کتابخانه روایات شیعه
عَلِيِّ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ مَا أَصْنَعُ فِيهِمَا قَالَ إِنْ شِئْتَ قَرَأْتَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ إِنْ شِئْتَ فَاذْكُرِ اللَّهَ فَهُوَ سَوَاءٌ قَالَ قُلْتُ فَأَيُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ فَقَالَ هُمَا وَ اللَّهِ سَوَاءٌ إِنْ شِئْتَ سَبَّحْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَرَأْتَ.
1489 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ عَلَّانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع أَيُّمَا أَفْضَلُ الْقِرَاءَةُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ أَوِ التَّسْبِيحُ فَقَالَ الْقِرَاءَةُ أَفْضَلُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ إِمَاماً كَانَتِ الْقِرَاءَةُ أَفْضَلَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1490 - 5- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كُنْتَ إِمَاماً فَاقْرَأْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ- فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ إِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ فَيَسَعُكَ فَعَلْتَ أَوْ لَمْ تَفْعَلْ.
1491 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قُمْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ لَا تَقْرَأْ فِيهِمَا فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ.
فَإِنَّمَا نَهَاهُ أَنْ يَقْرَأَ مُعْتَقِداً أَنَّ غَيْرَ الْقِرَاءَةِ لَا يَجُوزُ دُونَ أَنْ يَقْرَأَهَا عَلَى وَجْهِ الِاخْتِيَارِ وَ طَلَبِ الْفَضْلِ وَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ لَا تَقْرَأْ فِيهِمَا خَبَراً لَا نَهْياً فَكَأَنَّهُ قَالَ إِذَا لَمْ تَكُنْ مِمَّنْ تَقْرَأُ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ.
أَبْوَابُ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ
181- بَابُ أَقَلِّ مَا يُجْزِي مِنَ التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ
1492 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ فَقَالَ تَقُولُ فِي الرُّكُوعِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَ فِي السُّجُودِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى الْفَرِيضَةُ مِنْ ذَلِكَ تَسْبِيحَةٌ وَ السُّنَّةُ ثَلَاثَةٌ وَ الْفَضْلُ فِي سَبْعٍ.
1493 - 2- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا يُجْزِي مِنَ الْقَوْلِ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ فَقَالَ ثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ فِي تَرَسُّلٍ 1494 وَاحِدٍ وَ وَاحِدَةٌ تَامَّةٌ تُجْزِي.
1495 - 3- عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ النَّخَعِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ كَمْ يَكْفِي فِيهِ مِنَ التَّسْبِيحِ فَقَالَ ثَلَاثَةٌ وَ تُجْزِيكَ وَاحِدَةٌ إِذَا أَمْكَنْتَ جَبْهَتَكَ مِنَ الْأَرْضِ.
1496 - 4- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْجُدُ كَمْ يُجْزِيهِ مِنَ التَّسْبِيحِ فِي رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ فَقَالَ ثَلَاثٌ وَ يُجْزِيهِ وَاحِدَةٌ.
1497 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُجْزِي الرَّجُلَ فِي صَلَاتِهِ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثِ تَسْبِيحَاتٍ أَوْ قَدْرِهِنَّ.
1498 - 6- عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ دَاوُدَ الْأَبْزَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَدْنَى التَّسْبِيحِ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ وَ أَنْتَ سَاجِدٌ لَا تَعْجَلُ فِيهِنَّ.
1499 - 7- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَى
مَا يُجْزِي مِنَ التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ فَقَالَ ثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ.
فَالْوَجْهُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ إِنَّمَا يَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى تَسْبِيحَةٍ وَاحِدَةٍ إِذَا كَانَ تَسْبِيحاً مَخْصُوصاً وَ هُوَ قَوْلُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ فِي الرُّكُوعِ وَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى فِي السُّجُودِ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَتْهُ الرِّوَايَةُ الَّتِي رَوَيْنَاهَا فِي أَوَّلِ الْبَابِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ فَأَمَّا إِذَا قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ فَلَا يُجْزِيهِ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثِ دَفَعَاتٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1500 - 8- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ هَلْ نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ فَقَالَ نَعَمْ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا فَقُلْتُ كَيْفَ حَدُّ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ فَقَالَ أَمَّا مَا يُجْزِيكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ تَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ ثَلَاثاً.
