کتابخانه روایات شیعه
تُكَبِّرُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ تَرْكَعُ بِالْخَامِسَةِ.
2077 - 8- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: التَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الْأُولَى سَبْعٌ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَ فِي الْآخِرَةِ خَمْسٌ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ.
2078 - 9 وَ- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدَانَ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ قَالَ التَّكْبِيرُ فِي الْأُولَى سَبْعُ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَ فِي الْأُخْرَى خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ.
2079 - 10- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ فَقَالَ رَكْعَتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَ لَا إِقَامَةٍ وَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَ التَّكْبِيرُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى يُكَبِّرُ سِتّاً ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ السَّابِعَةَ ثُمَّ يَرْكَعُ بِهَا فَتِلْكَ سَبْعُ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ يَقُومُ إِلَى الثَّانِيَةِ فَيَقْرَأُ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ كَبَّرَ أَرْبَعاً ثُمَّ يُكَبِّرُ الْخَامِسَةَ وَ يَرْكَعُ بِهَا.
2080 - 11- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ فَقَالَ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَبْعٌ فِي الْأُولَى وَ خَمْسٌ فِي الْأَخِيرَةِ وَ إِذَا قُمْتَ فِي الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ وَاحِدَةً وَ تَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ إِلَى آخِرِ الْخَبَرِ.
2081 - 12- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ قَالَ يَصِلُ الْقِرَاءَةَ بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ يَبْدَأُ بِالتَّكْبِيرِ فِي الْأُولَى ثُمَّ يَقْرَأُ وَ يَرْكَعُ بِالسَّابِعَةِ.
2082 - 13- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِمَذَاهِبِ بَعْضِ الْعَامَّةِ.
280- بَابُ الْغُسْلِ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ
2083 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: غُسْلُ يَوْمِ الْفِطْرِ وَ يَوْمِ الْأَضْحَى سُنَّةٌ لَا أُحِبُّ تَرْكَهَا.
2084 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يَغْتَسِلَ يَوْمَ الْعِيدِ حَتَّى صَلَّى قَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ يُعِيدَ الصَّلَاةَ وَ إِنْ مَضَى الْوَقْتُ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ ضَرْبٌ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ غُسْلَ الْعِيدَيْنِ سُنَّةٌ وَ قَدِ اسْتَوْفَيْنَا ذَلِكَ فِي بَابِ الْغُسْلِ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ وَ قَدْ بَيَّنَّا أَيْضاً أَنَّ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَ إِنَّمَا يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ مُنْفَرِداً.
281- بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ هَلْ تُقَدَّمُ الْخُطْبَةُ فِيهَا أَوْ تُؤَخَّرُ
2085 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ أَوْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّى الِاسْتِسْقَاءَ رَكْعَتَيْنِ وَ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَ كَبَّرَ سَبْعاً وَ خَمْساً وَ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ.
2086 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْخُطْبَةُ فِي الِاسْتِسْقَاءِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَ يُكَبَّرُ فِي الْأُولَى سَبْعاً وَ فِي الْأُخْرَى خَمْساً.
فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ شَاذَّةٌ مُخَالِفَةٌ لِإِجْمَاعِ الطَّائِفَةِ الْمُحِقَّةِ لِأَنَّ عَمَلَهَا عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى لِمُطَابَقَتِهَا لِلْأَخْبَارِ الَّتِي رُوِيَتْ فِي أَنَّ صَلَاةَ الِاسْتِسْقَاءِ مِثْلُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ.
2087 - 3 رَوَى ذَلِكَ- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ قَالَ مِثْلُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ.
أَبْوَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ
282- بَابُ عَدَدِ رَكَعَاتِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ
2088 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ فَقَالَ عَشْرُ رَكَعَاتٍ وَ أَرْبَعُ سَجَدَاتٍ.
2089 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَاةُ الْكُسُوفِ عَشْرُ رَكَعَاتٍ وَ أَرْبَعُ سَجَدَاتٍ كُسُوفُ الشَّمْسِ أَشَدُّ عَلَى النَّاسِ وَ الْبَهَائِمِ.
2090 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع صَلَّى فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ رَكْعَتَيْنِ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَامَ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَامَ فَدَعَا مِثْلَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الْأُولَى فِي قِرَاءَتِهِ وَ قِيَامِهِ وَ رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ سَوَاءً.
2091 - 4- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع انْكَسَفَ الْقَمَرُ فَخَرَجَ أَبِي وَ خَرَجْتُ مَعَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَصَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ كَمَا يُصَلِّي رَكْعَةً وَ سَجْدَتَيْنِ.
فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ مُوَافِقَانِ لِمَذَاهِبِ الْعَامَّةِ وَ الْعَمَلُ عَلَى الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّهُمَا مُوَافِقَانِ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي تَتَضَمَّنُ تَفْصِيلَ صَلَاةِ الْكُسُوفِ وَ قَدْ أَوْرَدْنَاهَا فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ وَ عَلَيْهَا عَمَلُ الْعِصَابَةِ بِأَجْمَعِهَا.
283- بَابُ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْكُسُوفِ هَلْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ أَمْ لَا
2092 - 1- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ وَ أَنَا فِي الْحَمَّامِ فَعَلِمْتُ بَعْدَ مَا خَرَجْتُ فَلَمْ أَقْضِ.
2093 - 2- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ وَ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ هَلْ عَلَى مَنْ تَرَكَهَا قَضَاءٌ قَالَ إِذَا فَاتَتْكَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءٌ.
2094 - 3- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ نَقْضِي إِذَا فَاتَتْنَا قَالَ لَيْسَ فِيهَا قَضَاءٌ وَ قَدْ كَانَ فِي أَيْدِينَا أَنَّهَا تُقْضَى.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: الْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَ سُقُوطَ الْقَضَاءِ إِذَا لَمْ يَحْتَرِقِ الْقُرْصُ كُلُّهُ فَأَمَّا إِذَا احْتَرَقَ كُلُّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْقَضَاءِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
2095 - 4- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
ع قَالَ: إِذَا انْكَسَفَ الْقَمَرُ فَاسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ فَكَسِلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَغْتَسِلْ مِنْ غَدٍ وَ لْيَقْضِ الصَّلَاةَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَيْقِظْ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِانْكِسَافِ الْقَمَرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الْقَضَاءُ بِغَيْرِ غُسْلٍ.
2096 - 5- الْحُسَيْنُ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ كُلُّهَا وَ احْتَرَقَتْ وَ لَمْ تَعْلَمْ وَ قَدْ عَلِمْتَ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَيْكَ الْقَضَاءُ وَ إِنْ لَمْ تَحْتَرِقْ كُلُّهَا فَلَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءٌ.
وَ لَا يُنَافِي هَذَا التَّفْصِيلَ.
2097 - 6- مَا رَوَاهُ عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنْ لَمْ تَعْلَمْ حَتَّى يَذْهَبَ الْكُسُوفُ ثُمَّ عَلِمْتَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ صَلَاةُ الْكُسُوفِ وَ إِنْ أَعْلَمَكَ وَاحِدٌ وَ أَنْتَ نَائِمٌ فَعَلِمْتَ ثُمَّ غَلَبَتْكَ عَيْنُكَ فَلَمْ تُصَلِّ فَعَلَيْكَ قَضَاؤُهَا.
لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى أَنَّهُ إِذَا احْتَرَقَ بَعْضُ الْقُرْصِ وَ أُعْلِمَ بِذَلِكَ فَلَمْ يُصَلِّ كَانَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَصْلًا لَمْ يَلْزَمْهُ الْقَضَاءُ فَأَمَّا إِذَا احْتَرَقَ الْقُرْصُ كُلُّهُ كَانَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ عَلَى كُلِّ حَالٍ عَلِمَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ فَإِنْ كَانَ عَلِمَ كَانَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ أَيْضاً مَعَ الْقَضَاءِ حَسَبَ مَا فَصَّلْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ.
284- بَابُ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ
2098 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَدْ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ فَيَقُولُ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى الْجَدَدِ 2099 فَاخْرُجُوا فَإِنْ لَمْ تَقْدِرُوا فَصَلُّوا قِيَاماً وَ إِنْ لَمْ تَسْتَطِيعُوا فَصَلُّوا قُعُوداً وَ تَحَرَّوُا الْقِبْلَةَ.
2100 - 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ فَقَالَ يُصَلِّي وَ هُوَ جَالِسٌ إِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ الْقِيَامُ فِي السَّفِينَةِ وَ لَا يُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى الشَّطِّ وَ قَالَ يُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ وَ يُحَوِّلُ وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ ثُمَّ يُصَلِّي كَيْفَ مَا دَارَتْ.
2101 - 3- مُحَمَّدُ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ فَقَالَ إِذَا كَانَتْ مُحَمَّلَةً ثَقِيلَةً إِذَا قُمْتَ فِيهَا لَمْ تَتَحَرَّكْ فَصَلِّ قَائِماً وَ إِنْ كَانَتْ خَفِيفَةً تَكَفَّأُ فَصَلِّ قَاعِداً.
2102 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّفِينَةِ لَمْ يَقْدِرْ صَاحِبُهَا عَلَى الْقِيَامِ أَ يُصَلِّي فِيهَا وَ هُوَ جَالِسٌ يُومِئُ أَوْ يَسْجُدُ قَالَ يَقُومُ وَ إِنْ حَنَى ظَهْرَهُ.
فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَنْ يَتَمَكَّنُ مِنْ أَنْ يُصَلِّيَ مُنْحَنِيَ الظَّهْرِ وَ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْقِيَامِ تَامّاً وَ ذَلِكَ جَائِزٌ عَلَى التَّرْتِيبِ الَّذِي فُصِّلَ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً.
2103 - 5- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّلَاةُ فِي السَّفِينَةِ إِيمَاءٌ.
285- بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ
2104 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ
الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ قَالَ يَقُومُ الْإِمَامُ وَ تَجِيءُ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَ يَقُومُونَ خَلْفَهُ وَ طَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ فَيُصَلِّي بِهِمُ الْإِمَامُ رَكْعَةً ثُمَّ يَقُومُ وَ يَقُومُونَ مَعَهُ فَيَمْثُلُ قَائِماً وَ يُصَلُّونَ هُمُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ يُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ فَيَقُومُونَ فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ وَ يَجِيءُ الْآخَرُونَ فَيَقُومُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَيُصَلِّي بِهِمُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ الْإِمَامُ فَيَقُومُونَ هُمْ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً أُخْرَى ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ فَيَنْصَرِفُونَ بِتَسْلِيمَةٍ قَالَ وَ فِي الْمَغْرِبِ مِثْلُ ذَلِكَ يَقُومُ الْإِمَامُ وَ يَجِيءُ طَائِفَةٌ فَيَقُومُونَ خَلْفَهُ ثُمَّ يُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ يَقُومُ وَ يَقُومُونَ فَيَمْثُلُ الْإِمَامُ قَائِماً وَ يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ وَ يَتَشَهَّدُونَ وَ يُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ فَيَقُومُونَ فِي مَوْقِفِ أَصْحَابِهِمْ وَ يَجِيءُ الْآخَرُونَ فَيَقُومُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً يَقْرَأُ فِيهَا ثُمَّ يَجْلِسُ فَيَتَشَهَّدُ ثُمَّ يَقُومُ وَ يَقُومُونَ مَعَهُ وَ يُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً أُخْرَى ثُمَّ يَجْلِسُ وَ يَقُومُونَ هُمْ فَيُتِمُّونَ رَكْعَةً أُخْرَى ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ.
2105 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ فِي الْخَوْفِ فَرَّقَهُمْ فِرْقَتَيْنِ فَيُصَلِّي بِفِرْقَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَجْلِسُ بِهِمْ ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ وَ قَامَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ فَيُصَلِّي رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوا وَ قَامُوا مَقَامَ أَصْحَابِهِمْ وَ جَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَكَبَّرُوا وَ دَخَلُوا فِي الصَّلَاةِ وَ قَامَ الْإِمَامُ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيُصَلِّي رَكْعَةً فَشَفَعَهَا بِالَّتِي صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ ثُمَّ قَامَ فَيُصَلِّي رَكْعَةً لَيْسَ فِيهَا قِرَاءَةٌ فَتَمَّتْ لِلْإِمَامِ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ وَ لِلْأَوَّلِينَ رَكْعَتَيْنِ فِي جَمَاعَةٍ وَ لِلْآخِرِينَ وُحْدَاناً فَصَارَ لِلْأَوَّلِينَ التَّكْبِيرُ وَ افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ وَ لِلْآخِرِينَ التَّسْلِيمُ.