کتابخانه روایات شیعه
لَا يَقْتَدِي بِصَلَاتِهِ وَ الْإِمَامُ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ قَالَ اقْرَأْ لِنَفْسِكَ فَإِنْ لَمْ تُسْمِعْ نَفْسَكَ فَلَا بَأْسَ.
1992 - 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحُسَيْنِ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنِّي أَدْخُلُ مَعَ هَؤُلَاءِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَيُعَجِّلُونِّي إِلَى مَا أَنْ أُؤَذِّنَ وَ أُقِيمَ فَلَا أَقْرَأُ شَيْئاً حَتَّى إِذَا رَكَعُوا وَ أَرْكَعُ مَعَهُمْ أَ فَيُجْزِينِي ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ.
فَالْوَجْهُ فِي قَوْلِهِ لَا أَقْرَأُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا زَادَ عَلَى الْحَمْدِ لِأَنَّ قِرَاءَةَ الْحَمْدِ لَا بُدَّ مِنْهَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ رَاوِيَ هَذَا الْحَدِيثِ رَوَى هَذِهِ الْقَضِيَّةَ بِعَيْنِهَا وَ قَالَ إِنِّي لَا أَتَمَكَّنُ مِنْ قِرَاءَةِ مَا زَادَ عَلَى الْحَمْدِ فَقَالَ لَهُ نَعَمْ.
1993 - 8 رَوَى ذَلِكَ- سَعْدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحُسَيْنِ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّي أَدْخُلُ مَعَ هَؤُلَاءِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَيُعَجِّلُونِّي إِلَى مَا أَنْ أُؤَذِّنَ وَ أُقِيمَ فَلَا أَقْرَأُ إِلَّا الْحَمْدَ حَتَّى يَرْكَعَ أَ يُجْزِينِي ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ يُجْزِيكَ الْحَمْدُ وَحْدَهَا.
وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ مَخْصُوصاً بِحَالِ التَّقِيَّةِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَجُوزُ إِذَا أَتَى بِالرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ.
1994 - 9 وَ رَوَى ذَلِكَ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أَدْخُلُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأَجِدُ الْإِمَامَ قَدْ رَكَعَ وَ رَكَعَ الْقَوْمُ فَلَا يُمْكِنُنِي أَنْ أُؤَذِّنَ وَ أُقِيمَ وَ أُكَبِّرَ فَقَالَ لِي وَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَادْخُلْ مَعَهُمْ وَ اعْتَدَّ بِهَا فَإِنَّهَا مِنْ أَفْضَلِ رَكَعَاتِكَ قَالَ إِسْحَاقُ فَلَمَّا سَمِعْتُ أَذَانَ الْمَغْرِبِ وَ أَنَا عَلَى بَابِي قَاعِدٌ قُلْتُ لِلْغُلَامِ انْظُرْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَجَاءَنِي فَقَالَ نَعَمْ-
فَقُمْتُ مُبَادِراً فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَوَجَدْتُ النَّاسَ قَدْ رَكَعُوا فَرَكَعْتُ مَعَ أَوَّلِ صَفٍّ أَدْرَكْتُ وَ اعْتَدَدْتُ بِهَا ثُمَّ صَلَّيْتُ بَعْدَ الِانْصِرَافِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ انْصَرَفْتُ فَإِذَا خَمْسَةٌ أَوْ سِتَّةٌ مِنْ جِيرَانِي قَدْ قَامُوا إِلَيَّ مِنَ الْمَخْزُومِيِّينَ وَ الْأُمَوِيِّينَ ثُمَّ قَالُوا يَا أَبَا هَاشِمٍ جَزَاكَ اللَّهُ عَنْ نَفْسِكَ خَيْراً فَقَدْ وَ اللَّهِ رَأَيْنَا خِلَافَ مَا ظَنَنَّا بِكَ وَ مَا قِيلَ لَنَا فَقُلْتُ وَ أَيُّ شَيْءٍ ذَلِكَ قَالُوا اتَّبَعْنَاكَ حِينَ قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ وَ نَحْنُ نَرَى أَنَّكَ لَا تَعْتَدُّ بِالصَّلَاةِ مَعَنَا فَقَدْ وَجَدْنَاكَ قَدِ اعْتَدَدْتَ بِالصَّلَاةِ مَعَنَا وَ صَلَّيْتَ بِصَلَاتِنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ وَ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْراً قَالَ فَقُلْتُ لَهُمْ سُبْحَانَ اللَّهِ أَ لِمِثْلِي يُقَالُ هَذَا قَالَ فَعَلِمْتُ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع لَمْ يَأْمُرْنِي إِلَّا وَ هُوَ يَخَافُ عَلَيَّ هَذَا وَ شِبْهَهُ.
