کتابخانه روایات شیعه
بْنِ بَشِيرٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا نَسِيَ أَنْ يَسْتَنْجِيَ مِنَ الْغَائِطِ حَتَّى يُصَلِّيَ لَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ نَسِيَ أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِالْمَاءِ وَ إِنْ كَانَ قَدِ اسْتَنْجَى بِالْأَحْجَارِ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَا يَلْزَمُهُ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً.
308 - 15- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ وَ يُجْزِيكَ مِنَ الِاسْتِنْجَاءِ ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ بِذَلِكَ جَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَمَّا الْبَوْلُ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ.
309 - 16- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَكَرَ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَنْجِ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ يَنْصَرِفُ وَ يَسْتَنْجِي مِنَ الْخَلَاءِ وَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ إِنْ ذَكَرَ وَ قَدْ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ.
فَالْوَجْهُ فِيهِ أَيْضاً مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَنْجِ بِالْمَاءِ وَ إِنْ كَانَ قَدِ اسْتَنْجَى بِالْحَجَرِ فَحِينَئِذٍ يُسْتَحَبُّ لَهُ الِانْصِرَافُ مِنَ الصَّلَاةِ مَا دَامَ فِيهَا وَ يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ وَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ لَوْ كَانَ لَمْ يَسْتَنْجِ أَصْلًا لَكَانَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ انْصَرَفَ أَوْ لَمْ يَنْصَرِفْ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً.
310 - 17- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا دَخَلْتَ الْغَائِطَ فَقَضَيْتَ الْحَاجَةَ فَلَمْ تُهَرِقِ الْمَاءَ ثُمَّ تَوَضَّأْتَ وَ نَسِيتَ أَنْ تَسْتَنْجِيَ فَذَكَرْتَ بَعْدَ مَا صَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ الْإِعَادَةُ فَإِنْ كُنْتَ أَهْرَقْتَ الْمَاءَ فَنَسِيتَ أَنْ تَغْسِلَ ذَكَرَكَ حَتَّى صَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ وَ الصَّلَاةِ وَ غَسْلُ ذَكَرِكَ لِأَنَّ الْبَوْلَ مِثْلُ الْبِرَازِ 311 .
312 - 18 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ الْقَصَبَانِيِّ عَنِ الْمُثَنَّى الْحَنَّاطِ 313 عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي صَلَّيْتُ فَذَكَرْتُ أَنِّي لَمْ أَغْسِلْ ذَكَرِي بَعْدَ مَا صَلَّيْتُ أَ فَأُعِيدُ قَالَ لَا.
فَالْوَجْهُ فِي قَوْلِهِ ع لَا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ غَسْلِ الْمَوْضِعِ وَ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً.
314 - 19- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: تَوَضَّأْتُ يَوْماً وَ لَمْ أَغْسِلْ ذَكَرِي ثُمَّ صَلَّيْتُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ اغْسِلْ ذَكَرَكَ وَ أَعِدْ صَلَاتَكَ.
فَأَوْجَبَ إِعَادَةَ الصَّلَاةِ وَ غَسْلَ الْمَوْضِعِ عَلَى مَا فَصَّلْنَاهُ.
315 - 20- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ النَّهْدِيِّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع إِنِّي أَبُولُ ثُمَّ أَتَمَسَّحُ بِالْأَحْجَارِ فَيَجِيءُ مِنِّي مِنَ الْبَلَلِ مَا يُفْسِدُ سَرَاوِيلِي قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا قُلْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْبَوْلَ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ لِشَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُخْتَصّاً بِحَالٍ لَمْ يَكُنْ فِيهَا وَاجِداً لِلْمَاءِ فَجَازَ لَهُ حِينَئِذٍ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْأَحْجَارِ وَ الثَّانِي أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ قَالَ يَجُوزُ لَهُ اسْتِبَاحَةُ الصَّلَاةِ بِذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَغْسِلْهُ وَ إِنَّمَا قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ يَعْنِي بِذَلِكَ الْبَلَلِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهُ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ وَ ذَلِكَ صَحِيحٌ لِأَنَّهُ الْوَدْيُ وَ ذَلِكَ طَاهِرٌ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ
فِي الْبَوْلِ مِنَ الْمَاءِ زَائِداً عَلَى مَا تَقَدَّمَ.
316 - 21- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: يُجْزِي مِنَ الْغَائِطِ الْمَسْحُ بِالْأَحْجَارِ وَ لَا يُجْزِي مِنَ الْبَوْلِ إِلَّا الْمَاءُ.
وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى التَّأْوِيلِ الْأَوَّلِ.
317 - 22- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَبُولُ وَ لَا يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَاءُ فَيَمْسَحُ ذَكَرَهُ بِالْحَائِطِ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ يَابِسٍ زَكِيٌّ.
