کتابخانه روایات شیعه
عَلَيْهِ مَهْرَهَا فَقَالَ إِذَا دَخَلَ بِهَا فَقَدْ هَدَمَ الْعَاجِلَ.
4442 - 9- عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ يَدْخُلُ بِهَا ثُمَّ تَدَّعِي عَلَيْهِ مَهْرَهَا فَقَالَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَدْ هَدَمَ الْعَاجِلَ.
وَ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ مَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ جَمِيعَهَا يَتَضَمَّنُ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَدَّعِي الْمَهْرَ وَ كَذَلِكَ وَرَثَتُهَا وَ نَحْنُ لَمْ نَقُلْ إِنَّ بِدَعْوَاهَا تُعْطَى الْمَهْرَ بَلْ تَحْتَاجُ إِلَى بَيِّنَةٍ وَ مَتَى لَمْ يَكُنْ مَعَهَا غَيْرُ دَعْوَاهَا فَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَتْهُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ وَ إِنَّمَا نُوجِبُ مَهْرَهَا بَعْدَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةُ.
4443 - 10- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ ادَّعَتِ الْمَهْرَ وَ قَالَ قَدْ أَعْطَيْتُكِ فَعَلَيْهَا الْبَيِّنَةُ وَ عَلَيْهِ الْيَمِينُ.
وَ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ أَصْحَابِنَا مِنْ أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ بِهَا هَدَمَ الصَّدَاقَ لَمْ يَكُنْ لِقَوْلِهِ عَلَيْهَا بَيِّنَةٌ وَ عَلَيْهِ يَمِينٌ مَعْنًى لِأَنَّ الدُّخُولَ قَدْ أَسْقَطَ الْحَقَّ فَلَا وَجْهَ لِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ وَ لَا لِلْيَمِينِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْوَجْهُ فِي تِلْكَ الْأَخْبَارِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ مَهْراً مُعَيَّناً وَ قَدْ سَاقَ إِلَيْهَا شَيْئاً فَإِنَّهُ يَكُونُ ذَلِكَ مَهْرَهَا وَ لَا يَكُونُ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ وَ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا أَنَّهُ كَانَ يُسَمِّي مَهْراً مُعَيَّناً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ فِي الْخَبَرِ الْمُتَقَدِّمِ مِنْ قَوْلِهِ وَ الَّذِي أَخَذَتْهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَهُوَ الَّذِي حَلَّ لَهُ بِهِ فَرْجُهَا وَ لَيْسَ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ فَنَبَّهَ بِذَلِكَ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً مُعَيَّناً.
4444 - 11 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنْ مَهْرِ الْمَرْأَةِ الَّذِي لَا يَجُوزُ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَجُوزَهُ قَالَ فَقَالَ السُّنَّةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَمَنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ رُدَّ إِلَى السُّنَّةِ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنَ الْخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَإِنْ أَعْطَاهَا مِنَ الْخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ دِرْهَماً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَدَخَلَ بِهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا قَالَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِنَّمَا كَانَ شَرْطُهَا خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَلَمَّا أَنْ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَ صَدَاقَهَا هَدَمَ الصَّدَاقَ وَ لَا شَيْءَ لَهَا وَ إِنَّمَا لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَإِذَا طَلَبَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي حَيَاةٍ مِنْهُ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَا شَيْءَ لَهَا.
فَأَوَّلُ مَا فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ مَطْعُونٌ عَلَيْهِ ضَعِيفٌ جِدّاً وَ مَا يَخْتَصُّ بِرِوَايَتِهِ وَ لَا يُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ لَا يُعْمَلُ عَلَيْهِ عَلَى أَنَّ الْخَبَرَ يَتَضَمَّنُ أَنَّ الْمَهْرَ لَا يُزَادُ عَلَى خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ مَتَى زِيدَ رُدَّ إِلَى خَمْسِمِائَةٍ وَ هَذَا أَيْضاً قَدْ بَيَّنَّا فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ خِلَافَهُ وَ قُلْنَا إِنَّ الْمَهْرَ هُوَ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَنْ ذَلِكَ مِنْ أَنَّهُ لَا يُرَدُّ إِلَى خَمْسِمِائَةٍ إِذَا ذُكِرَ أَكْثَرُ مِنْهُ.
