کتابخانه روایات شیعه
عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَنْبَسَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كَانَ عَلِيٌّ ع لَا يَرَى فِي الْمَذْيِ وُضُوءاً وَ لَا غَسْلَ مَا أَصَابَ الثَّوْبَ مِنْهُ إِلَّا فِي الْمَاءِ الْأَكْبَرِ.
489 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْمَذْيِ فَأَمَرَنِي بِالْوُضُوءِ مِنْهُ ثُمَّ أَعَدْتُ عَلَيْهِ فِي سَنَةٍ أُخْرَى فَأَمَرَنِي بِالْوُضُوءِ فَقَالَ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع أَمَرَ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ ص وَ اسْتَحْيَا أَنْ يَسْأَلَهُ فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ.
فَهَذَا الْخَبَرُ لَا يُعَارِضُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّهُ خَبَرٌ وَاحِدٌ وَ قَدْ تَضَمَّنَ مِنْ قِصَّةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ أَمْرِهِ الْمِقْدَادَ بِمَسْأَلَةِ النَّبِيِّ ص وَ جَوَابِهِ لَهُ مَا يُنَافِي الْمَعْرُوفَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ وَ هُوَ الَّذِي تَضَمَّنَتْهُ رِوَايَةُ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ أَنَّهُ حِينَ سَأَلَهُ قَالَ لَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ عَلَى أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي قَدْ تَرَكَ بَعْضَ الْخَبَرِ لِأَنَ
مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ رَاوِيَ هَذَا الْخَبَرِ رَوَى هَذِهِ الْقِصَّةَ بِعَيْنِهَا فَإِنَّهُ قَالَ: أَمَرَنِي بِإِعَادَةِ الْوُضُوءِ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ لَمْ أَتَوَضَّأْ قَالَ لَا بَأْسَ.
490 - 6 رَوَى ذَلِكَ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَذْيِ فَأَمَرَنِي بِالْوُضُوءِ مِنْهُ ثُمَّ أَعَدْتُ عَلَيْهِ سَنَةً أُخْرَى فَأَمَرَنِي بِالْوُضُوءِ مِنْهُ وَ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً أَمَرَ الْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ اسْتَحْيَا أَنْ يَسْأَلَهُ فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ قُلْتُ وَ إِنْ لَمْ أَتَوَضَّأْ قَالَ لَا بَأْسَ.
فَجَاءَ هَذَا الْخَبَرُ مُبَيَّناً مَشْرُوحاً دَالًّا عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ مِنْهُ إِنَّمَا كَانَ لِضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْإِيجَابِ وَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الِاسْتِحْبَابُ فِي إِعَادَةِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْيِ إِنَّمَا يَتَوَجَّهُ إِلَى مَنْ يَخْرُجُ مِنْهُ الْمَذْيُ بِشَهْوَةٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
491 - 7- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَذْيُ يَخْرُجُ مِنَ الرَّجُلِ قَالَ أَحُدُّ لَكَ فِيهِ حَدّاً قَالَ قُلْتُ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ فَقَالَ إِنْ خَرَجَ مِنْكَ عَلَى شَهْوَةٍ فَتَوَضَّأْ وَ إِنْ خَرَجَ مِنْكَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ وُضُوءٌ.
492 - 8- الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَذْيِ أَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَ إِنْ كَانَ مِنْ شَهْوَةٍ نَقَضَ.
493 - 9- الصَّفَّارُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَذْيِ فَقَالَ مَا كَانَ مِنْهُ بِشَهْوَةٍ فَتَوَضَّأْ.
وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ مَحْمُولَةٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ مَا.
494 - 10- أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ فِي الْمَذْيِ مِنَ الشَّهْوَةِ وَ لَا مِنَ الْإِنْعَاظِ وَ لَا مِنَ الْقُبْلَةِ وَ لَا مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ وَ لَا مِنَ الْمُضَاجَعَةِ وُضُوءٌ وَ لَا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ وَ لَا الْجَسَدُ.
495 - 11- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ النَّهْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الطَّاطَرِيِّ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَخْرُجُ مِنَ الْإِحْلِيلِ الْمَنِيُّ وَ الْمَذْيُ وَ الْوَدْيُ وَ الْوَذْيُ فَأَمَّا الْمَنِيُّ فَهُوَ الَّذِي يَسْتَرْخِي لَهُ الْعِظَامُ وَ يَفْتُرُ مِنْهُ الْجَسَدُ وَ فِيهِ الْغُسْلُ وَ أَمَّا الْمَذْيُ فَإِنَّهُ يَخْرُجُ مِنَ الشَّهْوَةِ وَ لَا شَيْءَ فِيهِ وَ أَمَّا الْوَدْيُ فَهُوَ الَّذِي يَخْرُجُ بَعْدَ الْبَوْلِ وَ أَمَّا الْوَذْيُ فَهُوَ الَّذِي يَخْرُجُ مِنَ الْأَدْوَاءِ فَلَا شَيْءَ فِيهِ.
496 - 12- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثٌ يَخْرُجْنَ مِنَ الْإِحْلِيلِ وَ هِيَ الْمَنِيُّ وَ فِيهِ الْغُسْلُ وَ الْوَدْيُ فَمِنْهُ الْوُضُوءُ لِأَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ دَرِيرَةِ الْبَوْلِ قَالَ وَ الْمَذْيُ لَيْسَ فِيهِ وُضُوءٌ وَ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَنْفِ.
قَوْلُهُ ع وَ الْوَدْيُ فَمِنْهُ الْوُضُوءُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ مِنَ الْبَوْلِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَ خَرَجَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ وَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ لِأَنَّهُ يَكُونُ مِنْ بَقِيَّةِ الْبَوْلِ وَ قَدْ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ لِأَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ دَرِيرَةِ الْبَوْلِ إِشَارَةً إِلَى أَنَّ ذَلِكَ إِمَّا بَوْلٌ أَوْ يُخَالِطُهُ بَوْلٌ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ
497 - 13- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَبُولُ ثُمَّ يَسْتَنْجِي ثُمَّ يَجِدُ بَعْدَ ذَلِكَ بَلَلًا قَالَ إِذَا بَالُ فَخَرَطَ مَا بَيْنَ الْمَقْعَدَةِ وَ الْأُنْثَيَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ غَمَزَ مَا بَيْنَهُمَا ثُمَّ اسْتَنْجَى فَإِنْ سَالَ حَتَّى يَبْلُغَ السُّوقَ 498 فَلَا يُبَالِي.
وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
499 - 14- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوَذْيُ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ وَ الْبُزَاقِ.
500 - 15- عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدٌ الشَّحَّامُ وَ زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنْ سَالَ مِنْ ذَكَرِكَ شَيْءٌ مِنْ مَذْيٍ أَوْ وَذْيٍ فَلَا تَغْسِلْهُ وَ لَا تَقْطَعْ لَهُ الصَّلَاةَ وَ لَا تَنْقُضْ لَهُ الْوُضُوءَ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ النُّخَامَةِ كُلُّ شَيْءٍ خَرَجَ مِنْكَ بَعْدَ الْوُضُوءِ فَإِنَّهُ مِنَ الْحَبَائِلِ.
501 - 16- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُمْذِي وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ مِنْ شَهْوَةٍ أَوْ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ قَالَ الْمَذْيُ مِنْهُ الْوُضُوءُ.
قَوْلُهُ ع الْمَذْيُ مِنْهُ الْوُضُوءُ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى التَّعَجُّبِ مِنْهُ فَكَأَنَّهُ مِنْ شُهْرَتِهِ وَ ظُهُورِهِ فِي تَرْكِ إِعَادَةِ الْوُضُوءِ مِنْهُ قَالَ هَذَا شَيْءٌ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ وَ يُمْكِنُ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ أَكْثَرِ الْعَامَّةِ.
57- بَابُ مَسِّ الْحَدِيدِ
502 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَى طُهْرٍ يَأْخُذُ مِنْ أَظْفَارِهِ أَوْ شَعْرِهِ أَ يُعِيدُ الْوُضُوءَ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ يَمْسَحُ رَأْسَهُ وَ أَظْفَارَهُ بِالْمَاءِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ فِيهِ الْوُضُوءَ فَقَالَ إِنْ خَاصَمُوكُمْ فَلَا تُخَاصِمُوهُمْ وَ قُولُوا هَكَذَا السُّنَّةُ.
503 - 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَ يَجُزُّ شَارِبَهُ وَ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ وَ لِحْيَتِهِ هَلْ يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ كُلُّ هَذَا سُنَّةٌ وَ الْوُضُوءُ فَرِيضَةٌ وَ لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ السُّنَّةِ يَنْقُضُ الْفَرِيضَةَ وَ إِنَّ ذَلِكَ لَيَزِيدُهُ تَطْهِيراً.
504 - 3- سَعْدٌ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع آخُذُ مِنْ أَظْفَارِي وَ مِنْ شَارِبِي وَ أَحْلِقُ رَأْسِي-
أَ فَأَغْتَسِلُ قَالَ لَا لَيْسَ عَلَيْكَ غُسْلٌ قُلْتُ فَأَتَوَضَّأُ قَالَ لَا لَيْسَ عَلَيْكَ وُضُوءٌ قُلْتُ فَأَمْسَحُ عَلَى أَظْفَارِيَ الْمَاءَ فَقَالَ هُوَ طَهُورٌ لَيْسَ عَلَيْكَ مَسْحٌ.
505 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرَّجُلُ يَقْرِضُ مِنْ شَعْرِهِ بِأَسْنَانِهِ يَمْسَحُهُ بِالْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَدِيدِ.
قَوْلُهُ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَدِيدِ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْإِيجَابِ.