32- بَابُ النَّهْيِ عَنِ اسْتِقْبَالِ الشَّعْرِ فِي غَسْلِ الْأَعْضَاءِ
318 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ 319 عَنْ بُكَيْرٍ وَ زُرَارَةَ ابْنَيْ أَعْيَنَ أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَدَعَا بِطَشْتٍ أَوْ بِتَوْرٍ 320 فِيهِ مَاءٌ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثُمَّ غَمَسَ كَفَّهُ الْيُمْنَى فِي التَّوْرِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ بِهَا وَ اسْتَعَانَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى بِكَفِّهِ عَلَى غَسْلِ وَجْهِهِ ثُمَّ غَمَسَ كَفَّهُ الْيُمْنَى فِي الْمَاءِ فَاغْتَرَفَ بِهَا مِنَ الْمَاءِ فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى مِنَ الْمِرْفَقِ إِلَى الْأَصَابِعِ لَا يَرُدُّ الْمَاءَ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ غَمَسَ كَفَّهُ الْيُمْنَى فِي الْمَاءِ فَاغْتَرَفَ بِهَا مِنَ الْمَاءِ فَأَفْرَغَهُ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى مِنَ الْمِرْفَقِ إِلَى الْكَفِّ لَا يَرُدُّ الْمَاءَ إِلَى الْمِرْفَقِ كَمَا صَنَعَ بِالْيُمْنَى ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ بِفَضْلِ كَفَّيْهِ لَمْ يُجَدِّدْ مَاءً.
321 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِمَسْحِ الْوُضُوءِ مُقْبِلًا وَ مُدْبِراً.
فَهَذَا الْخَبَرُ مَخْصُوصٌ بِمَسْحِ الرِّجْلَيْنِ لِأَنَّهُ يَجُوزُ اسْتِقْبَالُهُمَا وَ اسْتِدْبَارُهُمَا وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
322 - 3- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى أَبَا الْحَسَنِ ع بِمِنًى يَمْسَحُ ظَهْرَ قَدَمَيْهِ مِنْ أَعْلَى الْقَدَمِ إِلَى الْكَعْبِ وَ مِنَ الْكَعْبِ إِلَى أَعْلَى الْقَدَمِ.
33- بَابُ النَّهْيِ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ الْجَدِيدِ لِمَسْحِ الرَّأْسِ وَ الرِّجْلَيْنِ
323 - 1- أَخْبَرَنِي أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ أَبِي جِيدٍ الْقُمِّيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: حَكَى لَنَا أَبُو جَعْفَرٍ ع وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فَأَخَذَ كَفّاً مِنْ مَاءٍ فَأَسْدَلَهَا عَلَى وَجْهِهِ مِنْ أَعْلَى الْوَجْهِ ثُمَّ مَسَحَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى 324 الْجَانِبَيْنِ جَمِيعاً ثُمَّ أَعَادَ الْيُسْرَى فِي الْإِنَاءِ فَأَسْدَلَهَا عَلَى الْيُمْنَى ثُمَّ مَسَحَ جَوَانِبَهَا ثُمَّ أَعَادَ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ صَبَّهَا عَلَى الْيُسْرَى فَصَنَعَ بِهَا كَمَا صَنَعَ بِالْيُمْنَى ثُمَّ مَسَحَ بِبِلَّةِ مَا بَقِيَ فِي يَدَيْهِ رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ وَ لَمْ يُعِدْهُمَا فِي الْإِنَاءِ.
325 - 2- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: وَضَّأْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع بِجَمْعٍ 326 وَ قَدْ بَالَ فَنَاوَلْتُهُ مَاءً فَاسْتَنْجَى ثُمَّ صَبَبْتُ عَلَيْهِ كَفّاً فَغَسَلَ بِهِ وَجْهَهُ وَ كَفّاً غَسَلَ بِهِ ذِرَاعَهُ الْأَيْمَنَ وَ كَفّاً غَسَلَ بِهِ ذِرَاعَهُ الْأَيْسَرَ ثُمَّ مَسَحَ بِفَضْلِ النَّدَى رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ.
327 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ
ع أَ يَجُوزُ 328 لِلرَّجُلِ أَنْ يَمْسَحَ قَدَمَيْهِ بِفَضْلِ رَأْسِهِ فَقَالَ بِرَأْسِهِ لَا فَقُلْتُ أَ بِمَاءٍ جَدِيدٍ فَقَالَ بِرَأْسِهِ نَعَمْ.
