کتابخانه روایات شیعه
بَيْنَ الثَّلَاثَةِ وَ كَذَلِكَ إِذَا اجْتَمَعَ أَرْبَعَةُ أَجْدَادٍ سَقَطَ وَاحِدٌ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ بِالْقُرْعَةِ وَ كَانَ السُّدُسُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ.
5697 - 4- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ: لَا تُوَرِّثُوا مِنَ الْأَجْدَادِ إِلَّا ثَلَاثَةً- أَبُو الْأُمِّ وَ أَبُو الْأَبِ وَ أَبُو أَبِ الْأَبِ.
فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ مُرْسَلَانِ وَ مَعَ كَوْنِهِمَا كَذَلِكَ فَقَدْ أَجْمَعَتِ الطَّائِفَةُ عَلَى خِلَافِ الْعَمَلِ بِهِمَا لِأَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَهَا أَنَّ الْأَقْرَبَ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنَ الْأَبْعَدِ وَ الْجَدَّ الْأَدْنَى أَقْرَبُ إِلَى الْمَيِّتِ بِدَرَجَةٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هُوَ مُسْتَحِقّاً لِلْمِيرَاثِ دُونَ مَنْ هُوَ أَبْعَدُ مِنْهُ وَ يَنْبَغِي أَنْ نَحْمِلَ الرِّوَايَتَيْنِ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي الْعَامَّةِ الْمُتَقَدِّمِينَ مَنْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ.
99- بَابُ أَنَّ وَلَدَ الْوَلَدِ يَقُومُ مَقَامَ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ
5698 - 1- الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَنَاتُ الْبِنْتِ يَقُمْنَ مَقَامَ الْبِنْتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ بَنَاتٌ وَ لَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ وَ بَنَاتُ الِابْنِ يَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَ لَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ.
5699 - 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: بَنَاتُ الْبِنْتِ يَقُمْنَ مَقَامَ الْبَنَاتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ بَنَاتٌ وَ لَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ وَ بَنَاتُ الِابْنِ يَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَ لَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ.
5700 - 3- عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَنَاتُ الْبِنْتِ يَرِثْنَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَنَاتٌ كُنَّ مَكَانَ الْبَنَاتِ.
5701 - 4- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُكَيْنٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ابْنُ الِابْنِ يَقُومُ مَقَامَ أَبِيهِ.
5702 - 5- وَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ ابْنَةَ بِنْتِهِ وَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ لِمَنْ يَكُونُ الْمِيرَاثُ فَوَقَّعَ ع فِي ذَلِكَ الْمِيرَاثُ لِلْأَقْرَبِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: فَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا مِنْ أَنَّ وَلَدَ الْوَلَدِ لَا يَرِثُ مَعَ الْأَبَوَيْنِ وَ احْتِجَاجُهُ فِي ذَلِكَ بِخَبَرَيْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ فِي قَوْلِهِ إِنَّ ابْنَ الِابْنِ يَقُومُ مَقَامَ الِابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَ لَا وَارِثٌ غَيْرُهُ قَالَ وَ لَا وَارِثٌ غَيْرُهُ إِنَّمَا هُمَا الْوَالِدَانِ لَا غَيْرُ فَغَلَطٌ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع وَ لَا وَارِثٌ غَيْرُهُ الْمُرَادُ بِذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ الِابْنُ الَّذِي يَتَقَرَّبُ ابْنُ الِابْنِ بِهِ أَوِ الْبِنْتُ الَّتِي تَتَقَرَّبُ بِنْتُ الْبِنْتِ بِهَا وَ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ مِنَ الْأَوْلَادِ لِلصُّلْبِ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ
5703 - 6- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ابْنُ الِابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ صُلْبِ الرَّجُلِ أَحَدٌ قَامَ مَقَامَ الِابْنِ قَالَ وَ ابْنَةُ الْبِنْتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ صُلْبِ الرَّجُلِ أَحَدٌ قَامَتْ مَقَامَ الْبِنْتِ.
5704 - 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ رَوَى عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: بَنَاتُ الِابْنِ يَرِثْنَ مَعَ الْبَنَاتِ.
5705 - 8 وَ مَا رَوَاهُ أَيْضاً- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ
عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِنْتُ الِابْنِ أَقْرَبُ مِنِ ابْنَةِ الْبِنْتِ.
5706 - 9 وَ- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ ابْنِ بِنْتٍ وَ بِنْتِ ابْنٍ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ لَا يَأْلُو 5707 أَنْ يُعْطِيَ الْمِيرَاثَ لِلْأَقْرَبِ قُلْتُ فَأَيُّهُمَا أَقْرَبُ قَالَ ابْنَةُ الِابْنِ.
فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ غَيْرُ مَعْمُولٍ عَلَيْهَا بِإِجْمَاعِ الْفِرْقَةِ الْمُحِقَّةِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ مَعَ الْبِنْتِ لِلصُّلْبِ لَا تَرِثُ بِنْتُ الْبِنْتِ وَ لَا ابْنُ الِابْنِ وَ إِنَّمَا يَقُومُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَقَامَ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ وَ أَمَّا الْخَبَرَانِ الْأَخِيرَانِ وَ مَا تَضَمَّنَا مِنْ أَنَّ بِنْتَ الِابْنِ أَقْرَبُ مِنْ بِنْتِ الْبِنْتِ فَغَيْرُ صَحِيحٍ أَيْضاً لِأَنَّ دَرَجَتَهُمَا وَاحِدَةٌ وَ هُوَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَتَقَرَّبُ بِمَنْ يَتَقَرَّبُ بِنَفْسِهِ فَقُرْبَاهُمَا وَاحِدَةٌ وَ الْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ فِي الْعَامَّةِ مَنْ يَذْهَبُ إِلَى ذَلِكَ.
100- بَابُ مِيرَاثِ أَوْلَادِ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ
5708 - 1- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ ابْنِ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ ابْنِ أُخْتٍ لِأُمٍّ قَالَ لِابْنِ الْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِابْنِ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ الْبَاقِي.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذَا الْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ أُخْتٌ مِنْ أُمٍّ وَ أُخْتٌ مِنْ أَبٍ أَنْ تُعْطَى الْأُخْتُ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسَ بِالتَّسْمِيَةِ وَ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ الْبَاقِيَ النِّصْفَ
بِالتَّسْمِيَةِ أَيْضاً وَ الْبَاقِي يُرَدُّ عَلَيْهَا لِأَنَّ بِنْتَهَا إِنَّمَا تَأْخُذُ مَا كَانَتْ تَأْخُذُ هِيَ لَوْ كَانَتْ حَيَّةً لِأَنَّهَا تَتَقَرَّبُ بِهَا وَ تَأْخُذُ نَصِيبَ مَنْ تَتَقَرَّبُ بِهِ وَ ذَلِكَ خِلَافُ مَا يَذْهَبُ إِلَيْهِ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِنَا مِنْ وُجُوبِ الرَّدِّ عَلَيْهِمَا لِأَنَّ ذَلِكَ خَطَأٌ عَلَى مُوجَبِ هَذَا النَّصِّ.
5709 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ ابْنِ أَخٍ لِأَبٍ وَ ابْنِ أَخٍ لِأُمٍّ قَالَ لِابْنِ الْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنِ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ.
5710 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ بَنَاتُ أَخٍ وَ ابْنُ أَخٍ قَالَ الْمَالُ لِابْنِ الْأَخِ قُلْتُ قَرَابَتُهُمْ وَاحِدَةٌ قَالَ الْعَاقِلَةُ وَ الدِّيَةُ عَلَيْهِمْ وَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ شَيْءٌ.
فَهَذَا الْخَبَرُ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ وَ لَسْنَا نَعْمَلُ بِهِ لِإِجْمَاعِ الْفِرْقَةِ الْمُحِقَّةِ عَلَى الْعَمَلِ بِخِلَافِهِ لِأَنَّا بَيَّنَّا أَنَّهُ إِذَا تَسَاوَتِ الْقَرَابَاتُ اشْتَرَكُوا فِي الْمِيرَاثِ ذُكُوراً كَانُوا أَوْ إِنَاثاً وَ أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ نَصِيبَ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ مُخْتَصّاً بِابْنِ أَخٍ إِذَا كَانَ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ بَنَاتِ أَخٍ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَإِنَّهُنَّ لَا يَسْتَحْقِقْنَ شَيْئاً لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ أَبُوهُنَّ حَيّاً مَعَ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ عَلَى حَالٍ.
101- بَابُ مِيرَاثِ الْأَوْلَى 5711 مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ
5712 - 1- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع أَنَّ كُلَّ ذِي رَحِمٍ بِمَنْزِلَةِ الرَّحِمِ الَّذِي يَجُرُّ بِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ
وَارِثٌ أَقْرَبَ إِلَى الْمَيِّتِ مِنْهُ فَيَحْجُبَهُ.
5713 - 2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: إِذَا الْتَقَتِ 5714 الْقَرَابَاتُ فَالسَّابِقُ أَحَقُّ بِمِيرَاثِ قَرِيبِهِ فَإِنِ اسْتَوَتْ قَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَقَامَ قَرِيبِهِ.
5715 - 3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حُسَيْنٍ الْبَزَّازِ قَالَ: أَمَرْتُ مَنْ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَالُ لِمَنْ هُوَ لِلْأَقْرَبِ أَوِ الْعَصَبَةِ فَقَالَ الْمَالُ لِلْأَقْرَبِ وَ الْعَصَبَةُ فِي فِيهِ التُّرَابُ.
5716 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْخُرَاسَانِيُ أَوْصَى إِلَيَّ رَجُلٌ وَ لَمْ يُخَلِّفْ إِلَّا بَنِي عَمٍّ وَ بَنَاتِ عَمٍّ وَ عَمَّ أَبٍ وَ عَمَّتَيْنِ لِمَنِ الْمِيرَاثُ فَكَتَبَ أَهْلُ الْعَصَبَةِ وَ بَنُو الْعَمِّ هُمْ وَارِثُونَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ الْعَامَّةِ لِأَنَّ الْمُتَقَرِّرَ مِنْ مَذْهَبِ الطَّائِفَةِ أَنَّ الْأَقْرَبَ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنَ الْأَبْعَدِ فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَالْعَمَّتَانِ أَوْلَى لِأَنَّهُمَا أَقْرَبُ مِنِ ابْنِ الْعَمِّ وَ مِنْ عَمِّ الْأَبِ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحُكْمُ يَخْتَصُّ إِذَا كَانَ بَنُو الْعَمِّ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ الْعَمُّ أَوِ الْعَمَّةُ لِلْأَبِ خَاصَّةً فَإِنَّ الْمَالَ يَكُونُ لِابْنِ الْعَمِّ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ دُونَ الْعَمِّ لِلْأَبِ بِإِجْمَاعٍ مِنَ الْفِرْقَةِ الْمُحِقَّةِ دُونَ ظَاهِرِ الِاعْتِبَارِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
5717 - 5- مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَيُّمَا
أَقْرَبُ ابْنُ عَمٍّ لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ عَمٌّ لِأَبٍ قَالَ قُلْتُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ أَعْيَانُ بَنِي الْأُمِّ أَقْرَبُ مِنْ بَنِي الْعَلَّاتِ قَالَ فَاسْتَوَى جَالِساً ثُمَّ قَالَ جِئْتَ بِهَا مِنْ عَيْنٍ صَافِيَةٍ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَبَا رَسُولِ اللَّهِ ص أَخُو أَبِي طَالِبٍ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ.
وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ظَاهِرَ الِاعْتِبَارِ وَ عُمُومَ الْأَخْبَارِ يَقْتَضِي أَنَّ الْعَمَّ أَوْلَى مِنِ ابْنِ الْعَمِّ أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ الْخَالَ أَوْلَى مِنِ ابْنِ الْعَمِّ بِلَا خِلَافٍ وَ إِذَا كَانَ الْخَالُ أَوْلَى وَ الْعَمُّ مُشَارِكٌ لَهُ فِي الدَّرَجَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَيْضاً أَوْلَى لَوْ لَا الْإِجْمَاعُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْخَالَ أَوْلَى.
5718 - 6- مَا رَوَاهُ الصَّفَّارُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي عَمَّةٍ وَ عَمٍّ قَالَ لِلْعَمِّ الثُّلُثَانِ وَ لِلْعَمَّةِ الثُّلُثُ وَ قَالَ فِي ابْنِ عَمٍّ وَ ابْنِ خَالَةٍ قَالَ الْمَالُ لِلْخَالَةِ وَ قَالَ فِي ابْنِ عَمٍّ وَ خَالٍ قَالَ الْمَالُ لِلْخَالِ وَ قَالَ فِي ابْنِ عَمٍّ وَ ابْنِ خَالَةٍ قَالَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .
102- بَابُ أَنَّهُ لَا يَرِثُ أَحَدٌ مِنَ الْمَوَالِي مَعَ وُجُودِ وَاحِدٍ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ
5719 - 1- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ع لَا يَأْخُذُ مِنْ مِيرَاثِ مَوْلًى لَهُ إِذَا كَانَ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُونُوا مِمَّنْ يَجْرِي لَهُمُ الْمِيرَاثُ الْمَفْرُوضُ قَالَ وَ كَانَ يَدْفَعُ مَالَهُ إِلَيْهِمْ.
5720 - 2- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كَانَ عَلِيٌّ ع إِذَا مَاتَ مَوْلًى لَهُ وَ تَرَكَ قَرَابَةً لَمْ يَأْخُذْ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْئاً وَ يَقُولُ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ .
5721 - 3- يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَلِيّاً ع لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِيرَاثَ أَحَدٍ مِنْ مَوَالِيهِ إِذَا مَاتَ وَ لَهُ قَرَابَةٌ كَانَ يَدْفَعُ إِلَى قَرَابَتِهِ.
5722 - 4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي خَالَةٍ جَاءَتْ تُخَاصِمُ فِي مَوْلَى رَجُلٍ مَاتَ فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ فَدَفَعَ الْمِيرَاثَ إِلَى الْخَالَةِ وَ لَمْ يُعْطِ الْمَوْلَى.
5723 - 5- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنِ ابْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ مَالًا وَ تَرَكَ أُخْتَهُ وَ تَرَكَ مَوَالِيَهُ قَالَ الْمَالُ لِأُخْتِهِ.
5724 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي الْحَارِثِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَاتَ مَوْلًى لِابْنَةِ حَمْزَةَ وَ لَهُ ابْنَةٌ فَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ص ابْنَةَ حَمْزَةَ النِّصْفَ وَ ابْنَتَهُ النِّصْفَ.
فَهَذَا الْخَبَرُ مُخَالِفٌ لِإِجْمَاعِ الْفِرْقَةِ الْمُحِقَّةِ وَ الْأَخْبَارِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا الْمُتَضَمِّنَةِ لِأَنَّ مَعَ وُجُودِ وَاحِدٍ مِنْ ذَوِي الْقَرَابَاتِ لَا يَرِثُ الْمَوْلَى وَ الْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ التَّقِيَّةُ لِأَنَّ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ بِعَيْنِهَا قَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ص أَعْطَى بِنْتَ الْحَمْزَةِ الْمَالَ كُلَّهُ.