کتابخانه روایات شیعه
فَهُوَ وَاجِبٌ مَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ مَذْكُوراً لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَذْكُرْ فِي الْوَقْفِ مَوْقُوفاً عَلَيْهِ بَطَلَ الْوَقْفُ وَ لَمْ يُرِدْ بِالْوَقْتِ الْأَجَلَ وَ كَانَ هَذَا تَعَارُفاً بَيْنَهُمْ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
5435 - 2- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْوَقْفِ الَّذِي يَصِحُّ كَيْفَ هُوَ فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ الْوَقْفَ إِذَا كَانَ غَيْرَ مُوَقَّتٍ فَهُوَ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ عَلَى الْوَرَثَةِ وَ إِذَا كَانَ مُوَقَّتاً فَهُوَ صَحِيحٌ فَمَضَى وَ قَالَ قَوْمٌ إِنَّ الْمُوَقَّتَ هُوَ الَّذِي يَذْكُرُ فِيهِ أَنَّهُ وَقْفٌ عَلَى فُلَانٍ وَ عَقِبِهِ فَإِذَا انْقَرَضُوا فَهُوَ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ إِلَى أَنْ يَرِثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ الْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَيْها قَالَ وَ قَالَ آخَرُونَ هَذَا مُوَقَّتٌ إِذَا ذَكَرَ أَنَّهُ لِفُلَانٍ وَ عَقِبِهِ مَا بَقُوا وَ لَمْ يَذْكُرْ فِي آخِرِهِ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ إِلَى أَنْ يَرِثَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَيْها وَ الَّذِي هُوَ غَيْرُ مُوَقَّتٍ أَنْ يَقُولَ هَذَا وَقْفٌ وَ لَمْ يَذْكُرْ أَحَداً فَمَا الَّذِي يَصِحُّ مِنْ ذَلِكَ وَ مَا الَّذِي يَبْطُلُ فَوَقَّعَ ع الْوُقُوفُ بِحَسَبِ مَا يُوقِفُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
63- بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَى وُلْدِهِ الصِّغَارِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُدْخِلَ مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ
5436 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ لِوُلْدِهِ شَيْئاً وَ هُمْ صِغَارٌ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يَجْعَلَ مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ مِنْ وُلْدِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
5437 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي غُفَيْلَةَ قَالَ: تَصَدَّقَ أَبِي عَلَيَّ بِدَارٍ وَ قَبَضْتُهَا ثُمَّ وُلِدَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْلَادٌ فَأَرَادَ أَنْ
يَأْخُذَهَا مِنِّي فَيَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِمْ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِكَ وَ أَخْبَرْتُهُ بِالْقِصَّةِ فَقَالَ لَا تُعْطِهَا إِيَّاهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ إِذاً يُخَاصِمُنِي قَالَ فَخَاصِمْهُ وَ لَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ عَلَيْهِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ مِمَّا لَمْ يَجُزْ لَهُ نَقْضُهَا مِنْ حَيْثُ كَانَتْ مَقْبُوضَةً وَ الْأَوَّلُ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَجَازَ لَهُ أَنْ يُغَيِّرَ ذَلِكَ وَ لَمْ يَسُغْ لَهُ تَغْيِيرُ هَذِهِ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ أَ لَيْسَ قَدْ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَنَّ قَبْضَ الْوَالِدِ قَبْضُ الصِّغَارِ لِأَنَّهُ الْمُتَوَلِّي عَلَيْهِمْ وَ لَا يَجُوزُ لَهُ نَقْضُهُ فَمَا قَوْلُكُمْ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ.
5438 - 3 رَوَى ذَلِكَ- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى وُلْدٍ لَهُ وَ قَدْ أَدْرَكُوا إِذَا لَمْ يَقْبِضُوا حَتَّى يَمُوتَ فَهُوَ مِيرَاثٌ وَ إِنْ تَصَدَّقَ عَلَى مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ وَالِدَهُ هُوَ الَّذِي يَلِي أَمْرَهُ وَ قَالَ لَا يَرْجِعُ فِي الصَّدَقَةِ إِذَا ابْتَغَى بِهَا وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى وَ قَالَ الْهِبَةُ وَ النِّحْلَةُ يَرْجِعُ فِيهَا إِنْ شَاءَ حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ إِلَّا لِذِي رَحِمٍ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهِ.
