کتابخانه روایات شیعه
وَ الْوَطْوَاطُ وَ الْحَمِيرُ وَ الْبِغَالُ وَ الْخَيْلُ فَقَالَ لَيْسَ الْحَرَامُ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ وَ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحَمِيرِ وَ إِنَّمَا نَهَاهُمْ مِنْ أَجْلِ ظُهُورِهِمْ أَنْ يُفْنُوهُ وَ لَيْسَتِ الْحُمُرُ بِحَرَامٍ ثُمَّ قَالَ اقْرَأْ هَذِهِ الْآيَةَ- قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ .
5307 - 9- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بِسْطَامَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي هَارُونَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِلَالًا بِأَنْ يُنَادِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَرَّمَ الْجِرِّيَّ وَ الضَّبَّ وَ الْحُمُرَ الْأَهْلِيَّةَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ رَوَاهُ رِجَالُ الْعَامَّةِ حَسَبَ مَا يَعْتَقِدُونَهُ وَ يَرْوُونَهُ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ حَرَّمَ ذَلِكَ وَ لَا نَعْمَلُ نَحْنُ إِلَّا عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ.
48- بَابُ تَحْرِيمِ أَكْلِ لَحْمِ الْغَنَمِ إِذَا شَرِبَ مِنْ لَبَنِ خِنْزِيرَةٍ
5308 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ جَدْيٍ رَضَعَ مِنْ خِنْزِيرَةٍ حَتَّى شَبَّ وَ اشْتَدَّ عَظْمُهُ ثُمَّ اسْتَفْحَلَهُ رَجُلٌ فِي غَنَمٍ لَهُ فَخَرَجَ لَهُ نَسْلٌ مَا تَقُولُ فِي نَسْلِهِ قَالَ أَمَّا مَا عَرَفْتَ مِنْ نَسْلِهِ بِعَيْنِهِ فَلَا تَقْرَبْهُ وَ أَمَّا مَا لَمْ تَعْرِفْهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْجُبُنِّ كُلْ وَ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ.
5309 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهِيكِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ
عَنْ بِشْرِ بْنِ مَسْلَمَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي جَدْيٍ رَضَعَ مِنْ خِنْزِيرَةٍ ثُمَّ ضُرِبَ فِي الْغَنَمِ فَقَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْجُبُنِّ فَمَا عَرَفْتَ أَنَّهُ ضَرَبَهُ فَلَا تَأْكُلْهُ وَ مَا لَمْ تَعْرِفْهُ فَكُلْهُ.
5310 - 3- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ رَفَعَهُ قَالَ: لَا تَأْكُلْ مِنْ لَحْمِ حَمَلٍ رَضَعَ مِنْ لَبَنِ خِنْزِيرَةٍ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا رَضَعَ مِنَ الْخِنْزِيرَةِ رَضَاعاً تَامّاً نَبَتَ عَلَيْهِ لَحْمُهُ وَ دَمُهُ وَ تَشْتَدُّ بِذَلِكَ قُوَّتُهُ فَأَمَّا إِذَا كَانَ دَفْعَةً أَوْ دَفْعَتَيْنِ أَوْ مَا لَا يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ يَشُدُّ الْعَظْمَ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِ لَحْمِهِ بَعْدَ اسْتِبْرَائِهِ بِمَا سَنَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ قَدْ صَرَّحَ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ بِذَلِكَ حِينَ سَأَلَهُ السَّائِلُ فَقَالَ رَضَعَ مِنْ خِنْزِيرَةٍ حَتَّى شَبَّ وَ اشْتَدَّ عَظْمُهُ فَأَجَابَهُ حِينَئِذٍ بِمَا ذَكَرْنَاهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
5311 - 4- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع سُئِلَ عَنْ حَمَلٍ غُذِّيَ لَبَنَ خِنْزِيرٍ فَقَالَ قَيِّدُوهُ وَ اعْلِفُوهُ الْكُسْبَ 5312 وَ النَّوَى وَ الشَّعِيرَ وَ الْخُبْزَ إِنْ كَانَ اسْتَغْنَى عَنِ اللَّبَنِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اسْتَغْنَى عَنِ اللَّبَنِ فَيُلْقَى عَلَى ضَرْعِ شَاةٍ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ.
49- بَابُ كَرَاهِيَةِ لُحُومِ الْجَلَّالاتِ
5313 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَأْكُلُوا لُحُومَ الْجَلَّالَةِ وَ إِنْ أَصَابَكَ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ.
