کتابخانه روایات شیعه
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار
يَلْزَمُهُ دَمٌ إِذَا حَلَفَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ صَادِقاً.
125- بَابُ مَنْ مَسَّ لِحْيَتَهُ فَسَقَطَ مِنْهَا شَعْرٌ
3005 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُحْرِمِ إِذَا مَسَّ لِحْيَتَهُ فَوَقَعَ مِنْهَا شَعْرٌ قَالَ يُطْعِمُ كَفّاً مِنْ طَعَامٍ أَوْ كَفَّيْنِ.
3006 - 2- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُحْرِمُ يَعْبَثُ بِلِحْيَتِهِ فَيَسْقُطُ مِنْهَا الشَّعْرَةُ وَ الثِّنْتَانِ قَالَ يُطْعِمُ شَيْئاً.
3007 - 3- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ أَوْ لِحْيَتِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَيَسْقُطُ شَيْءٌ مِنَ الشَّعْرِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِكَفٍّ مِنْ طَعَامٍ أَوْ كَفٍّ مِنْ سَوِيقٍ.
3008 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عُرْوَةَ التَّمِيمِيِّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يُرِيدُ إِسْبَاغَ الْوُضُوءِ فَيَسْقُطُ مِنْ لِحْيَتِهِ الشَّعْرَةُ وَ الشَّعْرَتَانِ 3009 فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ .
3010 - 5- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلَ النِّبَاجِيُ 3011 عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ مَسَّ لِحْيَتَهُ فَسَقَطَ مِنْهَا شَعْرَتَانِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ مَسِسْتُ لِحْيَتِي فَسَقَطَ مِنْهَا عَشْرُ شَعَرَاتٍ مَا كَانَ عَلَيَّ شَيْءٌ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ سَاهِياً دُونَ الْعَمْدِ لِأَنَّ السَّاهِيَ
وَ النَّاسِيَ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مِنَ الْكَفَّارَةِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
3012 - 6- مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ أَوْ نَتَفَ إِبْطَهُ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمٌ.
3013 - 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَنَاوَلُ لِحْيَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ يَعْبَثُ بِهَا فَيَنْتِفُ مِنْهَا الطَّاقَاتِ فِي يَدِهِ خَطَأً أَوْ عَمْداً قَالَ لَا يَضُرُّهُ.
فَالْوَجْهُ فِي قَوْلِهِ ع لَا يَضُرُّهُ أَيْ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ الْعِقَابَ لِأَنَّ مَنْ يَتَصَدَّقْ بِكَفٍّ مِنْ طَعَامٍ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَضِرُّ بِذَلِكَ وَ إِنَّمَا يَكُونُ الضَّرَرُ فِي الْعِقَابِ أَوْ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُ وَ يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى أَنَّهُ تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ.
3014 - 8- مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْكِنَانِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أُولَعُ بِلِحْيَتِي وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَتَسْقُطُ الشَّعَرَاتُ قَالَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ إِحْرَامِكَ فَاشْتَرِ بِدِرْهَمٍ تَمْراً وَ تَصَدَّقْ بِهِ فَإِنَّ تَمْرَةً خَيْرٌ مِنْ شَعْرَةٍ.
126- بَابُ مَنْ نَتَفَ إِبْطَهُ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ
3015 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا نَتَفَ الرَّجُلُ إِبْطَيْهِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ فَعَلَيْهِ دَمٌ.
3016 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مُحْرِمٍ نَتَفَ إِبْطَهُ قَالَ يُطْعِمُ ثَلَاثَةَ مَسَاكِينَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ نَتَفَ إِبْطاً وَاحِداً لِأَنَّ الْأَوَّلَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى مَنْ نَتَفَ إِبْطَيْهِ جَمِيعاً فَلَزِمَهُ دَمُ شَاةٍ.
127- بَابُ مَنْ قَتَلَ حَمَامَةً أَوْ فَرْخَهَا أَوْ كَسَرَ بَيْضَهَا
3017 - 1- ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ وَ فِي الْفَرْخِ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَ فِي الْبَيْضِ رُبُعُ دِرْهَمٍ.
3018 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمُ إِذَا أَصَابَ حَمَامَةً فَفِيهَا شَاةٌ وَ إِنْ قَتَلَ فِرَاخَهُ فَفِيهِ حَمَلٌ وَ إِنْ وَطِئَ الْبَيْضَ فَعَلَيْهِ دِرْهَمٌ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ ذَبَحَ الْحَمَامَةَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ الْأَوَّلَ عَلَى مَنْ ذَبَحَهَا وَ هُوَ مُحِلٌّ لَمْ يَلْزَمْهُ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَتِهَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
3019 - 3- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ وَ هُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ قَالَ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا وَ هُوَ دِرْهَمٌ يَتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ يَشْتَرِي بِهِ طَعَاماً لِحَمَامِ الْحَرَمِ وَ إِنْ قَتَلَهَا وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَ قِيمَةُ الْحَمَامَةِ.
