کتابخانه روایات شیعه
يَقُولُ تَقْعُدُ النُّفَسَاءُ تِسْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً فَإِنْ رَأَتْ دَماً 759 صَنَعَتْ كَمَا تَصْنَعُ الْمُسْتَحَاضَةُ.
وَ قَدْ رَوَيْنَا عَنِ ابْنِ سِنَانٍ مَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرَ وَ أَنَّ أَيَّامَ النِّفَاسِ مِثْلُ أَيَّامِ الْحَيْضِ فَتَعَارَضَ الْخَبَرَانِ.
760 - 13- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ النُّفَسَاءِ كَمْ تَقْعُدُ فَقَالَ إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تَغْتَسِلَ لِثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَسْتَظْهِرَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ.
فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا لِأَنَّ لَنَا فِي الْكَلَامِ عَلَى هَذِهِ الْأَخْبَارِ طُرُقاً فَأَحَدُهَا أَنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ أَخْبَارُ آحَادٍ مُخْتَلِفَةُ الْأَلْفَاظِ مُتَضَادَّةُ الْمَعَانِي لَا يُمْكِنُ الْعَمَلُ عَلَى جَمِيعِهَا لِتَضَادِّهَا وَ لَا عَلَى بَعْضِهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ بَعْضُهَا بِالْعَمَلِ عَلَيْهِ أَوْلَى مِنْ بَعْضٍ وَ الْأَخْبَارُ الْمُتَقَدِّمَةُ مُجْمَعٌ عَلَى مُتَضَمَّنِهَا لِأَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي أَنَّ أَيَّامَ الْحَيْضِ فِي النِّفَاسِ مُعْتَبَرَةٌ وَ إِنَّمَا الْخِلَافُ فِيمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ وَ إِذَا تَعَارَضَتْ وَجَبَ تَرْكُ الْعَمَلِ عَلَيْهَا وَ الْعَمَلُ بِالْمُجْمَعِ عَلَيْهِ بِمَا قَدْ بُيِّنَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ وَ الْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ نَحْمِلَ هَذِهِ الْأَخْبَارَ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهَا مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ الْعَامَّةِ وَ لِأَجْلِ ذَلِكَ اخْتَلَفَتْ كَاخْتِلَافِ الْعَامَّةِ فِي أَكْثَرِ أَيَّامِ النِّفَاسِ فَكَأَنَّهُمْ أَفْتَوْا كُلًّا مِنْهُمْ بِمَذْهَبِهِ الَّذِي يَعْتَقِدُهُ وَ الثَّالِثُ أَنْ تَكُونَ الْأَخْبَارُ خَرَجَتْ عَلَى سَبَبٍ وَ هُوَ أَنَّهُمْ سُئِلُوا عَنِ امْرَأَةٍ أَتَتْ عَلَيْهَا هَذِهِ الْأَيَّامُ لَمْ تُصَلِّ فِيهَا فَقَالُوا عِنْدَ ذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ تَغْتَسِلَ وَ تُصَلِّيَ وَ لَمْ يَقُولُوا فِي شَيْءٍ مِنْهَا إِنَّ ذَلِكَ حَدٌّ لَا يَجُوزُ اعْتِبَارُ مَا نَقَصَ مِنْهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى مَا.
761 - 14- أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَتْ إِنِّي كُنْتُ أَقْعُدُ فِي نِفَاسِي عِشْرِينَ يَوْماً حَتَّى أَفْتَوْنِي بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ لِمَ أَفْتَوْكَ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً فَقَالَتْ لِلْحَدِيثِ الَّذِي رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ حِينَ نَفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ قَدْ أَتَى لَهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ لَوْ سَأَلَتْهُ قَبْلَ ذَلِكَ لَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَ تَفْعَلَ كَمَا تَفْعَلُهُ الْمُسْتَحَاضَةُ.
