کتابخانه روایات شیعه
مِنْ عِدَّتِهَا مِنْ عِدَّةِ الْأَوَّلِ وَ اسْتَقْبَلَتْ عِدَّةً أُخْرَى مِنَ الْآخَرِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ أَتَمَّتْ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.
4311 - 2 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِيعاً.
4312 - 3- ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا أَوْ نُعِيَ إِلَيْهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَطَلَّقَهَا قَالَ تَعْتَدُّ مِنْهُمَا جَمِيعاً ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ عِدَّةً وَاحِدَةً وَ لَيْسَ لِلْأَخِيرِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً.
4313 - 4- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِيلٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ أَوْ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِيعاً.
فَلَيْسَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مُنَافِيَةً لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي ظَاهِرِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّ الثَّانِيَ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ نَحْنُ إِنَّمَا أَوْجَبْنَا الْعِدَّةَ الثَّانِيَةَ إِذَا كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَدْخُلْ فَتُجْزِيهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ وَ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ.
122- بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا أَنَّ لَهَا زَوْجاً
4314 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَهَا زَوْجٌ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَطَلَّقَهَا الْأَوَّلُ أَوْ مَاتَ عَنْهَا ثُمَّ عَلِمَ الْأَخِيرُ أَ يُرَاجِعُهَا قَالَ لَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
4315 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ
ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ اسْتَبَانَ لَهُ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا أَنَّ لَهَا زَوْجاً غَائِباً فَتَرَكَهَا ثُمَّ إِنَّ الزَّوْجَ قَدِمَ فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا أَ يَتَزَوَّجُهَا بَعْدَ هَذَا الَّذِي كَانَ تَزَوَّجَهَا وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ لَهَا زَوْجاً قَالَ فَقَالَ مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ .
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ ضَرْبٌ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ وَ لِأَجْلِ ذَلِكَ قَالَ وَ لَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَ لَمْ يَقُلْ وَ لَا يَجُوزُ وَ الْوَجْهُ فِي الْخَبَرَيْنِ عِنْدِي أَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا إِذَا لَمْ تَتَعَمَّدِ الْمَرْأَةُ التَّزْوِيجَ مَعَ عِلْمِهَا بِأَنَّ زَوْجَهَا بَاقٍ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ بَلْ يَكُونُ قَدْ غَابَ عَنْهَا فَنُعِيَ إِلَيْهَا أَوْ بَلَغَهَا عَنْهُ طَلَاقٌ لِأَنَّهَا لَوْ تَعَمَّدَتْ ذَلِكَ كَانَتْ زَانِيَةً وَ إِذَا كَانَتْ زَانِيَةً لَمْ يَجُزْ لَهُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا أَبَداً لِأَنَّ مَنْ زَنَى بِذَاتِ بَعْلٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا مَتَى تَعَمَّدَتْ ذَلِكَ مَعَ الْعِلْمِ بِحَالِ الزَّوْجِ تَكُونُ زَانِيَةً.
4316 - 3- مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ كَانَ لَهَا زَوْجٌ غَائِباً عَنْهَا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ قَالَ فَقَالَ إِنْ رُفِعَتْ إِلَى الْإِمَامِ ثُمَّ شَهِدَ عَلَيْهَا شُهُودٌ أَنَّ لَهَا زَوْجاً غَائِباً عَنْهَا وَ أَنَّ مَادَّتَهُ وَ خَبَرَهُ يَأْتِيهَا مِنْهُ وَ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ كَانَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَحُدَّهَا وَ يُفَرِّقَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا قِيلَ لَهُ فَالْمَهْرُ الَّذِي أَخَذَتْهُ مِنْهُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ إِنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئاً فَلْيَأْخُذْهُ وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنَّ كُلَّ مَا أَخَذَتْ مِنْهُ حَرَامٌ عَلَيْهَا مِثْلُ أَجْرِ الْفَاجِرَةِ.
