کتابخانه روایات شیعه
126- بَابُ أَنَّ اللَّبَنَ لِلْفَحْلِ
4350 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لَبَنِ الْفَحْلِ فَقَالَ هُوَ مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُكَ مِنْ لَبَنِكَ وَ لَبَنِ وَلَدِكَ وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَى فَهُوَ حَرَامٌ.
4351 - 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا غُلَاماً فَانْطَلَقَتْ إِحْدَى امْرَأَتَيْهِ فَأَرْضَعَتْ جَارِيَةً مِنْ عُرْضِ النَّاسِ أَ يَنْبَغِي لِابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ هَذِهِ الْجَارِيَةَ قَالَ لَا لِأَنَّهَا أُرْضِعَتْ بِلَبَنِ الشَّيْخِ.
4352 - 3- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَلَدَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَتَزَوَّجَ أُخْرَى فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَداً ثُمَّ إِنَّهَا أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِهَا غُلَاماً أَ يَحِلُّ لِذَلِكَ الْغُلَامِ الَّذِي أَرْضَعَتْهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ الْمَرْأَةِ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ الرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ الْأَخِيرَةِ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ فَحْلٍ قَدْ رَضَعَ مِنْ لَبَنِهِ.
4353 - 4- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أُمُّ وَلَدِ رَجُلٍ أَرْضَعَتْ صَبِيّاً وَ لَهُ ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِهَا أَ يَحِلُّ لِذَلِكَ الصَّبِيِّ هَذِهِ الْبِنْتُ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ أَتَزَوَّجَ بِنْتَ رَجُلٍ قَدْ رَضَعْتُ مِنْ لَبَنِ وَلَدِهِ.
4354 - 5- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: سَأَلَ عِيسَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ لِي صَبِيّاً فَهَلْ يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ بِنْتَ زَوْجِهَا فَقَالَ لِي مَا أَجْوَدَ مَا سَأَلْتَ مِنْ هَاهُنَا يُؤْتَى أَنْ
يَقُولَ النَّاسُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ مِنْ قِبَلِ لَبَنِ الْفَحْلِ هَذَا هُوَ لَبَنُ الْفَحْلِ لَا غَيْرُ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ الْجَارِيَةَ لَيْسَتْ بِنْتَ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْ لِي هِيَ بِنْتُ غَيْرِهَا فَقَالَ لَوْ كُنَّ عَشْراً مُتَفَرِّقَاتٍ مَا حَلَّ لَكَ مِنْهُنَّ شَيْءٌ وَ كُنَّ فِي مَوْضِعِ بَنَاتِكَ.
4355 - 6- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُلَامٍ رَضَعَ مِنِ امْرَأَةٍ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ لَا فَقَدْ رَضَعَا جَمِيعاً مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ قُلْتُ يَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّ أُخْتَهَا الَّتِي لَمْ تُرْضِعْهُ كَانَ فَحْلُهَا غَيْرَ فَحْلِ الَّذِي أَرْضَعَتِ الْغُلَامَ فَاخْتَلَفَ الْفَحْلَانِ فَلَا بَأْسَ.