وَ قَدِ اسْتَوْفَيْنَا مَا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْبَابِ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ فَمَنْ أَرَادَهُ وَقَفَ عَلَيْهِ مِنْ هُنَاكَ وَ مَا رُوِيَ مِنْ الِاسْتِظْهَارِ لِلنُّفَسَاءِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ الْمَعْنَى فِيهِ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي حُكْمِ الْمُسْتَحَاضَةِ مِنْ أَنَّهَا تَعْتَبِرُهُ إِذَا كَانَتْ عَادَتُهَا فِي الْحَيْضِ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَإِذَا بَلَغَتْ عَشَرَةً فَلَا اسْتِظْهَارَ وَ مَا رُوِيَ أَنَّهَا تَسْتَظْهِرُ مِثْلَ ثُلُثَيْ أَيَّامِهَا أَيْضاً مِثْلُ ذَلِكَ إِذَا كَانَتْ عَادَتُهَا خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَوْ سِتَّةَ أَيَّامٍ وَ كَذَلِكَ مَا قِيلَ إِنَّهَا تَسْتَظْهِرُ بِمِثْلِ ثُلُثَيْ أَيَّامِ نِفَاسِهَا وَ كُلُّ ذَلِكَ أَوْرَدْنَاهُ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ وَ بَيَّنَّا الْوَجْهَ فِيهِ.
762 - 15- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النُّفَسَاءِ كَمْ حَدُّ نِفَاسِهَا حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ وَ كَيْفَ تَصْنَعُ فَقَالَ لَيْسَ لَهَا حَدٌّ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا حَدٌّ مُعَيَّنٌ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَغَيَّرَ أَوْ يَزِيدَ أَوْ يَنْقُصَ لِأَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أَحْوَالِ النِّسَاءِ وَ عَادَتِهِنَّ فِي الْحَيْضِ وَ لَيْسَ هَاهُنَا أَمْرٌ يُتَّفَقُ عَلَيْهِ يَتَّفِقُ كُلُّهُنَّ فِيهِ.
أَبْوَابُ التَّيَمُّمِ
92- بَابُ أَنَّ الدَّقِيقَ لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِهِ
763 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ اللَّبَنُ أَ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ قَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ الْمَاءُ وَ الصَّعِيدُ.
فَنَفَى أَنْ يَكُونَ مَا سِوَى الْمَاءِ وَ الصَّعِيدِ يَجُوزُ التَّوَضُّؤُ بِهِ بِلَفْظَةِ إِنَّمَا لِأَنَّ ذَلِكَ مُسْتَفَادٌ مِنْهَا عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي الْكِتَابِ الْكَبِيرِ.
764 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الدَّقِيقِ يُتَوَضَّأُ بِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنَّ يُتَوَضَّأَ بِهِ وَ يُنْتَفَعَ بِهِ.
فَالْوَجْهُ فِي قَوْلِهِ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُتَوَضَّأَ بِهِ إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ الْوُضُوءَ الَّذِي هُوَ التَّحْسِينُ وَ تَدَلُّكُ الْجَسَدِ بِهِ دُونَ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَنْ ذَلِكَ مَا.
765 - 3- أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَطَّلِي بِالنُّورَةِ فَيَجْعَلُ الدَّقِيقَ بِالزَّيْتِ يَلُتُّهُ بِهِ وَ يَتَمَسَّحُ بِهِ بَعْدَ النُّورَةِ لِيَقْطَعَ رِيحَهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
93- بَابُ التَّيَمُّمِ فِي الْأَرْضِ الْوَحِلَةِ وَ الطِّينِ وَ الْمَاءِ
766 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كُنْتَ فِي حَالٍ لَا تَقْدِرُ إِلَّا عَلَى الطِّينِ فَتَيَمَّمْ بِهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْلَى بِالْعُذْرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَكَ ثَوْبٌ جَافٌّ وَ لَا لِبْدٌ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَنْفُضَهُ وَ تَتَيَمَّمَ بِهِ.
538 - 2- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا كُنْتَ فِي حَالٍ لَا تَجِدُ إِلَّا الطِّينَ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَيَمَّمَ بِهِ.