311 - 5 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ إِذَا قَصَّ أَظْفَارَهُ بِالْحَدِيدِ أَوْ جَزَّ مِنْ شَعْرِهِ أَوْ حَلَقَ قَفَاهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَمْسَحَهُ بِالْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ سُئِلَ فَإِنْ صَلَّى وَ لَمْ يَمْسَحْ مِنْ ذَلِكَ بِالْمَاءِ قَالَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ لِأَنَّ الْحَدِيدَ نَجَسٌ وَ قَالَ لِأَنَّ الْحَدِيدَ لِبَاسُ أَهْلِ النَّارِ وَ الذَّهَبَ لِبَاسُ أَهْلِ الْجَنَّةِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْإِيجَابِ لِأَنَّهُ خَبَرٌ شَاذٌّ مُخَالِفٌ لِلْأَخْبَارِ الْكَثِيرَةِ وَ مَا يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى لَا يُعْمَلُ عَلَيْهِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ.
58- بَابُ شُرْبِ أَلْبَانِ الْبَقَرِ وَ الْإِبِلِ وَ غَيْرِهِمَا
506 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ يُتَوَضَّأُ مِنَ الطَّعَامِ أَوْ شُرْبِ اللَّبَنِ أَلْبَانِ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ أَبْوَالِهَا وَ لُحُومِهَا قَالَ لَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ.
507 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ
سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى 508 السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ ثُمَّ أَكَلَ لَحْماً أَوْ سَمْناً هَلْ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ كَانَ لَبَناً لَمْ يُصَلِّ حَتَّى يَغْسِلَ يَدَهُ وَ يَتَمَضْمَضَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُصَلِّي وَ قَدْ أَكَلَ اللَّحْمَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ وَ إِنْ كَانَ لَبَناً لَمْ يُصَلِّ حَتَّى يَغْسِلَ يَدَهُ وَ يَتَمَضْمَضَ.
مَا يَتَضَمَّنُ هَذَا الْخَبَرُ مِنَ الْأَمْرِ بِغَسْلِ الْيَدَيْنِ وَ الْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ لِمَنْ شَرِبَ اللَّبَنَ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ بِدَلَالَةِ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ.
أَبْوَابُ الْأَغْسَالِ الْمَفْرُوضَاتِ وَ الْمَسْنُونَاتِ
59- بَابُ وُجُوبِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَ الْحَيْضِ وَ الِاسْتِحَاضَةِ وَ النِّفَاسِ وَ مَسِّ الْأَمْوَاتِ
509 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع كَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا أَجْنَبْتُ 510 قَالَ اغْسِلْ كَفَّيْكَ 511 وَ فَرْجَكَ وَ تَوَضَّأْ وُضُوءَ الصَّلَاةِ ثُمَّ اغْتَسِلْ.
512 - 2- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الْمُسْتَحَاضَةِ وَاجِبٌ إِذَا احْتَشَتْ بِالْكُرْسُفِ فَجَازَ الدَّمُ الْكُرْسُفَ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ وَ لِلْفَجْرِ غُسْلٌ فَإِنْ لَمْ يَجُزِ الدَّمُ الْكُرْسُفَ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ لِكُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً وَ الْوُضُوءُ
لِكُلِّ صَلَاةٍ وَ غُسْلُ النُّفَسَاءِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الْمَيِّتِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ مَنْ مَسَّ مَيِّتاً وَاجِبٌ.
513 - 3- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْغُسْلُ فِي سَبْعَةَ عَشَرَ مَوْطِناً مِنْهَا الْفَرْضُ ثَلَاثٌ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا الْفَرْضُ مِنْهَا قَالَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ غُسْلُ مَنْ غَسَّلَ 514 مَيِّتاً وَ الْغُسْلُ لِلْإِحْرَامِ.
قَوْلُهُ ع الْغَسْلُ لِلْإِحْرَامِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَنَا فَرْضاً فَمَعْنَاهُ أَنَّ ثَوَابَهُ ثَوَابُ الْفَرْضِ وَ فَضْلَهُ فَضْلُهُ.
515 - 4- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَيْضِ وَاحِدٌ قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ عَلَيْهَا غُسْلٌ مِثْلُ غُسْلِ الْجُنُبِ قَالَ نَعَمْ.
516 - 5- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ أَ عَلَيْهَا غُسْلٌ مِثْلُ غُسْلِ الْجُنُبِ قَالَ نَعَمْ يَعْنِي الْحَائِضَ.
وَ قَدِ اسْتَوْفَيْنَا مَا يَتَعَلَّقُ بِوُجُوبِ هَذِهِ الْأَغْسَالِ فِي كِتَابِ تَهْذِيبِ الْأَحْكَامِ وَ تَكَلَّمْنَا عَلَى مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ عَلَى غَايَةِ الشَّرْحِ غَيْرَ أَنَّا ذَكَرْنَا هَاهُنَا جُمَلًا مِنَ الْأَخْبَارِ فِي ذَلِكَ فِيهَا كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.