4445 - 12- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِشْرِينَ أَلْفاً وَ جَعَلَ لِأَبِيهَا عَشْرَةَ آلَافٍ كَانَ الْمَهْرُ جَائِزاً وَ الَّذِي جَعَلَهُ لِأَبِيهَا فَاسِداً.
عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ فِي الْخَبَرِ فَإِنْ أَعْطَاهَا مِنَ الْخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ دِرْهَماً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَ لَا لِوَرَثَتِهَا فَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ فَرَضَ لَهَا وَ سَمَّاهُ مُعَيَّناً وَ يَجُوزُ
أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ إِنْ أَعْطَاهَا مِنَ الْخَمْسِمِائَةِ الَّذِي هُوَ السُّنَّةُ فِي الْمَهْرِ دِرْهَماً وَ اسْتَبَاحَ بِذَلِكَ فَرْجَهَا فَلَيْسَ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ وَ لَا لِوَرَثَتِهَا وَ هَذَا مِمَّا قَدْ بَيَّنَّا جَوَازَهُ وَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ تَسْلَمُ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا وَ لَا تَتَنَاقَضُ.
139- بَابُ أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ وَ لَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْراً كَانَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ
4446 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ دَخَلَ بِهَا قَالَ لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا.
4447 - 2- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً قَالَ لَا شَيْءَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا.
4448 - 3- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا وَ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا مَهْراً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَقَالَ لَهَا مَهْرٌ مِثْلُ مُهُورِ نِسَائِهَا وَ يُمَتِّعُهَا.
4449 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَهِمَ أَنْ يُسَمِّيَ صَدَاقاً حَتَّى دَخَلَ بِهَا قَالَ السُّنَّةُ وَ السُّنَّةُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ.
4450 - 5- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أُسَامَةَ بْنِ حَفْصٍ وَ كَانَ قَيِّماً لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ يُسَمِّ مَهْراً وَ كَانَ
فِي الْكَلَامِ أَتَزَوَّجُكِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَمَا لَهَا مِنَ الْمَهْرِ قَالَ مَهْرُ السُّنَّةِ قَالَ قُلْتُ يَقُولُونَ أَهْلُهَا مُهُورُ نِسَائِهَا قَالَ فَقَالَ هُوَ مَهْرُ السُّنَّةِ وَ كُلَّمَا قُلْتُ لَهُ شَيْئاً قَالَ مَهْرُ السُّنَّةِ.
فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ أَنْ نَقُولَ إِنَّ مَهْرَ الْمِثْلِ لَا يُجَاوَزُ بِهِ مَهْرَ السُّنَّةِ الَّذِي هُوَ الْخَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ إِذَا حَصَلَ هُنَاكَ دُخُولٌ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ الْمَهْرِ وَ يَكُونُ الْخَبَرُ مُبَيِّناً لِإِجْمَالِ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ وَ أَمَّا الْخَبَرُ الثَّانِي فَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ دَخَلَ بِهَا وَ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِذَلِكَ الْإِخْبَارَ عَنْ غَايَةِ مَا يَجِبُ مِنْ مَهْرِ السُّنَّةِ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمُسْتَحَبُّ وَ أَنْ لَا يَجِبَ مُتَابَعَةُ أَهْلِهَا فِي إِيجَابِ مَهْرِ الْمِثْلِ وَ التَّعْيِينِ لِذَلِكَ وَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ.
140- بَابُ مَا يُوجِبُ الْمَهْرَ كَامِلًا
4451 - 1- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يُوجِبُ الْمَهْرَ إِلَّا الْوِقَاعُ فِي الْفَرْجِ.