4356 - 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: قَالَ الرِّضَا ع مَا يَقُولُ أَصْحَابُكَ فِي الرَّضَاعِ قَالَ قُلْتُ كَانُوا يَقُولُونَ اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ حَتَّى جَاءَتْهُمُ الرِّوَايَةُ عَنْكَ أَنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَرَجَعُوا إِلَى قَوْلِكَ قَالَ فَقَالَ لِي وَ ذَلِكَ لِأَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَعْنِي الْمَأْمُونَ سَأَلَنِي عَنْهَا فَقَالَ لِي اشْرَحْ لِي اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ وَ أَنَا أَكْرَهُ الْكَلَامَ فَقَالَ لِي كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَسْأَلَكَ عَنْهَا مَا قُلْتَ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ شَتَّى فَأَرْضَعَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ بِلَبَنِهَا غُلَاماً غَرِيباً أَ لَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ وُلْدِ ذَلِكَ الرَّجُلِ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ الشَّتَّى مُحَرَّماً عَلَى ذَلِكَ الْغُلَامِ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَقَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ ع فَمَا بَالُ الرَّضَاعِ يُحَرِّمُ مِنْ قِبَلِ الْفَحْلِ وَ لَا يُحَرِّمُ مِنْ قِبَلِ الْأُمَّهَاتِ وَ إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ الرَّضَاعَ مِنْ قِبَلِ الْأُمَّهَاتِ وَ إِنْ كَانَ لَبَنُ الْفَحْلِ أَيْضاً يُحَرِّمُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّ الرَّضَاعَ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ يُحَرِّمُ مَنْ يَنْتَسِبُ إِلَيْهَا مِنْ جِهَةِ الْوِلَادَةِ وَ إِنَّمَا لَمْ يُحَرِّمْ مَنْ يَنْتَسِبُ إِلَيْهَا بِالرَّضَاعِ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا وَ لَوْ خُلِّينَا-
وَ ظَاهِرَ قَوْلِهِ ع يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ لَكُنَّا نُحَرِّمُ ذَلِكَ أَيْضاً إِلَّا أَنَّا خَصَّصْنَا ذَلِكَ لِمَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ مَا عَدَاهُ بَاقٍ عَلَى عُمُومِهِ وَ يَزِيدُ مَا قَدَّمْنَاهُ تَأْكِيداً.
4357 - 8- مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَرْضِعُ مِنِ امْرَأَةٍ وَ هُوَ غُلَامٌ فَهَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَتَانِ رَضَعَتَا مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ فَلَا تَحِلُّ وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَتَانِ أُرْضِعَتَا مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلَيْنِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ مَا يَنْتَسِبُ إِلَيْهَا وِلَادَةً يَحْرُمُ التَّنَاكُحُ بَيْنَهُمَا زَائِداً عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ.
4358 - 9- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ بَعْضَ وُلْدِي هَلْ يَجُوزُ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ بَعْضَ وُلْدِهَا فَكَتَبَ لَا يَجُوزُ لَكَ ذَلِكَ لِأَنَّ وُلْدَهَا صَارَتْ بِمَنْزِلَةِ وُلْدِكَ.
4359 - 10- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَضَعَ الرَّجُلُ مِنْ لَبَنِ امْرَأَةٍ حَرُمَ عَلَيْهِ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ وُلْدِهَا وَ إِنْ كَانَ الْوَلَدُ مِنْ غَيْرِ الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ أَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِهِ وَ إِذَا رَضَعَ مِنْ لَبَنِ الرَّجُلِ حَرُمَ عَلَيْهِ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ وُلْدِهِ وَ إِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْهُ.
4360 - 11- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ
عَنْ بَكَّارِ بْنِ الْجَرَّاحِ عَنْ بِسْطَامَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: لَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا الْبَطْنُ الَّذِي ارْتَضَعَ مِنْهُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ لَا يَتَعَدَّى إِلَى مَنْ يُنْسَبُ إِلَى الْأُمِّ مِنْ جِهَةِ الرَّضَاعِ لِأَنَّ مَنْ يَكُونُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَنْتَسِبُ إِلَى بَطْنٍ آخَرَ وَ مَا يَخْتَصُّ بِبَطْنِهَا وِلَادَةً فَإِنَّهُ يَحْرُمُ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ فِي الْفُقَهَاءِ مَنْ يَقُولُ إِنَّ التَّحْرِيمَ لَا يَتَعَدَّى الْمُرْتَضِعَيْنِ.
4361 - 12- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الدَّغْشِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبَانٍ الزَّيَّاتِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِنْتَ عَمِّهِ وَ قَدْ أَرْضَعَتْهُ أُمُّ وَلَدِ جَدِّهِ هَلْ تَحْرُمُ عَلَى الْغُلَامِ أَمْ لَا قَالَ لَا.
فَهَذَا خَبَرٌ مَقْطُوعٌ مُرْسَلٌ وَ مَا هَذَا حُكْمُهُ لَا يُعْتَرَضُ بِهِ عَلَى الْأَخْبَارِ الْمُسْنَدَةِ الصَّحِيحَةِ الطُّرُقِ وَ لَوْ سَلِمَ لَكَانَ مَحْمُولًا عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ أُمُّ الْوَلَدِ قَدْ أَرْضَعَتْهُ بِغَيْرِ لَبَنِ جَدِّهِ أَوْ يَكُونُ أَرْضَعَتْهُ رَضَاعاً لَا يُحَرِّمُ وَ لَوْ كَانَ رَضَاعاً تَامّاً لَكَانَ قَدْ صَارَ عَمَّهَا إِنْ كَانَ الْجَدُّ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ إِنْ كَانَ الْجَدُّ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ فَلَيْسَ هُنَاكَ وَجْهٌ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ.
أَبْوَابُ الْعُقُودِ عَلَى الْإِمَاءِ
127- بَابُ أَنَّ الْوَلَدَ لَاحِقٌ بِالْحُرِّ مِنَ الْأَبَوَيْنِ أَيُّهُمَا كَانَ
4362 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ جَمِيلٍ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْوَلَدِ مِنَ الْحُرِّ وَ الْمَمْلُوكَةِ قَالَ يَذْهَبُ إِلَى الْحُرِّ مِنْهُمَا.
4363 - 2- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمُلِيِ 4364 عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ وَ إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرُّ الْأَمَةَ فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ.
4365 - 3- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِأَمَةِ قَوْمٍ الْوُلْدُ مَمَالِيكُ أَوْ أَحْرَارٌ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ حُرّاً فَالْوَلَدُ حُرٌّ.
4366 - 4- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ حُرَّةً قَالَ الْوَلَدُ لِلْحُرَّةِ وَ فِي حُرٍّ تَزَوَّجَ مَمْلُوكَةً قَالَ الْوَلَدُ لِلْأَبِ.
4367 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي سَعْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَبَّرَ جَارِيَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَوَطِئَهَا كَانَتْ جَارِيَتُهُ وَ وُلْدُهَا مِنْهُ مُدَبَّرِينَ كَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَتَى قَوْماً فَتَزَوَّجَ إِلَيْهِمْ مَمْلُوكَتَهُمْ كَانَ مَا وُلِدَ لَهُمْ مَمَالِيكَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا اشْتُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ الْوُلْدُ مَمَالِيكَ فَإِنَّهُمْ يَكُونُونَ كَذَلِكَ وَ إِنَّمَا يُلْحَقُ بِالْحُرِّيَّةِ مَعَ الْإِطْلَاقِ وَ عَدَمِ الشَّرْطِ.
4368 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَمَةٌ كَانَ مَوْلَاهَا يَقَعُ عَلَيْهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فَزَوَّجَهَا مَا مَنْزِلَةُ وَلَدِهَا قَالَ مَنْزِلَتُهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ زَوْجُهَا.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ فِي
الْعَامَّةِ مَنْ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ الْوَلَدَ يَتْبَعُ الْأُمَّ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ الْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ يَكُونُ زَوَّجَهَا بِمَمْلُوكِ غَيْرِهِ فَإِنَّ الْوَلَدَ يَكُونُ لَاحِقاً بِهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ مَوْلَى الْعَبْدِ.
4369 - 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يُزَوِّجُ جَارِيَتَهُ رَجُلًا وَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ كُلَّ وَلَدٍ تَلِدُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا آخَرُ فَوَلَدَتْ قَالَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يُعْتِقْ.
فَهَذَا الْخَبَرُ يَحْتَمِلُ مَا قُلْنَاهُ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّ زَوْجَهَا كَانَ عَبْداً لَهُ فَإِنَّهُ يَكُونُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ اسْتِرْقَاقِ وَلَدِهَا وَ بَيْنَ عِتْقِهِ كَيْفَ شَاءَ وَ لَوْ كَانَ زَوْجُهَا حُرّاً لَكَانَ الْوَلَدُ حُرّاً عَلَى مَا قُلْنَاهُ فِي الرِّوَايَاتِ الْأَوَّلَةِ.
