کتابخانه روایات شیعه
عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ خُطَّافاً فِي الصَّحْرَاءِ أَوْ يَصِيدُهُ أَ يَأْكُلُهُ فَقَالَ هُوَ مِمَّا يُؤْكَلُ وَ عَنِ الْوَبْرِ 5271 يُؤْكَلُ قَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ.
فَالْوَجْهُ فِي قَوْلِهِ ع هُوَ مِمَّا يُؤْكَلُ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى التَّعَجُّبِ مِنْ ذَلِكَ دُونَ الْإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَتِهِ وَ يَجْرِي ذَلِكَ مَجْرَى أَحَدِنَا إِذَا رَأَى إِنْسَاناً يَأْكُلُ شَيْئاً تَعَافُهُ الْأَنْفُسُ هَذَا شَيْءٌ يُؤْكَلُ وَ إِنَّمَا يُرِيدُ تَهْجِينَهُ لَا إِخْبَارَهُ عَنْ جَوَازِ ذَلِكَ.
44- بَابُ جَوَازِ أَكْلِ مَا ذَبَحَهُ الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ وَ إِنْ أَكَلَ مِنْهُ
5272 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْهُمَا جَمِيعاً أَنَّهُمَا ع قَالا فِي الْكَلْبِ يُرْسِلُهُ الرَّجُلُ وَ يُسَمِّي قَالا إِنْ أَخَذَهُ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَذَكِّهِ وَ إِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَهُ وَ أَكَلَ مِنْهُ فَكُلْ مَا بَقِيَ.
5273 - 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَرْسَلَ كَلْبَهُ فَأَدْرَكَهُ وَ قَدْ قُتِلَ قَالَ كُلْ وَ إِنْ أَكَلَ.
5274 - 3- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ سَمِعْتُ سَلْمَانَ يَقُولُ كُلْ مِمَّا أَمْسَكَ الْكَلْبُ وَ إِنْ أَكَلَ ثُلُثَيْهِ.
5275 - 4- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سَالِمٍ الْأَشَلِ
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَيْدِ كَلْبٍ مُعَلَّمٍ قَدْ أَكَلَ مِنْ صَيْدِهِ قَالَ كُلْ مِنْهُ.
5276 - 5- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَرْسَلَ كَلْبَهُ فَأَخَذَ صَيْداً وَ أَكَلَ مِنْهُ آكُلُ مِنْ فَضْلِهِ قَالَ كُلْ مَا قَتَلَ الْكَلْبُ إِذَا سَمَّيْتَ وَ إِنْ كُنْتَ نَاسِياً فَكُلْ مِنْهُ أَيْضاً وَ كُلْ فَضْلَهُ.
5277 - 6- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي صَيْدِ الْكَلْبِ إِذَا أَرْسَلَهُ وَ سَمَّى فَلْيَأْكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْهِ وَ إِنْ قَتَلَ وَ إِنْ أَكَلَ فَكُلْ مَا بَقِيَ.
5278 - 7- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَيْدِ الْبَازِي وَ الْكَلْبِ إِذَا صَادَ فَقَتَلَ صَيْدَهُ وَ أَكَلَ مِنْهُ آكُلُ فَضْلَهُمَا أَمْ لَا فَقَالَ أَمَّا مَا قَتَلَهُ الطَّيْرُ فَلَا تَأْكُلْهُ إِلَّا أَنْ تُذَكِّيَهُ وَ أَمَّا مَا قَتَلَهُ الْكَلْبُ وَ قَدْ ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ وَ إِنْ أَكَلَ مِنْهُ.
5279 - 8- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْكَلْبِ يُرْسَلُ عَلَى الصَّيْدِ وَ يُسَمَّى فَيَقْتُلُ وَ يَأْكُلُ مِنْهُ فَقَالَ كُلْ وَ إِنْ أَكَلَ مِنْهُ.
5280 - 9- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ سَالِمٍ الْأَشَلِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْكَلْبِ يُمْسِكُ عَلَيْكَ صَيْدَهُ وَ قَدْ أَكَلَ مِنْهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا أَكَلَ وَ هُوَ لَكَ حَلَالٌ.
5281 - 10- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْكَلْبِ يَصْطَادُ فَيَأْكُلُ مِنْ صَيْدِهِ أَ نَأْكُلُ بَقِيَّتَهُ قَالَ نَعَمْ.
5282 - 11- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا أَمْسَكَ عَلَيْهِ الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ لِلصَّيْدِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَأْكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَ الْكَلْبُ مِمَّا لَمْ يَأْكُلِ الْكَلْبُ فَإِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَهُ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْفَهْدِ وَ هُوَ مُعَلَّمٌ لِلصَّيْدِ فَقَالَ إِنْ أَدْرَكْتَهُ حَيّاً فَذَكِّهِ وَ كُلْهُ وَ إِنْ قَتَلَهُ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ.
5283 - 12- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْكَلْبِ يَقْتُلُ فَقَالَ كُلْ فَقُلْتُ آكُلُ مِنْهُ فَقَالَ إِذَا أَكَلَ مِنْهُ فَلَمْ يُمْسِكْ عَلَيْكَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْكَلْبُ مُعْتَاداً لِأَكْلِ مَا يَصْطَادُهُ فَإِنَّهُ لَا يُؤْكَلُ مِمَّا بَقِيَ مِنْهُ وَ إِنَّمَا يُؤْكَلُ بَقِيَّتُهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ شَاذّاً نَادِراً وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ فِي الْفُقَهَاءِ مَنْ يَقُولُ ذَلِكَ وَ يَعْتَلُّ بِأَنَّهُ أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ لَا عَلَيْكَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
5284 - 13- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَكَمُ بْنُ حُكَيْمٍ الصَّيْرَفِيُّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي الْكَلْبِ يَصِيدُ الصَّيْدَ فَيَقْتُلُهُ قَالَ لَا بَأْسَ كُلْ قَالَ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِذَا أَكَلَ مِنْهُ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ فَلَا تَأْكُلْهُ قَالَ أَ وَ لَيْسَ قَدْ جَامَعُوكُمْ عَلَى أَنَّ قَتْلَهُ ذَكَاتُهُ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَمَا يَقُولُونَ فِي شَاةٍ ذَبَحَهَا رَجُلٌ
أَ ذَكَّاهَا قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِنِ السَّبُعُ جَاءَ بَعْدَ مَا ذَكَّى فَأَكَلَ بَعْضَهَا يُؤْكَلُ الْبَقِيَّةُ فَإِذَا أَجَابُوكُمْ إِلَى هَذَا فَقُلْ لَهُمْ كَيْفَ تَقُولُونَ إِذَا ذَكَّى هَذَا وَ أَكَلَ مِنْهَا لَمْ تَأْكُلُوا مِنْهَا وَ إِذَا ذَكَّى هَذَا وَ أَكَلَ أَكَلْتُمْ.
وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْكَلْبِ فِي الْخَبَرَيْنِ الْفَهْدَ وَ غَيْرَهُ مِنَ السِّبَاعِ لِأَنَّ ذَلِكَ يُسَمَّى كَلْباً فِي اللُّغَةِ وَ إِنْ لَمْ يُقَلْ بِعُرْفِ الشَّرِيعَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى مُكَلِّبِينَ فِيمَا يَصْطَادُهُ الْفَهْدُ وَ مَا يَصْطَادُهُ شَبِيهُهُ لَا يُؤْكَلُ إِلَّا مَا أُدْرِكَ ذَكَاتُهُ عَلَى مَا سَنُبَيِّنُهُ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
45- بَابُ صَيْدِ كَلْبِ الْمَجُوسِ
5285 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ كَلْبِ الْمَجُوسِ يَأْخُذُهُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ فَيُسَمِّي حِينَ يُرْسِلُهُ أَ يَأْكُلُ مِنْهُ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْهِ فَقَالَ نَعَمْ لِأَنَّهُ مُكَلَّبٌ وَ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ.
5286 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ كَلْبُ مَجُوسِيٍّ أَسْتَعِيرُهُ أَ فَأَصِيدُ بِهِ قَالَ لَا تَأْكُلْ مِنْ صَيْدِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَّمَهُ مُسْلِمٌ.
فَلَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُعَلِّمْهُ الْمُسْلِمُ وَ لَا يُسَمِّي عِنْدَ إِرْسَالِهِ فَلَا يَجُوزُ أَكْلُ مَا يَصِيدُهُ فَأَمَّا إِذَا عَلَّمَهُ وَ سَمَّى فَلَا بَأْسَ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
5287 - 3- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَلْبُ الْمَجُوسِ لَا تَأْكُلْ صَيْدَهُ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَهُ الْمُسْلِمُ فَيُعَلِّمَهُ فَيُرْسِلَهُ وَ كَذَلِكَ الْبَازِي وَ كِلَابُ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ بُزَاتُهُمْ حَلَالٌ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَأْكُلُوا صَيْدَهَا.
46- بَابُ أَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ مِنْ صَيْدِ الْفَهْدِ وَ الْبَازِي إِلَّا مَا أُدْرِكَ ذَكَاتُهُ
5288 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ الْبَازِي إِلَّا مَا أُدْرِكَ ذَكَاتُهُ.
5289 - 2- عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَرْسَلَ بَازَهُ فَأَخَذَ صَيْداً وَ أَكَلَ مِنْهُ نَأْكُلُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَالَ مَا قَتَلَ الْبَازُ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تَذْبَحَهُ.
5290 - 3- عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْبَازِي وَ الصَّقْرِ فَقَالَ لَا تَأْكُلْ مَا قَتَلَ الْبَازُ وَ الصَّقْرُ وَ لَا تَأْكُلْ مَا قَتَلَ سِبَاعُ الطَّيْرِ.
