4- مَا رَوَاهُ يُونُسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَسِيرُ عَلَى الطَّرِيقِ مِنْ طُرُقِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى دَابَّتِهِ فَتُصِيبُ بِرِجْلِهَا فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِرِجْلِهَا وَ عَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا وَ إِذَا وَقَفَتْ فَعَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا وَ رِجْلِهَا وَ إِنْ كَانَ يَسُوقُهَا فَعَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا وَ رِجْلِهَا.
6184 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبِئْرُ جُبَارٌ 6185 وَ الْعَجْمَاءُ 6186 جُبَارٌ وَ الْمَعْدِنُ جُبَارٌ.
6187 - 7- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْبَهِيمَةُ مِنَ الْأَنْعَامِ لَا يَغْرَمُ أَهْلُهَا شَيْئاً.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى أَحَدِ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا عَلَى الْبَهَائِمِ الَّتِي لَيْسَتْ مَرْكُوبَةً وَ لَا لَهَا مَنْ يَحْفَظُهَا فَإِنَّ مَا تَجْنِيهِ يَكُونُ جُبَاراً وَ الثَّانِي أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى حَالٍ لَا يَكُونُ رَاكِباً لَهَا وَ لَا سَائِقاً وَ لَا قَائِداً بِأَنْ تَرْمَحَ بِرِجْلِهَا أَوْ يَدِهَا أَوْ تَكُونَ انْفَلَتَتْ فَأَصَابَتْ إِنْسَاناً مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ مِنْ صَاحِبِهَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
6188 - 8- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ
بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي صَاحِبِ الدَّابَّةِ أَنَّهُ يَضْمَنُ مَا وَطِئَتْ بِيَدِهَا وَ مَا بَعَجَتْ بِرِجْلِهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَضْرِبَهَا إِنْسَانٌ.
يُؤَكِّدُ مَا فَصَّلْنَاهُ.
6189 - 9- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ لَا يَغْرَمُ أَهْلُهَا شَيْئاً مَا دَامَتْ مُرْسَلَةً.
170 بَابٌ الْمَرْأَةُ وَ الْعَبْدُ يَقْتُلَانِ رَجُلًا
6190 - 1- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ وَ عَبْدٍ قَتَلَا رَجُلًا خَطَأً فَقَالَ إِنَّ خَطَأَ الْمَرْأَةِ وَ الْعَبْدِ مِثْلُ الْعَمْدِ فَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوهُمَا قَتَلُوهُمَا قَالَ وَ إِنْ كَانَ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَلْيَرُدُّوا عَلَى سَيِّدِهِ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا الْمَرْأَةَ وَ يَأْخُذُوا الْعَبْدَ أَخَذُوا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَلْيَرُدُّوا عَلَى مَوْلَى الْعَبْدِ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ يَأْخُذُوا الْعَبْدَ وَ يَفْتَدِيَهُ سَيِّدُهُ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الْعَبْدُ.
6191 - 2- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ غُلَامٍ لَمْ يُدْرِكْ وَ امْرَأَةٍ قَتَلَا رَجُلًا خَطَأً فَقَالَ إِنَّ خَطَأَ الْمَرْأَةِ وَ الْغُلَامِ عَمْدٌ فَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوهُمَا قَتَلُوهُمَا وَ يَرُدُّوا عَلَى أَوْلِيَاءِ الْغُلَامِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا الْغُلَامَ قَتَلُوهُ وَ تَرُدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى مَوْلَى الْغُلَامِ رُبُعَ الدِّيَةِ قَالَ وَ إِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ كَانَ عَلَى الْغُلَامِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَ عَلَى الْمَرْأَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: قَدْ أَوْرَدْتُ هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ لِمَا تَتَضَمَّنَانِ مِنْ أَحْكَامِ قَتْلِ الْعَمْدِ فَأَمَّا قَوْلُهُ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ إِنَّ خَطَأَ الْمَرْأَةِ وَ الْعَبْدِ عَمْدٌ وَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى إِنَّ خَطَأَ الْمَرْأَةِ وَ الْغُلَامِ عَمْدٌ فَهُوَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَكَمَ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ بِالدِّيَةِ دُونَ الْقَوَدِ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْخَطَأُ عَمْداً كَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْعَمْدُ خَطَأً إِلَّا مِمَّنْ لَيْسَ بِمُكَلَّفٍ مِثْلَ الْمَجَانِينِ وَ مَنْ لَيْسَ بِعَاقِلٍ مِنَ الصِّبْيَانِ وَ أَيْضاً فَقَدْ أَوْرَدْنَا فِي كِتَابِ تَهْذِيبِ الْأَحْكَامِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَتَلَ خَطَأً سُلِّمَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ أَوْ يَفْتَدِيَهُ مَوْلَاهُ وَ لَيْسَ لَهُمْ قَتْلُهُ وَ كَذَلِكَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الصَّبِيَّ إِذَا لَمْ يَبْلُغْ فَإِنَّ عَمْدَهُ وَ خَطَأَهُ يَجِبُ فِيهِمَا الدِّيَةُ دُونَ الْقَوَدِ فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ نَقُولَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ إِنَّ خَطَأَهُ عَمْدٌ وَ إِذَا كَانَ الْخَبَرَانِ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مِنَ الْمُنَافَاةِ لِلْكِتَابِ وَ الْأَخْبَارِ الْمُتَوَاتِرَةِ لَمْ يَنْبَغِ أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ عَلَيْهِمَا فِيمَا يَتَضَمَّنَانِ مِنْ جَعْلِ الْخَطَإِ عَمْداً وَ الْوَجْهُ فِيهِمَا أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى أَنْ يَكُونَ خَطَؤُهُمَا عَمْداً مَا يَعْتَقِدُهُ بَعْضُ الْمُخَالِفِينَ أَنَّهُ خَطَأٌ وَ إِنْ كَانَ عَمْداً لِأَنَّ فِيهِمْ مَنْ يَقُولُ إِنَّ مَنْ قَتَلَ غَيْرَهُ بِغَيْرِ حَدِيدٍ كَانَ ذَلِكَ خَطَأً وَ يَسْقُطُ الْقَوَدُ وَ قَدْ بَيَّنَّا نَحْنُ خِلَافَ ذَلِكَ فِي كِتَابِنَا الْمُقَدَّمِ ذِكْرُهُ وَ يَكُونُ الْمَعْنَى فِي قَوْلِهِ ع لَمْ يُدْرِكْ بِمَعْنَى حَدِّ الْكَمَالِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الصَّبِيَّ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ اقْتُصَّ مِنْهُ أَوْ بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هَاهُنَا.
6192 - 3- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ وَ غُلَامٍ اشْتَرَكَا فِي قَتْلِ رَجُلٍ فَقَتَلَاهُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ اقْتُصَّ مِنْهُ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَلَغَ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ قُضِيَ بِالدِّيَةِ.
أَبْوَابُ دِيَاتِ الْأَعْضَاءِ
171- بَابُ دِيَةِ الشَّفَتَيْنِ
6193 - 1- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الشَّفَةِ السُّفْلَى سِتَّةُ آلَافٍ وَ فِي الْعُلْيَا أَرْبَعَةُ آلَافٍ لِأَنَّ السُّفْلَى تُمْسِكُ الْمَاءَ.
6194 - 2- وَ رَوَى ظَرِيفُ بْنُ نَاصِحٍ فِي كِتَابِهِ مِثْلَ ذَلِكَ.
6195 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الشَّفَتَانِ الْعُلْيَا وَ السُّفْلَى سَوَاءٌ فِي الدِّيَةِ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا فِي وُجُوبِ الدِّيَةِ لَا فِي مِقْدَارِهَا فَيَكُونَانِ مُتَسَاوِيَيْنِ مِنْ حَيْثُ يَجِبُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دِيَةٌ مَا وَ إِنْ تَفَاضَلَا فِي الْمِقْدَارِ.
172- بَابُ دِيَاتِ الْأَسْنَانِ
6196 - 1- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ فِي فِيهِ اثْنَتَانِ وَ ثَلَاثُونَ سِنّاً وَ بَعْضَهُمْ لَهُ ثَمَانِي وَ عِشْرُونَ سِنّاً فَعَلَى كَمْ تُقْسَمُ دِيَةُ الْأَسْنَانِ فَقَالَ الْخِلْقَةُ إِنَّمَا هِيَ ثَمَانِي وَ عِشْرُونَ سِنّاً اثْنَتَا عَشْرَةَ فِي مَقَادِيمِ الْفَمِ وَ سِتَّ عَشْرَةَ فِي مَوَاخِيرِهِ فَعَلَى هَذَا قُسِمَتْ دِيَةُ الْأَسْنَانِ فِدْيَةُ كُلِّ سِنٍّ مِنَ الْمَقَادِيمِ إِذَا كُسِرَتْ حَتَّى تَذْهَبَ فَإِنَّ دِيَتَهُ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَ هِيَ
اثْنَتَا عَشْرَةَ سِنّاً سِتَّةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ فِي كُلِّ سِنٍّ مِنَ الْمَوَاخِيرِ مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ دِرْهَماً وَ هِيَ سِتَّ عَشْرَةَ سِنّاً فَدِيَتُهَا أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَجَمِيعُ دِيَةِ الْمَقَادِيمِ وَ الْمَوَاخِيرِ مِنَ الْأَسْنَانِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ إِنَّمَا وُضِعَتِ الدِّيَةُ عَلَى هَذَا فَمَا زَادَ عَلَى ثَمَانِيَ وَ عِشْرِينَ سِنّاً فَلَا دِيَةَ لَهُ وَ مَا نَقَصَ فَلَا دِيَةَ لَهُ هَكَذَا وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع.
