کتابخانه روایات شیعه
يَكْتُبُ وَ قَدْ سَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ عَمَلِهِ فَقَالَ مُرْهُ إِذَا دُفِعَ إِلَيْهِ الْغُلَامُ أَنْ يَقُولَ لِأَهْلِهِ إِنِّي إِنَّمَا أُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَ الْحِسَابَ وَ أَتَّجِرُ عَلَيْهِ بِتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ حَتَّى يَطِيبَ لَهُ كَسْبُهُ.
3821 - 5- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُعَلِّمُ لَا يُعَلِّمُ بِالْأَجْرِ وَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ إِذَا أُهْدِيَ إِلَيْهِ وَ لَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرَ.
3822 - 6- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ قُتَيْبَةَ الْأَعْشَى قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أُقْرِئُ الْقُرْآنَ فَيُهْدَى إِلَيَّ الْهَدِيَّةُ فَأَقْبَلُهَا قَالَ لَا قُلْتُ إِنْ لَمْ أُشَارِطْهُ قَالَ أَ رَأَيْتَ لَوْ لَمْ تُقْرِئْهُ أَ كَانَ يُهْدَى لَكَ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَلَا تَقْبَلْهُ.
لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ لِأَنَّ التَّنَزُّهَ عَمَّنْ هَذِهِ صِفَتُهُ أَوْلَى وَ أَحْرَى وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَحْظُوراً.
39- بَابُ كَرَاهِيَةِ أَخْذِ مَا يُنْثَرُ فِي الْإِمْلَاكَاتِ وَ الْأَعْرَاسِ
3823 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْإِمْلَاكُ 3824 يَكُونُ وَ الْعُرْسُ فَيُنْثَرُ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ حَرَامٌ وَ لَكِنْ كُلْ مَا أَعْطَوْكَ مِنْهُ.
3825 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النُّثَارِ مِنَ السُّكَّرِ وَ اللَّوْزِ وَ أَشْبَاهِهِ أَ يَحِلُّ أَكْلُهُ قَالَ يُكْرَهُ أَكْلُ مَا انْتُهِبَ.
3826 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ
جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع لَا بَأْسَ بِنَثْرِ الْجَوْزِ وَ السُّكَّرِ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّ الَّذِي تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ جَوَازُ النَّثْرِ وَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَحْظُورٍ وَ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَخْذُ مَا يُنْثَرُ وَ نَهْبُهُ وَ الْخَبَرَانِ الْأَوَّلَانِ فِيهِمَا كَرَاهِيَةُ ذَلِكَ وَ لَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى حَالٍ.
40- بَابُ مَنْ سَرَقَ مَالًا فَاشْتَرَى بِهِ جَارِيَةً هَلْ يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا أَمْ لَا
3827 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَى بِهَا جَارِيَةً أَوْ أَصْدَقَهَا امْرَأَةً فَإِنَّ الْفَرْجَ لَهُ حَلَالٌ وَ عَلَيْهِ تَبِعَةُ الْمَالِ.
3828 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الصَّفَّارُ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ ع رَجُلٌ اشْتَرَى ضَيْعَةً أَوْ خَادِماً بِمَالٍ أَخَذَهُ مِنْ قَطْعِ الطَّرِيقِ أَوْ مِنْ سَرِقَةٍ هَلْ يَحِلُّ لَهُ مَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ مِنْ ثَمَرَةِ هَذِهِ الضَّيْعَةِ أَوْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَ هَذَا الْفَرْجَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ سَرِقَةٍ أَوْ مِنْ قَطْعِ الطَّرِيقِ فَوَقَّعَ ع لَا خَيْرَ فِي شَيْءٍ أَصْلُهُ حَرَامٌ وَ لَا يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِيهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ دُونَ الْحَظْرِ وَ الَّذِي نَقُولُ إِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِمَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ أَنْ يَتَمَسَّكَ بِالضَّيْعَةِ وَ الْخَادِمِ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَبِيعَهُمَا وَ يَرُدَّ الثَّمَنَ عَلَى مَنْ أَخَذَهُ مِنْهُ وَ الْمَعْنَى فِي هَذَا الْخَبَرِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ لَا يَكُونُ زَانِياً بِوَطْءِ ذَلِكَ الْفَرْجِ دُونَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ جَوَازَ الِاسْتِمْرَارِ عَلَيْهِ وَ اسْتِدَامَتِهِ.
41- بَابُ اللُّقَطَةِ
3829 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي اللُّقَطَةِ
يُعَرِّفُهَا سَنَةً ثُمَّ هِيَ كَسَائِرِ مَالِهِ.
3830 - 2- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ قَالَ تُعَرَّفُ سَنَةً قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً قَالَ وَ مَا كَانَ مِنْ دُونِ الدِّرْهَمِ فَلَا يُعَرَّفُ.
3831 - 3- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي اللُّقَطَةِ يَجِدُهَا الرَّجُلُ الْفَقِيرُ أَ هُوَ فِيهَا بِمَنْزِلَةِ الْغَنِيِّ قَالَ نَعَمْ وَ اللُّقَطَةُ يَجِدُهَا الرَّجُلُ وَ يَأْخُذُهَا قَالَ يُعَرِّفُهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ لَهَا طَالِبٌ وَ إِلَّا فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِهِ وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَقُولُ لِأَهْلِهِ لَا تَمَسُّوهَا.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذَا الْخَبَرُ وَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ وَ إِنْ وَرَدَا مُطْلَقَيْنِ فِي أَنَّ بَعْدَ تَعْرِيفِ السَّنَةِ تَكُونُ اللُّقَطَةُ كَسَبِيلِ مَالِهِ الْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ لَهُ التَّصَرُّفَ فِي ذَلِكَ كَمَا يَتَصَرَّفُ فِي مَالِ نَفْسِهِ وَ يَكُونُ ضَامِناً لِصَاحِبِ الْمَالِ إِذَا جَاءَ وَ إِنْ كَانَ تَصَدَّقَ بِهِ بَعْدَ السَّنَةِ لَزِمَهُ غَرَامَتُهُ. وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
3832 - 4- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ يُعَرِّفُهَا فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا دَفَعَهَا إِلَيْهِ وَ إِلَّا حَبَسَهَا حَوْلًا فَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا أَوْ مَنْ يَطْلُبُهَا تَصَدَّقَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا بَعْدَ مَا تَصَدَّقَ بِهَا إِنْ شَاءَ أَغْرَمَهَا الَّذِي كَانَتْ عِنْدَهُ وَ كَانَ الْأَجْرُ لَهُ وَ إِنْ كَرِهَ ذَلِكَ احْتَبَسَهَا وَ الْأَجْرُ لَهُ.
3833 - 5- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ
عَنِ اللُّقَطَةِ قَالَ لَا تَرْفَعُوهَا فَإِنِ ابْتُلِيتَ فَعَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا وَ إِلَّا فَاجْعَلْهَا مِنْ عُرْضِ مَالِكَ تَجْرِي عَلَيْهَا مَا يَجْرِي عَلَى مَالِكَ إِلَى أَنْ يَجِيءَ طَالِبٌ.
3834 - 6- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ حَنَانٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ اللُّقَطَةِ وَ أَنَا أَسْمَعُ قَالَ تُعَرِّفُهَا سَنَةً فَإِنْ وَجَدْتَ صَاحِبَهَا وَ إِلَّا فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا وَ قَالَ هِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ وَ قَالَ خَيِّرْهُ إِذَا جَاءَكَ بَعْدَ سَنَةٍ بَيْنَ أَجْرِهَا وَ بَيْنَ أَنْ تَغْرَمَهَا لَهُ إِذَا كُنْتَ أَكَلْتَهَا.
3835 - 7- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ ذَرِيحٌ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَأْخُذُ اللُّقَطَةَ فَقَالَ وَ مَا الْمَمْلُوكُ وَ اللُّقَطَةُ وَ الْمَمْلُوكُ لَا يَمْلِكُ مِنْ نَفْسِهِ شَيْئاً فَلَا يَتَعَرَّضُ لَهَا الْمَمْلُوكُ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُعَرِّفَهَا سَنَةً فِي مَجْمَعٍ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا دَفَعَهَا إِلَيْهِ وَ إِلَّا كَانَتْ فِي مَالِهِ فَإِنْ مَاتَ كَانَتْ مِيرَاثاً لِوَلَدِهِ وَ لِمَنْ يَرِثُهُ فَإِنْ لَمْ يَجِئْ لَهَا طَالِبٌ كَانَتْ فِي أَمْوَالِهِمْ هِيَ لَهُمْ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا بَعْدُ دَفَعُوهَا إِلَيْهِ.
كِتَابُ الْبُيُوعِ
42- بَابُ رِبْحِ الْمُؤْمِنِ عَلَى أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ 3836
3837 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ أَبِي شِبْلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رِبْحُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ رِبًا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَارْبَحْ عَلَيْهِ قُوتَ يَوْمِكَ أَوْ يَشْتَرِيَهُ لِلتِّجَارَةِ فَارْبَحُوا عَلَيْهِمْ وَ ارْفُقُوا بِهِمْ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا مَا ذَكَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ كَانَ ذَلِكَ عِنْدَ قِيَامِ الْقَائِمِ ع وَ رُجُوعِ الدَّوْلَةِ إِلَى الْأَئِمَّةِ ع وَ تَمَكُّنِهِمْ مِنَ الْقِيَامِ بِأَمْرِهِمْ فَإِنَّهُ لَا يَحْتَاجُ أَحَدٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي زَمَانِهِمْ إِلَى الرِّبْحِ عَلَى أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ فَلِأَجْلِ ذَلِكَ حُرِّمَ عَلَيْهِ وَ احْتَجَّ فِي ذَلِكَ بِخَبَرٍ.
3838 - 2 رَوَاهُ- أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ عَمْرٍو النَّخَعِيِّ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَّوْفَلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَبَرِ الَّذِي رُوِيَ أَنَّ رِبْحَ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ رِبًا مَا هُوَ فَقَالَ ذَاكَ إِذَا ظَهَرَ الْحَقُّ وَ قَامَ قَائِمُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ مِنَ الْأَخِ الْمُؤْمِنِ وَ يَرْبَحَ عَلَيْهِ.
وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ دُونَ الْحَظْرِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ 3839
3840 - 3- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ مُيَسِّرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّ عَامَّةَ مَنْ يَأْتِينِي مِنْ إِخْوَانِ فَحُدَّ لِي مِنْ مُعَامَلَتِهِمْ مَا لَا أَجُوزُهُ إِلَى غَيْرِهِ فَقَالَ إِنْ وَلَّيْتَ أَخَاكَ فَحَسَنٌ وَ إِلَّا فَبِعْ بَيْعَ الْبَصِيرِ الْمُدَاقِّ.
43- بَابُ أَنَّهُ لَا رِبَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَ بَيْنَ أَهْلِ الْحَرْبِ
3841 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَيْسَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ أَهْلِ حَرْبِنَا رِبًا فَإِنَّا نَأْخُذُ مِنْهُمْ-
أَلْفَ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمٍ وَ نَأْخُذُ مِنْهُمْ وَ لَا نُعْطِيهِمْ.
3842 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ عَبْدِهِ وَ لَا بَيْنَ أَهْلِهِ رِبًا إِنَّمَا الرِّبَا فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ مَا لَا تَمْلِكُ فَقُلْتُ وَ الْمُشْرِكُونَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ رِبًا قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمْ مَمَالِيكُ فَقَالَ إِنَّكَ لَسْتَ تَمْلِكُهُمْ إِنَّمَا تَمْلِكُهُمْ مَعَ غَيْرِكَ أَنْتَ وَ غَيْرُكَ فِيهِمْ سَوَاءٌ وَ الَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُمْ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ عَبْدَكَ لَيْسَ مِثْلَ عَبْدِ غَيْرِكَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَخْتَصَّ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ بَيْنِ أَهْلِ الشِّرْكِ لِأَنَّهُمْ مُشْرِكُونَ وَ لِدُخُولِهِمْ تَحْتَ الْجِزْيَةِ وَ لُزُومِ ذِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ لَهُمْ لَا يَجُوزُ الرِّبَا بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمْ وَ يَثْبُتُ فِيمَنْ كَانَ مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لِأَنَّ مَا فِي أَيْدِيهِمْ حَقُّ الْمُسْلِمِينَ وَ إِنَّمَا لَا يَتَمَكَّنُونَ مِنْ أَخْذِهِ لِقُوَّتِهِمْ وَ ضَعْفِ هَؤُلَاءِ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنَّهُ يَثْبُتُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمْ عَلَى وَجْهٍ وَ هُوَ أَنْ يَأْخُذُوا مِنَّا الْفَضْلَ وَ يُعْطُونَا بِالنُّقْصَانِ وَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَ إِنَّمَا وَرَدَتِ الرُّخْصَةُ فِيمَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ مِنْ أَنَّا نَأْخُذُ مِنْهُمُ الْأَكْثَرَ وَ نُعْطِيهِمُ الْأَقَلَّ وَ لَا نَأْخُذُ الْأَقَلَّ وَ نُعْطِيهِمُ الْأَكْثَرَ.
44- بَابُ كَرَاهِيَةِ مُبَايَعَةِ الْمُضْطَرِّ
3843 - 1- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي تُرَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ يَعَضُّ كُلُّ امْرِئٍ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ وَ يَنْسَى الْفَضْلَ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ثُمَّ يَنْبَرِي فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ أَقْوَامٌ يُبَايِعُونَ الْمُضْطَرِّينَ أُولَئِكَ هُمْ شِرَارُ النَّاسِ.
3844 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّ الرِّبْحَ عَلَى الْمُضْطَرِّ حَرَامٌ وَ هُوَ مِنَ الرِّبَا فَقَالَ وَ هَلْ رَأَيْتَ أَحَداً اشْتَرَى غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ يَا عُمَرُ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا بِعْ وَ ارْبَحْ وَ لَا تُرْبِ قُلْتُ وَ مَا الرِّبَا قَالَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ وَ حِنْطَةٌ بِحِنْطَةٍ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ النَّهْيَ إِنَّمَا تَنَاوَلَ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ الْمُضْطَرَّ الَّذِي يَضْطَرُّهُ غَيْرُهُ إِلَى الْبَيْعِ بِالْجَبْرِ وَ الْإِكْرَاهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ مُبَايَعَتُهُ وَ الْخَبَرُ الثَّانِي تَوَجَّهَ إِلَى مَنِ اضْطُرَّ لِحَاجَتِهِ إِلَيْهِ لَا بِإِلْجَاءِ غَيْرِهِ وَ إِكْرَاهِ مَنْ سِوَاهُ فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى حَالٍ.
45 بَابُ أَنَّ الِافْتِرَاقَ بِالْأَبْدَانِ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ
3845 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنِّي ابْتَعْتُ أَرْضاً فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهَا قُمْتُ فَمَشَيْتُ خُطًا ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرَدْتُ أَنْ يَجِبَ الْبَيْعُ.
3846 - 2- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا الشَّرْطُ فِي الْحَيَوَانِ فَقَالَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي قُلْتُ فَمَا الشَّرْطُ فِي غَيْرِ الْحَيَوَانِ قَالَ الْبَائِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِذَا افْتَرَقَا فَلَا خِيَارَ بَعْدَ الرِّضَا مِنْهُمَا.