کتابخانه روایات شیعه
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى الْجَوَازِ وَ الْأَوَّلَ عَلَى الْفَضْلِ وَ الِاسْتِحْبَابِ وَ يَكُونُ الْعَمَلُ عَلَى الْأَوَّلِ أَوْلَى لِأَنَّا مَتَى عَمِلْنَا عَلَى الْخَبَرِ الْأَوَّلِ دَخَلَ هَذَا الْخَبَرُ فِيهِ وَ يَكُونُ عَمَلُنَا بِالاحْتِيَاطِ وَ تَيَقَّنَّا الطَّهَارَةَ وَ إِذَا عَمِلْنَا بِهَذَا لَمْ نَكُنْ وَاثِقِينَ بِالطَّهَارَةِ وَ يُمْكِنُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ الْأَوَّلُ الْمَعْنَى فِيهِ إِذَا تَفَسَّخَ وَ الثَّانِي إِذَا مَاتَ وَ أُخْرِجَ فِي الْحَالِ.
24- بَابُ الْبِئْرِ يَقَعُ فِيهَا الدَّمُ الْقَلِيلُ أَوِ الْكَثِيرُ
249 - 1- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع 250 قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ شَاةً فَاضْطَرَبَتْ وَ وَقَعَتْ فِي بِئْرِ مَاءٍ وَ أَوْدَاجُهَا تَشْخُبُ دَماً هَلْ يُتَوَضَّأُ 251 مِنْ ذَلِكَ الْبِئْرِ قَالَ يَنْزَحُ مِنْهَا مَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ إِلَى الْأَرْبَعِينَ دَلْواً وَ يَتَوَضَّأُ وَ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ دَجَاجَةً أَوْ حَمَامَةً فَوَقَعَتْ فِي بِئْرٍ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهَا قَالَ يَنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءً يَسِيرَةً ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهَا وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَسْتَقِي مِنْ بِئْرٍ فَرَعَفَ فِيهَا هَلْ يَتَوَضَّأُ مِنْهَا قَالَ يَنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءً يَسِيرَةً.
252 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى رَجُلٍ أَسْأَلُهُ أَنْ يَسْأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْبِئْرِ تَكُونُ فِي الْمَنْزِلِ لِلْوُضُوءِ فَيَقْطُرُ فِيهَا قَطَرَاتٌ مِنْ بَوْلٍ أَوْ دَمٍ أَوْ يَسْقُطُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ غَيْرِهِ كَالْبَعْرَةِ أَوْ نَحْوِهَا مَا الَّذِي يُطَهِّرُهَا حَتَّى يَحِلَّ الْوُضُوءُ مِنْهَا لِلصَّلَاةِ فَوَقَّعَ ع فِي كِتَابِي بِخَطِّهِ يُنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءٌ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الدَّمُ قَلِيلًا لِأَنَّهُ كَذَا سَأَلَهُ أَ لَا تَرَى
أَنَّهُ قَالَ يَقْطُرُ فِيهَا قَطَرَاتٌ مِنْ دَمٍ وَ ذَلِكَ يُسْتَفَادُ بِهِ الْقِلَّةُ وَ مَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ مِنَ الثَّلَاثِينَ إِلَى الْأَرْبَعِينَ دَلْواً مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَثُرَ الدَّمُ وَ لِأَجْلِ ذَلِكَ قَرَنَهُ بِذَبْحِ شَاةٍ وَقَعَتْ فِي الْبِئْرِ وَ هِيَ تَشْخُبُ دَماً وَ الْمُعْتَادُ مِنْ ذَلِكَ الْكَثْرَةُ وَ لَمَّا قَلَّ ذَلِكَ فِي ذَبْحِ الدَّجَاجَةِ أَوِ الْحَمَامَةِ أَوِ الرُّعَافِ أَجَازَ أَنْ يُنْزَحَ مِنْهَا دِلَاءٌ يَسِيرَةٌ وَ ذَلِكَ مُفَصَّلٌ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ مَشْرُوحٌ.
253 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ كُرْدَوَيْهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْبِئْرِ يَقَعُ فِيهَا قَطْرَةُ دَمٍ أَوْ نَبِيذٍ مُسْكِرٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ خَمْرٍ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا ثَلَاثُونَ دَلْواً.
فَهَذَا الْخَبَرُ شَاذٌّ نَادِرٌ وَ قَدْ تَكَلَّمْنَا عَلَيْهِ فِيمَا تَقَدَّمَ لِأَنَّهُ تَضَمَّنَ ذِكْرَ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ الْمُسْكِرِ الَّذِي يُوجِبُ نَزْحَ جَمِيعِ الْمَاءِ مُضَافاً إِلَى ذِكْرِ الدَّمِ وَ قَدْ بَيَّنَّا الْوَجْهَ فِيهِ وَ يُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ 254 فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِقَطْرَةِ دَمٍ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ وَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ عَلَى الْوُجُوبِ لِئَلَّا تَتَنَاقَضَ الْأَخْبَارُ.