5314 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع النَّاقَةُ الْجَلَّالَةُ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا وَ لَا يُشْرَبُ لَبَنُهَا حَتَّى تُغَذَّى أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ الْبَقَرَةُ الْجَلَّالَةُ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا وَ لَا يُشْرَبُ لَبَنُهَا حَتَّى تُغْذَى أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ الشَّاةُ الْجَلَّالَةُ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا وَ لَا يُشْرَبُ لَبَنُهَا حَتَّى تُغْذَى خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ الْبَطَّةُ الْجَلَّالَةُ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا حَتَّى تُرْبَطَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ الدَّجَاجَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.
5315 - 3- عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَسَّامٍ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْإِبِلِ الْجَلَّالَةِ قَالَ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا وَ لَا تُرْكَبُ أَرْبَعِينَ يَوْماً.
5316 - 4- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَشْرَبْ مِنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ الْجَلَّالَةِ وَ إِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ.
5317 - 5- عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الدَّجَاجَةُ الْجَلَّالَةُ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا حَتَّى تُقَيَّدَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ الْبَطَّةُ الْجَلَّالَةُ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ الشَّاةُ الْجَلَّالَةُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَ الْبَقَرَةُ الْجَلَّالَةُ عِشْرِينَ يَوْماً وَ النَّاقَةُ أَرْبَعِينَ يَوْماً.
5318 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الدَّجَاجِ مِنَ الدَّسَاكِرِ 5319 وَ هُمْ لَا يَصُدُّونَهَا عَنْ شَيْءٍ يَمُرُّ عَلَى الْعَذِرَةِ مُخَلًّى عَنْهَا وَ أَكْلِ بَيْضِهِنَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
فَلَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهَا تَكُونُ جَلَّالَةً بَلْ فِيهَا أَنَّهَا تَمُرُّ عَلَى الْعَذِرَةِ وَ أَنَّهَا لَا تُصَدُّ عَنْ شَيْءٍ وَ كُلُّ ذَلِكَ لَا يُفِيدُ كَوْنَهَا جَلَّالَةً عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي الْخَبَرِ صَرِيحٌ بِأَنَّهَا جَلَّالَةٌ لَجَازَ لَنَا أَنْ نَقُولَ قَوْلُهُ ع لَا بَأْسَ بِهِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بَعْدَ أَنْ تُسْتَبْرَأَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّا لَمْ نَقُلْ أَنَّ لَحْمَ الْجَلَّالاتِ حَرَامٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ عَلَى أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ أَنَّ الَّذِي يُرَاعَى فِيهِ الِاسْتِبْرَاءُ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ إِذَا لَمْ تَخْلِطْ غِذَاءَهَا بِغَيْرِ الْعَذِرَةِ فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ تَخْلِطُ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِ لَحْمِهَا يُبَيِّنُ ذَلِكَ.
5320 - 7- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي شَاةٍ شَرِبَتْ بَوْلًا ثُمَّ ذُبِحَتْ فَقَالَ يُغْسَلُ مَا فِي جَوْفِهَا ثُمَّ لَا بَأْسَ بِهِ وَ كَذَلِكَ إِذَا اعْتَلَفَتِ الْعَذِرَةَ مَا لَمْ تَكُنْ جَلَّالَةً وَ الْجَلَّالَةُ الَّتِي يَكُونُ ذَلِكَ غِذَاؤُهَا.
5321 - 8- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَمَّنْ رَوَى فِي الْجَلَّالاتِ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِنَّ إِذَا كُنَّ يُخْلَطْنَ.
50- بَابُ لَحْمِ الْبَخَاتِيِ
5322 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ لُحُومِ الْبُخْتِ وَ أَلْبَانِهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ لَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ.
5323 - 2- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَيْمَانَ
الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا آكُلُ لُحُومَ الْبَخَاتِيِّ وَ لَا آمُرُ أَحَداً بِأَكْلِهَا فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ.
لِأَنَّ قَوْلَهُ ع لَا آكُلُهُ إِخْبَارٌ عَنِ امْتِنَاعِهِ مِنْ أَكْلِهِ وَ قَوْلَهُ لَا آمُرُ إِنَّمَا نَفْيُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَأْمُوراً بِهِ وَ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَوَجَبَ أَكْلُهُ وَ لَيْسَ ذَلِكَ قَوْلًا لِأَحَدٍ وَ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ أَوْ لَيْسَ بِمُبَاحٍ فَيُنَافِيَ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ عَلَى أَنَّ تَحْرِيمَ لَحْمِ الْبَخَاتِيِّ شَيْءٌ كَانَ يَقُولُهُ أَبُو الْخَطَّابِ لَعَنَهُ اللَّهُ وَ أَصْحَابُهُ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ سُلَيْمَانُ الْجَعْفَرِيُّ سَمِعَ بَعْضَ أَصْحَابِهِ يَقُولُ ذَلِكَ وَ يُسْنِدُهُ إِلَيْهِ فَرَوَاهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع ظَنّاً مِنْهُ لِصِدْقِهِ وَ حُسْنِ اعْتِقَادِهِ فِيهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
5324 - 3- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ أَبِي الْخَطَّابِ نَهَانِي عَنْ أَكْلِ الْبُخْتِ وَ عَنْ أَكْلِ الْحَمَامِ الْمُسَرْوَلِ 5325 فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِرُكُوبِ الْبُخْتِ وَ شُرْبِ أَلْبَانِهَا وَ أَكْلِ لُحُومِهَا وَ أَكْلِ الْحَمَامِ الْمُسَرْوَلِ.
51- بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الذَّبْحُ إِلَّا بِالْحَدِيدِ
5326 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يُؤْكَلُ مَا لَمْ يُذْبَحْ بِالْحَدِيدِ.
5327 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الذَّكَاةِ فَقَالَ لَا يُذَكَّى إِلَّا بِحَدِيدَةٍ نَهَى عَنْ ذَلِكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع.
5328 - 3- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الذَّبِيحَةِ بِاللِّيطَةِ 5329 وَ بِالْمَدَرَةِ 5330 فَقَالَ لَا ذَكَاةَ إِلَّا بِالْحَدِيدَةِ.
5331 - 4- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ذَبِيحَةِ الْعُودِ وَ الْقَصَبَةِ وَ الْحَجَرِ قَالَ فَقَالَ عَلِيٌّ ع لَا يَصْلُحُ الذَّبْحُ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ.
5332 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِهِ سِكِّينٌ أَ فَيَذْبَحُ بِقَصَبَةٍ فَقَالَ اذْبَحْ بِالْحَجَرِ وَ بِالْعَظْمِ وَ بِالْقَصَبَةِ وَ الْعُودِ إِذَا لَمْ تُصِبِ الْحَدِيدَ إِذَا قَطَعَ الْحُلْقُومَ وَ خَرَجَ الدَّمُ فَلَا بَأْسَ.
5333 - 6- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الْمَرْوَةِ وَ الْقَصَبَةِ وَ الْعُودِ يُذْبَحُ بِهِنَّ إِذَا لَمْ يَجِدُوا سِكِّيناً قَالَ إِذَا فَرَى الْأَوْدَاجَ فَلَا بَأْسَ.
5334 - 7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِي الذَّبِيحَةِ بِغَيْرِ حَدِيدَةٍ إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَيْهَا فَإِنْ لَمْ تَجِدْ حَدِيدَةً فَاذْبَحْهَا بِحَجَرٍ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَخُصَّهَا بِحَالِ الضَّرُورَةِ الَّتِي لَا يُقْدَرُ فِيهَا عَلَى الْحَدِيدَةِ فَأَمَّا مَعَ وُجُودِ الْحَدِيدَةِ فَلَا يَجُوزُ عَلَى حَالٍ الذَّبْحُ إِلَّا بِهِ.
52- بَابُ ذَبَائِحِ الْكُفَّارِ
5335 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ذَبِيحَةِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ فَقَالَ لَا تَقْرَبَنَّهَا.
5336 - 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ قُتَيْبَةَ الْأَعْشَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبَائِحِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى فَقَالَ الذَّبِيحَةُ اسْمٌ وَ لَا يُؤْمَنُ عَلَى الِاسْمِ إِلَّا الْمُسْلِمُ.
5337 - 3- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَتَكَارَى هَؤُلَاءِ الْأَكْرَادَ فِي أَقْطَاعِ الْغَنَمِ وَ إِنَّمَا هُمْ عَبَدَةُ النِّيرَانِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ فَتَسْقُطُ الْعَارِضَةُ فَيَذْبَحُونَهَا وَ يَبِيعُونَهَا فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ تَفْعَلَهُ فِي مَالِكَ إِنَّمَا الذَّبِيحَةُ اسْمٌ وَ لَا يُؤْمَنُ عَلَى الِاسْمِ إِلَّا الْمُسْلِمُ.
5338 - 4- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَأْكُلْ ذَبَائِحَهُمْ وَ لَا تَأْكُلْ فِي آنِيَتِهِمْ يَعْنِي أَهْلَ الْكِتَابِ.
5339 - 5- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ قُتَيْبَةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ الْغَنَمُ تُرْسَلُ فَفِيهَا الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ فَيَعْرِضُ فِيهَا الْعَارِضُ فَتُذْبَحُ أَ نَأْكُلُ ذَبِيحَتَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُدْخِلْ ثَمَنَهَا مَالَكَ وَ لَا تَأْكُلْهَا فَإِنَّمَا هُوَ الِاسْمُ وَ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا إِلَّا مُسْلِمٌ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ فَقَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ إِنَّمَا هِيَ الْحُبُوبُ وَ أَشْبَاهُهَا.