کتابخانه روایات شیعه
بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كُلُّ شَيْءٍ يَسْقُطُ فِي الْبِئْرِ لَيْسَ لَهُ دَمٌ مِثْلُ الْعَقَارِبِ وَ الْخَنَافِسِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ 149 .
150 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخُنْفَسَاءِ تَقَعَ فِي الْمَاءِ أَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَالْعَقْرَبُ قَالَ أَرِقْهُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَمْرِ بِإِرَاقَةِ مَا يَقَعُ فِيهِ الْعَقْرَبُ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْحَظْرِ وَ الْإِيجَابِ.
151 - 5 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مِنْهَالٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْعَقْرَبُ تُخْرَجُ مِنَ الْبِئْرِ مَيْتَةً قَالَ اسْتَقِ عَشْرَ دِلَاءٍ قَالَ قُلْتُ فَغَيْرُهَا مِنَ الْجِيَفِ قَالَ الْجِيَفُ كُلُّهَا سَوَاءٌ إِلَّا جِيفَةً قَدْ أُجِيفَتْ فَإِنْ كَانَتْ جِيفَةً قَدْ أُجِيفَتْ فَاسْتَقِ مِنْهَا مِائَةَ دَلْوٍ فَإِنْ غَلَبَ عَلَيْهِ الرِّيحُ بَعْدَ مِائَةِ دَلْوٍ فَانْزَحْهَا كُلَّهَا.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَيْضاً ضَرْبٌ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْإِيجَابِ.
14- بَابُ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ
152 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ وَ قَالَ الْمَاءُ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ الثَّوْبُ أَوْ يَغْتَسِلُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَوَضَّأَ
مِنْهُ وَ أَشْبَاهُهُ وَ أَمَّا الَّذِي يَتَوَضَّأُ بِهِ الرَّجُلُ فَيَغْسِلُ بِهِ وَجْهَهُ وَ يَدَهُ فِي شَيْءٍ نَظِيفٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَهُ غَيْرُهُ وَ يَتَوَضَّأَ بِهِ.
153 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي صَاحِبٌ لِي ثِقَةٌ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَنْتَهِي إِلَى الْمَاءِ الْقَلِيلِ فِي الطَّرِيقِ فَيُرِيدُ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ لَيْسَ مَعَهُ إِنَاءٌ وَ الْمَاءُ فِي وَهْدَةٍ 154 فَإِنْ هُوَ اغْتَسَلَ بِهِ 155 رَجَعَ غُسْلُهُ فِي الْمَاءِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَنْضِحُ بِكَفٍّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ كَفٍّ مِنْ خَلْفِهِ وَ كَفّاً عَنْ يَمِينِهِ وَ كَفّاً عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْغُسْلِ هَاهُنَا غَيْرَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ مِنَ الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَاتِ لِأَنَّ الَّذِي لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ مَاءٍ اغْتُسِلَ بِهِ إِذَا كَانَ الْغُسْلُ لِلْجَنَابَةِ فَأَمَّا إِذَا كَانَ مَسْنُوناً فَذَلِكَ يَجْرِي مَجْرَى الْوُضُوءِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مُخْتَصّاً بِحَالِ الِاضْطِرَارِ وَ لَا بُدَّ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ مُخْتَصّاً بِمَنْ لَيْسَ عَلَى بَدَنِهِ شَيْءٌ مِنَ النَّجَاسَةِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ هُنَاكَ نَجَاسَةٌ لَنَجِسَ الْمَاءُ وَ لَمْ يَجُزِ اسْتِعْمَالُهُ عَلَى حَالٍ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِحَالِ الِاضْطِرَارِ.
156 - 3- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِيِّ وَ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَاءَ فِي سَاقِيَةٍ أَوْ مُسْتَنْقَعٍ أَ يَغْتَسِلُ بِهِ 157 مِنَ الْجَنَابَةِ أَوْ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ إِذَا كَانَ لَا يَجِدُ غَيْرَهُ وَ الْمَاءُ لَا يَبْلُغُ صَاعاً لِلْجَنَابَةِ وَ لَا مُدّاً لِلْوُضُوءِ وَ هُوَ مُتَفَرِّقٌ فَكَيْفَ يَصْنَعُ وَ هُوَ يَتَخَوَّفُ أَنْ يَكُونَ السِّبَاعُ قَدْ شَرِبَتْ مِنْهُ فَقَالَ إِذَا كَانَتْ يَدُهُ نَظِيفَةً فَلْيَأْخُذْ كَفّاً مِنَ الْمَاءِ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ وَ لْيَنْضِحْهُ خَلْفَهُ 158 وَ كَفّاً أَمَامَهُ وَ كَفّاً عَنْ يَمِينِهِ وَ كَفّاً عَنْ شِمَالِهِ فَإِنْ خَشِيَ أَنْ
لَا يَكْفِيَهُ غَسَلَ أْسَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَحَ جِلْدَهُ بِيَدِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ 159 وَ إِنْ كَانَ الْوُضُوءُ غَسَلَ وَجْهَهُ وَ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى ذِرَاعَيْهِ وَ رَأْسِهِ وَ رِجْلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ الْمَاءُ مُتَفَرِّقاً وَ قَدَرَ أَنْ يَجْمَعَهُ وَ إِلَّا اغْتَسَلَ مِنْ هَذَا وَ مِنْ 160 هَذَا فَإِنْ كَانَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ وَ هُوَ قَلِيلٌ لَا يَكْفِيهِ لِغُسْلِهِ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ يُرْجِعَ الْمَاءَ فِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ.
15- بَابُ الْمَاءِ يَقَعُ فِيهِ شَيْءٌ يُنَجِّسُهُ وَ يُسْتَعْمَلُ فِي الْعَجِينِ وَ غَيْرِهِ
161 - 1- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ جَدِّهِ 162 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبِئْرِ يَقَعُ فِيهَا الْفَأْرَةُ أَوْ غَيْرُهَا مِنَ الدَّوَابِّ فَيَمُوتُ فَيُعْجَنُ مِنْ مَائِهَا أَ يُؤْكَلُ ذَلِكَ الْخُبْزُ قَالَ إِذَا أَصَابَتْهُ النَّارُ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ.
163 - 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ 164 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي عَجِينٍ عُجِنَ وَ خُبِزَ ثُمَّ عُلِمَ أَنَّ الْمَاءَ فِيهِ مَيْتَةٌ قَالَ لَا بَأْسَ أَكَلَتِ النَّارُ مَا فِيهِ.
165 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَ مَا أَحْسَبُهُ إِلَّا حَفْصَ بْنَ الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْعَجِينِ يُعْجَنُ مِنَ الْمَاءِ النَّجِسِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ يُبَاعُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ أَكْلَ الْمَيْتَةِ.
166 - 4- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا 167 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُدْفَنُ وَ لَا يُبَاعُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْخَبَرَيْنِ الْمَاءَ الَّذِي قَدْ تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ وَ الْخَبَرَانِ الْأَوَّلَانِ مُتَنَاوِلَانِ لِمَاءِ الْبِئْرِ الَّذِي لَيْسَ ذَلِكَ حُكْمَهُ وَ يُمْكِنُ تَطْهِيرُهُ بِالنَّزْحِ لِأَنَّ ذَلِكَ أَخَفُّ نَجَاسَةً مِنَ الْمَاءِ الْمُتَغَيِّرِ بِالنَّجَاسَةِ.
16- بَابُ اسْتِعْمَالِ 168 الْمَاءِ الَّذِي تُسَخِّنُهُ الشَّمْسُ
169 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ يَعْلَى 170 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ الَّذِي يُوضَعُ فِي الشَّمْسِ.
171 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْعُبَيْدِيِّ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى عَائِشَةَ وَ قَدْ وَضَعَتْ قُمْقُمَتَهَا 172 فِي الشَّمْسِ فَقَالَ يَا حُمَيْرَاءُ مَا هَذَا فَقَالَتْ أَغْسِلُ رَأْسِي وَ جَسَدِي فَقَالَ لَا تَعُودِي فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ.
فَمَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ دُونَ الْحَظْرِ.
أَبْوَابُ حُكْمِ الْآبَارِ
17- بَابُ الْبِئْرِ يَقَعُ فِيهَا مَا يُغَيِّرُ أَحَدَ أَوْصَافِ الْمَاءِ إِمَّا اللَّوْنَ أَوِ الطَّعْمَ أَوِ الرَّائِحَةَ
173 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ وَ لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ مِمَّا وَقَعَ فِي الْبِئْرِ
إِلَّا أَنْ يُنْتِنَ فَإِنْ أَنْتَنَ غُسِلَ الثَّوْبُ وَ أُعِيدَتِ الصَّلَاةُ وَ نُزِحَتِ الْبِئْرُ.
174 - 2- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ 175 عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ فَيَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ مِنْهَا وَ يُصَلِّي وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ فَقَالَ لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ لَا يَغْسِلُ ثَوْبَهُ.
176 - 3- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ لَا يُعْلَمُ بِهَا إِلَّا بَعْدَ مَا يُتَوَضَّأُ مِنْهَا أَ تُعَادُ الصَّلَاةُ فَقَالَ لَا.
177 - 4- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي 178 عُيَيْنَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ فَقَالَ 179 إِذَا خَرَجَتْ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ تَفَسَّخَتْ فَسَبْعُ دِلَاءٍ قَالَ وَ سُئِلَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ فَلَا يَعْلَمُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ مِنْهَا أَ يُعِيدُ وُضُوءَهُ وَ صَلَاتَهُ وَ يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ فَقَالَ لَا قَدِ اسْتَعْمَلَ أَهْلُ الدَّارِ بِهَا 180 وَ رَشُّوا.
181 - 5- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ وَ أَبِي يُوسُفَ يَعْقُوبَ بْنِ عُثَيْمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
إِذَا وَقَعَ فِي الْبِئْرِ الطَّيْرُ وَ الدَّجَاجَةُ وَ الْفَأْرَةُ فَانْزَحْ مِنْهَا سَبْعَ دِلَاءٍ قُلْنَا فَمَا تَقُولُ فِي صَلَاتِنَا وَ وُضُوئِنَا وَ مَا أَصَابَ ثِيَابَنَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
182 - 6- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِئْرٌ يُسْتَقَى مِنْهَا وَ يُتَوَضَّأُ بِهِ وَ غُسِلَ مِنْهُ الثِّيَابُ وَ عُجِنَ بِهِ ثُمَّ عُلِمَ أَنَّهُ كَانَ فِيهَا مَيِّتٌ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ وَ لَا تُعَادُ مِنْهُ الصَّلَاةُ.
قَالَ الشَّيْخُ 183 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا يَتَضَمَّنُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مِنْ إِسْقَاطِ الْإِعَادَةِ فِي الْوُضُوءِ وَ الصَّلَاةِ عَمَّنِ اسْتَعْمَلَ هَذِهِ الْمِيَاهَ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّزْحَ غَيْرُ وَاجِبٍ مَعَ عَدَمِ التَّغَيُّرِ لِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ مِقْدَارُ النَّزْحِ فِي كُلِّ شَيْءٍ يَقَعُ فِيهِ وَاجِباً وَ إِنْ كَانَ مَتَى اسْتَعْمَلَهُ 184 لَمْ يَلْزَمْهُ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ وَ الصَّلَاةِ لِأَنَّ الْإِعَادَةَ فَرْضٌ ثَانٍ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ دَلِيلًا 185 عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِمَقَادِيرِ النَّزْحِ ضَرْبٌ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ عَلَى أَنَّ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يَعْمَلَ عَلَيْهِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا اسْتَعْمَلَ هَذِهِ الْمِيَاهَ قَبْلَ الْعِلْمِ بِحُصُولِ النَّجَاسَةِ فِيهَا فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ وَ الصَّلَاةِ وَ مَتَى اسْتَعْمَلَهَا مَعَ الْعِلْمِ بِذَلِكَ لَزِمَهُ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ وَ الصَّلَاةِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
186 - 7- مَا رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ الَّذِي يَجِدُ فِي إِنَائِهِ فَأْرَةً وَ قَدْ تَوَضَّأَ مِنْ ذَلِكَ الْإِنَاءِ مِرَاراً وَ غَسَلَ مِنْهُ ثِيَابَهُ وَ اغْتَسَلَ مِنْهُ وَ قَدْ كَانَتِ الْفَأْرَةُ مُتَفَسِّخَةً 187 فَقَالَ إِنْ كَانَ رَآهَا فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ أَوْ يَتَوَضَّأَ أَوْ يَغْسِلَ ثِيَابَهُ ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا رَآهَا فِي الْإِنَاءِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ ثِيَابَهُ وَ يَغْسِلَ كُلَّ مَا أَصَابَهُ ذَلِكَ الْمَاءُ وَ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا رَآهَا بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ
وَ فَعَلَهُ فَلَا يَمَسُّ مِنَ الْمَاءِ شَيْئاً وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَتَى سَقَطَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ يَكُونُ 188 إِنَّمَا سَقَطَتْ فِيهِ تِلْكَ السَّاعَةَ الَّتِي رَآهَا.
189 - 8- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ لَا يُنَجِّسُهُ 190 شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ فَيُنْزَحُ حَتَّى يَذْهَبَ الرِّيحُ وَ يَطِيبَ طَعْمُهُ لِأَنَّ لَهُ مَادَّةً.
فَالْمَعْنَى فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ لَا يُفْسِدُهُ شَيْءٌ إِفْسَاداً لَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِشَيْءٍ مِنْهُ إِلَّا بَعْدَ نَزْحِ جَمِيعِهِ إِلَّا مَا يُغَيِّرُهُ فَأَمَّا مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ فَإِنَّهُ يُنْزَحُ مِنْهُ مِقْدَارٌ وَ يُنْتَفَعُ بِالْبَاقِي عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي كِتَابِ 191 تَهْذِيبِ الْأَحْكَامِ.
192 - 9- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ فِي الرَّكِيِّ كُرّاً لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ قُلْتُ وَ كَمِ الْكُرُّ قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٌ طُولُهَا 193 فِي ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٍ عُمْقُهَا فِي ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٍ عَرْضِهَا.
فَيَحْتَمِلُ هَذَا الْخَبَرُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالرَّكِيِّ الْمَصْنَعَ الَّذِي لَا يَكُونُ لَهُ مَادَّةٌ بِالنَّبْعِ دُونَ الْآبَارِ الَّتِي لَهَا مَادَّةٌ بِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ الَّذِي يُرَاعَى فِيهِ الِاعْتِبَارُ بِالْكُرِّ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ قَدْ وَرَدَ مَوْرِدَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ مِنَ الْفُقَهَاءِ مَنْ يُسَوِّي بَيْنَ الْآبَارِ وَ الْغُدْرَانِ فِي قِلَّتِهَا وَ كَثْرَتِهَا فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ وَرَدَ مُوَافِقاً لَهُمْ وَ الَّذِي يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ صَالِحٍ رَاوِيَ هَذَا الْحَدِيثِ زَيْدِيٌّ بُتْرِيٌّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ فِيمَا يَخْتَصُّ بِهِ.
18- بَابُ بَوْلِ الصَّبِيِّ يَقَعُ فِي الْبِئْرِ