25- بَابُ مِقْدَارِ مَا يَكُونُ بَيْنَ الْبِئْرِ وَ الْبَالُوعَةِ
255 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَالُوعَةِ تَكُونُ فَوْقَ الْبِئْرِ قَالَ إِذَا كَانَتْ أَسْفَلَ مِنَ الْبِئْرِ فَخَمْسَةُ أَذْرُعٍ وَ إِذَا كَانَتْ فَوْقَ الْبِئْرِ فَسَبْعَةُ أَذْرُعٍ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ وَ ذَلِكَ كَثِيرٌ.
256 - 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ 257 السَّرَّاجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُثْمَانَ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ أَبِي زَيْدٍ الْجَمَّالِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ كَمْ أَدْنَى مَا يَكُونُ بَيْنَ الْبِئْرِ وَ الْبَالُوعَةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ سَهْلًا فَسَبْعَةُ أَذْرُعٍ وَ إِنْ كَانَ جَبَلًا فَخَمْسَةُ أَذْرُعٍ ثُمَّ قَالَ يَجْرِي الْمَاءُ إِلَى الْقِبْلَةِ إِلَى يَمِينٍ وَ يَجْرِي عَنْ يَمِينِ الْقِبْلَةِ إِلَى يَسَارِ الْقِبْلَةِ وَ يَجْرِي عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ إِلَى يَمِينِ الْقِبْلَةِ وَ لَا يَجْرِي مِنَ الْقِبْلَةِ إِلَى دُبُرِ الْقِبْلَةِ.
258 - 3- وَ أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ حَمْزَةَ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ قَالُوا قُلْنَا لَهُ بِئْرٌ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا يَجْرِي الْبَوْلُ قَرِيباً مِنْهَا أَ يُنَجِّسُهَا قَالُوا فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الْبِئْرُ فِي أَعْلَى الْوَادِي وَ الْوَادِي يَجْرِي فِيهِ الْبَوْلُ مِنْ تَحْتِهَا وَ كَانَ بَيْنَهُمَا قَدْرُ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ أَوْ أَرْبَعَةِ أَذْرُعٍ 259 لَمْ يُنَجِّسْ ذَلِكَ الْبِئْرَ شَيْءٌ وَ إِنْ كَانَتِ الْبِئْرُ فِي أَسْفَلِ الْوَادِي وَ يَمُرُّ الْمَاءُ عَلَيْهَا وَ كَانَ بَيْنَ الْبِئْرِ وَ بَيْنَهُ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ لَمْ يُنَجِّسْهَا وَ مَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُتَوَضَّأْ مِنْهُ قَالَ زُرَارَةُ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنْ كَانَ يَجْرِي بِلِزْقِهَا وَ كَانَ لَا يَلْبَثُ عَلَى الْأَرْضِ فَقَالَ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَارٌ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مِنْهُ قَلِيلٌ فَإِنَّهُ لَا يَثْقُبُ الْأَرْضَ وَ لَا يَغُولُهُ 260 حَتَّى يَبْلُغَ إِلَيْهِ وَ لَيْسَ عَلَى الْبِئْرِ مِنْهُ بَأْسٌ فَتَوَضَّأْ مِنْهُ إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا اسْتَنْقَعَ الْمَاءُ كُلُّهُ.
261 - 4- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ حَمْزَةَ الْعَلَوِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ 262 بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي الْبِئْرِ يَكُونُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الْكَنِيفِ خَمْسَةُ أَذْرُعٍ وَ أَقَلُّ وَ أَكْثَرُ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا قَالَ لَيْسَ يُكْرَهُ مِنْ قُرْبٍ وَ لَا بُعْدٍ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا وَ يُغْتَسَلُ مَا لَمْ يَتَغَيَّرِ الْمَاءُ.
قَالَ 263 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذَا الْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَخْبَارَ الْمُتَقَدِّمَةَ كُلَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْحَظْرِ وَ الْإِيجَابِ.
26- بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَ اسْتِدْبَارِهَا عِنْدَ الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ
264 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص إِذَا دَخَلْتَ الْمَخْرَجَ فَلَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا وَ لَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا.
265 - 2- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ أَوْ غَيْرِهِ رَفَعَهُ قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع مَا حَدُّ الْغَائِطِ قَالَ لَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا وَ لَا تَسْتَقْبِلِ الرِّيحَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا.
266 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ فِي مَنْزِلِهِ كَنِيفٌ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ.
فَلَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ أَنَّهُ شَاهَدَ كَنِيفاً قَدْ بُنِيَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَ لَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ شَاهَدَهُ عَلَيْهِ قَاعِداً أَوْ سَوَّغَ ذَلِكَ أَوْ أَمَرَ بِبِنَائِهِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَدِ انْتَقَلَ الدَّارُ إِلَيْهِ وَ قَدْ بُنِيَ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ لَجَازَ الْجُلُوسُ عَلَيْهِ.