4452 - 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَتَى يَجِبُ الْمَهْرُ فَقَالَ إِذَا دَخَلَ بِهَا.
4453 - 3- عَنْهُ عَنِ الرَّيَّانِ 4454 عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ دَخَلَ بِامْرَأَةٍ قَالَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ.
4455 - 4- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ مَتَى يَجِبُ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ قَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الرَّجْمُ.
4456 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ خَلَا بِهَا فَأَغْلَقَ عَلَيْهَا بَاباً وَ أَرْخَى سِتْراً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَ خَلَاؤُهُ بِهَا دُخُولٌ.
4457 - 6 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ مَنْ أَجَافَ مِنَ الرِّجَالِ عَلَى أَهْلِهِ بَاباً وَ أَرْخَى سِتْراً فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَا مُتَّهَمَيْنِ بَعْدَ خَلْوَتِهِمَا وَ أَنْكَرَا الْمُوَاقَعَةَ فَلَا يُصَدَّقَانِ عَلَى ذَلِكَ وَ يُلْزَمُ الرَّجُلُ الْمَهْرَ كَامِلًا وَ الْمَرْأَةُ الْعِدَّةَ بِظَاهِرِ الْحَالِ وَ مَتَى كَانَا صَادِقَيْنِ أَوْ كَانَ هُنَاكَ طَرِيقٌ يُمْكِنُ أَنْ يُعْرَفَ بِهِ صِدْقُهُمَا فَلَا يُوجِبُ الْمَهْرَ إِلَّا الْمُوَاقَعَةُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
4458 - 7- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُرْخِي عَلَيْهَا وَ عَلَيْهِ السِّتْرَ أَوْ يُغْلِقُ الْبَابَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فَقِيلَ لِلْمَرْأَةِ هَلْ أَتَاكِ فَتَقُولُ مَا أَتَانِي وَ يُسْئَلُ هُوَ هَلْ أَتَيْتَهَا فَيَقُولُ لَمْ آتِهَا قَالَ فَقَالَ لَا يُصَدَّقَانِ وَ ذَلِكَ أَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَدْفَعَ الْعِدَّةَ عَنْ نَفْسِهَا وَ يُرِيدُ هُوَ أَنْ يَدْفَعَ الْمَهْرَ.
وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ هُنَاكَ طَرِيقٌ يُمْكِنُ أَنْ يُعْلَمَ بِهِ صِدْقُهُمَا لَمْ يُعْتَبَرْ فِيهِ غَيْرُ الْجِمَاعِ.
4459 - 8- مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً لَمْ تُدْرِكْ لَا يُجَامَعُ مِثْلُهَا أَوْ تَزَوَّجَ رَتْقَاءَ 4460 -
فَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ فَطَلَّقَهَا سَاعَةً أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ هَاتَانِ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ مَنْ يُوثَقُ بِهِ مِنَ النِّسَاءِ فَإِنْ كُنَّ كَمَا دَخَلْنَ عَلَيْهِ كَانَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ الَّذِي فَرَضَ لَهَا وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْهُ قَالَ وَ إِنْ مَاتَ الزَّوْجُ عَنْهُنَّ قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَ فَإِنَّ لَهَا الْمِيرَاثَ وَ نِصْفَ الصَّدَاقِ وَ عَلَيْهِنَّ الْعِدَّةَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً.
4461 - 9 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَهْرِ مَتَى يَجِبُ قَالَ إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ وَ أُجِيفَ الْبَابُ 4462 وَ قَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فِي حَيَاةِ أَبِي عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع وَ إِنَّ نَفْسِي تَاقَتْ إِلَيْهَا فَنَهَانِي أَبِي فَقَالَ لَا تَفْعَلْ يَا بُنَيَّ لَا تَأْتِهَا فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَ إِنِّي أَبَيْتُ إِلَّا أَنْ أَفْعَلَ فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَيْهَا قَذَفْتُ إِلَيْهَا بِكِسَاءٍ كَانَ عَلَيَّ وَ كَرِهْتُهَا وَ ذَهَبْتُ لِأَخْرُجَ فَقَامَتْ مَوْلَاةٌ لَهَا فَأَرْخَتِ السِّتْرَ وَ أَجَافَتِ الْبَابَ فَقُلْتُ مَهْ فَقَدْ وَجَبَ الَّذِي تُرِيدِينَ.
فَلَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ وَجَبَ الَّذِي تُرِيدِينَ مِنْ مُصَالَحَتِهَا عَنْ شَيْءٍ تَرْضَى بِهِ وَ لَوْ كَانَ فِيهِ ذِكْرُ الْمَهْرِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَنَّ الَّذِي أَوْجَبَ الْمَهْرَ هُوَ إِرْخَاءُ السِّتْرِ وَ الْخُلُوُّ بِهَا بَلْ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ هُوَ ع أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ ذَلِكَ تَبَرُّعاً مِنْهُ دُونَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَاجِباً فِي الْأَصْلِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ بِعَيْنِهَا أَنَّهُ قَالَ لَهُ أَبُوهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع لَيْسَ لَهَا إِلَّا نِصْفُ الْمَهْرِ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ أَعْطَاهَا الْمَهْرَ كُلَّهُ فَإِنَّمَا أَعْطَاهَا تَبَرُّعاً.
4463 - 10 رَوَى ذَلِكَ- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدٍ
وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً قَالَ فَكَرِهَ ذَلِكَ أَبِي فَمَضَيْتُ فَتَزَوَّجْتُهَا حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ زُرْتُهَا فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ مَا يُعْجِبُنِي فَقُمْتُ لِأَنْصَرِفَ فَبَادَرَتْنِي الْقَائِمَةُ مَعَهَا الْبَابَ لِتُغْلِقَهُ فَقُلْتُ لَا تُغْلِقِيهِ لَكِ الَّذِي تُرِيدِينَ فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى أَبِي فَأَخْبَرْتُهُ بِالْأَمْرِ كَيْفَ كَانَ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ لَهَا عَلَيْكَ إِلَّا النِّصْفُ يَعْنِي نِصْفَ الْمَهْرِ وَ قَالَ إِنَّكَ تَزَوَّجْتَهَا فِي سَاعَةٍ حَارَّةٍ.
4464 - 11- وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: تَزَوَّجَ أَبُو جَعْفَرٍ ع امْرَأَةً فَأُغْلِقَ الْبَابُ فَقَالَ افْتَحُوا وَ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ فَلَمَّا فَتَحُوا صَالَحَهُمْ.
وَ كَانَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ إِنَّ الْأَحَادِيثَ قَدِ اخْتَلَفَتْ فِي ذَلِكَ وَ الْوَجْهُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهَا أَنَّ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بِالظَّاهِرِ وَ يُلْزِمَ الرَّجُلَ الْمَهْرَ كُلَّهُ إِذَا أَرْخَى السِّتْرَ غَيْرَ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا يَحِلُّ لَهَا فِيمَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اللَّهِ أَنْ تَأْخُذَ إِلَّا نِصْفَ الْمَهْرِ وَ هَذَا وَجْهٌ حَسَنٌ وَ لَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّا إِنَّمَا أَوْجَبْنَا نِصْفَ الْمَهْرِ مَعَ الْعِلْمِ بِعَدَمِ الدُّخُولِ وَ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْ مَعْرِفَةِ ذَلِكَ فَأَمَّا مَعَ ارْتِفَاعِ الْعِلْمِ أَوِ ارْتِفَاعِ التَّمَكُّنِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَهُ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ الَّذِي يُؤَكِّدُ مَا ذَكَرْنَاهُ أَيْضاً.