1501 - 9- عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَخَفُّ مَا يَكُونُ مِنَ التَّسْبِيحِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ ثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ مُتَرَسِّلًا تَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ.
وَ الْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ نَحْمِلَ الْأَخْبَارَ الْأَخِيرَةَ عَلَى الْفَضْلِ وَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ
1502 - 10- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ يَحْيَى 1503 بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَيُّ شَيْءٍ حَدُّ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ فَقَالَ تَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ ثَلَاثاً فِي الرُّكُوعِ وَ سُبْحَانَ رَبِّيَ
الْأَعْلَى وَ بِحَمْدِهِ فِي السُّجُودِ ثَلَاثاً فَمَنْ نَقَصَ وَاحِدَةً نَقَصَ ثُلُثَ صَلَاتِهِ وَ مَنْ نَقَصَ اثْنَتَيْنِ نَقَصَ ثُلُثَيْ صَلَاتِهِ وَ مَنْ لَمْ يُسَبِّحْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
فَدَلَّ هَذَا الْخَبَرُ عَلَى أَنَّهُمْ إِنَّمَا نَفَوُا الْكَمَالَ وَ الْفَضْلَ أَ لَا تَرَى أَنَّهُمْ قَالُوا مَنْ نَقَصَ وَاحِدَةً نَقَصَ ثُلُثَ صَلَاتِهِ وَ مَنْ نَقَصَ اثْنَتَيْنِ نَقَصَ ثُلُثَيْ صَلَاتِهِ فَلَوْ لَا الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ لَمَا كَانَ فَرْقٌ بَيْنَ الْإِخْلَالِ بِوَاحِدَةٍ فِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُبْطِلًا لِلصَّلَاةِ وَ بَيْنَ الْإِخْلَالِ بِالْجَمِيعِ وَ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُمْ فَرَّقُوا.
1504 - 11- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ وَ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالا دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عِنْدَهُ قَوْمٌ يُصَلِّي بِهِمُ الْعَصْرَ وَ قَدْ كُنَّا صَلَّيْنَا فَعَدَدْنَا لَهُ فِي رُكُوعِهِ- سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ أَرْبَعاً أَوْ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِينَ مَرَّةً وَ قَالَ أَحَدُهُمَا فِي حَدِيثِهِ وَ بِحَمْدِهِ 1505 فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ.
فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ مَخْصُوصَةٌ بِفِعْلِهِ ع وَ صَلَاتِهِ لِمَنْ عَلِمَ أَنَّهُ يُطِيقُ ذَلِكَ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ التَّخْفِيفُ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ.
182- بَابُ تَلَقِّي الْأَرْضِ بِالْيَدَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ السُّجُودَ
1506 - 1- أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَبِي جِيدٍ الْقُمِّيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ إِذَا سَجَدَ.
1507 - 2- عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ.
1508 - 3- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ قَالَ نَعَمْ يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ.
1509 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ أَنْ يَضَعَ رُكْبَتَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ قَبْلَ يَدَيْهِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ الَّتِي لَا يَتَمَكَّنُ الْإِنْسَانُ فِيهَا مِنْ تَلَقِّي الْأَرْضِ بِيَدَيْهِ أَوَّلًا لِعِلَّةٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِمَا.
1510 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ أَ يَبْدَأُ فَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ أَمْ رُكْبَتَيْهِ قَالَ لَا يَضُرُّهُ بِأَيِّ ذَلِكَ بَدَأَ هُوَ مَقْبُولٌ مِنْهُ.
قَوْلُهُ ع لَا يَضُرُّهُ مَعْنَاهُ لَا يَبْطُلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ أَوْ لَا يَكُونُ مُسْتَحِقّاً لِلْعِقَابِ بِتَرْكِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ آدَابِ الصَّلَاةِ لَا مِنْ فَرَائِضِهَا الَّتِي يَسْتَحِقُّ تَرْكُهُ الْعِقَابَ.