6197 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأَسْنَانُ كُلُّهَا سَوَاءٌ فِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ.
6198 - 3 وَ- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَسْنَانِ فَقَالَ هِيَ فِي الدِّيَةِ سَوَاءٌ.
6199 - 4 وَ- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ ابْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: السِّنُّ مِنَ الثَّنَايَا وَ الْأَضْرَاسِ سَوَاءٌ نِصْفُ الْعُشْرِ.
6200 - 5 وَ- مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِيفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ أَدْنَاهَا وَ أَقْصَاهَا وَ هُوَ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى الْأَسْنَانِ الَّتِي هِيَ الْمَقَادِيمُ دُونَ الْمَوَاخِيرِ لِأَنَّهَا هِيَ الْمُتَسَاوِيَةُ فِي وُجُوبِ الدِّيَةِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا خَمْسُمِائَةٍ حَسَبَ مَا فُصِّلَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى وَ يَنْبَغِي أَنْ يُبْنَى الْمُجْمَلُ عَلَى الْمُفَصَّلِ لِمَا بَيَّنَّاهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ وَ لَوْ لَمْ يَكُنِ الْمُرَادُ مَا قُلْنَاهُ لَكَانَتِ الدِّيَةُ تَزِيدُ عَلَى الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ إِذَا أُوجِبَ فِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسُمِائَةٍ لِأَنَّ جَمِيعَهَا ثَمَانِي وَ عِشْرُونَ سِنّاً وَ ذَلِكَ لَا يَذْهَبُ إِلَيْهِ أَحَدٌ.
6201 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الْأَسْنَانُ إِحْدَى وَ ثَلَاثُونَ ثَغْرَةً 6202 فِي كُلِّ ثَغْرَةٍ ثَلَاثَةُ أَبْعِرَةٍ وَ خُمُسُ بَعِيرٍ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِمَذْهَبِ بَعْضِ الْعَامَّةِ وَ لَسْنَا نَعْمَلُ بِهِ.
173- بَابُ السِّنِّ إِذَا ضُرِبَتْ فَاسْوَدَّتْ وَ لَمْ تَقَعْ
6203 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السِّنُّ إِذَا ضُرِبَتِ انْتُظِرَ بِهَا سَنَةً فَإِنْ وَقَعَتْ أُغْرِمَ الضَّارِبُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ لَمْ تَقَعْ وَ اسْوَدَّتْ أُغْرِمَ ثُلُثَيْ دِيَتِهَا.
6204 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ إِذَا اسْوَدَّتِ الثَّنِيَّةُ جُعِلَ فِيهَا الدِّيَةُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى مِنْ إِيجَابِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ فِيهَا دُونَ الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ.
174- بَابُ دِيَةِ الْإِصْبَعِ إِذَا شَلَّتْ
6205 - 1- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الذِّرَاعِ إِذَا ضُرِبَ فَانْكَسَرَ مِنْهُ الزَّنْدُ قَالَ فَقَالَ
إِذَا يَبِسَتْ مِنْهُ الْكَفُّ فَشَلَّتْ أَصَابِعُ الْكَفِّ كُلُّهَا فَإِنَّ فِيهَا ثُلُثَيِ الدِّيَةِ دِيَةِ الْيَدِ وَ إِنْ شَلَّتْ بَعْضُ الْأَصَابِعِ وَ بَقِيَ بَعْضٌ فَإِنَّ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ شَلَّتْ ثُلُثَيْ دِيَتِهَا قَالَ وَ كَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي السَّاقِ وَ الْقَدَمِ إِذَا شَلَّتْ أَصَابِعُ الْقَدَمِ.
6206 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْإِصْبَعِ عُشْرُ الدِّيَةِ إِذَا قُطِعَتْ مِنْ أَصْلِهَا أَوْ شَلَّتْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَصَابِعِ أَ سَوَاءٌ هُنَّ فِي الدِّيَةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَسْنَانِ فَقَالَ دِيَتُهُنَّ سَوَاءٌ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا فُعِلَ بِالْإِصْبَعِ مَا تَشَلُّ عِنْدَهُ فَتَسْتَحِقُّ بِذَلِكَ ثُلُثَيْ دِيَتِهَا وَ إِذَا قُطِعَتْ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ فِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ فَيَصِيرُ دِيَةً كَامِلَةً لَهَا وَ ذَلِكَ لَا يُنَافِي التَّفْصِيلَ الَّذِي تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ.
175- بَابُ دِيَةِ الْأَصَابِعِ
6207 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَصَابِعِ أَ سَوَاءٌ هُنَّ فِي الدِّيَةِ قَالَ نَعَمْ.
6208 - 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَصَابِعُ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ فِي الدِّيَةِ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِي الظُّفُرِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ.