کتابخانه روایات شیعه
النُّقْصَانِ وَ لَا يَكُونُ نُقْصَانُ الشَّهْرَيْنِ مُتَعَدِّياً إِلَى الْفَرْضِ فِيهِمَا عَلَى الْمَرْأَةِ مِنَ الْعِدَّةِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَ لَوْ أَنَّ إِنْسَاناً نَذَرَ أَنْ يَصُومَ لِلَّهِ تَعَالَى شَهْراً يَلِي شَهْرَ قُدُومِهِ مِنْ سَفَرِهِ أَوْ بُرْئِهِ مِنْ مَرَضِهِ فَاتَّفَقَ كَوْنُ الشَّهْرِ الَّذِي يَلِي ذَلِكَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً فَصَامَهُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ لَكَانَ مُؤَدِّياً فَرْضَ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ عَلَى الْكَمَالِ وَ لَمْ يَكُنْ نُقْصَانُ الشَّهْرِ مُفِيداً لِنُقْصَانِ الْفَرْضِ الَّذِي أَدَّاهُ فِيهِ وَ الِاعْتِلَالُ أَيْضاً فِي أَنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ لَا يَكُونُ إِلَّا ثَلَاثِينَ يَوْماً بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ يُبْطِلُ ثُبُوتَهُ عَنْ إِمَامٍ هُدًى بِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ كَمَالِ الْفَرْضِ الْمُؤَدَّى فِيمَا نَقَصَ مِنَ الشُّهُورِ عَنْ ثَلَاثِينَ يَوْماً مَعَ أَنَّ ظَاهِرَ الْقُرْآنِ يُفِيدُ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِتَكْمِيلِ الْعِدَّةِ إِنَّمَا تَوَجَّهَ إِلَى مَعْنَى الْقَضَاءِ لِمَا فَاتَ مِنَ الصِّيَامِ حَيْثُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ فَأَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ فَرَضَ عَلَى الْمُسَافِرِ وَ الْمَرِيضِ عِنْدَ إِفْطَارِهِمَا فِي السَّفَرِ الْقَضَاءَ لَهُ فِي أَيَّامٍ أُخَرَ لِيُكْمِلُوا بِذَلِكَ عِدَّةَ مَا فَاتَهُمْ مِنْ صِيَامِ الشَّهْرِ الَّذِي مَضَى وَ لَيْسَ فِي ذَلِكَ تَحْدِيدٌ لِمَا يَقَعُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ إِنَّمَا هُوَ أَمْرٌ بِمَا يَجِبُ مِنْ قَضَاءِ الْفَائِتِ كَائِناً مَا كَانَ وَ هَذِهِ الْجُمْلَةُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّعْلِيلَ الْمَذْكُورَ لِتَمَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ بِثَلَاثِينَ يَوْماً مَوْضُوعٌ لَا يَصِحُّ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع وَ لَوْ سَلِمَ الْحَدِيثُ مِنْ جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَاهُ لَمْ يَكُنْ مَا تَضَمَّنَهُ لَفْظُ مَتْنِهِ مُحْتَمِلًا لِوِفَاقِ الْعَمَلِ عَلَى خِلَافِ الْأَهِلَّةِ وَ ذَلِكَ أَنَّ تَكْذِيبَ الْعَامَّةِ فِيمَا ادَّعَوْهُ مِنْ صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ ص شَهْرَ رَمَضَانَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ إِيَّاهُ ثَلَاثِينَ يَوْماً لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ قَدْ صَامَهُ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً غَيْرَ أَنَّ صِيَامَهُ كَذَلِكَ كَانَ أَقَلَّ مِنْ صِيَامِهِ إِيَّاهُ ثَلَاثِينَ يَوْماً وَ لَوِ اقْتَضَى صِيَامَهُ ص إِيَّاهُ فِي مُدَّةِ فَرْضِهِ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ ص ثَلَاثِينَ يَوْماً لَمْ يَمْنَعْ مِنْ تَغَيُّرِ الْحَالِ فِي ذَلِكَ وَ كَوْنِهِ فِي بَعْضِ الْأَزْمَانِ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً عَلَى مَا أَسْلَفْنَاهُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ وَ الْقَوْلُ بَعْدَهُ
بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَا صَامَ إِلَّا تَامّاً لَا يُفِيدُ كَوْنَ شَهْرِ الصِّيَامِ ثَلَاثِينَ يَوْماً عَلَى كُلِّ حَالٍ لِأَنَّ الصَّوْمَ غَيْرُ الشَّهْرِ وَ هُوَ فِعْلُ الصَّائِمِ وَ الشَّهْرَ حَرَكَاتُ الْفَلَكِ وَ هِيَ فِعْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَ الْوَصْفُ بِالتَّمَامِ إِنَّمَا هُوَ لِلصَّوْمِ الَّذِي هُوَ فِعْلُ الْعَبْدِ دُونَ الْوَصْفِ لِلزَّمَانِ الَّذِي هُوَ فِعْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَ قَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِيمَا مَضَى وَ الِاحْتِجَاجُ لِذَلِكَ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ غَيْرُ مُوجِبٍ مَا ظَنَّهُ أَصْحَابُ الْعَدَدِ مِنْ أَنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ لَا يَكُونُ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً لِأَنَّ إِكْمَالَ عِدَّةِ الشَّهْرِ النَّاقِصِ بِالْعَمَلِ فِي جَمِيعِهِ كَإِكْمَالِ عِدَّةِ الشَّهْرِ التَّامِّ بِالْعَمَلِ فِي سَائِرِهِ لَا يَخْتَلِفُ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ الْعُقَلَاءِ وَ فَصْلُ الْقَوْلِ بِأَنَّ شَوَّالًا تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ يَوْماً غَيْرُ مُفِيدٍ لِمَا قَالُوهُ بَلْ يَحْتَمِلُ الْخَبَرُ بِكَوْنِهِ كَذَلِكَ أَحْيَاناً دُونَ كَوْنِهِ كَذَلِكَ بِالْوُجُوبِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ الْقَوْلُ بِأَنَّ ذَا الْقَعْدَةِ ثَلَاثُونَ يَوْماً لَا يَنْقُصُ أَبَداً وَجْهُهُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لَا يَكُونُ نَاقِصاً أَبَداً حَتَّى لَا يَتِمَّ حِيناً وَ الِاعْتِلَالُ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَ واعَدْنا مُوسى ثَلاثِينَ لَيْلَةً يُؤَكِّدُ هَذَا التَّأْوِيلَ لِأَنَّهُ أَفَادَ حُصُولَهُ فِي زَمَنٍ مِنَ الْأَزْمَانِ جَاءَ بِذِكْرِهِ الْقُرْآنُ ثَلَاثُونَ يَوْماً فَوَجَبَ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ نَاقِصاً أَبَداً بَلْ قَدْ يَكُونُ تَامّاً وَ إِنْ جَازَ عَلَيْهِ النُّقْصَانُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ النُّقْصَانِ عَلَى ذِي الْقَعْدَةِ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ.
2496 - 21- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ الشَّهْرَ الَّذِي يُقَالُ إِنَّهُ لَا يَنْقُصُ ذُو الْقَعْدَةِ وَ لَيْسَ فِي شُهُورِ السَّنَةِ أَكْثَرُ نُقْصَاناً مِنْهُ.
وَ أَمَّا الْقَوْلُ بِأَنَّ السَّنَةَ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ أَرْبَعَةٌ وَ خَمْسُونَ يَوْماً مِنْ قِبَلِ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ خُلِقْنَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ اخْتُزِلَتْ مِنْ ثَلَاثِمِائَةٍ وَ سِتِّينَ يَوْماً لَا يُفِيدُ أَنْ يَكُونَ شَهْرٌ مِنْهَا بِعَيْنِهِ أَبَداً ثَلَاثِينَ يَوْماً بَلْ يَقْتَضِي بِأَنَّ السِّتَّةَ الْأَيَّامِ تَتَفَرَّقُ فِي الشُّهُورِ كُلِّهَا عَلَى غَيْرِ تَفْصِيلٍ
وَ تَعْيِينٍ لِمَا يَكُونُ نَاقِصاً مِنْهَا مِمَّا يَتَّفِقُ كَوْنُهُ عَلَى التَّمَامِ بَدَلًا مِنْ كَوْنِهِ عَلَى النُّقْصَانِ فَأَمَّا الْقَوْلُ بِأَنَّ شُهُورَ السَّنَةِ تَخْتَلِفُ فِي الْكَمَالِ وَ النُّقْصَانِ فَيَكُونُ مِنْهَا شَهْرٌ تَامٌّ وَ شَهْرٌ نَاقِصٌ لَا يُوجِبُ أَيْضاً دَعْوَى الْخَصْمِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَا ادَّعَاهُ وَ لَا فِي شَعْبَانَ مَا حَكَمَ بِهِ مِنْ نُقْصَانِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ لِأَنَّهَا قَدْ تَكُونُ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ الْوَصْفُ مِنَ الْكَمَالِ وَ النُّقْصَانِ لَكِنَّهَا لَا تَكُونُ كَذَلِكَ عَلَى التَّرْتِيبِ وَ النِّظَامِ بَلْ لَا يُنْكَرُ أَنْ يَتَّفِقَ فِيهَا شَهْرَانِ مُتَّصِلَانِ عَلَى التَّمَامِ وَ شَهْرَانِ مُتَوَالِيَانِ عَلَى النُّقْصَانِ وَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ أَيْضاً كَمَا وَصَفْنَاهُ وَ يَكُونُ مَعَ مَا ذَكَرْنَاهُ عَلَى وِفَاقِ الْقَوْلِ بِأَنَّ فِيهَا شَهْراً نَاقِصاً وَ شَهْراً تَامّاً إِذْ لَيْسَ فِي صَرِيحِ ذَلِكَ الِاتِّصَالُ وَ لَا الِانْفِصَالُ.
2497 - 22- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ ابْنُ رَبَاحٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حُذَيْفَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ قَالَ صَوْمُ ثَلَاثِينَ يَوْماً.
فَهَذَا الْخَبَرُ نَظِيرُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ خَبَرٌ وَاحِدٌ لَا يُوجِبُ عِلْماً وَ لَا عَمَلًا وَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ كَالْكَلَامِ عَلَيْهِ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِاعْتِرَاضُ بِهِ عَلَى ظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ الْأَخْبَارِ الْمُتَوَاتِرَةِ وَ لَوْ صَحَّ لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضِدٌّ لِمَا قُلْنَاهُ مِنْ وُجُوبِ الْعَمَلِ عَلَى الْأَهِلَّةِ وَ ذَلِكَ أَنَّ الْحُكْمَ بِإِكْمَالِ الْعِدَّةِ لِلصِّيَامِ ثَلَاثِينَ يَوْماً لَا يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ إِكْمَالُ مَا فِي الشَّهْرِ إِذَا نَقَصَ صِيَامَ تِسْعَةٍ وَ عِشْرِينَ يَوْماً إِذِ الْمُرَادُ بِإِكْمَالِ الْعِدَّةِ الْأَيَّامُ الَّتِي هِيَ أَيَّامُ الشَّهْرِ عَلَى أَيِّ حَالٍ كَانَ وَ لَا خِلَافَ أَنَّ الشَّهْرَ الَّذِي هُوَ تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ يَوْماً شَهْرٌ فِي الْحَقِيقَةِ دُونَ الْمَجَازِ وَ لَسْنَا نُنْكِرُ أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْنَا عِنْدَ الْإِغْمَاءِ 2498 فِي هِلَالِ شَوَّالٍ أَنْ نُكْمِلَ الشَّهْرَ ثَلَاثِينَ يَوْماً وَ أَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ أَيْضاً مَعَ الْعِلْمِ بِكَمَالِ الشَّهْرِ وَ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ سَقَطَ التَّعَلُّقُ بِهِ عَلَى خِلَافِ الْمَعْلُومِ مِنَ الشَّرْعِ.
34- بَابُ حُكْمِ الْهِلَالِ إِذَا رُئِيَ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ
2499 - 1- عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ رُبَّمَا غُمَّ عَلَيْنَا الْهِلَالُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَرَى مِنَ الْغَدِ الْهِلَالَ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ رُبَّمَا رَأَيْنَاهُ بَعْدَ الزَّوَالِ فَتَرَى أَنْ نُفْطِرَ قَبْلَ الزَّوَالِ إِذَا رَأَيْنَاهُ أَمْ لَا وَ كَيْفَ تَأْمُرُنِي فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ ع تُتِمُّ إِلَى اللَّيْلِ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ تَامّاً رُئِيَ قَبْلَ الزَّوَالِ.
2500 - 2- عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَأَفْطِرُوا أَوْ يَشْهَدُ عَلَيْهِ عَدْلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ لَمْ تَرَوُا الْهِلَالَ إِلَّا مِنْ وَسَطِ النَّهَارِ أَوْ آخِرِهِ فَ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا.
2501 - 3- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَنْ رَأَى هِلَالَ شَوَّالٍ بِنَهَارٍ فِي رَمَضَانَ فَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ.
2502 - 4- وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ هِلَالِ رَمَضَانَ يُغَمُّ عَلَيْنَا فِي تِسْعٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ شَعْبَانَ فَقَالَ لَا تَصُمْهُ إِلَّا أَنْ تَرَاهُ فَإِنْ شَهِدَ أَهْلُ بَلَدٍ آخَرَ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ فَاقْضِهِ وَ إِذَا رَأَيْتَهُ وَسَطَ النَّهَارِ فَأَتِمَّ صَوْمَكَ إِلَى اللَّيْلِ يَعْنِي أَتِمَّ صَوْمَكَ إِلَى اللَّيْلِ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ دُونَ أَنْ تَنْوِيَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ.
2503 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ
عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ قَبْلَ الزَّوَالِ فَهُوَ لِلَّيْلَةِ الْمَاضِيَةِ وَ إِذَا رَأَوْهُ بَعْدَ الزَّوَالِ فَهُوَ لِلَّيْلَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ.
2504 - 6 وَ- مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا رُئِيَ الْهِلَالُ قَبْلَ الزَّوَالِ فَذَلِكَ الْيَوْمُ مِنْ شَوَّالٍ وَ إِذَا رُئِيَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَهُوَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ لَا يُعَارَضُ بِهِمَا الْأَخْبَارُ الْمُتَقَدِّمَةُ لِأَنَّ الْأَخْبَارَ الْمُتَقَدِّمَةَ مُوَافِقَةٌ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ الْأَخْبَارِ الْمُتَوَاتِرَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا وَ هَذَانِ الْخَبَرَانِ مُخَالِفَانِ لِذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ الْعَمَلُ عَلَيْهِمَا عَلَى أَنَّ فِيهِمَا مَا يُؤَكِّدُ الْقَوْلَ بِبُطْلَانِ الْعَدَدِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُرَاعَى الْعَدَدَ لَكَانَ الْيَوْمُ الَّذِي رُئِيَ فِيهِ الْهِلَالُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ مِنْ شَوَّالٍ عَلَى الْقَطْعِ وَ الثَّبَاتِ وَ لَمْ يَكُنْ لِرُؤْيَتِهِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ بَعْدَ الزَّوَالِ مَعْنًى يُعْقَلُ عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُعْمَلَ عَلَيْهِمَا عَلَى بَعْضِ الْوُجُوهِ وَ هُوَ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُرَ فِي الْبَلَدِ الْهِلَالُ مِنَ اللَّيْلِ بِأَنْ يُخْطِئُوا مَطْلَعَهُ وَ رُئِيَ فِي الْغَدِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ انْضَافَ إِلَى ذَلِكَ شَهَادَةُ شَاهِدَيْنِ مِنْ خَارِجِ الْمِصْرِ بِالرُّؤْيَةِ جَازَ أَنْ يُعْمَلَ بِذَلِكَ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ مَعَ شَهَادَةِ الشَّاهِدَيْنِ لَا اعْتِبَارَ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ قَبْلَ الزَّوَالِ بَلْ يَجِبُ الْعَمَلُ بِشَهَادَتِهِمَا لِأَنَّ الْعَمَلَ بِشَهَادَتِهِمَا إِنَّمَا يَجِبُ إِذَا كَانَ فِي الْبَلَدِ عَارِضٌ مِنْ غَيْمٍ أَوْ قَتَامٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَأَمَّا مَعَ الصَّحْوِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ نَفْسَيْنِ مِنْ خَارِجِ الْبَلَدِ بَلْ يُحْتَاجُ إِلَى شَهَادَةِ خَمْسِينَ عَدَدِ الْقَسَامَةِ 2505 وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
2506 - 7- مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَبِيبٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ دُونَ خَمْسِينَ رَجُلًا عَدَدِ الْقَسَامَةِ وَ إِنَّمَا يَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ إِذَا كَانَا مِنْ
خَارِجِ الْبَلَدِ وَ كَانَ بِالْمِصْرِ عِلَّةٌ فَأَخْبَرَا أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ وَ أَخْبَرَا عَنْ قَوْمٍ صَامُوا بِالرُّؤْيَةِ.