وَ الَّذِي يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى أَنَّهُ مَتَى ذَبَحَهَا فِي الْحَرَمِ وَ هُوَ مُحِلٌّ لَمْ يَلْزَمْهُ أَكْثَرُ مِنَ الْقِيمَةِ.
3020 - 4- مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنِي صَاحِبٌ لَنَا ثِقَةٌ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي فِي بَعْضِ طُرُقِ مَكَّةَ فَلَقِيَنِي إِنْسَانٌ فَقَالَ اذْبَحْ لِي هَذَيْنِ الطَّيْرَيْنِ فَذَبَحْتُهُمَا نَاسِياً وَ أَنَا حَلَالٌ ثُمَّ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ عَلَيْكَ الثَّمَنُ.
3021 - 5- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ فَرْخَيْنِ مُسَرْوَلَيْنِ ذَبَحْتُهُمَا وَ أَنَا بِمَكَّةَ مُحِلٌّ فَقَالَ لِي وَ لِمَ ذَبَحْتَهُمَا فَقُلْتُ جَاءَتْنِي بِهِمَا جَارِيَةُ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَسَأَلَتْنِي أَنْ أَذْبَحَهُمَا لَهَا فَظَنَنْتُ أَنِّي بِالْكُوفَةِ وَ لَمْ أَذْكُرْ أَنِّي بِالْحَرَمِ فَذَبَحْتُهُمَا فَقَالَ تَصَدَّقْ بِثَمَنِهِمَا قُلْتُ وَ كَمْ ثَمَنُهُمَا قَالَ دِرْهَمٌ خَيْرٌ مِنْ ثَمَنِهِمَا.
وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَتَى كَانَ مُحْرِماً يَلْزَمُهُ دَمٌ مُضَافاً إِلَى مَا تَقَدَّمَ.
3022 - 6- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي مُحْرِمٍ ذَبَحَ طَيْراً إِنَّ عَلَيْهِ دَمَ شَاةٍ يُهَرِيقُهُ فَإِنْ كَانَ فَرْخاً فَجَدْيٌ أَوْ حَمَلٌ صَغِيرٌ مِنَ الضَّأْنِ.
وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ قِيمَةُ الْبَيْضَةِ دِرْهَماً إِذَا كَانَ مُحْرِماً.
3023 - 7- مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ إِنْ وَطِئَ الْمُحْرِمُ بَيْضَةً وَ كَسَرَهَا فَعَلَيْهِ دِرْهَمٌ كُلُّ هَذَا يَتَصَدَّقُ بِهِ بِمَكَّةَ وَ مِنًى وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِماحُكُمْ .
128- بَابُ الْمُحْرِمِ يَكْسِرُ بَيْضَةَ النَّعَامِ
3024 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ بَيْضَ نَعَامَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ يُرْسِلُ الْفَحْلَ فِي الْإِبِلِ عَلَى عَدَدِ الْبَيْضِ قُلْتُ فَإِنَّ الْبَيْضَ يَفْسُدُ كُلُّهُ وَ يَصْلُحُ كُلُّهُ قَالَ مَا يُنْتَجُ الْهَدْيُ فَهُوَ هَدْيٌ بالِغَ الْكَعْبَةِ وَ إِنْ لَمْ يُنْتَجْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِبِلًا فَعَلَيْهِ لِكُلِّ بَيْضَةٍ شَاةٌ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ فَالصَّدَقَةُ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ .
3025 - 2- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَصَابَ بَيْضَ نَعَامٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَ الْفَحْلَ فِي مِثْلِ عِدَّةِ الْبَيْضِ مِنَ الْإِبِلِ فَإِنَّهُ رُبَّمَا فَسَدَ كُلُّهُ وَ رُبَّمَا خُلِقَ كُلُّهُ وَ رُبَّمَا صَلَحَ بَعْضُهُ وَ فَسَدَ بَعْضُهُ فَمَا نُتِجَتِ الْإِبِلُ فَهُوَ هَدْيٌ بالِغَ الْكَعْبَةِ .
3026 - 3- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ وَ صَفْوَانَ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ وَطِئَ بَيْضَ نَعَامٍ فَشَدَخَهَا قَالَ قَضَى فِيهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنْ يُرْسِلَ الْفَحْلَ فِي مِثْلِ عَدَدِ الْبَيْضِ مِنَ الْإِبِلِ الْإِنَاثِ فَمَا لَقِحَ وَ سَلِمَ كَانَ النِّتَاجُ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ وَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا وَطِئْتَهُ أَوْ وَطِئَهُ بَعِيرُكَ أَوْ دَابَّتُكَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْكَ فِدَاؤُهُ.