27- بَابُ مَنْ أَرَادَ الِاسْتِنْجَاءَ وَ فِي يَدِهِ الْيُسْرَى خَاتَمٌ عَلَيْهِ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى
267 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ 268 رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَمَسَّ الْجُنُبُ دِرْهَماً وَ لَا دِينَاراً عَلَيْهِ اسْمُ اللَّهِ وَ لَا يَسْتَنْجِي وَ عَلَيْهِ خَاتَمٌ فِيهِ اسْمُ اللَّهِ وَ لَا يُجَامِعُ وَ هُوَ عَلَيْهِ وَ لَا يَدْخُلُ الْمَخْرَجَ وَ هُوَ عَلَيْهِ.
269 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ أَبِي الْعِزَّةُ لِلَّهِ جَمِيعاً وَ كَانَ فِي يَسَارِهِ يَسْتَنْجِي بِهَا وَ كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع الْمُلْكُ لِلَّهِ وَ كَانَ فِي يَدِهِ الْيُسْرَى وَ يَسْتَنْجِي بِهَا.
فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّ رَاوِيَهُ وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ وَ هُوَ عَامِّيٌّ ضَعِيفٌ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ فِيمَا يَخْتَصُّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ آدَابِ الطَّهَارَةِ وَ لَيْسَ مِنْ وَاجِبَاتِهَا وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
270 - 3- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُرِيدُ الْخَلَاءَ وَ عَلَيْهِ خَاتَمٌ فِيهِ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ مَا أُحِبُّ ذَلِكَ قَالَ فَيَكُونُ اسْمُ مُحَمَّدٍ ص قَالَ لَا بَأْسَ.
28- بَابُ وُجُوبِ الِاسْتِبْرَاءِ قَبْلَ الِاسْتِنْجَاءِ مِنَ الْبَوْلِ
271 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَبُولُ قَالَ يَنْتُرُهُ 272 ثَلَاثاً ثُمَّ إِنْ سَالَ حَتَّى يَبْلُغَ السَّاقَ فَلَا يُبَالِي.
273 - 2- وَ أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ 274 بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ بَالَ وَ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَاءٌ قَالَ يَعْصِرُ أَصْلَ ذَكَرِهِ إِلَى رَأْسِ 275 ذَكَرِهِ ثَلَاثَ عَصَرَاتٍ وَ يَنْتُرُ طَرَفَهُ فَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ فَلَيْسَ مِنَ الْبَوْلِ وَ لَكِنَّهُ مِنَ الْحَبَائِلِ 276 .
277 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ هَلْ يَجِبُ الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ مِنَ الذَّكَرِ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ فَكَتَبَ نَعَمْ.
فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْوُجُوبِ أَوْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ أَكْثَرِ الْعَامَّةِ.
29- بَابُ مِقْدَارِ مَا يُجْزِي مِنَ الْمَاءِ فِي الِاسْتِنْجَاءِ مِنَ الْبَوْلِ
278 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ النَّهْدِيِّ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ نَشِيطِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ كَمْ يُجْزِي مِنَ الْمَاءِ فِي الِاسْتِنْجَاءِ مِنَ الْبَوْلِ فَقَالَ مِثْلَا مَا عَلَى الْحَشَفَةِ مِنَ الْبَلَلِ.
279 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ
عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ نَشِيطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُجْزِي مِنَ الْبَوْلِ أَنْ تَغْسِلَهُ بِمِثْلِهِ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ قَوْلَهُ يُجْزِي أَنْ تَغْسِلَهُ بِمِثْلِهِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ رَاجِعاً إِلَى الْبَوْلِ لَا إِلَى مَا بَقِيَ وَ ذَلِكَ أَكْثَرُ مِنَ الَّذِي اعْتَبَرْنَاهُ مِنْ مِثْلَيْ مَا عَلَيْهِ.
30- بَابُ غَسْلِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الْإِنَاءَ عِنْدَ وَاحِدٍ مِنَ الْأَحْدَاثِ
280 - 1- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْوُضُوءِ كَمْ يُفْرِغُ الرَّجُلُ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي الْإِنَاءِ قَالَ وَاحِدَةٌ مِنْ حَدَثِ الْبَوْلِ وَ اثْنَتَانِ مِنَ الْغَائِطِ 281 وَ ثَلَاثٌ مِنَ الْجَنَابَةِ.
282 - 2- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: يَغْسِلُ الرَّجُلُ يَدَهُ مِنَ النَّوْمِ مَرَّةً وَ مِنَ الْغَائِطِ وَ الْبَوْلِ مَرَّتَيْنِ وَ مِنَ الْجَنَابَةِ ثَلَاثاً.
283 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَبُولُ وَ لَا يَمَسُّ يَدَهُ الْيُمْنَى شَيْءٌ 284 أَ يَغْمِسُهَا فِي الْمَاءِ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ كَانَ جُنُباً.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ رَفْعُ الْحَظْرِ عَنْ ذَلِكَ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنَ الْآدَابِ دُونَ الْوَاجِبَاتِ وَ إِنَّمَا الْوَاجِبُ إِذَا كَانَ عَلَى يَدِهِ نَجَاسَةٌ تُفْسِدُ الْمَاءَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