5291 - 4- عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْبُزَاةِ وَ الصُّقُورَةِ وَ الطَّيْرِ الَّذِي يَصِيدُهُ فَقَالَ لَيْسَ هَذَا فِي الْقُرْآنِ إِلَّا أَنْ تُدْرِكَهُ حَيّاً فَتُذَكِّيَهُ وَ إِنْ قَتَلَ فَلَا تَأْكُلْ حَتَّى تُذَكِّيَهُ.
5292 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَالِدِ بْنِ نَصْرٍ الْمَدَائِنِيُ أَسْأَلُكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ عَنِ الْبَازِي إِذَا أَمْسَكَ صَيْدَهُ وَ قَدْ سُمِّيَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ الصَّيْدَ هَلْ يَحِلُّ أَكْلُهُ فَكَتَبَ ع بِخَطِّهِ وَ خَاتَمِهِ
إِذَا سَمَّيْتَهُ أَكَلْتَهُ وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَرَأْتُهُ.
5293 - 6- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الصُّقُورَةِ وَ الْبُزَاةِ مِنَ الْجَوَارِحِ هِيَ قَالَ نَعَمْ بِمَنْزِلَةِ الْكِلَابِ.
5294 - 7- عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ صَيْدِ الْبَازِي وَ الصَّقْرِ يَقْتُلُ صَيْدَهُ وَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ قَالَ كُلْ مِنْهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ أَكَلَ مِنْهُ أَيْضاً شَيْئاً قَالَ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ مِثْلَ هَذَا.
فَالْوَجْهُ فِي تَأْوِيلِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى التَّقِيَّةِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا لِأَنَّ سَلَاطِينَ الْوَقْتِ كَانُوا يَرَوْنَ ذَلِكَ وَ فُقَهَاءَهُمْ كَانُوا يُفْتُونَ بِجَوَازِهِ فَجَاءَتِ الْأَخْبَارُ مُوَافِقَةً لَهُمْ كَمَا جَاءَ غَيْرُهَا مِنَ الْأَخْبَارِ بِمِثْلِ ذَلِكَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
5295 - 8- مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي الْبَازِي وَ الصَّقْرِ وَ الْعُقَابِ فَقَالَ إِنْ أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ تُدْرِكْ ذَكَاتَهُ فَلَا تَأْكُلْ.
5296 - 9- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كَانَ أَبِي يُفْتِي فِي زَمَنِ بَنِي أُمَيَّةَ أَنَّ مَا قَتَلَ الْبَازِي وَ الصَّقْرُ فَهُوَ حَلَالٌ وَ كَانَ يَتَّقِيهِمْ وَ أَنَا لَا أَتَّقِيهِمْ وَ هُوَ حَرَامٌ مَا قَتَلَ.
5297 - 10- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع
كَانَ أَبِي يُفْتِي وَ كُنَّا نُفْتِي وَ نَحْنُ نَخَافُ فِي صَيْدِ الْبُزَاةِ وَ الصُّقُورِ فَأَمَّا الْآنَ فَإِنَّا لَا نَخَافُ وَ لَا نُحِلُّ صَيْدَهَا إِلَّا أَنْ تُدْرِكَ ذَكَاتَهُ وَ إِنَّهُ لَفِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ فَسَمَّى الْكِلَابَ.
5298 - 11- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصُّقُورَةِ وَ الْبُزَاةِ وَ عَنْ صَيْدِهِنَّ فَقَالَ كُلْ مَا لَمْ يَقْتُلْنَ إِذَا أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ وَ آخِرُ الذَّكَاةِ إِذَا كَانَتِ الْعَيْنُ تَطْرِفُ وَ الرِّجْلُ تَرْكُضُ وَ الذَّنَبُ يَتَحَرَّكُ وَ قَالَ لَيْسَتِ الصُّقُورَةُ وَ الْبُزَاةُ فِي الْقُرْآنِ.
47- بَابُ حُكْمِ لَحْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَ الْخَيْلِ وَ الْبِغَالِ
5299 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا سَأَلَاهُ عَنْ لَحْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ أَكْلِهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَ إِنَّمَا نَهَى عَنْ أَكْلِهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لِأَنَّهَا كَانَتْ حَمُولَةَ النَّاسِ وَ إِنَّمَا الْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْقُرْآنِ.
5300 - 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا اجْتَهَدُوا فِي خَيْبَرَ- وَ أَسْرَعَ الْمُسْلِمُونَ فِي دَوَابِّهِمْ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ بِإِكْفَاءِ الْقُدُورِ وَ لَمْ يَقُلْ إِنَّهَا حَرَامٌ وَ كَانَ ذَلِكَ إِبْقَاءً عَلَى الدَّوَابِّ.