264- بَابُ مَنْ صَلَّى بِقَوْمٍ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
1995 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلَ حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَّنَا بِالسَّفَرِ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ قَدْ عَلِمَ وَ نَحْنُ لَا نَعْلَمُ قَالَ لَا بَأْسَ.
1996 - 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ فَلَا يَعْلَمُ حَتَّى تَنْقَضِيَ صَلَاتُهُ فَقَالَ يُعِيدُ وَ لَا يُعِيدُ مَنْ صَلَّى خَلْفَهُ وَ إِنْ أَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ.
1997 - 3- عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِعَادَةٌ وَ عَلَيْهِ هُوَ أَنْ يُعِيدَ.
1998 - 4- عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ
عَنْ قَوْمٍ صَلَّى بِهِمْ إِمَامُهُمْ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ طَهُورٍ يَجُوزُ صَلَاتُهُمْ أَمْ يُعِيدُونَهَا فَقَالَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِمْ تَمَّتْ صَلَاتُهُمْ وَ عَلَيْهِ هُوَ الْإِعَادَةُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْلِمَهُمْ هَذَا عَنْهُ مَوْضُوعٌ.
1999 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَّى عَلِيٌّ ع بِالنَّاسِ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ وَ كَانَتِ الظُّهْرَ فَخَرَجَ مُنَادِيهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع صَلَّى عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ فَأَعِيدُوا وَ لْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.
فَهَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ مُخَالِفٌ لِلْأَحَادِيثِ وَ مَا هَذَا حُكْمُهُ لَا يُعْمَلُ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَضَمَّنَ أَيْضاً مِنَ الْفَسَادِ مَا يَقْدَحُ فِي صِحَّتِهِ وَ هُوَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع صَلَّى بِالنَّاسِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ قَدْ آمَنَنَا مِنْ ذَلِكَ دَلَالَةُ عِصْمَتِهِ ع وَ ذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ قَالَ سَمِعْتُ جَمَاعَةً مِنْ مَشَايِخِنَا يَقُولُونَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِعَادَةُ شَيْءٍ مِمَّا جَهَرَ فِيهِ وَ عَلَيْهِمْ إِعَادَةُ مَا صَلَّى بِهِمْ مِمَّا لَمْ يَجْهَرْ فِيهِ.
265- بَابُ الْإِمَامِ إِذَا أَحْدَثَ فَقَدَّمَ مَنْ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ أَوْ رَكْعَتَانِ لِإِتْمَامِ الصَّلَاةِ
2000 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَسْجِدَ وَ هُمْ فِي الصَّلَاةِ وَ قَدْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ أَوْ أَكْثَرَ فَيَعْتَلُّ الْإِمَامُ فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ فَيَكُونُ أَدْنَى الْقَوْمِ إِلَيْهِ فَيُقَدِّمُهُ فَقَالَ يُتِمُّ الصَّلَاةَ بِالْقَوْمِ ثُمَّ يَجْلِسُ حَتَّى إِذَا فَرَغُوا مِنَ التَّشَهُّدِ أَوْمَى بِيَدِهِ إِلَيْهِمْ عَنِ الْيَمِينِ وَ الشِّمَالِ وَ كَأَنَّ الَّذِي أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَيْهِمْ هُوَ التَّشَهُّدُ وَ انْقِضَاءُ صَلَاتِهِمْ وَ أَتَمَّ هُوَ مَا كَانَ قَدْ فَاتَهُ أَوْ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ.
2001 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً وَ أَصَابَهُ رُعَافٌ
بَعْدَ مَا صَلَّى رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ فَقَدَّمَ مَنْ صَلَّى مَنْ قَدْ فَاتَهُ رَكْعَةٌ أَوْ رَكْعَتَانِ قَالَ يُتِمُّ بِهِمُ الصَّلَاةَ ثُمَّ يُقَدِّمُ رَجُلًا فَيُسَلِّمُ بِهِمْ وَ يَقُومُ هُوَ فَيُتِمُّ بَقِيَّةَ صَلَاتِهِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ وَ إِنْ كَانَ الْإِيمَاءُ يَكْفِي حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ.
2002 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا أَحْدَثَ الْإِمَامُ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ لَا يَنْبَغِي 2003 أَنْ يَتَقَدَّمَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ الْإِقَامَةَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ ضَرْبٌ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ وَ لِأَجْلِ ذَلِكَ قَالَ لَا يَنْبَغِي وَ لَمْ يَقُلْ لَا يَجُوزُ وَ ذَلِكَ صَرِيحٌ بِالْكَرَاهِيَةِ.
2004 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ فَيُحْدِثُ وَ يُقَدِّمُ رَجُلًا قَدْ سُبِقَ بِرَكْعَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ لَا يُقَدِّمُ مَنْ سُبِقَ بِرَكْعَةٍ وَ لَكِنْ يَأْخُذُ بِيَدِ غَيْرِهِ فَيُقَدِّمُهُ.
فَهَذَا الْخَبَرُ وَ إِنْ كَانَ ظَاهِرُهُ ظَاهِرَ النَّهْيِ فَنَحْنُ نَحْمِلُهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ بِدَلَالَةِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ.
266- بَابُ مَنْ لَمْ يَلْحَقْ تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ
2005 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ لِي إِنْ لَمْ تُدْرِكِ الْقَوْمَ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ لِلرَّكْعَةِ فَلَا تَدْخُلَنَّ مَعَهُمْ فِي تِلْكَ الرَّكْعَةِ.
2006 - 2- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَعْتَدَّ بِالرَّكْعَةِ الَّتِي لَمْ تَشْهَدْ تَكْبِيرَتَهَا مَعَ الْإِمَامِ.
2007 - 3- عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أَدْرَكْتَ التَّكْبِيرَةَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ الْإِمَامُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ الصَّلَاةَ.
2008 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ إِذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَ هُوَ رَاكِعٌ فَكَبَّرَ الرَّجُلُ وَ هُوَ مُقِيمٌ صُلْبَهُ ثُمَّ رَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ.
2009 - 5 وَ- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ وَ قَدْ رَكَعَ فَكَبَّرْتَ وَ رَكَعْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ الرَّكْعَةَ وَ إِنْ رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَقَدْ فَاتَتْكَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَ قَوْلَهُ إِذَا أَدْرَكْتَ وَ هُوَ رَاكِعٌ وَ فِي الْخَبَرِ الْأَخِيرِ وَ قَدْ رَكَعَ عَلَى اللُّحُوقِ بِهِ فِي الصَّفِّ الَّذِي لَا يَنْبَغِي التَّأَخُّرُ عَنْهُ مَعَ الْإِمْكَانِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ أَدْرَكَ تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ قَبْلَ ذَلِكَ الْمَكَانِ لِأَنَّ مَنْ سَمِعَ الْإِمَامَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ مَسَافَةٌ يَجُوزُ أَنْ يُكَبِّرَ وَ يَرْكَعَ مَعَهُ حَيْثُ انْتَهَى بِهِ الْمَكَانُ ثُمَّ يَمْشِي فِي رُكُوعِهِ إِنْ شَاءَ حَتَّى يَلْحَقَ بِهِ أَوْ يَسْجُدُ فِي مَكَانِهِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ سَجْدَتَيْهِ لَحِقَ بِهِ أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ فَعَلَ وَ مَتَى حَمَلْنَا هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَمْ تَتَنَاقَضِ الْأَخْبَارُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ مَا ذَكَرْنَاهُ
2010 - 6- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَخَافُ أَنْ تَفُوتَهُ الرَّكْعَةُ فَقَالَ يَرْكَعُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْقَوْمَ وَ يَمْشِي وَ هُوَ رَاكِعٌ حَتَّى يَبْلُغَهُمْ.
2011 - 7- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ وَ الْإِمَامُ رَاكِعٌ فَظَنَنْتَ أَنَّكَ إِنْ مَشَيْتَ إِلَيْهِ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَهُ فَكَبِّرْ وَ ارْكَعْ وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ فَاسْجُدْ مَكَانَكَ فَإِنْ قَامَ فَالْحَقْ بِالصَّفِّ فَإِنْ جَلَسَ فَاجْلِسْ مَكَانَكَ فَإِذَا قَامَ فَالْحَقْ بِالصَّفِّ.
267- بَابُ مَنْ فَاتَتْهُ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةٌ أَوْ رَكْعَتَانِ
2012 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ بَعْضَ الصَّلَاةِ وَ فَاتَهُ بَعْضٌ خَلْفَ إِمَامٍ يَحْتَسِبُ بِالصَّلَاةِ خَلْفَهُ جَعَلَ أَوَّلَ مَا أَدْرَكَ أَوَّلَ صَلَاتِهِ إِنْ أَدْرَكَ مِنَ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ أَوِ الْعِشَاءِ الرَّكْعَتَيْنِ وَ فَاتَتْهُ رَكْعَتَانِ قَرَأَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِمَّا أَدْرَكَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي نَفْسِهِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَ سُورَةٍ فَإِنْ لَمْ يُدْرِكِ السُّورَةَ تَامَّةً أَجْزَأَتْهُ أُمُّ الْكِتَابِ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يَقْرَأُ فِيهِمَا لِأَنَّ الصَّلَاةَ إِنَّمَا يُقْرَأُ فِيهَا فِي الْأَوَّلَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَ سُورَةٍ وَ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ لَا يُقْرَأُ فِيهِمَا إِنَّمَا هُوَ تَسْبِيحٌ وَ تَكْبِيرٌ وَ تَهْلِيلٌ وَ دُعَاءٌ لَيْسَ فِيهِمَا قِرَاءَةٌ فَإِنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً قَرَأَ فِيهَا خَلْفَ الْإِمَامِ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَقَرَأَ أُمَّ الْكِتَابِ وَ سُورَةً ثُمَّ قَعَدَ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَيْسَ فِيهِمَا قِرَاءَةٌ.
2013 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ وَ هِيَ لَهُ الْأُولَى كَيْفَ يَصْنَعُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ لِلتَّشَهُّدِ قَالَ يَتَجَافَى وَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الْقُعُودِ فَإِذَا كَانَتِ الثَّالِثَةُ لِلْإِمَامِ وَ هِيَ لَهُ الثَّانِيَةُ فَيَلْبَثُ قَلِيلًا إِذَا قَامَ الْإِمَامُ بِقَدْرِ مَا يَتَشَهَّدُ ثُمَّ يَلْحَقُ الْإِمَامَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يُدْرِكُ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ مِنَ الصَّلَاةِ كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ اقْرَأْ فِيهِمَا فَإِنَّهَا لَكَ الْأُولَيَانِ وَ لَا تَجْعَلْ أَوَّلَ صَلَاتِكَ آخِرَهَا.
2014 - 3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: يَجْعَلُ الرَّجُلُ مَا أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ أَوَّلَ صَلَاتِهِ قَالَ جَعْفَرٌ وَ لَيْسَ نَقُولُ كَمَا يَقُولُ الْحَمْقَى.
2015 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ لِي أَيَّ شَيْءٍ يَقُولُونَ هَؤُلَاءِ فِي الرَّجُلِ إِذَا فَاتَتْهُ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَتَانِ قَالَ يَقُولُونَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بِالْحَمْدِ وَ سُورَةٍ فَقَالَ هَذَا يَقْلِبُ صَلَاتَهُ فَيَجْعَلُ أَوَّلَهَا آخِرَهَا قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ.