کتابخانه روایات شیعه
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار
5461 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْهِبَةُ وَ النِّحْلَةُ يَرْجِعُ فِيهِمَا صَاحِبُهُمَا إِنْ شَاءَ حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ إِلَّا لِذِي رَحِمٍ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا.
5462 - 5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي صَدَقَتِهِ فَقَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ مُحْدَثَةٌ إِنَّمَا كَانَ النِّحْلَةُ وَ الْهِبَةُ وَ لِمَنْ وَهَبَ أَوْ نَحَلَ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ حِيزَ أَوْ لَمْ يُحَزْ وَ لَا يَنْبَغِي لِمَنْ أَعْطَى شَيْئاً لِلَّهِ تَعَالَى أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ.
فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ مَا جَرَى مَجْرَاهُمَا وَ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ لِأَنَّ الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ مُحْتَمِلَةٌ أَشْيَاءَ مِنْهَا أَنَّهُ إِنَّمَا لَمْ يَجُزْ إِذَا قُبِضَتِ الرُّجُوعُ فِيهَا إِذَا كَانَ عَيْنُ الشَّيْءِ قَدِ اسْتُهْلِكَ وَ لَا يَكُونُ قَائِماً بِعَيْنِهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
5463 - 6- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ قَائِمَةً بِعَيْنِهَا فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ وَ إِلَّا فَلَيْسَ لَهُ.
وَ مِنْهَا أَنْ تَكُونَ يُعَوَّضُ مِنْهَا فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَيْضاً الرُّجُوعُ فِيهَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
5464 - 7- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا عُوِّضَ صَاحِبُ الْهِبَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ.
5465 - 8- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَهَبُ الْهِبَةَ أَ يَرْجِعُ فِيهَا إِنْ شَاءَ أَمْ لَا فَقَالَ تَجُوزُ الْهِبَةُ لِذَوِي الْقُرْبَى وَ الَّذِي يُثَابُ عَنْ هِبَتِهِ وَ يَرْجِعُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ.
وَ مِنْهَا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَخْصُوصاً بِذَوِي الْأَرْحَامِ الْبَالِغِينَ لِأَنَّ ذَلِكَ إِذَا قَبَضُوهَا لَا يَجُوزُ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا وَ قَدْ بَيَّنَّاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً.
5466 - 9- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ عَلَى حَمِيمٍ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِنِ احْتَاجَ فَلْيَأْخُذْ مِنْ حَمِيمِهِ مِنْ غَيْرِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ عَلَيْهِ.
وَ مِنْهَا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَحْمُولًا عَلَى الْكَرَاهِيَةِ دُونَ الْحَظْرِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
5467 - 10- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ يَرْجِعُ فِي هِبَتِهِ كَالرَّاجِعِ فِي قَيْئِهِ.
5468 - 11- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ رَجَعَ فِي هِبَتِهِ فَهُوَ كَالرَّاجِعِ فِي قَيْئِهِ.
5469 - 12- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَرْتَدُّ فِي الصَّدَقَةِ قَالَ كَالَّذِي يَرْتَدُّ فِي قَيْئِهِ.
5470 - 13- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ كَالَّذِي يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ.
5471 - 14- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِصَدَقَةٍ أَوْ هِبَةٍ قَبَضَهَا صَاحِبُهَا أَوْ لَمْ يَقْبِضْهَا عُلِمَتْ أَوْ لَمْ تُعْلَمُ فَهِيَ جَائِزَةٌ.
5472 - 15- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.
5473 - 16- يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْهِبَةُ جَائِزَةٌ قُبِضَتْ أَوْ لَمْ تُقْبَضْ قُسِمَتْ أَوْ لَمْ تُقْسَمْ وَ النُّحْلُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ حَتَّى تُقْبَضَ وَ إِنَّمَا أَرَادَ النَّاسُ ذَلِكَ فَأَخْطَئُوا.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ ضَرْبٌ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْوُجُوبِ عَلَى أَنَّ الْخَبَرَ الْأَخِيرَ تَضَمَّنَ الْفَرْقَ بَيْنَ النُّحْلِ وَ الْهِبَةِ وَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ بَعْضِ الْعَامَّةِ وَ الَّذِي يَزِيدُ مَا ذَكَرْنَاهُ بَيَاناً.
5474 - 17- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا الصَّدَقَةُ مُحْدَثَةٌ إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص يَنْحَلُونَ وَ يَهَبُونَ وَ لَا يَنْبَغِي لِمَنْ أَعْطَى لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ شَيْئاً أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ قَالَ وَ مَا لَمْ يُعْطِهِ لِلَّهِ وَ فِي اللَّهِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ فِيهِ نِحْلَةً كَانَتْ أَوْ هِبَةً حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ وَ لَا يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِيمَا يَهَبُ لِامْرَأَتِهِ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ فِيمَا تَهَبُ لِزَوْجِهَا حِيزَا أَوْ لَمْ يُحَازَا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً وَ قَالَ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً .
وَ هَذَا يَدْخُلُ فِي الصَّدَاقِ وَ الْهِبَةِ.
5475 - 18- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ فَيَهَبُهَا لَهُ أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا قَالَ لَا.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَيْضاً مَا قُلْنَاهُ فِي الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ سَوَاءً وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
كِتَابُ الْوَصَايَا
أَبْوَابُ الْإِقْرَارِ
68- بَابُ الْإِقْرَارِ فِي حَالِ الْمَرَضِ لِبَعْضِ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ
5476 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُقِرُّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ فَقَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ مَلِيّاً.
5477 - 2- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ أَوْصَى لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ دَيْناً قَالَ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ مَرْضِيّاً فَأَعْطِ الَّذِي أَوْصَى لَهُ.
5478 - 3- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.
5479 - 4- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ أَقَرَّ لِلْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ وَ هُوَ مَرِيضٌ قَالَ يَجُوزُ عَلَيْهِ مَا أَقَرَّ بِهِ إِذَا كَانَ قَلِيلًا.
5480 - 5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّ لِوَارِثٍ لَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ قَالَ يَجُوزُ عَلَيْهِ إِذَا أَقَرَّ بِهِ دُونَ الثُّلُثِ.
5481 - 6- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَرِيضٍ أَقَرَّ عِنْدَ الْمَوْتِ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ قَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ قُلْتُ فَإِنْ أَوْصَى لِوَارِثٍ بِشَيْءٍ قَالَ جَائِزٌ.
5482 - 7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ اسْتَوْدَعَتْ رَجُلًا مَالًا فَلَمَّا حَضَرَهَا الْمَوْتُ قَالَتْ لَهُ إِنَّ الْمَالَ الَّذِي دَفَعْتُهُ إِلَيْكَ لِفُلَانَةَ وَ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَأَتَى أَوْلِيَاؤُهَا الرَّجُلَ فَقَالُوا إِنَّهُ كَانَ لِصَاحِبَتِنَا مَالٌ لَا نَرَاهُ إِلَّا عِنْدَكَ فَاحْلِفْ لَنَا مَا قِبَلَكَ شَيْءٌ فَيَحْلِفُ لَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَأْمُونَةً عِنْدَكَ فَاحْلِفْ لَهُمْ وَ إِنْ كَانَتْ مُتَّهَمَةً فَلَا تَحْلِفْ وَ تَضَعُ الْأَمْرَ عَلَى مَا كَانَ فَإِنَّمَا لَهَا مِنْ مَالِهَا ثُلُثُهُ.
5483 - 8- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ النِّحْلَةَ فِي الْوَصِيَّةِ وَ مَا أَقَرَّ عِنْدَ مَوْتِهِ بِلَا ثَبَتٍ وَ لَا بَيِّنَةٍ رَدَّهُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمُقِرُّ مُتَّهَماً عَلَى الْوَرَثَةِ لَمْ يُقْبَلْ إِقْرَارُهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ فَإِنْ لَمْ يَقُمْ بَيِّنَةٌ كَانَ مَا أَقَرَّ بِهِ مَاضِياً مِنْ ثُلُثِهِ وَ قَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ ع فِي رِوَايَةِ الْحَلَبِيِّ وَ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ وَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ الْمُقَدَّمِ ذِكْرُهَا فَأَمَّا إِذَا كَانَ