قِيلَ لَهُ الَّذِي تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ أَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْأَوْلَادِ الصِّغَارِ جَائِزَةٌ وَ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَغْيِيرُهَا وَ نَحْنُ وَ إِنْ جَوَّزْنَا تَغْيِيرَ هَذِهِ الصَّدَقَةِ فَلَا يَجُوزُ نَقْضُهَا جُمْلَةً وَ نَقْلُهَا إِلَى غَيْرِهِمْ وَ إِنَّمَا يَسُوغُ أَنْ يُدْخِلَ فِيهَا مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ وَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا تَتَنَاقَضُ الْأَخْبَارُ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ
5439 - 4- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى بَعْضِ وُلْدِهِ بِطَرَفٍ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ لِيُدْخِلَ مَعَهُ غَيْرَهُ مِنْ وُلْدِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
5440 - 5- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ تَصَدَّقَ عَلَى بَعْضِ وُلْدِهِ بِطَرَفٍ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُدْخِلَ مَعَهُ غَيْرَهُ مِنْ وُلْدِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِبَعْضِ مَالِهِ عَلَى بَعْضِ وُلْدِهِ وَ يُبِينُهُ لَهُ أَ لَهُ أَنْ يُدْخِلَ مَعَهُمْ مِنْ وُلْدِهِ غَيْرَهُمْ بَعْدَ أَنْ أَبَانَهُمْ بِصَدَقَةٍ فَقَالَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ أَنَّهُ مَنْ وُلِدَ فَهُوَ مِثْلُ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَذَلِكَ لَهُ.
وَ الَّذِي يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى أَنَّ الْأَوْلَادَ إِذَا كَانُوا صِغَاراً لَمْ يَكُنْ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ أَصْلًا.
5441 - 6- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى وُلْدٍ لَهُ قَدْ أَدْرَكُوا فَقَالَ إِذَا لَمْ يَقْبِضُوا حَتَّى يَمُوتَ فَهُوَ مِيرَاثٌ فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَى مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ الْوَالِدَ هُوَ الَّذِي يَلِي أَمْرَهُ وَ قَالَ لَا يَرْجِعُ فِي الصَّدَقَةِ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا ابْتِغاءَ وَجْهِ اللَّهِ .
5442 - 7- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَصَدَّقَ عَلَى وُلْدِهِ بِصَدَقَةٍ وَ هُمْ صِغَارٌ أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا قَالَ لَا الصَّدَقَةُ لِلَّهِ.
5443 - 8- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُوقِفُ الضَّيْعَةَ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي ذَلِكَ شَيْئاً فَقَالَ إِنْ كَانَ أَوْقَفَهَا لِوُلْدِهِ وَ لِغَيْرِهِمْ ثُمَّ جَعَلَ لَهَا قَيِّماً لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ وَ إِنْ كَانُوا صِغَاراً وَ قَدْ شَرَطَ وَلَايَتَهَا لَهُمْ حَتَّى يَبْلُغُوا فَيَحُوزُهَا لَهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَ إِنْ كَانُوا كِبَاراً وَ لَمْ يُسَلِّمْهَا إِلَيْهِمْ وَ لَمْ يُخَاصِمُوا حَتَّى يَحُوزُوهَا فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا لِأَنَّهُمْ لَا يَحُوزُونَهَا وَ قَدْ بَلَغُوا.
64- بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ بِمَسْكَنٍ عَلَى غَيْرِهِ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْكُنَ مَعَهُ أَمْ لَا
5444 - 1- أَبَانٌ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا يَشْتَرِي الرَّجُلُ مَا تَصَدَّقَ بِهِ وَ إِنْ تَصَدَّقَ بِمَسْكَنٍ عَلَى ذِي قَرَابَتِهِ فَإِنْ شَاءَ سَكَنَ مَعَهُمْ وَ إِنْ تَصَدَّقَ بِخَادِمٍ عَلَى ذِي قَرَابَتِهِ خَدَمَتْهُ إِنْ شَاءَ.
5445 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ رَجُلًا تَصَدَّقَ بِدَارٍ لَهُ وَ هُوَ سَاكِنٌ فِيهَا فَقَالَ الْحِينَ اخْرُجْ مِنْهَا.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي أَمْرِهِ بِالْخُرُوجِ مِنَ الدَّارِ إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ صِحَّةَ الْوَقْفِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ مِنْ صِحَّتِهِ تَسْلِيمَ الْوَقْفِ إِلَى مَنْ وُقِفَ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَكُنِ الْغَرَضُ بِذَلِكَ أَنَّهُ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ مَحْظُورٌ وَ لَا يُنَافِي ذَلِكَ.
5446 - 3- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ الْكَاتِبِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَدَقَةِ مَا لَمْ يُقْبَضْ وَ لَمْ يُقْسَمْ قَالَ يَجُوزُ.
لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ يَجُوزُ صَدَقَةُ مَا لَمْ يُقْبَضْ وَ نَحْنُ لَمْ نَقُلْ إِنَّ ذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ وَ إِنَّمَا قُلْنَا إِنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ وَ يَكُونُ صَاحِبُهُ مُخَيَّراً فِي ذَلِكَ.
65- بَابُ السُّكْنَى وَ الْعُمْرَى
5447 - 1- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السُّكْنَى وَ الْعُمْرَى فَقَالَ النَّاسُ فِيهِ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ-
إِنْ كَانَ شَرَطَ حَيَاتَهُ سَكَنَ حَيَاتَهُ وَ إِنْ كَانَ لِعَقِبِهِ فَهُوَ لِعَقِبِهِ كَمَا شَرَطَ حَتَّى يَفْنَوْا ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى صَاحِبِ الدَّارِ.
5448 - 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ السُّكْنَى وَ الْعُمْرَى فَقَالَ إِنْ كَانَ جَعَلَ السُّكْنَى فِي حَيَاتِهِ فَهُوَ كَمَا شَرَطَ وَ إِنْ كَانَ جَعَلَهَا لَهُ وَ لِعَقِبِهِ حَتَّى يَفْنَى عَقِبُهُ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوا وَ لَا يُورِثُوا ثُمَّ تُرْجَعُ الدَّارُ إِلَى صَاحِبِهَا الْأَوَّلِ.
5449 - 3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُسْكِنُ الرَّجُلَ دَارَهُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ قَالَ يَجُوزُ وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوا وَ لَا يُورِثُوا قُلْتُ فَرَجُلٌ أَسْكَنَ دَارَهُ حَيَاتَهُ قَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ قُلْتُ فَرَجُلٌ أَسْكَنَ دَارَهُ وَ لَمْ يُوَقِّتْ قَالَ جَائِزٌ وَ يُخْرِجُهُ إِذَا شَاءَ.
5450 - 4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ دَاراً سُكْنَى لِرَجُلٍ أَيَّامَ حَيَاتِهِ أَوْ جَعَلَهَا لَهُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ هَلْ هِيَ لَهُ وَ لِعَقِبِهِ كَمَا شَرَطَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنِ احْتَاجَ يَبِيعُهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَيَنْقُضُ بَيْعُهُ الدَّارَ السُّكْنَى قَالَ لَا يُنْقَضُ بِالْبَيْعِ السُّكْنَى كَذَلِكَ سَمِعْتُ أَبِي ع قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا يَنْقُضُ الْبَيْعُ الْإِجَارَةَ وَ لَا السُّكْنَى وَ لَكِنْ يَبِيعُهُ عَلَى أَنَّ الَّذِي يَشْتَرِيهِ لَا يَمْلِكُ مَا اشْتَرَى حَتَّى يَنْقَضِيَ السُّكْنَى عَلَى مَا شَرَطَ وَ كَذَلِكَ الْإِجَارَةُ قُلْتُ فَإِنْ رَدَّ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ مَالَهُ وَ جَمِيعَ مَا لَزِمَهُ مِنَ النَّفَقَةِ وَ الْعِمَارَةِ فِيمَا اسْتَأْجَرَهُ قَالَ عَلَى طِيبَةِ النَّفْسِ وَ رِضَا الْمُسْتَأْجِرِ بِذَلِكَ فَلَا بَأْسَ.
5451 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَافِعٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِرَجُلٍ سُكْنَى دَارٍ لَهُ حَيَاتَهُ يَعْنِي صَاحِبَ الدَّارِ فَمَاتَ الَّذِي جَعَلَ السُّكْنَى وَ بَقِيَ الَّذِي جَعَلَ لَهُ السُّكْنَى أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ الْوَرَثَةُ أَنْ يُخْرِجُوهُ مِنَ الدَّارِ لَهُمْ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ أَرَى أَنْ تُقَوَّمَ الدَّارُ بِقِيمَةٍ عَادِلَةٍ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى ثُلُثِ الْمَيِّتِ فَإِنْ كَانَ فِي ثُلُثِهِ مَا يُحِيطُ بِثَمَنِ الدَّارِ فَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يُخْرِجُوهُ وَ إِنْ كَانَ الثُّلُثُ لَا يُحِيطُ بِثَمَنِ الدَّارِ فَلَهُمْ أَنْ يُخْرِجُوهُ قِيلَ لَهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الرَّجُلُ الَّذِي جُعِلَ لَهُ السُّكْنَى بَعْدَ مَوْتِ صَاحِبِ الدَّارِ أَ تَكُونُ السُّكْنَى لِوَرَثَةِ الَّذِي جُعِلَ لَهُ السُّكْنَى قَالَ لَا.