183- بَابُ السُّجُودِ عَلَى الْجَبْهَةِ
1511 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُصَادِفٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّمَا السُّجُودُ عَلَى الْجَبْهَةِ وَ لَيْسَ عَلَى الْأَنْفِ سُجُودٌ.
1512 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْجَبْهَةُ إِلَى الْأَنْفِ
أَيُّ ذَلِكَ أَصَبْتَ بِهِ الْأَرْضَ فِي السُّجُودِ أَجْزَأَكَ وَ السُّجُودُ عَلَيْهِ كُلِّهِ أَفْضَلُ.
1513 - 3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ وَ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: مَا بَيْنَ قُصَاصِ الشَّعْرِ إِلَى طَرَفِ الْأَنْفِ مَسْجَدٌ أَيُّ ذَلِكَ أَصَبْتَ بِهِ الْأَرْضَ أَجْزَأَكَ.
1514 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع لَا تُجْزِي صَلَاةٌ لَا يُصِيبُ الْأَنْفُ مَا يُصِيبُ الْجَبِينُ.
فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ دُونَ الْفَرْضِ لِأَنَّ الْفَرْضَ هُوَ السُّجُودُ عَلَى الْجَبْهَةِ وَ الْإِرْغَامَ بِالْأَنْفِ سُنَّةٌ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ يُؤَكِّدُ مَا قُلْنَاهُ.
1515 - 5- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص السُّجُودُ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ الْجَبْهَةِ وَ الْيَدَيْنِ وَ الرُّكْبَتَيْنِ وَ الْإِبْهَامَيْنِ مِنَ الرِّجْلَيْنِ وَ تُرْغِمُ بِأَنْفِكَ إِرْغَاماً.
أَمَّا الْفَرْضُ فَهَذِهِ السَّبْعَةُ وَ أَمَّا الْإِرْغَامُ بِالْأَنْفِ فَسُنَّةٌ مِنَ النَّبِيِّ ص.
184- بَابُ الْإِقْعَاءِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ
1516 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُقْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ إِقْعَاءً.
1517 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ
الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْإِقْعَاءِ فِي الصَّلَاةِ فِيمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ الرُّخْصَةُ أَوْ حَالُ الضَّرُورَةِ غَيْرَ أَنَّ الْأَفْضَلَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى وَ ذَلِكَ أَيْضاً مُطَابِقٌ لِلرِّوَايَاتِ الَّتِي أَوْرَدْنَاهَا فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ وَ يُؤَكِّدُ أَيْضاً ذَلِكَ.
1518 - 3- مَا رَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ وَ ابْنُ مُسْلِمٍ وَ الْحَلَبِيُّ جَمِيعاً قَالُوا قَالَ: لَا تُقْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ كَإِقْعَاءِ الْكَلْبِ.
185- بَابُ مَنْ يَقُومُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ
1519 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَأَيْتُهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى جَلَسَ حَتَّى يَطْمَئِنَّ ثُمَّ يَقُومُ.
1520 - 2- سَمَاعَةُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى حِينَ تُرِيدُ أَنْ تَقُومَ فَاسْتَوِ جَالِساً ثُمَّ قُمْ.
1521 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ رَحِيمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَرَاكَ إِذَا صَلَّيْتَ فَرَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَ الثَّالِثَةِ فَتَسْتَوِي جَالِساً ثُمَّ تَقُومُ فَنَصْنَعُ كَمَا تَصْنَعُ فَقَالَ لَا تَنْظُرُوا إِلَى مَا أَصْنَعُ اصْنَعُوا مَا تُؤْمَرُونَ.
إِنَّمَا قَالَ ع لَا تَنْظُرُوا إِلَى مَا أَصْنَعُ لِئَلَّا يَعْتَقِدُوا أَنَّ ذَلِكَ يَلْزَمُهُمْ عَلَى طَرِيقِ الْفَرْضِ دُونَ أَنْ يَكُونَ قَدْ مَنَعَهُ أَنْ يَقْتَدِيَ بِفِعْلِهِ عَلَى جِهَةِ الْفَضْلِ وَ الْكَمَالِ وَ هَذِهِ الْجِلْسَةُ مِنْ آدَابِ الصَّلَاةِ لَا مِنْ فَرَائِضِهَا وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