مَرْضِيّاً فَمَا أَقَرَّ بِهِ يَكُونُ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ مِثْلَ سَائِرِ الدُّيُونِ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ
5484 - 9- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْعَسْكَرِيِّ ع امْرَأَةٌ أَوْصَتْ إِلَى رَجُلٍ وَ أَقَرَّتْ لَهُ بِدَيْنِ ثَمَانِيَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ كَذَلِكَ مَا كَانَ لَهَا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ مِنْ صُوفٍ وَ شَعْرٍ وَ شَبَهٍ وَ صُفْرٍ وَ نُحَاسٍ وَ كُلِّ مَا لَهَا أَقَرَّتْ بِهِ لِلْمُوصَى إِلَيْهِ وَ أَشْهَدَتْ عَلَى وَصِيَّتِهَا وَ أَوْصَتْ أَنْ يُحَجَّ عَنْهَا مِنْ هَذِهِ التَّرِكَةِ حَجَّتَانِ وَ يُعْطَى مَوْلَاةٌ لَهَا أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَ تَرَكَتْ زَوْجاً فَلَمْ نَدْرِ كَيْفَ الْخُرُوجُ مِنْ هَذَا وَ اشْتَبَهَ الْأَمْرُ عَلَيْنَا وَ ذَكَرَ كَاتِبٌ أَنَّ الْمَرْأَةَ اسْتَشَارَتْهُ فَسَأَلَتْهُ أَنْ يَكْتُبَ لَهَا مَا يَصِحُّ لِهَذَا الْوَصِيِّ فَقَالَ لَا يَصِحُّ تَرِكَتُكِ إِلَّا بِإِقْرَارِكِ لَهُ بِدَيْنٍ بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ وَ تَأْمُرِينَهُ بَعْدَهَا أَنْ يُنْفِذَ مَا تُوصِينَهُ بِهِ فَكَتَبَ لَهُ بِالْوَصِيَّةِ عَلَى هَذَا وَ أَقَرَّتْ لِلْوَصِيِّ بِهَذَا الدَّيْنِ فَرَأْيُكَ أَدَامَ اللَّهُ عِزَّكَ فِي مَسْأَلَةِ الْفُقَهَاءِ قَبْلَكَ عَنْ هَذَا وَ تَعْرِيفِنَا بِذَلِكَ لِنَعْمَلَ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ ع إِنْ كَانَ الدَّيْنُ صَحِيحاً مَعْرُوفاً مَفْهُوماً فَيُخْرَجُ الدَّيْنُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الدَّيْنُ حَقّاً أُنْفِذَ لَهَا مَا أَوْصَتْ بِهِ مِنْ ثُلُثِهَا كَفَى أَوْ لَمْ يَكْفِ.
5485 - 10- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ سَعْدَانَ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَ لَا إِقْرَارَ بِدَيْنٍ يَعْنِي إِذَا أَقَرَّ الْمَرِيضُ لِأَحَدٍ مِنَ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ لَهُ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ أَلَّا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَ لَا إِقْرَارَ بِدَيْنٍ وَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ إِقْرَارَهُ لِلْوَرَثَةِ صَحِيحٌ وَ نُبَيِّنُ فِيمَا بَعْدُ أَنَّ لَهُ أَنْ يُوصِيَ لِوَرَثَتِهِ
إِنْ عَرَضَ مَا يَحْتَاجُ إِلَى ذِكْرِهِ مَعَ أَنَّا قَدِ اسْتَوْفَيْنَا ذَلِكَ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ فَمَنْ أَرَادَ الْوُقُوفَ عَلَيْهِ وَقَفَ مِنْ هُنَاكَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْخَبَرِ أَنَّهُ لَا إِقْرَارَ بِالدَّيْنِ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ إِذَا كَانَ مُتَّهَماً لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمُقِرُّ مَأْمُوناً مَرْضِيّاً وَ يَكُونُ ذَلِكَ مَاضِياً فِي الثُّلُثِ إِلَى مَا دُونَهُ.
69- بَابُ إِقْرَارِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ لِغَيْرِهِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ
5486 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ وَرَثَةً فَأَقَرَّ أَحَدُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى أَبِيهِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِ بِقَدْرِ مَا وَرِثَ وَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي مَالِهِ كُلِّهِ فَإِنْ أَقَرَّ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ وَ كَانَا عَدْلَيْنِ أُجِيزَ ذَلِكَ عَلَى الْوَرَثَةِ وَ إِنْ لَمْ يَكُونَا عَدْلَيْنِ أُلْزِمَا فِي حِصَّتِهِمَا بِقَدْرِ مَا وَرِثَا وَ كَذَلِكَ إِنْ أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِأَخٍ أَوْ أُخْتٍ فَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ فِي حِصَّتِهِ وَ قَالَ عَلِيٌّ ع مَنْ أَقَرَّ لِأَخِيهِ فَهُوَ شَرِيكُهُ فِي الْمَالِ وَ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ فَإِنْ أَقَرَّ اثْنَانِ فَكَذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَا عَدْلَيْنِ فَيَلْحَقُ نَسَبَهُ وَ يُضْرَبُ فِي الْمِيرَاثِ مَعَهُمْ.