کتابخانه روایات شیعه
أَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْخَاتَمَ قَالَ لَا يَلْبَسُهُ لِلزِّينَةِ.
97- بَابُ صَلَاةِ الْإِحْرَامِ
2862 - 1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُصَلِّي لِلْإِحْرَامِ سِتَّ رَكَعَاتٍ تُحْرِمُ فِي دُبُرِهَا.
فَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
2863 - 2- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ الْإِحْرَامَ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ فَصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَحْرِمْ فِي دُبُرِهِمَا.
لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى الْفَضْلُ وَ الِاسْتِحْبَابُ وَ هَذِهِ الرِّوَايَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى أَقَلِّ مَا يُجْزِي مِنَ الصَّلَاةِ لِلْإِحْرَامِ.
98- بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ الْإِحْرَامُ بَعْدَ صَلَاةِ النَّافِلَةِ
2864 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَحْرَمَ فِي دُبُرِ صَلَاةٍ غَيْرِ مَكْتُوبَةٍ أَ كَانَ يُجْزِيهِ قَالَ نَعَمْ.
2865 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَكُونُ إِحْرَامٌ إِلَّا فِي دُبُرِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ أَحْرَمْتَ فِي دُبُرِهَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ الْفَضْلُ وَ الِاسْتِحْبَابُ لِأَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يُحْرِمَ الْإِنْسَانُ عَقِيبَ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَفْضَلُ الْفَرَائِضِ أَنْ يَكُونَ عَقِيبَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ عَمَّارٍ رَاوِيَ هَذَا الْحَدِيثِ
رَوَى فِي هَذَا الْخَبَرِ بَعْدَ حِكَايَتِهِ مَا قَالَ ع وَ إِنْ كَانَتْ نَافِلَةً صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ وَ أَحْرِمْ فِي دُبُرِهِمَا فَعَلِمْنَا أَنَّهُ أَرَادَ بِالْأَوَّلِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْفَضْلِ وَ إِلَّا كَانَ مُتَنَاقِضاً وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً.
2866 - 3- مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع لَيْلًا أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوْ نَهَاراً فَقَالَ بَلْ نَهَاراً فَقُلْتُ فَأَيَّةَ سَاعَةٍ قَالَ بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ.
2867 - 4- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ الْإِحْرَامَ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَحْرِمْ فِي دُبُرِهِمَا.
99- بَابُ كَيْفِيَّةِ عَقْدِ الْإِحْرَامِ وَ الْقَوْلِ بِذَلِكَ
2868 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ فَكَيْفَ أَقُولُ قَالَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ عَلَى كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ ص وَ إِنْ شِئْتَ أَضْمَرْتَ الَّذِي تُرِيدُ.
2869 - 2- عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الصَّبَّاحِ مَوْلَى بَسَّامٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: أَرَدْتُ الْإِحْرَامَ بِالْمُتْعَةِ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كَيْفَ أَقُولُ قَالَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ عَلَى كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ وَ إِنْ شِئْتَ أَضْمَرْتَ الَّذِي تُرِيدُ.
2870 - 3- وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ الْإِحْرَامَ
وَ التَّمَتُّعَ فَقُلِ- اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ مَا أَمَرْتَ بِهِ مِنَ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ فَيَسِّرْ ذَلِكَ لِي وَ تَقَبَّلْهُ مِنِّي.
2871 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُتَمَتِّعٍ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَنْوِي الْعُمْرَةَ وَ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ.
2872 - 5- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع إِنَّ أَصْحَابَنَا يَخْتَلِفُونَ فِي وَجْهَيْنِ مِنَ الْحَجِّ يَقُولُ بَعْضُهُمْ أَحْرِمْ بِالْحَجِّ مُفْرِداً فَإِذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ وَ سَعَيْتَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَأَحِلَّ وَ اجْعَلْهَا عُمْرَةً وَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ أَحْرِمْ وَ انْوِ الْمُتْعَةَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ أَيُّ هَذَيْنِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ انْوِ الْمُتْعَةَ.
فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ لِشَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ إِخْبَاراً عَنْ جَوَازِ ذَلِكَ وَ أَنَّ الْإِنْسَانَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَذْكُرَ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فِي اللَّفْظِ وَ بَيْنَ أَنْ لَا يَذْكُرَ ذَلِكَ وَ يَقْتَصِرَ فِيهِ عَلَى الِاعْتِقَادِ وَ كَذَلِكَ مَا تَضَمَّنَتِ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ لِأَنَّ فِيهَا بَعْدَ ذِكْرِ كَيْفِيَّةِ اللَّفْظِ بِذَلِكَ وَ إِنْ شِئْتَ أَضْمَرْتَ الَّذِي تُرِيدُ فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّهُ عَلَى الْجَوَازِ وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُخْتَصّاً بِحَالِ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ مَنْ خَالَفَنَا لَا يَرَى التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَلِأَجْلِ ذَلِكَ كَانَ الْإِضْمَارُ فِي ذَلِكَ أَفْضَلَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ.
100- بَابُ مَنِ اشْتَرَطَ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ ثُمَّ أُحْصِرَ هَلْ يَلْزَمُهُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَمْ لَا
2873 - 1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ فِي الْحَجِّ أَنْ حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي أَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ نَعَمْ.
2874 - 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ فِي الْحَجِّ كَيْفَ يَشْتَرِطُ قَالَ يَقُولُ حِينَ يُرِيدُ أَنْ يُحْرِمَ أَنْ حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي فَإِنْ حَبَسْتَنِي فَهِيَ عُمْرَةٌ فَقُلْتُ لَهُ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ نَعَمْ وَ قَالَ صَفْوَانُ قَدْ رَوَى هَذِهِ الرِّوَايَةَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا كُلُّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ عَلَيْهِ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ.
2875 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ وَ أُحْصِرَ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ فَقَالَ أَ وَ مَا اشْتَرَطَ عَلَى رَبِّهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ أَنْ حَلَّهُ مِنْ إِحْرَامِهِ عِنْدَ عَارِضٍ عَرَضَ لَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ فَقُلْتُ بَلَى قَدِ اشْتَرَطَ ذَلِكَ قَالَ فَلْيَرْجِعْ إِلَى أَهْلِهِ حِلًّا لَا حَرَامَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ مَنْ وَفَى بِمَا اشْتُرِطَ عَلَيْهِ قَالَ قُلْتُ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ لَا.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ حَجَّتُهُ تَطَوُّعاً لَا يَلْزَمُهُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَلَا بُدَّ مِنَ الْحَجِّ فِي الْقَابِلِ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَتْهُ الرِّوَايَاتُ الْأَوَّلَةُ.
101- بَابُ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُجْهَرُ فِيهِ بِالتَّلْبِيَةِ عَلَى طَرِيقِ الْمَدِينَةِ
2876 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّهَيُّؤِ لِلْإِحْرَامِ فَقَالَ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ 2877
فَقَدْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَدْ تَرَى نَاساً يُحْرِمُونَ فَلَا تَفْعَلْ حَتَّى تَأْتِيَ الْبَيْدَاءَ 2878 حَيْثُ الْمِيلُ فَتُحْرِمُونَ كَمَا أَنْتُمْ فِي مَحَامِلِكُمْ تَقُولُ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَ الْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ بِمُتْعَةٍ بِعُمْرَةٍ إِلَى الْحَجِّ.
2879 - 2- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَلَا تُلَبِّ حَتَّى تَأْتِيَ الْبَيْدَاءَ حَيْثُ يَقُولُ النَّاسُ يَخْسِفُ بِالْجَيْشِ.
2880 - 3- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ يَكُنْ يُلَبِّي حَتَّى يَأْتِيَ الْبَيْدَاءَ.
2881 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ يَجُوزُ لِلْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ أَنْ يُظْهِرَ التَّلْبِيَةَ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا لَبَّى رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى الْبَيْدَاءِ لِأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْرِفُوا التَّلْبِيَةَ فَأَحَبَّ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ كَيْفَ التَّلْبِيَةُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى الْجَوَازِ وَ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ عَلَى الْفَضْلِ وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهَا مَنْ كَانَ مَاشِياً لِأَنَّ مَنْ كَانَ مَاشِياً يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَجْهَرَ بِالتَّلْبِيَةِ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُحْرِمُ فِيهِ وَ الرَّاكِبُ لَا يَجْهَرُ حَتَّى يَأْتِيَ الْبَيْدَاءَ يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ.
2882 - 5- مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ كُنْتَ مَاشِياً فَاجْهَرْ بِإِهْلَالِكَ وَ تَلْبِيَتِكَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ إِنْ كُنْتَ
رَاكِباً فَإِذَا عَلَتْ بِكَ رَاحِلَتُكَ الْبَيْدَاءَ.
102- بَابُ كَيْفِيَّةِ التَّلَفُّظِ بِالتَّلْبِيَةِ
2883 - 1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عُثْمَانَ خَرَجَ حَاجّاً فَلَمَّا صَارَ إِلَى الْأَبْوَاءِ 2884 أَمَرَ مُنَادِياً فَنَادَى فِي النَّاسِ اجْعَلُوهَا حَجَّةً وَ لَا تَمَتَّعُوا فَنَادَى الْمُنَادِي فَمَرَّ الْمُنَادِي بِالْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ فَقَالَ أَمَا وَ اللَّهِ لَتَجِدَنَّ عِنْدَ الْقَلَائِصِ 2885 رَجُلًا لَا يَقْبَلُ مِنْكَ مَا تَقُولُ فَلَمَّا انْتَهَى الْمُنَادِي إِلَى عَلِيٍّ ع وَ كَانَ عِنْدَ رَكَائِبِهِ يُلْقِمُهَا خَبَطاً 2886 وَ دَقِيقاً فَلَمَّا سَمِعَ النِّدَاءَ تَرَكَهَا وَ مَضَى إِلَى عُثْمَانَ فَقَالَ مَا هَذَا الَّذِي أَمَرْتَ بِهِ فَقَالَ رَأْيٌ رَأَيْتُهُ فَقَالَ وَ اللَّهِ لَقَدْ أَمَرْتَ بِخِلَافِ رَسُولِ اللَّهِ ص- ثُمَّ أَدْبَرَ مُوَلِّياً رَافِعاً صَوْتَهُ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ مَعاً لَبَّيْكَ فَكَانَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ الدَّقِيقِ مَعَ خُضْرَةِ الْخَبَطِ عَلَى ذِرَاعَيْهِ.
2887 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ التَّلْبِيَةِ فَقَالَ لِي لَبِّ بِالْحَجِّ فَإِذَا دَخَلْتَ مَكَّةَ طُفْتَ بِالْبَيْتِ وَ صَلَّيْتَ وَ أَحْلَلْتَ.
2888 - 3- عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع كَيْفَ أَتَمَتَّعُ قَالَ تَأْتِي الْوَقْتَ فَتُلَبِّي بِالْحَجِّ فَإِذَا دَخَلْتَ مَكَّةَ طُفْتَ بِالْبَيْتِ وَ صَلَّيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ وَ سَعَيْتَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَصَّرْتَ
وَ أَحْلَلْتَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى تَحُجَّ.
وَ الْوَجْهُ فِي هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى مَنْ يُلَبِّي بِالْحَجِّ وَ يَنْوِي الْعُمْرَةَ لِأَنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ عِنْدَ التَّقِيَّةِ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ شَيْئاً أَصْلًا كَانَ جَائِزاً وَ رُبَّمَا كَانَ الْإِضْمَارُ أَفْضَلَ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
2889 - 4- مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى ع كَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَتَمَتَّعَ فَقَالَ لَبِّ بِالْحَجِّ وَ انْوِ الْمُتْعَةَ فَإِذَا دَخَلْتَ مَكَّةَ طُفْتَ بِالْبَيْتِ وَ صَلَّيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ وَ سَعَيْتَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَصَّرْتَ فَفَسَخْتَهَا وَ جَعَلْتَهَا مُتْعَةً.
2890 - 5- وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِأَيِّ شَيْءٍ أُهِلُّ فَقَالَ لَا تُسَمِّ حَجّاً وَ لَا عُمْرَةً وَ أَضْمِرْ فِي نَفْسِكَ الْمُتْعَةَ فَإِنْ أَدْرَكْتَ مُتَمَتِّعاً وَ إِلَّا كُنْتَ حَاجّاً.
2891 - 6- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ وَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: أَمَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنْ نُلَبِّيَ وَ لَا نُسَمِّيَ وَ قَالَ أَصْحَابُ الْإِضْمَارِ أَحَبُّ إِلَيَّ.
2892 - 7- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ الْإِضْمَارُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ لَا تُسَمِّ.