4317 - 4- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَهَا زَوْجٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ قَالَ يُرْجَمُ الْمَرْأَةُ وَ لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ شَيْءٌ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي بَصِيرٍ قَالَ فَقَالَ لِي وَ اللَّهِ جَعْفَرٌ ع تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ وَ يُجْلَدُ الرَّجُلُ الْحَدَّ وَ قَالَ بِيَدَيْهِ عَلَى صَدْرِهِ يَحُكُّهُ مَا أَظُنُّ أَنَّ صَاحِبَنَا تَكَامَلَ عِلْمُهُ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: لَا تَنَافِيَ بَيْنَ مَا رَوَاهُ شُعَيْبٌ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع وَ بَيْنَ مَا سَمِعَهُ- أَبُو بَصِيرٍ مِنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَنَّ الَّذِي سَمِعَهُ أَبُو بَصِيرٍ يَكُونُ فِيمَنْ تَزَوَّجَ بِهَا وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهَا زَوْجاً وَجَبَ عَلَيْهِ هُوَ أَيْضاً لِأَنَّهُ زَانٍ وَ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ وَ لَا بَيْنَ الفُتْيَائَيْنِ وَ إِنَّمَا اشْتَبَهَ الْأَمْرُ عَلَى أَبِي بَصِيرٍ فَلَمْ يُمَيِّزْ إِحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ مِنَ الْأُخْرَى فَظَنَّ أَنَّ بَيْنَهُمَا تَنَافِياً.
4318 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا نُعِيَ رَجُلٌ إِلَى أَهْلِهِ أَوْ أَخْبَرُوهَا أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا فَإِنَّ الْأَوَّلَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ هَذَا الْآخَرِ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ وَ لَيْسَ لِلْأَخِيرِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً وَ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.
4319 - 6- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَصَمِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا نُعِيَ رَجُلٌ إِلَى أَهْلِهِ وَ أَخْبَرُوهَا أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا بَعْدُ فَإِنَّ الْأَوَّلَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ هَذَا الْآخَرِ دَخَلَ بِهَا الْأَوَّلُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَ لَيْسَ لِلْآخَرِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً وَ لَهَا الْمَهْرُ مِنَ الْآخَرِ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.
فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا مِنْ أَنَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى مَنْ عَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً بَاقِياً وَ أَقْدَمَ مَعَ ذَلِكَ عَلَى التَّزْوِيجِ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ هُوَ الَّذِي قُلْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ مَنْ زَنَى بِذَاتِ بَعْلٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ مَنْ هَذَا حُكْمُهُ فَهُوَ زَانٍ وَ الْحُكْمُ فِيهِ مَا قُلْنَاهُ.
123- بَابُ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ فِي نِفَاسِهَا
4320 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ الْيَعْقُوبِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فِي نِفَاسِهَا وَ لَكِنْ لَا يُجَامِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ دَمِ النِّفَاسِ.
4321 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع ضَرَبَ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي نِفَاسِهَا الْحَدَّ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ لِأَنَّهُ وَاقَعَهَا قَبْلَ خُرُوجِهَا مِنْ دَمِ النِّفَاسِ دُونَ أَنْ يَكُونَ أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ لِأَنَّهُ تَزَوَّجَ بِهَا وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ رَاوِيَ هَذَا الْحَدِيثِ وَ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ رَوَى مِثْلَ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ.
4322 - 3- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ وَ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ تَضَعُ أَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ قَالَ إِذَا وَضَعَتْ تَتَزَوَّجُ وَ لَيْسَ لِزَوْجِهَا أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى تَطْهُرَ.
وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ لِأَنَّهَا كَانَتْ بَعْدُ فِي عِدَّةٍ مِنْ زَوْجِهَا الَّذِي مَاتَ عَنْهَا لِأَنَّ مَنْ هَذِهِ صُورَتُهَا تَحْتَاجُ أَنْ تَعْتَدَّ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ فَإِنْ وَضَعَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ احْتَاجَتْ أَنْ تَسْتَوْفِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ إِنْ مَضَتْ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً انْتَظَرَتْ وَضْعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
4323 - 4- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ بَعْضِ مَشِيخَتِهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هِيَ حُبْلَى فَوَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَكْمُلَ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ الْعَشْرُ فَقَالَ أَرَى أَنْ يُطَلِّقَهَا ثُمَّ لَا يَخْطُبَهَا حَتَّى يَمْضِيَ آخِرُ الْأَجَلَيْنِ فَإِنْ شَاءَ مَوَالِي الْمَرْأَةِ أَنْكَحُوهَا وَ إِنْ شَاءُوا أَمْسَكُوهَا وَ رَدُّوا عَلَيْهِ مَالَهُ.
124- بَابُ تَزْوِيجِ الْمَرِيضِ
4324 - 1- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَيْسَ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُطَلِّقَ وَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَإِنْ تَزَوَّجَ وَ دَخَلَ بِهَا فَجَائِزٌ وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ فِي مَرَضِهِ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ وَ لَا مَهْرَ لَهَا وَ لَا مِيرَاثَ.
