کتابخانه روایات شیعه
93- بَابُ التَّيَمُّمِ فِي الْأَرْضِ الْوَحِلَةِ وَ الطِّينِ وَ الْمَاءِ
766 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كُنْتَ فِي حَالٍ لَا تَقْدِرُ إِلَّا عَلَى الطِّينِ فَتَيَمَّمْ بِهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْلَى بِالْعُذْرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَكَ ثَوْبٌ جَافٌّ وَ لَا لِبْدٌ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَنْفُضَهُ وَ تَتَيَمَّمَ بِهِ.
538 - 2- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا كُنْتَ فِي حَالٍ لَا تَجِدُ إِلَّا الطِّينَ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَيَمَّمَ بِهِ.
767 - 3- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْأَرْضُ مُبْتَلَّةً لَيْسَ فِيهَا تُرَابٌ وَ لَا مَاءٌ فَانْظُرْ أَجَفَّ مَوْضِعٍ تَجِدُهُ فَتَيَمَّمْ مِنْهُ فَإِنَّ ذَلِكَ تَوْسِيعٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ فَإِنْ كَانَ فِي ثَلْجٍ فَلْيَنْظُرْ لِبْدَ سَرْجِهِ فَلْيَتَيَمَّمْ مِنْ غُبَارِهِ أَوْ شَيْءٍ مُغْبَرٍّ وَ إِنْ 768 كَانَ فِي حَالٍ لَا يَجِدُ إِلَّا الطِّينَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَيَمَّمَ مِنْهُ.
769 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ دَخَلَ الْأَجَمَةَ لَيْسَ فِيهَا مَاءٌ وَ فِيهَا طِينٌ مَا يَصْنَعُ قَالَ يَتَيَمَّمُ فَإِنَّهُ الصَّعِيدُ قُلْتُ فَإِنَّهُ رَاكِبٌ وَ لَا يُمْكِنُهُ النُّزُولُ مِنْ خَوْفٍ وَ لَيْسَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ قَالَ إِنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ
سَبُعٍ أَوْ غَيْرِهِ وَ خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ فَلْيَتَيَمَّمْ يَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلَى اللِّبْدِ وَ الْبَرْذَعَةِ وَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي.
فَلَا يُنَافِي خَبَرَ أَبِي بَصِيرٍ وَ خَبَرَ رِفَاعَةَ فَإِنَّهُ قَالَ فِيهِمَا إِذَا لَمْ تَقْدِرْ عَلَى لِبْدٍ أَوْ سَرْجٍ تَنْفُضُهُ فَتَيَمَّمْ بِالطِّينِ وَ قَالَ فِي هَذَا الْخَبَرِ وَ لَا يَتَيَمَّمُ بِالطِّينِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى النُّزُولِ لِلْخَوْفِ تَيَمَّمَ مِنَ السَّرْجِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَخْبَارِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ فِي لِبْدِ السَّرْجِ أَوِ الثَّوْبِ غُبَارٌ يَجِبُ أَنْ يَتَيَمَّمَ مِنْهُ وَ لَا يَتَيَمَّمَ مِنَ الطِّينِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الثَّوْبِ غَبَرَةٌ أَوَّلًا يَتَيَمَّمُ بِالطِّينِ فَإِنْ خَافَ مِنَ النُّزُولِ تَيَمَّمَ مِنَ الثَّوْبِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ غُبَارٌ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَسُوغُ لَهُ التَّيَمُّمُ بِاللِّبْدِ وَ السَّرْجِ إِذَا كَانَ فِيهِمَا الْغُبَارُ.
770 - 5- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَ رَأَيْتَ الْمُوَاقِفَ- إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى وُضُوءٍ كَيْفَ يَصْنَعُ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى النُّزُولِ قَالَ تَيَمَّمَ مِنْ لِبْدِهِ أَوْ سَرْجِهِ أَوْ مَعْرَفَةِ دَابَّتِهِ فَإِنَّ فِيهَا غُبَاراً وَ يُصَلِّي.
94- بَابُ الرَّجُلِ يَحْصُلُ فِي أَرْضٍ غَطَّاهَا الثَّلْجُ
771 - 1- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ فِي السَّفَرِ لَا يَجِدُ فِي السَّفَرِ إِلَّا الثَّلْجَ فَقَالَ يَغْتَسِلُ بِالثَّلْجِ أَوْ مَاءِ النَّهَرِ.
772 - 2- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ يُصِيبُنَا الدَّمَقُ وَ الثَّلْجُ وَ نُرِيدُ أَنْ نَتَوَضَّأَ وَ لَا نَجِدُ إِلَّا مَاءً جَامِداً فَكَيْفَ أَتَوَضَّأُ أَدْلُكُ بِهِ جِلْدِي قَالَ نَعَمْ.
