کتابخانه روایات شیعه
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار
الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْإِقْعَاءِ فِي الصَّلَاةِ فِيمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ الرُّخْصَةُ أَوْ حَالُ الضَّرُورَةِ غَيْرَ أَنَّ الْأَفْضَلَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى وَ ذَلِكَ أَيْضاً مُطَابِقٌ لِلرِّوَايَاتِ الَّتِي أَوْرَدْنَاهَا فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ وَ يُؤَكِّدُ أَيْضاً ذَلِكَ.
1518 - 3- مَا رَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ وَ ابْنُ مُسْلِمٍ وَ الْحَلَبِيُّ جَمِيعاً قَالُوا قَالَ: لَا تُقْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ كَإِقْعَاءِ الْكَلْبِ.
185- بَابُ مَنْ يَقُومُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ
1519 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَأَيْتُهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى جَلَسَ حَتَّى يَطْمَئِنَّ ثُمَّ يَقُومُ.
1520 - 2- سَمَاعَةُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى حِينَ تُرِيدُ أَنْ تَقُومَ فَاسْتَوِ جَالِساً ثُمَّ قُمْ.
1521 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ رَحِيمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَرَاكَ إِذَا صَلَّيْتَ فَرَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَ الثَّالِثَةِ فَتَسْتَوِي جَالِساً ثُمَّ تَقُومُ فَنَصْنَعُ كَمَا تَصْنَعُ فَقَالَ لَا تَنْظُرُوا إِلَى مَا أَصْنَعُ اصْنَعُوا مَا تُؤْمَرُونَ.
إِنَّمَا قَالَ ع لَا تَنْظُرُوا إِلَى مَا أَصْنَعُ لِئَلَّا يَعْتَقِدُوا أَنَّ ذَلِكَ يَلْزَمُهُمْ عَلَى طَرِيقِ الْفَرْضِ دُونَ أَنْ يَكُونَ قَدْ مَنَعَهُ أَنْ يَقْتَدِيَ بِفِعْلِهِ عَلَى جِهَةِ الْفَضْلِ وَ الْكَمَالِ وَ هَذِهِ الْجِلْسَةُ مِنْ آدَابِ الصَّلَاةِ لَا مِنْ فَرَائِضِهَا وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1522 - 4- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ
قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا رَفَعَا رُءُوسَهُمَا مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ نَهَضَا وَ لَمْ يَجْلِسَا.
185- بَابُ وَضْعِ الْإِبْهَامِ فِي حَالِ السُّجُودِ
1523 - 1- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص السُّجُودُ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ الْجَبْهَةِ وَ الْيَدَيْنِ وَ الرُّكْبَتَيْنِ وَ الْإِبْهَامَيْنِ وَ تُرْغِمُ بِأَنْفِكَ إِرْغَاماً أَمَّا الْفَرْضُ فَهَذِهِ السَّبْعَةُ وَ أَمَّا الْإِرْغَامُ فَسُنَّةٌ مِنَ النَّبِيِّ ص.
1524 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ سَاجِدٌ وَ قَدْ رَفَعَ قَدَمَيْهِ مِنَ الْأَرْضِ وَ إِحْدَى قَدَمَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ هُوَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ع إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِضَرُورَةٍ دَعَتْهُ إِلَى ذَلِكَ دُونَ حَالِ الِاخْتِيَارِ.
186- بَابُ النَّفْخِ فِي مَوْضِعِ السُّجُودِ فِي حَالِ الصَّلَاةِ
1525 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عِجْلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَكَانِ يَكُونُ عَلَيْهِ الْغُبَارُ فَأَنْفُخُهُ إِذَا أَرَدْتُ السُّجُودَ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
1526 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَنْفُخُ فِي الصَّلَاةِ مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ فَقَالَ لَا.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ ضَرْبٌ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ دُونَ الْحَظْرِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ مِمَّا يَتَأَذَّى بِهِ قَوْمٌ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1527 - 3- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالنَّفْخِ فِي الصَّلَاةِ فِي مَوْضِعِ السُّجُودِ مَا لَمْ يُؤْذِ أَحَداً.
187- بَابُ مَنْ يَسْجُدُ فَتَقَعُ جَبْهَتُهُ عَلَى مَوْضِعٍ مُرْتَفِعٍ
1528 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْجُدُ فَتَقَعُ جَبْهَتِي عَلَى الْمَوْضِعِ الْمُرْتَفِعِ فَقَالَ ارْفَعْ رَأْسَكَ ثُمَّ ضَعْهُ.
1529 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا وَضَعْتَ جَبْهَتَكَ عَلَى نَبَكَةٍ 1530 فَلَا تَرْفَعْهَا وَ لَكِنْ جُرَّهَا عَلَى الْأَرْضِ.
1531 - 3- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَضَعُ وَجْهِي لِلسُّجُودِ فَيَقَعُ وَجْهِي عَلَى حَجَرٍ أَوْ عَلَى مَوْضِعٍ مُرْتَفِعٍ أُحَوِّلُ وَجْهِي إِلَى مَكَانٍ مُسْتَوٍ قَالَ نَعَمْ جُرَّ وَجْهَكَ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَرْفَعَهُ.
1532 - 4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى الْحَصَى فَلَا يُمْكِنُ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ قَالَ يُحَرِّكُ جَبْهَتَهُ حَتَّى يَتَمَكَّنَ فَيُنَحِّيَ الْحَصَى عَنْ جَبْهَتِهِ وَ لَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى حَالَةِ الَّتِي يَتَمَكَّنُ الْإِنْسَانُ مِنْ أَنْ يَضَعَ جَبْهَتَهُ مُسْتَوِياً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ لِأَنَّهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ يَكُونُ قَدْ زَادَ سَجْدَةً فِي الصَّلَاةِ وَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ مَحْمُولٌ عَلَى حَالِ الِاضْطِرَارِ الَّذِي لَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ إِلَّا مَعَ رَفْعِ الرَّأْسِ.
188- بَابُ السُّجُودِ عَلَى الْقُطْنِ وَ الْكَتَّانِ
1533 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَسْجُدْ إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ أَوْ مَا أَنْبَتَتْهُ الْأَرْضُ إِلَّا الْقُطْنَ وَ الْكَتَّانَ.
1534 - 2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَسْجُدُ عَلَى الزِّفْتِ يَعْنِي عَلَى الْقِيرِ فَقَالَ لَا وَ لَا عَلَى الثَّوْبِ مِنَ الْكُرْسُفِ وَ لَا عَلَى الصُّوفِ وَ لَا عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ وَ لَا عَلَى طَعَامٍ وَ لَا عَلَى شَيْءٍ مِنْ ثِمَارِ الْأَرْضِ وَ لَا عَلَى شَيْءٍ مِنَ الرِّيَاشِ.
1535 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَاسِرٍ الْخَادِمِ قَالَ: مَرَّ بِي أَبُو الْحَسَنِ ع وَ أَنَا أُصَلِّي عَلَى الطَّبَرِيِ 1536 وَ قَدْ أَلْقَيْتُ عَلَيْهِ شَيْئاً أَسْجُدُ عَلَيْهِ فَقَالَ لِي مَا لَكَ لَا تَسْجُدُ عَلَيْهِ أَ لَيْسَ هُوَ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى حَالِ التَّقِيَّةِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1537 - 4- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْمَاضِيَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى الْمِسْحِ 1538 وَ الْبِسَاطِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ فِي حَالِ تَقِيَّةٍ.
1539 - 5- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ وَهْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى الْمِسْحِ فَقَالَ إِذَا كَانَ فِي تَقِيَّةٍ فَلَا بَأْسَ.
1540 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع هَلْ يَجُوزُ السُّجُودُ عَلَى الْكَتَّانِ وَ الْقُطْنِ مِنْ غَيْرِ تَقِيَّةٍ فَقَالَ جَائِزٌ.
فَالْمَعْنَى فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ يَجُوزُ السُّجُودُ عَلَى هَذَيْنِ الْجِنْسَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ تَقِيَّةٌ بِشَرْطِ أَنْ تَحْصُلَ ضَرُورَةٌ أُخْرَى مِنْ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُمَا وَ لَمْ يَقُلْ إِنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ تَقِيَّةٍ وَ لَا مَا يَقُومُ مَقَامَهَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1541 - 7- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّا نَكُونُ بِأَرْضٍ بَارِدَةٍ يَكُونُ الثَّلْجُ نَسْجُدُ عَلَى الثَّلْجِ فَقَالَ لَا وَ لَكِنِ اجْعَلْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ شَيْئاً قُطْناً أَوْ كَتَّاناً.
1542 - 8- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّى الْحَنَّاطِ عَنْ عُيَيْنَةَ بَيَّاعِ الْقَصَبِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْحَرِّ فَأَكْرَهُ أَنْ أُصَلِّيَ عَلَى الْحَصَى فَأَبْسُطُ ثَوْبِي وَ أَسْجُدُ عَلَيْهِ فَقَالَ نَعَمْ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
1543 - 9- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَكُونُ فِي السَّفَرِ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ وَ أَخَافُ الرَّمْضَاءَ عَلَى وَجْهِي كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ تَسْجُدُ عَلَى بَعْضِ ثَوْبِكَ فَقُلْتُ لَيْسَ كُلُّ ثَوْبٍ يُمْكِنُنِي أَنْ أَسْجُدَ عَلَى طَرَفِهِ وَ لَا ذَيْلِهِ قَالَ اسْجُدْ عَلَى ظَهْرِ كَفِّكَ فَإِنَّهَا أَحَدُ الْمَسَاجِدِ.
1544 - 10- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاكَ الرَّجُلُ يَسْجُدُ عَلَى كُمِّهِ مِنْ أَذَى الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
1545 - 11- عَنْهُ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى كُمِّهِ لِيَقِيَهُ مِنْ أَذَى الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ أَوْ عَلَى رِدَائِهِ إِذَا كَانَ تَحْتَهُ مِسْحٌ أَوْ غَيْرُهُ مِمَّا لَا يُسْجَدُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
1546 - 12- عَنْهُ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع هَلْ يَسْجُدُ الرَّجُلُ عَلَى الثَّوْبِ يَتَّقِي بِهِ عَلَى وَجْهِهِ مِنَ الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ وَ مِنَ الشَّيْءِ يَكْرَهُ السُّجُودَ عَلَيْهِ فَقَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ.
1547 - 13- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ كَيْسَانَ الصَّنْعَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ السُّجُودِ عَلَى الْقُطْنِ وَ الْكَتَّانِ مِنْ غَيْرِ تَقِيَّةٍ وَ لَا ضَرُورَةٍ فَكَتَبَ إِلَيَّ ذَلِكَ جَائِزٌ.
فَلَا يُنَافِي مَا جَمَعْنَا عَلَيْهِ الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَجَازَ مَعَ نَفْيِ ضَرُورَةٍ تَبْلُغُ هَلَاكَ النَّفْسِ وَ إِنْ كَانَ هُنَاكَ ضَرُورَةٌ دُونَ ذَلِكَ مِنْ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ.
189- بَابُ السُّجُودِ عَلَى الْقِيرِ وَ الْقُفْرِ
1548 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: لَا تَسْجُدْ عَلَى الْقِيرِ وَ لَا عَلَى الْقُفْرِ وَ لَا عَلَى الصَّارُوجِ 1549 .
1550 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلَ الْمُعَلَّى بْنُ خُنَيْسٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ السُّجُودِ عَلَى الْقُفْرِ وَ عَلَى الْقِيرِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ أَوِ التَّقِيَّةِ دُونَ حَالِ الِاخْتِيَارِ.
190- بَابُ السُّجُودِ عَلَى الْقِرْطَاسِ فِيهِ كِتَابَةٌ
1551 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى قِرْطَاسٍ عَلَيْهِ كِتَابَةٌ.
1552 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ: سَأَلَ دَاوُدُ بْنُ فَرْقَدٍ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْقَرَاطِيسِ وَ الْكَوَاغِذِ الْمَكْتُوبِ عَلَيْهَا هَلْ يَجُوزُ السُّجُودُ عَلَيْهَا أَمْ لَا فَكَتَبَ يَجُوزُ.
1553 - 3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَحْمِلِ سَجَدَ عَلَى الْقِرْطَاسِ وَ أَكْثَرَ ذَلِكَ يُومِئُ إِيمَاءً.