3027 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع فِي بَيْضِ الْقَطَاةِ بَكَارَةٌ 3028 مِنَ الْغَنَمِ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ مِثْلُ مَا فِي بَيْضِ النَّعَامِ بَكَارَةٌ مِنَ الْإِبِلِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى الْبَيْضِ الَّذِي تَحَرَّكَ فِيهِ الْفَرْخُ لِأَنَّهُ يَجْرِي مَجْرَى
النَّعَامِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
3029 - 5- مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُ أَخِي عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ كَسَرَ بَيْضَ النَّعَامَةِ وَ فِي الْبَيْضِ فِرَاخٌ قَدْ تَحَرَّكَ فَقَالَ عَلَيْهِ لِكُلِّ فَرْخٍ تَحَرَّكَ بَعِيرٌ يَنْحَرُهُ فِي الْمَنْحَرِ.
129- بَابُ الْمُحْرِمِ يَكْسِرُ بَيْضَ الْقَطَاةِ
3030 - 1- رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ وَ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ وَطِئَ بَيْضَ الْقَطَاةِ فَشَدَخَهُ قَالَ يُرْسِلُ الْفَحْلَ فِي مِثْلِ عِدَّةِ الْبَيْضِ مِنَ الْغَنَمِ كَمَا يُرْسِلُ الْفَحْلَ فِي عِدَّةِ الْبَيْضِ لِلنَّعَامِ مِنَ الْإِبِلِ.
3031 - 2- عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْضِ الْقَطَاةِ قَالَ يُصْنَعُ فِيهِ فِي الْغَنَمِ كَمَا يُصْنَعُ فِي بَيْضِ النَّعَامِ فِي الْإِبِلِ.
3032 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع فِي بَيْضِ الْقَطَاةِ بَكَارَةٌ مِنَ الْغَنَمِ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ مِثْلُ مَا فِي بَيْضِ النَّعَامِ بَكَارَةٌ مِنَ الْإِبِلِ.
3033 - 4 وَ- مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ بَيْضَ الْقَطَاةِ فَشَدَخَهُ قَالَ يُرْسِلُ الْفَحْلَ فِي مِثْلِ
عَدَدِ الْبَيْضِ مِنَ الْغَنَمِ كَمَا يُرْسِلُ الْفَحْلَ فِي مِثْلِ عِدَّةِ الْبَيْضِ مِنَ الْإِبِلِ وَ مَنْ أَصَابَ بَيْضَةَ نَعَامَةٍ فَعَلَيْهِ مَخَاضٌ مِنَ الْغَنَمِ.
فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَلْزَمُ مَخَاضٌ مِنَ الْغَنَمِ عَلَى التَّعْيِينِ إِذَا كَانَ فِي الْبَيْضِ فَرْخٌ كَمَا قُلْنَاهُ فِي بَيْضِ النَّعَامِ أَنَّهُ تَلْزَمُهُ الْبَدَنَةُ إِذَا كَانَ فِيهَا فِرَاخٌ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حُكْمَ بَيْضِ الْقَطَاةِ حُكْمُ بَيْضِ النَّعَامِ.
3034 - 5- مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع فِي بَيْضِ الْقَطَاةِ كَفَّارَةٌ مِثْلُ مَا فِي بَيْضِ النَّعَامِ.
130- بَابُ الْمُحْرِمِ يَكْسِرُ بَيْضَ الْحَمَامِ
3035 - 1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ التَّمِيمِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنَّ غُلَامِي طَرَحَ مِكْتَلًا فِي مَنْزِلِي وَ فِيهِ بَيْضَتَانِ مِنْ طَيْرِ حَمَامِ الْحَرَمِ فَقَالَ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْبَيْضَتَيْنِ يَعْلِفُ بِهِ حَمَامَ الْحَرَمِ.
3036 - 2- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ كَانَ فِي بَيْتِي مِكْتَلٌ فِيهِ بَيْضٌ مِنْ بَيْضِ حَمَامِ الْحَرَمِ فَذَهَبَ غُلَامِي فَكَبَّ الْمِكْتَلَ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّ فِيهِ بَيْضاً فَكَسَرَهُ فَخَرَجْتُ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ تَصَدَّقْ بِكَفَّيْنِ مِنْ دَقِيقٍ قَالَ ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ثَمَنُ طَيْرَيْنِ تُطْعِمُ بِهِ حَمَامَ الْحَرَمِ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ صَدَقَ فَخُذْ بِهِ فَإِنَّهُ أَخَذَهُ عَنْ آبَائِهِ ع.