کتابخانه روایات شیعه
عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَلَوِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ تَزْوِيجِ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فَقَالَ لِي إِنَّ طَلَاقَكُمْ لَا يَحِلُّ لِغَيْرِكُمْ وَ طَلَاقَهُمْ يَحِلُّ لَكُمْ لِأَنَّكُمْ لَا تَرَوْنَ الثَّلَاثَةَ شَيْئاً وَ هُمْ يُوجِبُونَهَا.
فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يُمْكِنُكُمُ الْعَمَلُ بِهَذِهِ الْأَخْبَارِ مَعَ.
4688 - 10- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَأْتِيهِ فَيَقُولُ طَلَّقْتَ فُلَانَةَ فَإِذَا قَالَ نَعَمْ تَرَكَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ خَطَبَهَا إِلَى نَفْسِهَا.
4689 - 11- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ قَدْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ وَافَقَتْهُ وَ أَعْجَبَهُ بَعْضُ شَأْنِهَا وَ قَدْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثاً عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ وَ قَدْ كَرِهَ أَنْ يُقْدِمَ عَلَى تَزْوِيجِهَا حَتَّى يَسْتَأْمِرَكَ فَتَكُونَ أَنْتَ تَأْمُرُهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هُوَ الْفَرْجُ وَ أَمْرُ الْفَرْجِ شَدِيدٌ وَ مِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ وَ نَحْنُ نَحْتَاطُ فَلَا يَتَزَوَّجْهَا.
قَالُوا لَوْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْتُمْ مِنْ أَنَّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ لَمَا احْتَاجَ إِلَى الْإِشْهَادِ وَ لَمَا مَنَعَهُ فِي الْخَبَرِ الثَّانِي مِنْ تَزْوِيجِهَا قِيلَ لَيْسَ فِي الْخَبَرَيْنِ أَنَّ الَّذِي طَلَّقَهَا كَانَ مُعْتَقِداً لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُمَا عَلَى مَنِ اعْتَقَدَ تَحْرِيمَ الطَّلَاقِ الثَّالِثِ وَ كَانَ مُعْتَقِداً لِلْحَقِّ فَإِنَّ طَلَاقَهُ لَا يَقَعُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرَانِ فَإِنْ قِيلَ وَ هَذَا أَيْضاً لَا يَصِحُّ لِأَنَّكُمْ قَدْ قُلْتُمْ إِنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَإِنَّهُ يَقَعُ مِنْهَا وَاحِدَةً قِيلَ لَهُ الْأَمْرُ وَ إِنْ كَانَ عَلَى مَا قُلْتُمْ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مَنْ طَلَّقَ فِي حَالِ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ أَنْ
يَنْتَظِرَ بِهَا الطُّهْرَ ثُمَّ يُشْهِدَ عَلَى طَلَاقِهِ بَعْدَ ذَلِكَ شَاهِدَيْنِ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ أَوْ لَا يَكُونُ قَدْ أَشْهَدَ عَلَى الطَّلَاقِ فَيَحْتَاجُ مَنْ يَتَزَوَّجُهَا أَنْ يُشْهِدَ تَلَفُّظَهُ بِطَلَاقِهَا لِتَقَعَ بِذَلِكَ الْفُرْقَةُ وَ تَعْتَدَّ بَعْدَ ذَلِكَ وَ إِلَّا كَانَ الْعَقْدُ بَعْدُ ثَابِتاً مُسْتَقِرّاً.
171- بَابُ طَلَاقِ الْغَائِبِ
4690 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ قَالَ يَجُوزُ طَلَاقُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا.
4691 - 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: خَمْسٌ يُطَلِّقُهُنَّ الرَّجُلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ الْحَامِلُ وَ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ الْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ.
4692 - 3- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ هَاشِمِ بْنِ حَنَانٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ فَيَعْلَمُ أَنَّهُ يَوْمَ طَلَّقَهَا كَانَتْ طَامِثاً قَالَ يَجُوزُ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذِهِ الْأَخْبَارُ جَاءَتْ عَامَّةً فِي جَوَازِ طَلَاقِ الْغَائِبِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ يَنْبَغِي أَنْ نُقَيِّدَهَا بِأَنْ يَكُونَ قَدْ أَتَى عَلَى غَيْبَتِهِ شَهْرٌ فَصَاعِداً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
4693 - 4- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْغَائِبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا تَرَكَهَا شَهْراً.
وَ لَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ.
4694 - 5- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ إِلَى السَّفَرِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَ حَتَّى تَمْضِيَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.
4695 - 6- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع الْغَائِبُ الَّذِي يُطَلِّقُ كَمْ غَيْبَتُهُ قَالَ خَمْسَةُ أَشْهُرٍ أَوْ سِتَّةُ أَشْهُرٍ قُلْتُ حَدٌّ دُونَ ذَلِكَ قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.
لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ أَنْ نَقُولَ الْحُكْمُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ عَادَةِ النِّسَاءِ فِي الْحَيْضِ فَمَنْ عَلِمَ مِنْ حَالِ امْرَأَتِهِ أَنَّهَا تَحِيضُ فِي كُلِّ شَهْرٍ حَيْضَةً يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الشَّهْرِ وَ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهَا لَا تَحِيضُ إِلَّا كُلَّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ أَوْ خَمْسَةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا إِلَّا بَعْدَ مُضِيِّ هَذِهِ الْمُدَّةِ فَكَانَ الْمُرَاعَى فِي جَوَازِ ذَلِكَ مُضِيَّ حَيْضَةٍ وَ انْتِقَالَهَا إِلَى طُهْرٍ لَمْ يَقْرَبْهَا فِيهِ بِجِمَاعٍ وَ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ عَلَى مَا قُلْنَاهُ.
172- بَابُ أَنَّ مَنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ مَتَى يَجُوزُ طَلَاقُهُ
4696 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا غَابَ الرَّجُلُ عَنِ امْرَأَتِهِ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ قَدِمَ وَ أَرَادَ طَلَاقَهَا فَكَانَتْ حَائِضاً تَرَكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا.
4697 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي سَفَرِهِ فَلَمَّا دَخَلَ الْمِصْرَ جَاءَ مَعَهُ بِشَاهِدَيْنِ فَلَمَّا اسْتَقْبَلَتْهُ امْرَأَتُهُ عَلَى الْبَابِ أَشْهَدَ عَلَى طَلَاقِهَا قَالَ لَا يَقَعُ بِهَا طَلَاقٌ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ مِنْ أَنَّهُ إِنَّمَا يَقَعُ طَلَاقُهُ مِنْ حَيْثُ كَانَتْ حَائِضاً لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ طَاهِراً لَوَقَعَ الطَّلَاقُ كَمَا كَانَ يَقَعُ لَوْ لَمْ يَكُنْ غَائِباً أَصْلًا وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ مُخْتَصّاً بِمَنْ غَابَ عَنْ زَوْجَتِهِ فِي طُهْرٍ قَرِبَهَا بِجِمَاعٍ وَ عَادَ وَ هِيَ بَعْدُ فِي ذَلِكَ الطُّهْرِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُطَلِّقَهَا إِلَّا بَعْدَ اسْتِبْرَائِهَا بِحَيْضَةٍ.
173- بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا
4698 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا بَانَتْ بِتَطْلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ.
4699 - 2- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ تَزَوَّجُ مِنْ سَاعَتِهَا إِنْ شَاءَتْ وَ تُبِينُهَا تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ وَ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُ مَا فَرَضَ.
4700 - 3- عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَ تَزَوَّجُ مَتَى شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا وَ تُبِينُهَا تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ.
4701 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثَلَاثاً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ .
فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ الَّتِي تَضَمَّنَتْ أَنَّهَا تَبِينُ بِوَاحِدَةٍ لِأَنَّ الْمَعْنَى فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ عَقَدَ عَلَيْهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلَّ مَرَّةٍ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَإِنَّهُ وَ الْحَالُ هَذِهِ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ.
4702 - 5- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا ثَلَاثاً قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ .
4703 - 6- عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا ثَلَاثاً قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ .
4704 - 7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ طِرْبَالٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَ أَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ وَ أَعْلَمَهَا قَالَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَةَ طَلَّقَهَا وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ قُلْتُ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَةَ طَلَّقَهَا قُلْتُ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا مِنْ سَاعَتِهِ أَيْضاً ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً قَالَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ .
4705 - 8- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الْبِكْرُ إِذَا طُلِّقَتْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ تَزَوَّجَتْ مِنْ غَيْرِ نِكَاحٍ فَقَدْ بَانَتْ وَ لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذِهِ الْأَخْبَارُ دَالَّةٌ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مِنْ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً لِلسُّنَّةِ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ لِأَنَّ طَلَاقَ الْعِدَّةِ لَا يَتَأَتَّى فِي الْبِكْرِ وَ غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا وَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ مِنْ شَرْطِ طَلَاقِ الْعِدَّةِ الْمُوَاقَعَةَ بَعْدَ الْمُرَاجَعَةِ وَ جَمِيعُهُمَا لَا يَتَأَتَّيَانِ فِي الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا.
174- بَابُ طَلَاقِ الْحَامِلِ الْمُسْتَبِينِ حَمْلُهَا
4706 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَةٌ وَ عِدَّتُهَا أَقْرَبُ الْأَجَلَيْنِ.
4707 - 2- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحُبْلَى تُطَلَّقُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً.
4708 - 3- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَةٌ فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.
4709 - 4- عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْحُبْلَى فَقَالَ وَاحِدَةٌ وَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا.
4710 - 5- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ: طَلَاقُ الْحُبْلَى وَاحِدَةٌ إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ فَإِنْ وَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنْ الْخُطَّابِ.
4711 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع الْحَامِلُ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا الثَّالِثَةَ فَقَالَ تَبِينُ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ .
فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ الَّتِي تَضَمَّنَتْ أَنَّ طَلَاقَ الْحَامِلِ وَاحِدَةٌ لِأَنَّا إِنَّمَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ فَأَمَّا طَلَاقُ الْعِدَّةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي مُدَّةِ حَمْلِهَا إِذَا رَاجَعَهَا وَ وَطِئَهَا فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يُمْكِنُكُمْ ذَلِكَ مَعَ مَا رُوِيَ مِنْ أَنَّهُ إِذَا رَاجَعَهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَانِياً حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا رَوَى ذَلِكَ
4712 - 7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى قَالَ يُطَلِّقُهَا قُلْتُ فَيُرَاجِعُهَا قَالَ نَعَمْ يُرَاجِعُهَا قُلْتُ فَإِنَّهُ بَدَا لَهُ بَعْدَ مَا رَاجَعَهَا أَنْ يُطَلِّقَهَا قَالَ لَا حَتَّى تَضَعَ.
قِيلَ لَهُ الْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا أَيَّ طَلَاقٍ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِيهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا إِذَا رَاجَعَهَا حَتَّى تَضَعَ طَلَاقَ السُّنَّةِ فَأَمَّا طَلَاقُ الْعِدَّةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ إِذَا وَطِئَهَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