4370 - 8- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ ع فِي رَجُلٍ ظَنَّ أَهْلُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَنُكِحَتِ امْرَأَتُهُ أَوْ تَزَوَّجَتْ سُرِّيَّتُهُ فَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ جَاءَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ أَوْ جَاءَ مَوْلَى السُّرِّيَّةِ قَالَ فَقَضَى فِي ذَلِكَ أَنْ يَأْخُذَ الْأَوَّلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَ يَأْخُذَ السَّيِّدُ سُرِّيَّتَهُ وَ وَلَدَهَا أَوْ يَأْخُذَ رِضًا مِنْ ثَمَنِ الْوَلَدِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ إِذَا تَزَوَّجَتِ السُّرِّيَّةُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَنْ كَانَ يَرِثُهَا لَوْ صَحَّ مَوْتُ مَوْلَاهَا فَإِنَّ وُلْدَهَا يَكُونُونَ رِقّاً لَهُ فَلَمَّا كَانَ الْمَوْلَى الْأَوَّلُ بَاقِياً كَانُوا رِقّاً لَهُ وَ الْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ تَزَوَّجَهَا عَلَى ظَاهِرِ الْحُرِّيَّةِ وَ لَمْ يَعْلَمْ دَخِيلَةَ أَمْرِهَا وَ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ بَيِّنَةٌ بِأَنَّهَا حُرَّةٌ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ ثَمَنُ الْوَلَدِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ.
4371 - 9 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ ع فِي وَلِيدَةٍ بَاعَهَا ابْنُ سَيِّدِهَا وَ أَبُوهُ غَائِبٌ فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلَاماً ثُمَّ قَدِمَ سَيِّدُهَا الْأَوَّلُ فَخَاصَمَ سَيِّدَهَا الْآخَرَ فَقَالَ هَذِهِ وَلِيدَتِي بَاعَهَا ابْنِي بِغَيْرِ إِذْنِي فَقَالَ خُذْ وَلِيدَتَكَ وَ ابْنَهَا فَنَاشَدَهُ الْمُشْتَرِي فَقَالَ خُذِ ابْنَهُ يَعْنِي ابْنَ الَّذِي بَاعَكَ الْوَلِيدَةَ حَتَّى يَنْقُدَ لَكَ مَا بَاعَكَ فَلَمَّا أَخَذَ الْبَيِّعُ الِابْنَ قَالَ أَبُوهُ أَرْسِلِ ابْنِي قَالَ لَا وَ اللَّهِ لَا أُرْسِلُ ابْنَكَ حَتَّى تُرْسِلَ ابْنِي فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ سَيِّدُ الْوَلِيدَةِ الْأَوَّلُ أَجَازَ بَيْعَ ابْنِهِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَهُ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِوَلَدِ الْبَائِعِ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ الدَّرْكُ بِالْوَلَدِ وَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَغْرَمَ لِصَاحِبِ الْجَارِيَةِ ثَمَنَ الْوَلَدِ وَ يَفُكَّ وَلَدَ الْمُشْتَرِي مِنْهُ وَ يَرُدَّهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ أَجَازَ الْأَبُ بَيْعَ الِابْنِ فَصَارَ الْأَوْلَادُ أَحْرَاراً وَ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يَسْتَرِقَّ وُلْدَهُ الْأَحْرَارَ لِأَجْلِ وَلَدِهِ وَ إِنَّمَا الْوَجْهُ فِيهِ مَا قُلْنَاهُ.
128- بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوكَ إِذَا كَانَ مُتَزَوِّجاً بِحُرَّةٍ كَانَ الطَّلَاقُ بِيَدِهِ
4372 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ: طَلَاقُ الْعَبْدِ إِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً أَوْ تَزَوَّجَ وَلِيدَةَ قَوْمٍ آخَرِينَ إِلَى الْعَبْدِ وَ إِنْ تَزَوَّجَ وَلِيدَةَ مَوْلَاهُ كَانَ الَّذِي يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَ وَ إِنْ شَاءَ نَزَعَهَا بِغَيْرِ طَلَاقٍ.