767 - 3- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْأَرْضُ مُبْتَلَّةً لَيْسَ فِيهَا تُرَابٌ وَ لَا مَاءٌ فَانْظُرْ أَجَفَّ مَوْضِعٍ تَجِدُهُ فَتَيَمَّمْ مِنْهُ فَإِنَّ ذَلِكَ تَوْسِيعٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ فَإِنْ كَانَ فِي ثَلْجٍ فَلْيَنْظُرْ لِبْدَ سَرْجِهِ فَلْيَتَيَمَّمْ مِنْ غُبَارِهِ أَوْ شَيْءٍ مُغْبَرٍّ وَ إِنْ 768 كَانَ فِي حَالٍ لَا يَجِدُ إِلَّا الطِّينَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَيَمَّمَ مِنْهُ.
769 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ دَخَلَ الْأَجَمَةَ لَيْسَ فِيهَا مَاءٌ وَ فِيهَا طِينٌ مَا يَصْنَعُ قَالَ يَتَيَمَّمُ فَإِنَّهُ الصَّعِيدُ قُلْتُ فَإِنَّهُ رَاكِبٌ وَ لَا يُمْكِنُهُ النُّزُولُ مِنْ خَوْفٍ وَ لَيْسَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ قَالَ إِنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ
سَبُعٍ أَوْ غَيْرِهِ وَ خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ فَلْيَتَيَمَّمْ يَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلَى اللِّبْدِ وَ الْبَرْذَعَةِ وَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي.
فَلَا يُنَافِي خَبَرَ أَبِي بَصِيرٍ وَ خَبَرَ رِفَاعَةَ فَإِنَّهُ قَالَ فِيهِمَا إِذَا لَمْ تَقْدِرْ عَلَى لِبْدٍ أَوْ سَرْجٍ تَنْفُضُهُ فَتَيَمَّمْ بِالطِّينِ وَ قَالَ فِي هَذَا الْخَبَرِ وَ لَا يَتَيَمَّمُ بِالطِّينِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى النُّزُولِ لِلْخَوْفِ تَيَمَّمَ مِنَ السَّرْجِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَخْبَارِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ فِي لِبْدِ السَّرْجِ أَوِ الثَّوْبِ غُبَارٌ يَجِبُ أَنْ يَتَيَمَّمَ مِنْهُ وَ لَا يَتَيَمَّمَ مِنَ الطِّينِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الثَّوْبِ غَبَرَةٌ أَوَّلًا يَتَيَمَّمُ بِالطِّينِ فَإِنْ خَافَ مِنَ النُّزُولِ تَيَمَّمَ مِنَ الثَّوْبِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ غُبَارٌ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَسُوغُ لَهُ التَّيَمُّمُ بِاللِّبْدِ وَ السَّرْجِ إِذَا كَانَ فِيهِمَا الْغُبَارُ.
770 - 5- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَ رَأَيْتَ الْمُوَاقِفَ- إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى وُضُوءٍ كَيْفَ يَصْنَعُ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى النُّزُولِ قَالَ تَيَمَّمَ مِنْ لِبْدِهِ أَوْ سَرْجِهِ أَوْ مَعْرَفَةِ دَابَّتِهِ فَإِنَّ فِيهَا غُبَاراً وَ يُصَلِّي.
94- بَابُ الرَّجُلِ يَحْصُلُ فِي أَرْضٍ غَطَّاهَا الثَّلْجُ
771 - 1- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ فِي السَّفَرِ لَا يَجِدُ فِي السَّفَرِ إِلَّا الثَّلْجَ فَقَالَ يَغْتَسِلُ بِالثَّلْجِ أَوْ مَاءِ النَّهَرِ.
772 - 2- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ يُصِيبُنَا الدَّمَقُ وَ الثَّلْجُ وَ نُرِيدُ أَنْ نَتَوَضَّأَ وَ لَا نَجِدُ إِلَّا مَاءً جَامِداً فَكَيْفَ أَتَوَضَّأُ أَدْلُكُ بِهِ جِلْدِي قَالَ نَعَمْ.