4325 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ فَيَبْعَثُ إِلَى جَارِهِ فَيُزَوِّجُهُ ابْنَتَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ أَ يَجُوزُ نِكَاحُهُ قَالَ نَعَمْ.
فَلَا يُنَافِي الرِّوَايَةَ الْأُولَى لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ دَخَلَ بِهَا لِأَنَّهُ مَتَى كَانَ كَذَلِكَ كَانَ الْعَقْدُ صَحِيحاً عَلَى مَا فُصِّلَ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ وَ مَتَى لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَ مَاتَ كَانَ الْعَقْدُ بَاطِلًا.
أَبْوَابُ الرَّضَاعِ
125 بَابُ مِقْدَارِ مَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ
4326 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ
سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع هَلْ لِلرَّضَاعِ حَدٌّ يُؤْخَذُ بِهِ فَقَالَ لَا يُحَرِّمُ الرَّضَاعُ أَقَلَّ مِنْ رَضَاعِ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً مُتَوَالِيَاتٍ مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُنَّ بِرَضْعَةِ امْرَأَةٍ غَيْرِهَا وَ لَوْ أَنَّ امْرَأَةً أَرْضَعَتْ غُلَاماً أَوْ جَارِيَةً عَشْرَ رَضَعَاتٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ وَ أَرْضَعَتْهَا امْرَأَةٌ أُخْرَى مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ آخَرَ عَشْرَ رَضَعَاتٍ لَمْ يَحْرُمْ نِكَاحُهَا 4327 .
4328 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ خَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً لَا تُحَرِّمُ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِيهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُنَّ كُنَّ مُتَفَرِّقَاتٍ بِأَنْ دَخَلَ بَيْنَهُنَّ رَضَاعُ امْرَأَةٍ أُخْرَى فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُحَرِّمُ عَلَى مَا بُيِّنَ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ.
4329 - 3 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ شَدَّ الْعَظْمَ.
4330 - 4- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ.
4331 - 5- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الرَّضْعَةُ
وَ الرَّضْعَتَانِ وَ الثَّلَاثُ قَالَ لَا إِلَّا مَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَظْمُ وَ نَبَتَ عَلَيْهِ اللَّحْمُ.
فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ الَّذِي عَوَّلْنَا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ عَدَدُ الرَّضَعَاتِ الَّتِي يَنْبُتُ مَعَهَا اللَّحْمُ وَ يَشْتَدُّ الْعَظْمُ وَ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ مِقْدَارُ ذَلِكَ مَا فُسِّرَ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ وَ هُوَ خَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً أَوْ رَضَاعُ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ.
4332 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ كَثِيرٌ فَرُبَّمَا كَانَ الْفَرَحُ وَ الْحَزَنُ يَجْتَمِعُ فِيهِ الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ فَرُبَّمَا اسْتَحْيَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَكْشِفَ رَأْسَهَا عِنْدَ الرَّجُلِ الَّذِي بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ الرَّضَاعُ وَ رُبَّمَا اسْتَخَفَّ الرَّجُلُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى ذَلِكَ فَمَا الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ فَقُلْتُ وَ مَا الَّذِي يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ فَقَالَ كَانَ يُقَالُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ فَقُلْتُ فَهَلْ يُحَرِّمُ بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ فَقَالَ دَعْ ذَا وَ قَالَ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَهُوَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ أَيْضاً لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ إِنَّ عَشْرَ رَضَعَاتٍ تُحَرِّمُ عَنْ نَفْسِهِ بَلْ أَضَافَهُ إِلَى غَيْرِهِ فَقَالَ كَانَ يُقَالُ فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ صَحِيحاً لَأَخْبَرَ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا سَأَلَهُ السَّائِلُ عَنْ صِحَّةِ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ دَعْ ذَا فَلَوْ كَانَ صَحِيحاً لَقَالَ لَهُ نَعَمْ وَ لَمْ يَعْدِلْ مِنْ جَوَابِهِ إِلَى شَيْءٍ آخَرَ لِضَرْبٍ مِنَ الْمَصْلَحَةِ.
4333 - 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَ أَنْبَتَ اللَّحْمَ فَأَمَّا الرَّضْعَةُ وَ الرَّضْعَتَانِ وَ الثَّلَاثُ حَتَّى بَلَغَ عَشْراً إِذَا كَانَتْ مُتَفَرِّقَاتٍ فَلَا بَأْسَ.