773 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعُبَيْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ فِي السَّفَرِ فَلَا يَجِدُ إِلَّا الثَّلْجَ أَوْ مَاءً جَامِداً فَقَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الضَّرُورَةِ يَتَيَمَّمُ وَ لَا أَرَى أَنْ يَعُودَ إِلَى هَذِهِ الْأَرْضِ الَّتِي تُوبِقُ دِينَهُ.
774 - 4- عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنْ أَصَابَهُ الثَّلْجُ فَلْيَنْظُرْ لِبْدَ سَرْجِهِ فَلْيَتَيَمَّمْ مِنْ غُبَارِهِ أَوْ مِنْ شَيْءٍ مَعَهُ.
775 - 5- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَ فِي ثَلْجٍ فَلْيَنْظُرْ لِبْدَ سَرْجِهِ فَلْيَتَيَمَّمْ مِنْ غُبَارِهِ أَوْ مِنْ شَيْءٍ مُغْبَرٍّ.
فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَتَدَلَّكَ بِالثَّلْجِ أَوِ الْجَمَدِ لِأَنَّهُ مَاءٌ إِذَا أَمْكَنَهُ ذَلِكَ وَ لَا يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ مِنِ اسْتِعْمَالِهِ وَ لَا يَعْدِلْ عَنْ ذَلِكَ إِلَى التَّيَمُّمِ بِالتُّرَابِ وَ الْغُبَارِ فَإِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ ذَلِكَ وَ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ مِنِ اسْتِعْمَالِهِ جَازَ لَهُ أَنْ يَعْدِلَ إِلَى التَّيَمُّمِ كَمَا يَجُوزُ لَهُ الْعُدُولُ مِنَ الْمَاءِ إِلَى التُّرَابِ عِنْدَ الْخَوْفِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا.
776 - 6- أَخْبَرَنِي بِهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْجُنُبِ أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ لَا يَكُونُ
مَعَهُ مَاءٌ وَ هُوَ يُصِيبُ ثَلْجاً وَ صَعِيداً أَيُّهُمَا أَفْضَلُ أَ يَتَيَمَّمُ أَمْ يَتَمَسَّحُ بِالثَّلْجِ وَجْهَهُ قَالَ الثَّلْجُ إِذَا بَلَّ رَأْسَهُ وَ جَسَدَهُ أَفْضَلُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَغْتَسِلَ بِهِ فَلْيَتَيَمَّمْ.
95- بَابُ أَنَّ الْمُتَيَمِّمَ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ
777 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُسَافِرُ الْمَاءَ فَلْيَطْلُبْ مَا دَامَ فِي الْوَقْتِ فَإِذَا خَافَ أَنْ يَفُوتَهُ الْوَقْتُ فَلْيَتَيَمَّمْ وَ لْيُصَلِّ فِي آخِرِ الْوَقْتِ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَ لْيَتَوَضَّأْ لِمَا يَسْتَقْبِلُ.
778 - 2- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ طَهُوراً وَ كَانَ جُنُباً فَلْيَمْسَحْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لْيُصَلِّ فَإِذَا وَجَدَ مَاءً فَلْيَغْتَسِلْ وَ قَدْ أَجْزَأَتْهُ صَلَاتُهُ الَّتِي صَلَّى.
779 - 3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تَيَمَّمَ وَ صَلَّى ثُمَّ أَصَابَ الْمَاءَ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ فَاعِلًا إِنِّي كُنْتُ أَتَوَضَّأُ وَ أُعِيدُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ تَجِبُ الْإِعَادَةُ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ وَ كَانَ الْوَقْتُ بَاقِياً فَأَمَّا إِذَا صَلَّى فِي آخِرِ الْوَقْتِ وَ خَرَجَ الْوَقْتُ لَمْ تَلْزَمْهُ الْإِعَادَةُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا.
780 - 4- أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ تَيَمَّمَ وَ صَلَّى فَأَصَابَ بَعْدَ صَلَاتِهِ مَاءً أَ يَتَوَضَّأُ وَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ أَمْ تَجُوزُ صَلَاتُهُ-
قَالَ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ الْوَقْتُ تَوَضَّأَ وَ أَعَادَ فَإِنْ مَضَى الْوَقْتُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ.
وَ لَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ.
781 - 5 مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع فَإِنْ أَصَابَ الْمَاءَ وَ قَدْ صَلَّى بِتَيَمُّمٍ وَ هُوَ فِي وَقْتٍ قَالَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ.
782 - 6 وَ- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تَيَمَّمَ وَ صَلَّى وَ أَصَابَ الْمَاءَ وَ هُوَ فِي وَقْتٍ قَالَ مَضَتْ صَلَاتُهُ وَ لْيَتَطَهَّرْ.
783 - 7 وَ- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ فِي السَّفَرِ لَا يَجِدُ الْمَاءَ تَيَمَّمَ ثُمَّ صَلَّى ثُمَّ أَتَى الْمَاءَ وَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْوَقْتِ أَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ أَمْ يَتَوَضَّأُ وَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ فَإِنَّ رَبَّ الْمَاءِ هُوَ رَبُّ التُّرَابِ.
784 - 8 وَ- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَيَمَّمَ وَ صَلَّى ثُمَّ بَلَغَ الْمَاءَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ الْوَقْتُ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَ قَوْلَهُ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ أَنْ يَكُونَ ظَرْفاً لِحَالِ الصَّلَاةِ لَا لِوُجُودِ الْمَاءِ لِأَنَّ وَقْتَ التَّيَمُّمِ هُوَ آخِرُ الْوَقْتِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ أَيْضاً مِنَ الْأَخْبَارِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ فَإِنْ أَصَابَ الْمَاءَ وَ قَدْ صَلَّى بِتَيَمُّمٍ فِي وَقْتِهَا وَ فِي الْخَبَرِ الثَّانِي فِي رَجُلٍ تَيَمَّمَ وَ صَلَّى وَ هُوَ فِي وَقْتٍ ثُمَّ أَصَابَ الْمَاءَ وَ يَكُونُ مُقَدَّماً وَ مُؤَخَّراً وَ كَذَلِكَ الْخَبَرُ الثَّالِثُ قَوْلُهُ لَا يَجِدُ
الْمَاءَ ثُمَّ صَلَّى وَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْوَقْتِ ثُمَّ أَتَى الْمَاءَ وَ كَذَلِكَ الْخَبَرُ الرَّابِعُ قَوْلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَيَمَّمَ وَ صَلَّى قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ ثُمَّ بَلَغَ الْمَاءَ وَ إِذَا جَازَ هَذَا التَّقْدِيرُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ لَمْ يُنَافِ مَا ذَكَرْنَاهُ وَ سَلِمَتِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا.
96 بَابٌ الْجُنُبُ إِذَا تَيَمَّمَ وَ صَلَّى هَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ أَمْ لَا
785 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَأْتِي الْمَاءَ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ قَدْ صَلَّى قَالَ يَغْتَسِلُ وَ لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ.
786 - 2- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ وَ صَلَّى ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ فَقَالَ لَا يُعِيدُ إِنَّ رَبَّ الْمَاءِ رَبُّ الصَّعِيدِ فَقَدْ فَعَلَ أَحَدَ الطَّهُورَيْنِ.
787 - 3- عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ طَهُوراً وَ كَانَ جُنُباً فَلْيَمْسَحْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لْيُصَلِّ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَغْتَسِلْ وَ قَدْ أَجْزَأَتْهُ صَلَاتُهُ الَّتِي صَلَّى.
788 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ وَ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ التَّلَفَ إِنِ اغْتَسَلَ قَالَ يَتَيَمَّمُ فَإِذَا أَمِنَ الْبَرْدَ اغْتَسَلَ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ.
789 - 5 وَ رَوَاهُ أَيْضاً- سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ ذَلِكَ.
فَأَوَّلُ مَا فِيهِ أَنَّهُ خَبَرٌ مُرْسَلٌ مُنْقَطِعُ الْإِسْنَادِ لِأَنَّ جَعْفَرَ بْنَ بَشِيرٍ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى قَالَ عَمَّنْ رَوَاهُ وَ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ قَالَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَوْ غَيْرِهِ فَأَوْرَدَهُ وَ هُوَ شَاكٌّ وَ مَا يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى لَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ وَ لَوْ صَحَّ الْخَبَرُ عَلَى مَا فِيهِ لَكَانَ مَحْمُولًا عَلَى مَنْ أَجْنَبَ نَفْسَهُ مُخْتَاراً لِأَنَّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَفَرْضُهُ الْغُسْلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ تَيَمَّمَ وَ صَلَّى ثُمَّ أَعَادَ إِذَا تَمَكَّنَ مِنِ اسْتِعْمَالِهِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ فَرْضُهُ الْغُسْلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا.
790 - 6- أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ رَفَعَهُ قَالَ: إِنْ أَجْنَبَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ وَ إِنِ احْتَلَمَ تَيَمَّمَ.
791 - 7- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَجْدُورٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ قَالَ إِنْ كَانَ أَجْنَبَ هُوَ فَلْيَغْتَسِلْ وَ إِنْ كَانَ احْتَلَمَ فَلْيَتَيَمَّمْ.