فَمَا تَضَمَّنَ صَدْرُ هَذَا الْخَبَرِ مِنْ قَوْلِهِ يَعْنِي صَاحِبَ الدَّارِ فَهُوَ مِنْ كَلَامِ الرَّاوِي وَ قَدْ غَلِطَ فِي التَّأْوِيلِ وَ وَهِمَ لِأَنَّ الْأَحْكَامَ الَّتِي ذَكَرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّمَا تَصِحُّ إِذَا كَانَ قَدْ جَعَلَ السُّكْنَى مُدَّةَ حَيَاةِ مَنْ أَسْكَنَهُ فَحِينَئِذٍ تُقَوَّمُ وَ يُنْظَرُ بِاعْتِبَارِ الثُّلُثِ وَ زِيَادَتِهِ وَ نُقْصَانِهِ وَ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الرَّاوِي الْمُتَأَوِّلُ لِلْحَدِيثِ مِنْ أَنَّهُ كَانَ جَعَلَهُ مُدَّةَ حَيَاةِ صَاحِبِ الدَّارِ لَكَانَ حِينَ مَاتَ بَطَلَتِ السُّكْنَى وَ لَمْ يُحْتَجْ مَعَهُ إِلَى تَقْوِيمِهِ وَ اعْتِبَارِهِ بِالثُّلُثِ وَ قَدْ بَيَّنَّا مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
5452 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَضَى فِي الْعُمْرَى أَنَّهَا جَائِزَةٌ لِمَنْ أَعْمَرَهَا فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئاً مَا دَامَ حَيّاً فَإِنَّهُ لِوَرَثَتِهِ إِذَا تُوُفِّيَ.
فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ فَإِنَّهُ لِوَرَثَتِهِ إِذَا تُوُفِّيَ يَعْنِي الَّذِي جَعَلَ الْعُمْرَى دُونَ الَّذِي جُعِلَ لَهُ ذَلِكَ وَ لَوْ أَرَادَ الَّذِي جُعِلَ لَهُ الْعُمْرَى لَمَا قَالَ إِنَّهُ لِوَرَثَتِهِ لِأَنَّهُ إِذَا مَاتَ عَادَتِ الْعُمْرَى إِلَى صَاحِبِهَا إِنْ كَانَ حَيّاً وَ إِلَى وَرَثَتِهِ إِنْ كَانَ مَيِّتاً اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ
يُجْعَلَ لَهُ وَ لِوُلْدِهِ وَ لِعَقِبِهِ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ أَحَدٌ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِذَلِكَ إِذَا جَعَلَ الْعُمْرَى لِغَيْرِهِ مُدَّةَ حَيَاتِهِ هُوَ فَإِذَا مَاتَ السَّاكِنُ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ إِلَى أَنْ يَمُوتَ هُوَ أَيْضاً ثُمَّ يَعُودُ مِيرَاثاً عَلَى مَا قَدَّمْنَا الْقَوْلَ فِيهِ.
66- بَابُ مَنْ وَهَبَ لِوُلْدِهِ الصِّغَارِ
5453 - 1- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَهَبَ لِابْنِهِ شَيْئاً هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَغِيراً.
5454 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ تَصَدَّقَ عَلَى بَعْضِ وُلْدِهِ وَ هُمْ صِغَارٌ بِالْجَارِيَةِ ثُمَّ تُعْجِبُهُ الْجَارِيَةُ وَ هُمْ صِغَارٌ فِي عِيَالِهِ أَ تَرَى أَنْ يُصِيبَهَا أَوْ يُقَوِّمَهَا قِيمَةَ عَدْلٍ فَيُشْهِدَ بِثَمَنِهَا عَلَيْهِ أَمْ يَدَعَ ذَلِكَ كُلَّهُ فَلَا يَعْرِضَ لِشَيْءٍ مِنْهُ قَالَ يُقَوِّمُهَا قِيمَةَ عَدْلٍ وَ يَحْتَسِبُ بِثَمَنِهَا لَهُمْ عَلَى نَفْسِهِ وَ يَمَسُّهَا.
5455 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي صَدَقَةٍ أَوْ هِبَةٍ قَالَ أَمَّا مَا تَصَدَّقَ بِهِ لِلَّهِ فَلَا وَ أَمَّا الْهِبَةُ وَ النِّحْلَةُ فَيَرْجِعُ فِيهَا حَازَهَا أَوْ لَمْ يَحُزْهَا وَ إِنْ كَانَتْ لِذِي قَرَابَةٍ.