35- بَابُ حُكْمِ الْهِلَالِ إِذَا غَابَ قَبْلَ الشَّفَقِ أَوْ بَعْدَهُ
إِذَا ثَبَتَ بِمَا قَدَّمْنَاهُ وُجُوبُ الْعَمَلِ عَلَى الرُّؤْيَةِ فَلَا اعْتِبَارَ بِغَيْبُوبَتِهِ قَبْلَ الشَّفَقِ أَوْ بَعْدَهُ لِأَنَّ الْفَرْضَ يَتَعَلَّقُ بِهِ مَتَى رُئِيَ وَ لَمْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ رُئِيَ قَبْلَ ذَلِكَ وَ لَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
2507 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْحُرِّ 2508 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا غَابَ الْهِلَالُ قَبْلَ الشَّفَقِ فَهُوَ لِلَيْلَةٍ وَ إِذَا غَابَ بَعْدَ الشَّفَقِ فَهُوَ لِلَيْلَتَيْنِ.
2509 - 2- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَطَوَّقَ الْهِلَالُ فَهُوَ لِلَيْلَتَيْنِ وَ إِذَا رَأَيْتَ ظِلَّ رَأْسِكَ فِيهِ فَهُوَ لِثَلَاثِ لَيَالٍ.
لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ مَا جَرَى مَجْرَاهُمَا فِي هَذَا الْمَعْنَى إِنَّمَا يَكُونُ أَمَارَةً عَلَى اعْتِبَارِ دُخُولِ الشَّهْرِ إِذَا كَانَ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ مِنْ غَيْمٍ وَ مَا جَرَى مَجْرَاهُ فَجَازَ حِينَئِذٍ اعْتِبَارُهُ فِي اللَّيْلَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ بِتَطَوُّقِ الْهِلَالِ وَ غَيْبُوبَتِهِ قَبْلَ الشَّفَقِ أَوْ بَعْدَ الشَّفَقِ فَأَمَّا مَعَ زَوَالِ الْعِلَّةِ وَ كَوْنِ السَّمَاءِ مُصْحِيَةً فَلَا يُعْتَبَرُ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَ يَجْرِي ذَلِكَ مَجْرَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ شَهَادَةِ الرَّجُلَيْنِ مِنْ خَارِجِ الْبَلَدِ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يُعْتَبَرُ إِذَا كَانَ هُنَاكَ عِلَّةٌ وَ مَتَى لَمْ تَكُنِ الْعِلَّةُ فَلَا يَجُوزُ اعْتِبَارُ ذَلِكَ عَلَى وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ بَلْ يَحْتَاجُ إِلَى شَهَادَةِ خَمْسِينَ نَفْساً حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ هَذَا الْوَجْهُ الَّذِي تَأَوَّلْنَا عَلَيْهِ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ
إِنَّمَا قُلْنَاهُ لِئَلَّا تُدْفَعَ الْأَخْبَارُ وَ إِنْ كَانَ الْأَحْوَطُ مَا تَقَدَّمَ وَ عَلَيْهِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
36- بَابُ ذِكْرِ جُمَلٍ مِنَ الْأَخْبَارِ يَتَعَلَّقُ بِهَا أَصْحَابُ الْعَدَدِ
2510 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيِّ عَنْ عِمْرَانَ الزَّعْفَرَانِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ السَّمَاءَ تُطْبِقُ عَلَيْنَا بِالْعِرَاقِ الْيَوْمَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ فَأَيَّ يَوْمٍ نَصُومُ قَالَ انْظُرِ الْيَوْمَ الَّذِي صُمْتَ فِيهِ مِنَ السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ وَ صُمْ يَوْمَ الْخَامِسِ.
2511 - 2- عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْأَحْوَلِ عَنْ عِمْرَانَ الزَّعْفَرَانِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَمْكُثُ فِي الشِّتَاءِ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ لَا نَرَى شَمْساً وَ لَا نَجْماً فَأَيَّ يَوْمٍ نَصُومُ قَالَ انْظُرِ الْيَوْمَ الَّذِي صُمْتَ مِنَ السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ وَ عُدَّ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ صُمِ الْيَوْمَ الْخَامِسَ.