329 - 4 وَ- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَسْحِ الرَّأْسِ قُلْتُ أَمْسَحُ بِمَا فِي يَدِي مِنَ النَّدَى رَأْسِي فَقَالَ لَا بَلْ تَضَعُ يَدَكَ فِي الْمَاءِ ثُمَّ تَمْسَحُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُمَا مُوَافِقَانِ لِمَذَاهِبِ كَثِيرٍ مِنَ الْعَامَّةِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِمَا إِذَا جَفَّتْ أَعْضَاءُ الطَّهَارَةِ بِتَفْرِيطٍ مِنْ جِهَتِهِ فَيَحْتَاجُ أَنْ يُجَدِّدَ غَسْلَهَا فَيَأْخُذُ مَاءً جَدِيداً وَ يَكُونُ الْأَخْذُ لَهَا أَخْذاً لِلْمَسْحِ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ وَ أَمَّا الْخَبَرُ الثَّانِي فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ بَلْ تَضَعُ يَدَكَ فِي الْمَاءِ إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ الْمَاءَ الَّذِي بَقِيَ فِي لِحْيَتِهِ أَوْ حَاجِبَيْهِ وَ لَيْسَ فِيهِ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ فِي الْمَاءِ الَّذِي فِي الْإِنَاءِ أَوْ غَيْرِهِ فَإِذَا احْتُمِلَ ذَلِكَ لَمْ يُعَارِضْ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى التَّأْوِيلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مَا.
330 - 5- أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ وَهْبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَنْسَى مَسْحَ رَأْسِهِ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ إِنْ كَانَ فِي لِحْيَتِهِ بَلَلٌ فَلْيَمْسَحْ بِهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ لِحْيَةٌ قَالَ يَمْسَحُ مِنْ حَاجِبَيْهِ أَوْ مِنْ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ.
34- بَابُ كَيْفِيَّةِ الْمَسْحِ عَلَى الرَّأْسِ وَ الرِّجْلَيْنِ
331 - 1- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَسْحُ الرَّأْسِ عَلَى مُقَدَّمِهِ.
332 - 2- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شَاذَانَ بْنِ الْخَلِيلِ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ 333 ع قَالَ: يُجْزِي مِنْ مَسْحِ الرَّأْسِ مَوْضِعُ ثَلَاثِ أَصَابِعَ وَ كَذَلِكَ الرِّجْلُ.
334 - 3- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ وَ عَلَيْهِ الْعِمَامَةُ قَالَ يَرْفَعُ الْعِمَامَةَ بِقَدْرِ مَا يُدْخِلُ إِصْبَعَهُ فَيَمْسَحُ عَلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ.
335 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَمْسَحُ رَأْسَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ بِإِصْبَعِهِ أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ فَقَالَ نَعَمْ.
فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمَسْحُ بِمُقَدَّمِ الرَّأْسِ لِأَنَّهُ لَيْسَ يَمْتَنِعُ أَنْ يُدْخِلَ الْإِنْسَانُ إِصْبَعَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَ مَعَ ذَلِكَ فَيَمْسَحُ بِهَا مُقَدَّمَ الرَّأْسِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ بَعْضِ الْعَامَّةِ.
336 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الرَّأْسِ فَقَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عُكْنَةٍ 337 فِي قَفَا أَبِي يُمِرُّ عَلَيْهَا يَدَهُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوُضُوءِ يُمْسَحُ الرَّأْسُ مُقَدَّمُهُ وَ مُؤَخَّرُهُ فَقَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عُكْنَةٍ فِي رَقَبَةِ أَبِي يَمْسَحُ عَلَيْهَا.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ مَا ذَكَرْنَاهُ أَخِيراً مِنْ حَمْلِهِ عَلَى التَّقِيَّةِ لَا غَيْرُ.
338 - 6 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى رَفَعَهُ إِلَى أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مَسْحِ الْقَدَمَيْنِ وَ مَسْحِ الرَّأْسِ فَقَالَ مَسْحُ الرَّأْسِ وَاحِدَةٌ مِنْ مُقَدَّمِ الرَّأْسِ وَ مُؤَخَّرِهِ وَ مَسْحُ الْقَدَمَيْنِ ظَاهِرُهُمَا وَ بَاطِنُهُمَا.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَيْضاً التَّقِيَّةُ لِأَنَّ فِي الْفُقَهَاءِ مَنْ يَقُولُ بِمَسْحِ الرِّجْلَيْنِ وَ يَقُولُ مَعَ ذَلِكَ بِاسْتِيعَابِ الْعُضْوِ ظَاهِراً وَ بَاطِناً وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ ظَاهِرَهُمَا وَ بَاطِنَهُمَا أَعْنِي مُقْبِلًا وَ مُدْبِراً عَلَى مَا بَيَّنَّا الْقَوْلَ فِيهِ.
35- بَابُ مِقْدَارِ مَا يُمْسَحُ مِنَ الرَّأْسِ وَ الرِّجْلَيْنِ
339 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ ابْنَيْ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمَسْحِ تَمْسَحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ وَ لَا تُدْخِلُ يَدَكَ تَحْتَ الشِّرَاكِ وَ إِذَا مَسَحْتَ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْسِكَ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ قَدَمَيْكَ مَا بَيْنَ كَعْبِكَ إِلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ فَقَدْ أَجْزَأَكَ.