773 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعُبَيْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ فِي السَّفَرِ فَلَا يَجِدُ إِلَّا الثَّلْجَ أَوْ مَاءً جَامِداً فَقَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الضَّرُورَةِ يَتَيَمَّمُ وَ لَا أَرَى أَنْ يَعُودَ إِلَى هَذِهِ الْأَرْضِ الَّتِي تُوبِقُ دِينَهُ.
774 - 4- عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنْ أَصَابَهُ الثَّلْجُ فَلْيَنْظُرْ لِبْدَ سَرْجِهِ فَلْيَتَيَمَّمْ مِنْ غُبَارِهِ أَوْ مِنْ شَيْءٍ مَعَهُ.
775 - 5- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَ فِي ثَلْجٍ فَلْيَنْظُرْ لِبْدَ سَرْجِهِ فَلْيَتَيَمَّمْ مِنْ غُبَارِهِ أَوْ مِنْ شَيْءٍ مُغْبَرٍّ.
فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَتَدَلَّكَ بِالثَّلْجِ أَوِ الْجَمَدِ لِأَنَّهُ مَاءٌ إِذَا أَمْكَنَهُ ذَلِكَ وَ لَا يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ مِنِ اسْتِعْمَالِهِ وَ لَا يَعْدِلْ عَنْ ذَلِكَ إِلَى التَّيَمُّمِ بِالتُّرَابِ وَ الْغُبَارِ فَإِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ ذَلِكَ وَ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ مِنِ اسْتِعْمَالِهِ جَازَ لَهُ أَنْ يَعْدِلَ إِلَى التَّيَمُّمِ كَمَا يَجُوزُ لَهُ الْعُدُولُ مِنَ الْمَاءِ إِلَى التُّرَابِ عِنْدَ الْخَوْفِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا.
776 - 6- أَخْبَرَنِي بِهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْجُنُبِ أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ لَا يَكُونُ
مَعَهُ مَاءٌ وَ هُوَ يُصِيبُ ثَلْجاً وَ صَعِيداً أَيُّهُمَا أَفْضَلُ أَ يَتَيَمَّمُ أَمْ يَتَمَسَّحُ بِالثَّلْجِ وَجْهَهُ قَالَ الثَّلْجُ إِذَا بَلَّ رَأْسَهُ وَ جَسَدَهُ أَفْضَلُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَغْتَسِلَ بِهِ فَلْيَتَيَمَّمْ.
95- بَابُ أَنَّ الْمُتَيَمِّمَ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ
777 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُسَافِرُ الْمَاءَ فَلْيَطْلُبْ مَا دَامَ فِي الْوَقْتِ فَإِذَا خَافَ أَنْ يَفُوتَهُ الْوَقْتُ فَلْيَتَيَمَّمْ وَ لْيُصَلِّ فِي آخِرِ الْوَقْتِ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَ لْيَتَوَضَّأْ لِمَا يَسْتَقْبِلُ.
778 - 2- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ طَهُوراً وَ كَانَ جُنُباً فَلْيَمْسَحْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لْيُصَلِّ فَإِذَا وَجَدَ مَاءً فَلْيَغْتَسِلْ وَ قَدْ أَجْزَأَتْهُ صَلَاتُهُ الَّتِي صَلَّى.
779 - 3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تَيَمَّمَ وَ صَلَّى ثُمَّ أَصَابَ الْمَاءَ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ فَاعِلًا إِنِّي كُنْتُ أَتَوَضَّأُ وَ أُعِيدُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ تَجِبُ الْإِعَادَةُ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ وَ كَانَ الْوَقْتُ بَاقِياً فَأَمَّا إِذَا صَلَّى فِي آخِرِ الْوَقْتِ وَ خَرَجَ الْوَقْتُ لَمْ تَلْزَمْهُ الْإِعَادَةُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا.