کتابخانه روایات شیعه
عِنْدِي طَعَامُهُ أُعْطِيهِ بِقِيمَتِهِ دَرَاهِمَ قَالَ نَعَمْ.
فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مِنْ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مُرْسَلٌ وَ الْمَرَاسِيلُ لَا يُعْتَرَضُ بِهَا عَلَى الْأَخْبَارِ الْمُسْنَدَةِ وَ أَيْضاً فَإِنَّ الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ أَكْثَرُ مِنْ هَذِهِ بِأَضْعَافٍ مُضَاعَفَةٍ وَ لَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنِ الْأَكْثَرِ إِلَى الْأَقَلِّ لِمَا بَيَّنَّاهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرَيْنِ مَا يُنَافِي مَا تَضَمَّنَتْهُ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع انْظُرْ مَا قِيمَتُهُ فَخُذْ مِنِّي ثَمَنَهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ انْظُرْ مَا قِيمَتُهُ عَلَى السِّعْرِ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُ لَا عَلَى سِعْرِ الْوَقْتِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِي الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ وَ أَنَّ مَا لَا يَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ وَ إِذَا احْتَمَلَ مَا ذَكَرْنَاهُ فَلَا تَضَادَّ بَيْنَهُمَا عَلَى حَالٍ عَلَى أَنَّ الْخَبَرَيْنِ يَحْتَمِلَانِ وَجْهاً آخَرَ وَ هُوَ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ إِذَا بَاعَهُ عَلَيْهِ بِسِعْرِ الْوَقْتِ بِغَيْرِ النَّقْدِ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُ لِأَنَّهُ إِذَا اخْتَلَفَ النَّقْدَانِ جَازَ بَيْعُهُ بِسِعْرِ الْوَقْتِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُؤَدِّي إِلَى التَّفَاضُلِ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
3861 - 9- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلًا دَرَاهِمَ بِحِنْطَةٍ حَتَّى إِذَا حَضَرَهُ الْأَجَلُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ طَعَامٌ وَ وَجَدَ عِنْدَهُ دَوَابَّ وَ رَقِيقاً وَ مَتَاعاً أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ عُرُوضِهِ ذَلِكَ بِطَعَامِهِ قَالَ نَعَمْ يُسَمِّي كَذَا وَ كَذَا بِكَذَا وَ كَذَا صَاعاً.
48- بَابُ مَنْ بَاعَ طَعَاماً إِلَى أَجَلٍ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْأَجَلُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ صَاحِبِهِ الثَّمَنُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ بِهِ حِنْطَةً أَمْ لَا
3862 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بِعْتُهُ طَعَاماً بِتَأْخِيرٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَلَمَّا جَاءَ الْأَجَلُ أَخَذْتُهُ بِدَرَاهِمِي فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي دَرَاهِمُ وَ لَكِنْ عِنْدِي طَعَامٌ فَاشْتَرِهِ مِنِّي فَقَالَ لَا تَشْتَرِهِ مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا خَيْرَ فِيهِ.
3863 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ وَ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَاعَ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ إِلَى أَجَلٍ فَلَمَّا بَلَغَ الْأَجَلُ تَقَاضَاهُ فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي دَرَاهِمُ خُذْ مِنِّي طَعَاماً قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا لَهُ دَرَاهِمُهُ يَأْخُذُ بِهَا مَا شَاءَ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ جَوَازِ ذَلِكَ إِنَّمَا يَجُوزُ إِذَا أَخَذَ ذَلِكَ مِنْهُ الطَّعَامَ كَمَا كَانَ بَاعَهُ إِيَّاهُ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَ النَّهْيُ الَّذِي فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ مُتَوَجِّهٌ إِلَى مَنْ يَأْخُذُ الطَّعَامَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهُ فَيُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى الرِّبَا وَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ عَلَى حَالٍ وَ الَّذِي يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً.
3864 - 3- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْحَنَّاطُ فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَبِيعُ الطَّعَامَ مِنَ الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ فَأَجِيءُ وَ قَدْ تَغَيَّرَ الطَّعَامُ مِنْ سِعْرِهِ فَيَقُولُ لَيْسَ عِنْدِي دَرَاهِمُ قَالَ خُذْ مِنْهُ بِسِعْرِ يَوْمِهِ قَالَ أَفْهَمُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَنَّهُ طَعَامِيَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنِّي قَالَ لَا تَأْخُذْ مِنْهُ حَتَّى يَبِيعَهُ وَ يُعْطِيَكَ قَالَ أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفِي رَخِّصْ لِي فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ فَشَدَّدَ عَلَيَّ.
49- بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ ثُمَّ يَدَعُهُ عِنْدَ بَائِعِهِ وَ يَقُولُ حَتَّى أَجِيئَكَ بِالثَّمَنِ كَمْ شَرْطُهُ
3865 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ ثُمَّ يَدَعُهُ عِنْدَهُ يَقُولُ حَتَّى آتِيَكَ بِثَمَنِهِ قَالَ إِنْ جَاءَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ
ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ إِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ.
3866 - 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ فَلَا يَقْبِضُهُ صَاحِبُهُ وَ لَا يُقَبِّضُ الثَّمَنَ قَالَ فَإِنَّ الْأَجَلَ بَيْنَهُمَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَإِنْ قَبَضَ بَيْعَهُ وَ إِلَّا فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا.
3867 - 3- عَنْهُ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ: مَنِ اشْتَرَى بَيْعاً فَمَضَتْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ لَمْ يَجِئْ فَلَا بَيْعَ لَهُ.
3868 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَقَالَ أَجِيئُكَ بِالثَّمَنِ فَقَالَ إِنْ جَاءَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ شَهْرٍ وَ إِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ فَنَقُولَ إِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْبَائِعِ أَنْ يَصْبِرَ إِلَى شَهْرٍ وَ إِنْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ ذَلِكَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ هُوَ بِالْخِيَارِ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحُكْمُ يَخْتَصُّ الْجَوَارِيَ دُونَ سَائِرِ الْأَمْتِعَةِ وَ يُخَصَّ هَذَا مِنْ عُمُومِ الْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ كَمَا يُخَصُّ مَا يَفْسُدُ مِنْ يَوْمِهِ كَذَلِكَ لِأَنَّ الشَّرْطَ فِيهِ يَوْمٌ وَاحِدٌ فَإِنْ جَاءَ بِالثَّمَنِ وَ إِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ.
3869 - 5 رَوَى ذَلِكَ- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أَوْ غَيْرِهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي الرَّجُلِ الَّذِي يَشْتَرِي الشَّيْءَ الَّذِي يَفْسُدُ مِنْ يَوْمِهِ وَ يَتْرُكُهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ بِالثَّمَنِ فَقَالَ إِنْ جَاءَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّيْلِ وَ إِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ.
50- بَابُ إِسْلَافِ السَّمْنِ بِالزَّيْتِ
3870 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إِسْلَافُ السَّمْنِ بِالزَّيْتِ وَ لَا الزَّيْتِ بِالسَّمْنِ.
3871 - 2- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلًا زَيْتاً عَلَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ سَمْناً قَالَ لَا يَصْلُحُ.
3872 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالسَّلَفِ مَا يُوزَنُ فِيمَا يُكَالُ وَ مَا يُكَالُ فِيمَا يُوزَنُ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّهُمَا يَحْتَمِلَانِ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ إِنَّمَا يُمْنَعُ مِنْ إِسْلَافِ السَّمْنِ بِالزَّيْتِ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا التَّفَاضُلُ لِأَنَّ التَّفَاضُلَ بَيْنَ الْجِنْسَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ إِنَّمَا يَجُوزُ إِذَا كَانَ نَقْداً فَإِذَا كَانَ نَسِيئَةً فَلَا يَجُوزُ وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَكْرُوهاً وَ لِأَجْلِ ذَلِكَ قَالَ لَا يَصْلُحُ وَ لَا يَنْبَغِي وَ لَمْ يَقُلْ إِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَوْ إِنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ.
51- بَابُ الْعِينَةِ
3873 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَعَيَّنَ ثُمَّ حَلَّ دَيْنُهُ فَلَمْ يَجِدْ مَا يَقْضِي أَ يَتَعَيَّنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي عَيَّنَهُ وَ يَقْضِيهِ قَالَ نَعَمْ.
3874 - 2- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ زَمِيلٌ لِعُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنِ الرَّجُلِ تَعَيَّنَ عِينَةً إِلَى أَجَلٍ فَإِذَا جَاءَ الْأَجَلُ تَقَاضَاهُ فَيَقُولُ لَا وَ اللَّهِ مَا عِنْدِي وَ لَكِنْ عَيِّنِّي أَيْضاً حَتَّى أَقْضِيَكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ.
3875 - 3- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ بَكَّارِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَالُ فَإِذَا حَلَّ لَهُ قَالَ لَهُ بِعْنِي مَتَاعاً حَتَّى أَبِيعَهُ وَ أَقْضِيَ الدَّيْنَ الَّذِي لَكَ عَلَيَّ قَالَ لَا بَأْسَ.
3876 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تَقْبِضْ مِمَّا تُعَيِّنُ يَقُولُ لَا تُعَيِّنْهُ ثُمَّ تَقْبِضُهُ مِمَّا لَكَ عَلَيْهِ.
فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ وَ وَجْهُ الْكَرَاهِيَةِ فِيهِ أَنَّ مَا يُعَيِّنُهُ ثَانِياً يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ مِنْهُ فَيَحْتَسِبَ لَهُ مِنَ الْعِينَةِ الْأَوَّلَةِ بَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتْرُكَهُ حَتَّى يَبِيعَهُ عَلَى غَيْرِهِ ثُمَّ يَقْضِيَ دَيْنَهُ مِنْهُ وَ لَيْسَ ذَلِكَ بِمَحْظُورٍ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ اسْتَوْفَيْنَاهُ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ.
52- بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَمْلُوكَةَ فَيَطَؤُهَا فَيَجِدُهَا حُبْلَى
3877 - 1- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَ لَمْ يَعْلَمْ بِحَبَلِهَا فَوَطِئَهَا قَالَ يَرُدُّهَا عَلَى الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنْهُ وَ يَرُدُّ عَلَيْهِ نِصْفَ عُشْرِ قِيمَتِهَا لِنِكَاحِهِ إِيَّاهَا.
3878 - 2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُرَدُّ الَّتِي لَيْسَتْ بِحُبْلَى إِذَا وَطِئَهَا صَاحِبُهَا وَ لَهُ أَرْشُ الْعَيْبِ وَ تُرَدُّ الْحُبْلَى وَ يُرَدُّ مَعَهَا نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهَا.
3879 - 3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي رَجُلٍ بَاعَ جَارِيَةً حُبْلَى وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ-
فَنَكَحَهَا الَّذِي اشْتَرَى قَالَ يَرُدُّهَا وَ يَرُدُّ نِصْفَ عُشْرِ قِيمَتِهَا.
3880 - 4- أَبُو الْمَغْرَاءِ عَنْ فُضَيْلٍ مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَاعَ جَارِيَةً حُبْلَى وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَنَكَحَهَا الَّذِي اشْتَرَى قَالَ يَرُدُّهَا وَ يَرُدُّ نِصْفَ عُشْرِ قِيمَتِهَا.
3881 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَ هِيَ حُبْلَى فَيَطَؤُهَا قَالَ يَرُدُّهَا وَ يَرُدُّ عُشْرَ ثَمَنِهَا إِذَا كَانَتْ حُبْلَى.
فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ غَلَطاً مِنَ الرَّاوِي أَوِ النَّاسِخِ بِأَنْ يَكُونَ أَسْقَطَ النِّصْفَ لِأَنَّا قَدْ رَوَيْنَا عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو هَذَا الرَّاوِي بِعَيْنِهِ فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَلَيْهِ نِصْفَ عُشْرِ ثَمَنِهَا فَيَنْبَغِي أَنْ تُحْمَلَ هَذِهِ الرِّوَايَةُ أَيْضاً عَلَى ذَلِكَ لِمُطَابَقَتِهَا لِلْأَخْبَارِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا.
3882 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَيَقَعُ عَلَيْهَا فَيَجِدُهَا حُبْلَى قَالَ يَرُدُّهَا وَ يَرُدُّ مَعَهَا شَيْئاً.
فَالْوَجْهُ فِي قَوْلِهِ وَ يَرُدُّ مَعَهَا شَيْئاً أَنْ يُحْمَلَ عَلَى نِصْفِ عُشْرِ ثَمَنِهَا لِأَنَّ الشَّيْءَ مُنَكَّرٌ وَ هُوَ مُجْمَلٌ يَحْتَاجُ إِلَى بَيَانِ وَ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ مُفَصَّلَةٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ هَذَا الْخَبَرُ عَلَيْهَا.
3883 - 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ الْحُبْلَى فَيَقَعُ عَلَيْهَا وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ قَالَ يَرُدُّهَا وَ يَكْسُوهَا.
فَالْوَجْهُ فِي قَوْلِهِ وَ يَكْسُوهَا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكْسُوَهَا بِكِسْوَةٍ تُسَاوِي نِصْفَ عُشْرِ ثَمَنِهَا إِذَا رَضِيَ مَوْلَاهَا.
53- بَابُ مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً عَلَى أَنَّهَا بِكْرٌ فَوَجَدَهَا ثَيِّباً
3884 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ جَارِيَةً عَلَى أَنَّهَا بِكْرٌ فَلَمْ يَجِدْهَا كَذَلِكَ قَالَ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ وَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِنَّهُ يَكُونُ يَذْهَبُ فِي حَالِ مَرَضٍ أَوْ أَمْرٍ يُصِيبُهَا.
3885 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً عَلَى أَنَّهَا عَذْرَاءُ فَلَمْ يَجِدْهَا عَذْرَاءَ قَالَ يُرَدُّ عَلَيْهَا فَضْلُ الْقِيمَةِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ صَادِقٌ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَنْ نَحْمِلَ قَوْلَهُ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ وَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَيْ شَيْءٌ بِعَيْنِهِ لِأَنَّ الْمَرْجِعَ فِي ذَلِكَ إِلَى اعْتِبَارِ الْعَادَةِ وَ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ مِثْلَ الْحُبْلَى الَّتِي تُرَدُّ وَ يُرَدُّ مَعَهَا نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهَا عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ مُعَيَّنٌ وَ الْمَرْجِعُ فِي هَذَا إِلَى اعْتِبَارِ الْعَادَةِ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ.
54- بَابُ الْمَمْلُوكَيْنِ الْمَأْذُونَيْنِ لَهُمَا فِي التِّجَارَةِ يَشْتَرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ مِنْ مَوْلَاهُ